أما بعد:
فهذا هو اللقاء الحادي والتسعون بعد المائة من اللقاءات المعروفة باسم لقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا هو يوم الخميس السادس عشر من شهر رجب من (1419هـ).
نبدئ هذا اللقاء كما هي العادة بتفسير آياتٍ من كتاب الله عز وجل.
ثم قال: فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ [الرحمن:34-35] أي: لو استطعتم أو لو حاولتم لكان هذا جزاءكم يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ [الرحمن:35] أي: محمى بالنار فَلا تَنْتَصِرَانِ [الرحمن:35] أي: فلا ينصر بعضكم بعضاً، وهذه الآية في مقام التحدي، ولقد أخطأ غاية الخطأ من زعم أنها تشير إلى ما توصل إليه العلماء من الطيران حتى يخرجوا من أقطار الأرض ومن جاذبيتها إلى أن يصلوا -كما يزعمون- إلى القمر أو إلى ما فوق القمر؛ لأن الآية ظاهرة في التحدي، والتحدي هو توجيه الخطاب لمن لا يستطيع.
ثم نقول: هل هؤلاء استطاعوا أن ينفذوا من أقطار السماوات؟
لو فرضنا أنهم نفذوا من أقطار الأرض ما نفذوا من أقطار السماوات، فالآية واضحة أنها في مقام التحدي، وأنها لا تشير إلى ما زعم هؤلاء أنها تشير إليه، ونحن نقول: الشيء واقع لا نكذبه، ولكن لا يلزم من تصديقه أن يكون القرآن دل عليه أو السنة، الواقع واقع، فهم خرجوا من أقطار الأرض، لكن نحتاج إلى دليل وهذا واقع لا يحتاج.
هذه الآية في سياقها إذا تأملتها وجدت أن هذا التحدي يوم القيامة؛ لأنها: (كل من عليها فان) ثم ذكر: (يسأله من في السماوات والأرض) ثم ذكر: يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ [الرحمن:33] ثم ذكر ما بعدها يوم القيامة.
فَكَانَتْ وَرْدَةً [الرحمن:37] أي: مثل الوردة في حمرها، كَالدِّهَانِ [الرحمن:37] كالجلد المدهون فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ [الرحمن:36] (فيومئذٍ) يعني: إذا انشقت فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ [الرحمن:39] لماذا؟ لأن كل شيءٍ معلوم، والمراد لا يسأل سؤال استشهاد واستعلام؛ لأن كل شيءٍ معلوم، أما سؤال تبكيت فيسأل، مثل قوله تعالى: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ [القصص:65] هذا ليس سؤال استعلام عن أحدٍ جاهل.
إذاً.. لا يسأل الإنس والجن عن ذنوبهم سؤال استعلام واسترشاد: هل أنت عملت أو لم تعمل؟ ولكنه سؤال تبكيت وتوبيخ، وهناك فرق بين هذا وهذا.
إذاً.. فلا تتناقض الآيات، لا تقل: كيف يقول: لا يسأل عن ذنبه، وفي آيةٍ أخرى: أنهم يُسألون؟
تقول: هذا الجمع ليس بسؤال استرشاد واستعلام؛ لأن الكل معلوم مكتوب، لكنه سؤال توبيخ. فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ [الرحمن:40].
فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ [الرحمن:41] أعوذ بالله (بالنواصي) هذه مقدمة الرأس، و(الأقدام) المعروفة، فتأخذ رجله إلى ناصيته، هكذا يطوى طياً إهانةً وخزياً له، (فيؤخذ بالنواصي والأقدام) ويلقون في النار. فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ [الرحمن:42].
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ [الرحمن:45] وقد سبق الكلام على تفسيرها.
الجواب: وقت العشاء من خروج وقت المغرب مباشرة إلى منتصف الليل، يجوز تأخير الفريضة إلى الساعة العاشرة في وقتنا هذا؛ لأن العاشرة قبل منتصف الليل، وسنتها أيضاً يجوز أن تؤخرها إلى الساعة العاشرة في بلادنا هذه في هذا الوقت؛ لأن وقت العشاء إلى منتصف الليل.
الجواب: الثياب الشفافة إذا كان تحتها شيء يستر العورة فلا بأس به، كرجل عليه سروال من الركبة إلى السرة، وعلى السروال قميص خفيف لا بأس به، والضابط في هذا: أن لا يرى منه لون الجلد، مثل أن تقول: هذا جلد أحمر، فهذا هو الذي لا يستر، وإذا صلى الإنسان بثوبٍ بدون سروال على هذا الوصف الذي ذكرت فإن صلاته باطلة؛ لأنه عصى الله في قوله: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف:31] وقد قال الله تعالى: يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ [الأعراف:26] لا بد أن يغطيها.
الجواب: إذا كنتم في الثانية فلا بأس، أما إذا كنتم في الأولى إلى الآن فإنكم ما أدركتم الجمعة، إذ أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) وفي هذه الحال يلزمكم أن تخرجوا من الخلوة إلى البر، أو تنتظروا حتى يسلم وتصلون ظهراً.
فالآن الذي وقع منه نقول له: إذا كانوا صلوا الجمعة فكملوا الركعتين فعليهم إعادتها ظهراً لأنها لم تصح، وهذه قاعدة: إذا انقطع التيار في الركعة الثانية أتموها ولو فرادى، أتموها ركعة واحدة لأنكم أدركتم الجمعة.
الجواب: أولاً نقول للإنسان: لا تحلف؛ لأن في هذا إحراجاً لأخيك، إما أن يبر بيمينك على إكراه، وإما أن يحنثك، فإذا قدر أنك حلفت فإننا نقول للمحلوف عليه: بر يمين أخيك؛ لأن من حق المسلم على المسلم أن يبر قسمه، فإن كان لعذر فهو غير ملوم، وإن كان لغير عذر فهو ملوم.
أما بالنسبة للحالف فيجب عليه كفارة اليمين متى خالفه المحلوف عليه على كل حال.
الجواب: هل هؤلاء الذين تتعارض حصص الدراسة مع صلاة الجماعة إذا كانوا بعد فراغهم يصلون جماعة فلا بأس، فمثلاً: وقت الظهر إلى العصر، فإذا كانوا لا يتمكنون من إخراج التلاميذ والأساتذة إلى المساجد فليستمروا ثم إذا انتهوا يصلون جماعة.
لكن يجب على إدارة المدرسة أن تهيأ لهذا وتلاحظه، بمعنى: أن تجعل الحصص تنتهي قبل الصلاة، وإذا ضاق الوقت تجعل حصة بعد الصلاة، إما إذا لم يتمكن فقد حصل المقصود بصلاة الجماعة في المدرسة لأجل العذر.
الجواب: هذا الحديث والله لا يحتمل صحته، لكن لا شك أن من أحيا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن أميتت أن له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.
الجواب: القول الراجح في هذه المسألة: أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) وهذا لم يخص منه شيء، إلا في حالة واحدة إذا أدرك الإمام راكعاً فإنها تسقط عنه الفاتحة، فيكبر تكبيرة الإحرام قائماً معتدلاً ثم يكبر للركوع ويركع، ودليل هذا الاستثناء: حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكعاً، فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (زادك الله حرصاً ولا تعد) ولم يأمره بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها، فهذا الحديث يدل على هذا الاستثناء المسبوق، إذا أدرك منه ركعة فإنها تسقط عنه الفاتحة.
أما عموم قوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا [الأعراف:204] فمخصوصٌ بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد انصرف من صلاة الفجر، فقال: (لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) وصلاة الفجر جهرية.
ولا بأس أن تقرأ مع الإمام وهو يقرأ الفاتحة، أو بعد أن ينتهي، وبعد أن ينتهي أحسن؛ لأجل أن يكون إنصاتك لإمامك في قراءة الفاتحة التي هي الركن، فاستماعك للفاتحة أحسن؛ لأن الفاتحة ركن، وما بعدها سنة، والاستماع للركن أولى.
الجواب: الصفات الخبرية من الصفات الذاتية، فمثلاً: اليد والوجه والعين والساق والقدم هذه صفات خبرية، وهي ذاتية أي: نازلة بالله عز وجل، والصفات الذاتية التي ليست من الصفات الخبرية هي أيضاً بالمعنى خبرية؛ لأنه لولا إخبار الله بها ما علمناها، مثل: السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة وما أشبه ذلك.
الجواب: أخذ الأجرة على قراءة القرآن حرام، مثلاً: إنسان يقول: أريد أن أقرأ لكم بأجرة، هذا محرم وليس له ثواب.
وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فلا بأس به، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله).
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليم القرآن مهراً، والمهر عوض.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أخذ الأجرة على القراءة على المريض، كما في قصة أصحاب السرية الذين نزلوا ضيوفاً على قومٍ من العرب فأبى هؤلاء القوم أن يضيفوهم فتنحوا ناحية، فسلط الله على رئيسهم عقرباً فلدغته، وأتوا إلى الصحابة قالوا: هل فيكم أحد يقرأ؟ قالوا: نعم، لكن لا نقرأ لكم إلا بشيء. فأعطوهم قطيعاً من الغنم، فقرأ عليه القارئ بسورة الفاتحة، فقام اللديغ كأنما نشط من عقال وأخذوا الغنم، وأتوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (خذوا واضربوا لي معكم بسهمٍ).
الجواب: لا بأس أن يكون الأذان قبل الإقامة بربع ساعة ما دام أنهم لا يشوشون على غيرهم، فإن كانوا يشوشون على غيرهم بحيث يكون لديهم ميكرفون مثلاً على السطح يغرروا به على الناس فلا، ثم إذا كانوا في وسط البلد فأذان البلد يكفيهم؛ لأنهم يسمعونه.
الجواب: إذا صدَّقه الورثة؛ فلا بأس، فإن كذبوه فإنها لا تثبت.
لكن هل يجوز أن يكذبوه أم لا؟
إذا علموا أنه ثقة فإنهم لا يكذبونه، لكن لا يلزمهم التصديق، إنما نقول: إذا علموا أنه ثقة فلينفذوا الوصية، أما إذا شكوا في هذا الأمر بأن يكون هذا الرجل صديقاً للميت ويخشون أنه قال هذا محاباةً للميت فلا يلزمهم التصديق.
الجواب: لا أدري عنه، لكن -الحمد الله- أسباب إدراك الشفاعة كثيرة، ومن أسبابها: أن يجيب المؤذن، فإذا انتهى صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم سأل الله الوسيلة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا فعل ذلك حلت له الشفاعة.
الجواب: القول الراجح: أنه لا يصح لها الحضور لا في صلاة الجمعة ولا في غيرها، إلا صلاة العيد؛ لأن صلاة العيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لها النساء، وما عدا ذلك فهو مباح لكنه ليس بمطلوب، وعلى المرأة إذا خرجت لصلاة العيد أو للصلوات الأخرى أو لحاجةٍ في السوق أن تخرج غير متبرجة بزينة ولا متطيبة ولا متعجرفة في مشيتها، أي: تمشي بحياء.
الجواب: عليه الإعادة ما دام يمكنه ولم يفعل، لأن الركوع والسجود أركان.
أما الأوامر فلا تسقط بالجهل وكان عليه أن يسأل، ثم إذا كان يمكنه أن ينزل في المطار قبل خروج الوقت لماذا لم يتأخر؟
الجواب: يقدم المحرم؛ لأن المحرم يستر مع تحريم اللبس والصلاة صحيحة، أما الذي لا يستر فوجوده كالعدم.
المهم الثوب المحرم يستر ويحصل به المقصود، والشفاف لا يحصل به المقصود كأنه عاري، كأن يكون المحرم حريراً والآخر مسروقاً فإنه يأخذ الحرير؛ لأن المحرم لحق الله أهون من المحرم لحق الآدمي، والمحرم لحق الله عند الضرورة إليه يكون مباحاً.
الجواب: لا أرى فيه بأساً؛ لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (فليحمد الله)، أو (فحمد الله). عام.
الجواب: إذا زاد الإنسان ركعة في صلاته ثالثة في الفجر، ورابعة في المغرب، وخامسة في الرباعية، يجب أن يجلس متى ذكر، ثم يكمل التشهد، ويسجد بعد السلام.
الجواب: لو دخل بعد أن شرع الإمام بالقراءة -قراءة الفاتحة- لا يستفتح بل يسكت، فإذا فرغ الإمام استفتح ثم قرأ الفاتحة، وإذا كان أدرك الإمام بالقراءة التي بعد الفاتحة، فلا يمكن إلا أن يقرأ الفاتحة، لأنه إذا كان في الفاتحة فالإمام له سكتة يمكن أن يستفتح فيها.
الجواب: لا يلزمه، كل من فعل شيئاً بفتوى عالم أو باتباع علماء بلده فلا شيء عليه، مثال ذلك: لو أن امرأة لا تؤدي زكاة الحلي فبقيت سنوات لا تدري أن الحلي يجب فيه الزكاة، أو بناءً على أن علماءها يفتونها بأنه لا زكاة فيه، ثم تبين لها، فإنها تؤدي الزكاة بعد أن تبين لها، وقبل ذلك لا يلزمها.
الجواب: يتعالج بقدر ما أخذوا منه ولو كان مبلغاً بسيطاً، ولو كان ريالاً واحداً، فالريال به حبة إسبرين، حبة الإسبرين لا يحاسبهم عليها والباقي يعطيهم، أما إذا كانوا هم الذين يدفعون، أحياناً الشركات لا تأخذ على العامل شيئاً من أجرته، لكنهم فيما بينهم وبين المستشفى مثلاً يؤمِّنون هذا ما عليه منهم.
لا يدخل ما دام أنهم متعاقدون مع المستشفى هو بنفسه، فالمهم أنه إذا كان التأمين من الشركة التي هو عندها وراتبه ما يأخذون منه شيئاً فلا بأس؛ لأنه هو الآن لم يتعاقد معاقدة ميسر وأما إذا كان معه فهو ميسر لا يجوز العمل به.
الجواب: أرأيت الآن لو كان الماء حاراً يشق عليك: هل الأفضل أن تتوضأ بالماء الحار أم بالماء المناسب؟ أيهما أشق؟ الحار.
إذا كان عليه جنابة في ليالي الشتاء، هل الأرفق به أن يسخن الماء ويغتسل، أو يغتسل بالماء البارد؟
الماء البارد أسهل وأفضل، الحديث يقول: (إذا تعبتِ في العمرة) ما قال: اتعبي فيها. أي: إذا تعبتِ في العمرة وزاد العمل فالأجر على قدر التعب، إنسان مثلاً يذهب إلى المسجد ويصلي جماعة ويتعب بعض الشيء، وإنسان يذهب بسهولة، الأول يؤجر على مشقته، لكن لا نقول: اطلب الإشقاق على نفسك، بل إن طلب الإشقاق على النفس من الأمور المذمومة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص أن يصوم كل الدهر، وأن يقوم كل الليل، لما فيه من المشقة.
واقرأ قول الله تعالى: مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ ... [النساء:147] أما: (أجرك على قدر نصبكِ) فالمعنى: أنكِ إذا تعبت في نسككِ فلكِ أجر على التعب، كإنسان يطوف والمطاف واسع، وإنسان يطوف بمشقة، الثاني أكثر أجراً من الأول، لكن لا نقول: انتظر حتى يوجد الزحام الشديد وطف.
الجواب: ما في بأس، لقوله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً [البقرة:29] ما لم تصل المسألة إلى حد الامتهان فهنا يمنع.
الجواب: إذا كان المسجد الثاني قد جعل بدلاً عن الأول صار الأول لا حكم له، ولكنه وقف يرجع أمره إلى ولي الأمر.
الجواب: الترتيب واجب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) وقد قضى الصلوات في غزوة الخندق مرتبة، فيجب على من فاتته صلوات أن يقضيها مرتبة، لكن لو جهل أو نسي فلا شيء عليه.
وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وبارك الله فيكم وأثابكم: (ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة).
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر