أما بعد:
فهذا هو اللقاء السابع والستون بعد المائة من اللقاءات الأسبوعية التي تسمى اللقاء المفتوح التي تتم في كل يوم خميس، وهذا الخميس هو الخامس عشر من شهر جمادى الآخرة عام (1418هـ).
وقد رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صورته التي خلق عليها له ستمائة جناح قد سد الأفق، فهو الذي نزل بهذا القرآن، وهو أمين وهو قوي حتى ألقاه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال تعالى: نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ [الشعراء:193-195].
وقوله: (فاستوى) أي: فعلا، أو فكمل؛ لأن الاستواء في اللغة العربية تارة يذكر مطلقاً دون أن يقيد فيكون معناه: الكمال، ومنه قوله تعالى: وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً [القصص:14] أي: كمل.
وتارة يقيد بـ (على) فيكون معناه: العلو، كما في قوله تعالى: وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ * لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ [الزخرف:12-13]، فقال: لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ، وقال: إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ أي: علوتم عليه.
ومنه قوله تعالى فيما وصف به نفسه: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [طـه:5] أي: علا عليه عز وجل، والعلو خاص بالعرش، وهذا غير العلو المطلق على جميع المخلوقات.
وتارة يتعدى بـ (إلى) يقال: استوى إلى كذا، فيفسر بأنه القصد والانتهاء، ومنه قوله تعالى: ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ [فصلت:11].
وتارة يقيد بالواو فيكون معناه: التساوي، مثل قولهم: استوى الماء والخشبة، أي: ساواها، فقوله هنا: فاستوى يحتمل أن المعنى: استوى أي: علا؛ لأن جبريل ينزل من السماء فيلقي الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يصعد إلى السماء، ويحتمل معناه: كمل ويكون كامل القوة، كامل الهيئة، كاملاً من كل وجه مما يليق بالمخلوقات.
وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى [النجم:7] أي: جبريل عليه الصلاة والسلام (بالأفق الأعلى) أي: الأرفع؛ وهو أفق السماء.
(فَأَوْحَى) أي: جبريل إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى [النجم:10] أي: إلى عبد الله، فالضمير في أوحى يعود على جبريل، والضمير في عبده يعود إلى الله عز وجل، أي: أوحى جبريل إلى عبد الله ما أوحى، ولم يبين ما أوحى به تعظيماً له؛ لأن الإبهام يأتي مراداً به التفخيم والتعظيم، ومنه قوله تعالى: فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ [طـه:78] أي: غشيهم شيءٌ عظيم.
هنا (أوحى إلى عبده ما أوحى) أي: من الشيء العظيم ولا كلام أعظم من القرآن الكريم؛ لأنه كلام الله عز وجل.
الجواب: يجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى في نفسه فيتطهر بالماء سواء كان في الوضوء أو كان في غسل الجنابة، لكن إذا كان يشق عليه الماء إما لبعده وإما لثقل حمله، فلا حرج عليه أن يتيمم، لقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [المائدة:6].
فينظر في هؤلاء: إذا كانت السيارات التي معهم صغيرة ولا يمكن أن تحمل الماء فلا بأس إذا تيمموا، وإن كانت نزهة، وأما إذا كان الأمر سهلاً عليهم، كأن يكون معهم (وايت صغير) يتابعهم فالواجب عليهم أن يحملوا الماء حتى يتطهروا به.
الجواب: الحديث الذي ذكره أخونا في سؤاله هو قوله صلى الله عليه وسلم: (إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة) ومعنى: أحصاها عرفها لفظاً ومعنى، وتعبد لله بمقتضاها.
فمثلاً: يعرف أن الله تعالى من أسمائه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الغفور الرحيم السميع البصير ... إلى آخره، فيعرف أولاً الاسم، ويعرف ثانياً معنى الاسم ويثبته لله عز وجل، فالسميع معناه: أنه المتصل بالسمع، فهو سميعٌ ويسمع.
الثالث: أن يتعبد لله بمقتضاه، فإذا علم أن من أسماء الله السميع، وأن السميع بمعنى: ذي السمع، فإنه يتعبد لله بمقتضى هذا، أي: أنه لا يقول قولاً يكون فيه غضب الله، وإنما يتكلم بما يرضي الله تبارك وتعالى.
ولهذا لو عرفها لفظاً ولم يعرفها معنى لم يستفد، ولو عرفها لفظاً وأنكر معناها -كما تقول المعتزلة - لم يكن أحصاها، ولو عرفها لفظاً ومعنىً ولكن لم يتعبد لله بمقتضاها فإنه ليس محصياً لها، ويدل لهذه الشروط الثلاثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أحصاها دخل الجنة ) ودخول الجنة ليس بالأمر السهل، فلابد أن يكون هذا الإحصاء متضمناً لهذه الأمور الثلاثة:
الأول: معرفة الاسم.
والثاني: معرفة معناه.
والثالث: العمل بمقتضاه.
الجواب: أولاً: المسجد الذي فيه قبر ينظر: هل المسجد مبني على القبر، أم أنه سابق ودفن فيه الميت؟
فأما الأول: فالصلاة فيه لا تصح؛ ذلك لأنه مكان يحرم المكث فيه ولا يصح، وأي إنسان لا يجوز له أن يصلي في بقعة محرمة عليه لا سيما فيما يتعلق بالعبادة؛ لأن المسجد المبني على القبر يؤدي إلى تعظيم صاحب القبر، فسداً لوسائل الشرك نقول: هذا حرام والمصلي آثم ولا تصح صلاته، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، والصلاة في المساجد المبنية على القبور منهي عنها بلا شك، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: (لا تصلوا إلى القبور) أي: لا تجعلوها قبلتكم، فكيف بمن صلى في مسجدٍ مبني على قبر؟!
أما إذا كان المسجد سابقاً على القبر ودفن فيه الميت، فهذا إن كان الميت في جهة القبلة، فإنه لا يجوز أن يصلي إليه، بل ينحرف يميناً أو شمالاً عنه، وإن كان في غير جهة القبلة فلا بأس، لكن في هذه الحال، يجب أن ينبش الميت ويدفن في المكان الذي يدفن فيه الناس.
الجواب: الذي نرى: أن الفخذ من حيث هو ليس بعورة، اللهم إلا ما يوازي العورة المغلظة فهو في حكمها، أما ما نزل فإنه لا يعد من العورة، لكننا نرى أنه لا يجوز للشاب أن يكشف فخذه؛ لأن ذلك فتنة عظيمة، وبناءً على هذا نقول: إن بعض شبابنا الذين يمارسون لعب كرة القدم يجب عليهم أن يستروا ما بين السرة والركبة.
وأما النظر فإذا قلنا: إنه عورة حرم النظر إليه، فمثلاً نقول: إن النظر إلى فخذ الشباب هذا حرام؛ لأنه فتنة، وأما رجل عامل رفع ثوبه للعمل وبدا أسفل فخذه فهذا ليس بحرام.
ولكني لا أعتقد أن أحداً يتقصد النظر إلى هذا، فلا فائدة منه.
الشيخ: مثل ماذا؟
السائل: مثل كتاب سقوط إسرائيل وتحليله بعام (2022) عن طريق حساب بعض الكلمات والآيات في سورة الإسراء.
الشيخ: يعني: أنه يستنتج من حروف القرآن وكلماته حوادث.
السائل: نعم.
الجواب: نقول: هذا حرام ولا يحل، لا يحل لإنسان أن يستنتج من القرآن الكريم شيئاً للحوادث؛ لأن هذا الاستنتاج خلاف ما درج عليه السلف الصالح ، ولأنه قد يستنتج شيئاً ويكون الأمر بخلافه فيوجب الطعن في القرآن الكريم، ولأن القرآن لم ينـزل لهذا، القرآن نزل ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب، لا لتحديد الحوادث التي ستأتي، ولهذا لا تجد في القرآن ما يدعوه على هذا أبداً، تجد ألفاظاً عامة: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا [محمد:10] وأما أن نستنبط من (حم عسق) كذا وكذا من الأحداث فهذا لا يحل ولا يجوز.
السائل: لكن الحاصل الآن في بعض الكتب مثل الكتاب الذي ذكرت أنه يقول: حسبت الكلمات من سورة الكهف من قوله: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ [الكهف:9] إلى قوله: ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً [الكهف:25] يقول: فوجدتها ثلاثمائة وتسع كلمات، فهو يستخدم هذه الطريقة للحساب ..؟
الشيخ: لا. كما قلت لك: هذا غير مراد بلا شك؛ لأن الله تكلم في القرآن كلاماً يقصد به المعنى، ولا يقصد به أن يعدد حروفه وكلماته.
الجواب: الحديث: (إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع) ليس معناه: أنه يصل بعمله إلى هذا المكان، بل المعنى: حتى ما يكون بينه وبين الموت إلا ذراع، والعمل هذا فيما يبدو للناس، فيكون قلبه -والعياذ بالله- منطوياً على الخبث، لكنه أمام الناس يعمل وكأنه من أولياء الله، فيجب أن يقيد هذا بذاك.
السائل: أقصد يا شيخ! هل يمكن أن يكون عمله عمل صالح لكن في آخر حياته ينتكس.
الشيخ: ممكن. لكن عمله من البداية ليس بصالح، ولهذا قلت لك: إنه (حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع) يعني: باعتبار قرب الأجل، لا باعتبار أنه نزل منـزلة عليا بعمله، فبعمله لم يتقدم ولا شعرة واحدة، لكن أجله قريب، فلا تظن أن معنى قوله: (حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع) يعني: في المنزلة، بمعنى: أن عمله السابق رقاه حتى وصل إلى منزلة لم يكن بينه وبينها إلا ذراع؛ لأنه لو كان كذلك فإن الله لن يخذل مثل هذا، بل سيثبته، لكن المعنى: أنه لم يبق بينه وبينها إلا ذراع من قرب الأجل.
الشيخ: أرادوا أن يدعوا الرافضة إلى السنة؟
السائل: نعم.
الشيخ: كيف يريدون أن يدعوهم إلى السنة وهم يسلكون مسلكهم؟!!
السائل: ما أرادوا في البداية سلوك منهجهم، ولكنهم بعد أن ساروا معهم فترة بدلوا دينهم بدين الرافضة .
الشيخ: يعني: أصبحوا من الرافضة ؟
السائل: نعم، يا شيخ! حتى إن منهم من يقول: أنا أعتقد في بركة الحسين ، ومنهم من يقول: لو أتاني رجل أرضاه لابنتي لزوجته.
الشيخ: يزوج بمن؟
السائل: برافضي.
الشيخ: على كل حال هؤلاء لا شك أنهم انتكسوا -والعياذ بالله- حيث استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فعليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يعودوا إلى رشدهم، ونحن نشهد أن الحسين بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنهما- هو وأخوه الحسن كلاهما سيدا شباب أهل الجنة، ونعترف له بفضله، ونقول: إن ما جرى عليه فإنه محنة من الله عز وجل، ولكنه صبر واحتسب حتى نال درجة الصابرين، ولكن لا يجوز إطلاقاً أن ينتقل الإنسان من الطريقة السلفية السنية إلى طريقة مبتدعة حادثة مخالفة لمذهب أهل السنة .
وإن هؤلاء إذا استمروا على ما هم عليه بعد مناصحتهم فإنه يجب هجرهم.
الجواب: أما على رأي من يرى أنه لا يجوز أن يصلي المتنفل بالمفترض، فإنه لا يحل له أن يدخل معه؛ لأنه لو دخل معه فصلاته غير صحيحة.
وأما على القول الراجح: أنه يجوز أن يكون الإمام متنفلاً والمأموم مفترضاً فلا بأس أن يدخل معه، وحينئذٍ يجهر بالقراءة من أجل أن يحصل على السنة بالنسبة لأخيه الذي دخل معه، وإن أسر فلا حرج.
الجواب: أما إذا كان هذا النزاع شديداً بحيث يصل إلى القدح بصاحبه في دينه أو عرضه أو ما أشبه ذلك، فلا بأس أن يدعو عليه بدعاءٍ غليظ، كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بالرجل الذي سبه عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه دعا أن يعمي الله بصره وأن يطيل عمره وأن يعرضه للفتن -والعياذ بالله- وأما إذا كان أمراً يسيراً فلا يدعو عليه إلا بمقدار مظلمته فقط.
الجواب: استماع الأشرطة لا يغني عن الرحلة في الطلب؛ لأن رحلة الطلب أفضل؛ لأن الطالب يجلس إلى العالم ويتلقى منه مباشرة، ثم إنه ربما يحصل إشكال أو مراجعة فلا يحصل عليه فيما إذا استمع إلى الأشرطة، لكن لا شك أنه إذا استمع إلى الأشرطة سيستفيد، فالأشرطة خير من الترك، لكن إذا رحل في طلب العلم فهو أفضل وأنفع.
السؤال: وما توجيهكم لمن هو في منطقة ليس بها علماء؟
الجواب: توجيهنا أن يستمع إلى الأشرطة، لكن أشرطة من؟
أشرطة العلماء الموثوق بعلمهم، من حيث سعة العلم ومن حيث الأمانة في أداء العلم.
الجواب: إذا كانت صلاته لركعتي الضحى لا تستلزم نقص الواجب فلا بأس.
السائل: إذا لم يكن عنده مراجعون مهمة، فهل يؤدي الصلاة؟
الشيخ: هذا المهم. إذا كان عنده معاملات فلا يجوز، وإذا كان عند مراجع فلا يجوز، وإذا منعه مراجعه فلا يجوز.
الجواب: استحباب عقد النكاح في المسجد لا أعلم له أصلاً ولا دليلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا صادف أن الزوج والولي موجودان في المسجد وعقد فلا بأس؛ لأن هذا ليس من جنس البيع والشراء، ومن المعلوم أن البيع والشراء في المسجد حرام، لكن عقد النكاح ليس من البيع والشراء، فإذا عقد في المسجد فلا بأس، أما استحباب ذلك بحيث نقول: اخرجوا من البيت إلى المسجد، أو تواعدوا في المسجد ليعقد فيه، فهذا يحتاج إلى دليل، ولا أعلم لذلك دليلاً.
السائل: بعضهم يشابه في ذلك النصارى حيث يعقدون النكاح في الكنائس؟
الشيخ: لا، هذا ليس على بالهم إطلاقاً، حتى العلماء الذين استحبوه -استحباب علماء من علماء الشريعة- ليس لهم دليل، لكن قالوا: إن (أحب البقاع إلى الله مساجدها) وهذا بيت الله وينبغي أن يكون عقد النكاح فيه، لكن هذا التعليل إذا لم يكن فيه سنة خاصة، بحيث إن الرسول يذهب إلى المسجد ويعقد النكاح هناك فإنه لا ينبغي أن يقال: إنه مستحب.
الشيخ: قبل الدخول أم قبل العقد؟
السائل: قبل الدخول.
الشيخ: إذا ركبت المرأة مع زوجها السيارة بعد العقد وقبل الدخول فلا بأس.
السائل: هل يعتبر خلوة شرعية يثبت بها طلاقها؟
الشيخ: إي نعم. يعتبر خلوة بلا شك، فإذا طلقها وجبت عليها بعد هذه الخلوة العدة وثبت لها المهر كاملاً.
الجواب: ما دامت في العدة إذا لم يكن الطلاق بائناً فهي كالزوجة، حكمها حكم الزوجة، فإذا انتهت العدة فهي كامرأة السوق، لا علاقة بينها وبينه، وكذلك لو كان الطلاق بائناً، مثل: أن يكون آخر الطلقات أو يكون على عوض أو يكون فسخاً لعيب أو ما أشبه ذلك فهذه تبين منه بمجرد الطلاق.
السائل: ويكون تمريضها عليه.
الشيخ: لا. إنما يمرضها أناس آخرون، أما إذا كان يمكن أن يراجع هذه المرأة يراجعها.
الجواب: كفارة القتل عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ويلزم من التتابع أن يكون الصائم واحداً؛ لأنه لو صام مثلاً عشرة أنفار كل واحد ستة أيام، ما صام كل واحد شهرين متتابعين، حتى لو فرض أنهم تتابعوا، بمعنى: أنه إذا صام واحد ستة أيام بدأ الثاني باليوم السابع، وإذا أكمل ستة أيام بدأ الثالث بالثالث عشر فإنه لا ينفع؛ لأن كل واحدٍ منهم لا يصدق عليه أنه صام شهرين متتابعين، بخلاف قضاء رمضان فإنه إذا مات الميت وعليه أيام من رمضان فلا بأس أن يصومها عنه متعددون حتى لو صاموا في يومٍ واحد فلا بأس.
الجواب: يعرفونها ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام: (أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً) أفهمت؟
السائل: يعني: علموا عن هذا الحديث؟
الشيخ: علموا بعد أن أخبرهم معاذاً لأن معاذاً -رضي الله عنه- لما قال الرسول: (لا تخبرهم فيتكلوا) خاف عند موته أن يكون قد كتم هذا الحديث، فساقه بلفظه، وإذا كان ساقه بلفظه فإنه لا حرج عليه، لكن لو لم يحدث الناس به لم يعلم الناس به، فيكون في ذلك كاتماً لسنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام.
الجواب: معنى هذه الآية الكريمة: أن الله يأتي الأرض ينقصها من أطرافها بتغلب المسلمين على الكفار، ولهذا قال بعدها: أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ [الأنبياء:44] فالله تعالى يأتي الأرض بتسليط رسله على الكافرين حتى يفتحوها أرضاً أرضاً.
الجواب: يصلون المغرب معه ولا بأس، ثم إن كانوا أدركوه في أول ركعة فإنهم يجلسون إذا قام إلى الرابعة ويتشهدون ويسلمون ليدركوا معه بقية صلاة العشاء، وإن كانوا دخلوا معه في الثانية سلموا معه وإن دخلوا في الثالثة قضوا بعده ركعة.
السؤال: يا شيخ! رجل مسافر يريد أن يصلي العشاء ويقصر، فدخل معه أناس يصلون المغرب؟
الجواب: لا يوجد إشكال، إذا دخلوا معه وهو يصلي العشاء ركعتين فإنهم يصلون معه ركعتين ثم يقضون ركعة واحدة بعد سلامه.
السائل: هو مأموم وليس إماماً.
الجواب: هذا عكس سؤالك الأول، على كل حال: إذا دخل شخص مع من يصلي المغرب وهو يريد أن يصلي العشاء مقصورة فلا بأس، ثم هو في ما نرى بالخيار: إن شاء نوى الانفراد حال التشهد وأكمله وسلم، فتكون صلاة العشاء مقصورة، وإن شاء استمر مع إمامه، فإذا سلم إمامه أتى بركعة وتكون صلاة العشاء في حقه تامة.
الجواب: هل أحد يشك أن أبا بكر أعلم من ابن القيم ومن شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً في علوم الشريعة؟!!
لا أحد يشك، ولهذا كان قول أبي بكر حجة وقول ابن القيم ليس بحجة.
أما العلوم الأخرى التي حدثت بعد فهذه قد تخفى على أبي بكر -رضي الله عنه- لكن لو كان فيها خير لكان أبو بكر أعلم الناس بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السائل: لكن قد يعلم حديثاً ما سمعه أبو بكر ؟
الشيخ: وما أدرانا أنه لم يسمعه؟
السائل: قد يكون لم يعرف؟
الشيخ: كلمة (قد) هذه غير محققة.
السائل: حديث معاذ الذي قال فيه: (لا تبشرهم)؟
الشيخ: أنت تظن أن أبا بكر -رضي الله عنه- يخفى عليه شيء وهو ملازم للرسول عليه الصلاة والسلام ملازمة تامة؟
أما حديث معاذ فقد يكون الرسول أخبر معاذاً بذلك وقال: (لا تبشرهم) وقد أخبر أبا بكر به.
ثم هذا كلام لغو لا يقصد به قائله إلا شراً، كيف يفاضل بين أعلم الأمة وبين من هو في القرن السابع.
السائل: ليس بالفضل بل في العلم؟
الشيخ: والعلم أليس بفضل؟!!
الشيخ: الخلاصة: أن هذا كلام لا يأتي إلا من سفهاء لا يعرفون قدر الصحابة ولا سيما قدر أبي بكر رضي الله عنه.
الجواب: لا يجوز له هذا، ويجب عليه أن يكسره، وليس هناك طريق للتوبة إلا هذا، فإن تكسيره إياه مع أنه بذل به ثمناً يدل دلالة واضحة على أنه تائبٌ توبة نصوحاً، ويخلف الله عليه؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ [سبأ:39]، كذلك إذا كسر الإنسان الشيء طاعة لله تعالى وتوبة إليه؛ فإن الله تعالى يخلفه عليه.
الجواب: إذا كان قد أدى الفريضة فلا شيء عليه، وإن لم يؤدها وجب عليه أن يؤدي العمرة.
الشيخ: يعني يقرءونها؟
السائل: نعم يقرءونها ويعملون بها؟
الجواب: لا يمكن هذا، اللهم إلا في مسائل الحرب.
السائل: في مسائل الحرب فقط.
الشيخ: في مسائل الحرب والتدبير لا بأس، لكن كونهم يأخذونها في الشريعة لا يمكن هذا، إذا أخذوا بها في الشريعة صاروا مسلمين، وقلت لك: لا بأس أن يأخذوا مثلاً في الحرب والسياسة وما أشبه ذلك، كما نحن الآن يجوز أن نأخذ مثلاً من الكفار ما يتعلق بالحرب وأساليب الأسلحة وغيرها.
الجواب: هذا ينبني إذا كان المقصود بالدعوة الهداية، فإذا رأى أن من أسباب ذلك ألا يباغتهم بإنكار ما هم عليه من التوحيد وأنه عازم على أن يدعوهم، لكن أراد أن يطمئنهم بذكر الصلاة والحث عليها والزكاة والصيام والحج، ثم بعد ذلك يعرج على التوحيد، فأرجو ألا يكون بذلك بأس.
أما إذا كان لا يريد أن يتكلم في التوحيد إطلاقاً يقول: لن أتكلم فيه، هذا يؤدي إلى شر، فهذا لا يجوز، لكن إذا جعل هذا سلماً للوصول إلى الدعوة للتوحيد فلا بأس.
أسأل الله تعالى أن يجعله لقاءً نافعاً، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح إنه على كل شيء قدير.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر