أما بعد:
فهذا هو اللقاء السادس والعشرون بعد المائتين من اللقاءات المعروفة بلقاء الباب المفتوح، التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو الحادي عشر من شهر ذي القعدة من عام (1420هـ).
كنا نبدأ هذا اللقاء بتفسير آيات من كتاب الله عز وجل، ونعم الكتاب، شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، ولكن بمناسبة قرب الحج أحببنا أن نتكلم فيما يتعلق بالمناسك، وقد سبق شروط وجوب الحج وأنها خمسة: الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، القدرة، وبينا ما يترتب على هذه الشروط فيما اجتمعت فيه وما اختلفت.
أما الآن فنتكلم عن أنواع الأنساك، فأنواع الأنساك حسب التتبع ثلاثة: التمتع والقران والإفراد.
فأما التمتع: فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويحل منها، ثم يحرم بالحج من عامه، وأشهر الحج: شوال، ذو القعدة ذو الحجة. مثال ذلك: رجل أحرم بعد دخول شهر شوال بالعمرة ناوياً الحج، فطاف وسعى وقصر ثم بقي في مكة إلى وقت الحج فحج.
وأما القران فله صفتان:
الصفة الأولى: أن يحرم بالحج والعمرة جميعاً، فيقول: لبيك عمرة وحجاً.
الصفة الثانية: أن يحرم بالعمرة أولاً، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه.
مثال هذا: رجل أحرم بعمرة في أشهر الحج، وفي أثناء الإحرام نوى إدخال الحج على العمرة قبل أن يشرع في طوافها، فلا حرج.
وأما الإفراد فهو: أن يحرم بالحج مفرداً من أول الأمر، فيقول: لبيك حجاً.
وأفضل هذه الأنساك هو التمتع؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه بذلك وحتم عليهم، وقال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم).
والتمتع هو: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويحل منها، ثم يحرم بالحج من عامه. هذا هو الأفضل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، وهو أيضاً أيسر للمكلف؛ لأنه يحل حلاً تاماً بين العمرة والحج، وهذا لا شك أنه يعطي الإنسان راحة.
ثالثاً: أنه يحصل على نسكين مستقلين: العمرة وحدها والحج وحده، فلو وصل إلى مكة في اليوم الثامن، فربما يقال: إما أن يكون مفرداً وإما أن يكون قارناً؛ لأنه ليس هناك زمن يحصل به التمتع بين العمرة والحج.
ثم يلي التمتع القران؛ لأن فيه جمعاً بين النسكين الحج والعمرة، وفيه الهدي كالتمتع.
ثم الإفراد.
ثم يستمر في الطواف، وفي هذا الطواف يسن أن يضطبع في جميع الأشواط، ومعنى الاضطباع: أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، ويُسن أيضاً: أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط.
والرمل: أن يسرع المشي مع مقاربة الخطا، أي: لا يمد خطوته كما هي العادة أن الإنسان إذا أسرع لا بد أن يمد خطوته، لكن هنا لا يمد خطوته في الأشواط الثلاثة الأولى.
ويقول في بقية طوافه ما شاء من ذكر أو قراءة قرآن أو دعاء، فإذا وصل إلى الركن اليماني مسحه بيده، فإن لم يستطع مر به ولا يفعل شيئاً لا إشارة ولا غيرها، ولا تكبيراً أيضاً، ويقول بينه وبين الحجر الأسود: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ [البقرة:201] فإن انتهى من هذا الدعاء قبل أن يحاذي الحجر الأسود فإنه يكرره.
ثم يرجع إلى الصفا يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، فيرقى على الصفا ويفعل كما فعل أولاً، وهذا شوط آخر، حتى يتم سبعة أشواط.
وفي طوافه يدعو بما شاء، ويذكر الله بما شاء ويقرأ القرآن ولا يعيد قراءة الآية: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لا يعيدها لا عند الصفا ولا عند المروة؛ لأن هذه الآية إنما تتلى أول مرة إذا دنا من الصفا.
يغتسل ويلبس إحرامه ثم يقول: لبيك حجاً يلبي بالحج: لبيك اللهم لبيك .. لبيك لا شريك لك لبيك .. إن الحمد والنعمة لك والملك .. لا شريك لك.
ويدعو الحاج بما شاء من أمور الدين والدنيا، وإذا تعب وملَّ يروح عن نفسه إما بحديث مع أصحابه، وإما بقراءة كتب، وإما بقراءة قرآن، ومما يدفع الملل أن يمسك الإنسان المصحف إن كان لا يحفظ، أو يقرأ إن كان يحفظ، كلما مر بآية رحمة سأل، وبآية وعيد تعوذ، وبآية تسبيح سبح، وهذا في الحقيقة يجمع بين القراءة والدعاء، والغالب أنه إذا سلك هذا لا يمل فليفعل؛ لأنه خير، إلى أن تغرب الشمس من اليوم التاسع فيدفع بعد غروب الشمس من عرفة إلى مزدلفة، ويصلي بها المغرب والعشاء جمعاً وقصراً ويبيت بها إلى طلوع الفجر.
وبالرمي والحلق أو التقصير يحل التحلل الأول وإن لم ينحر؛ لأن النحر لا علاقة له بالتحلل.
فإذا فرغ من الجمرة الأولى، تقدم قليلاً حتى لا يتأذى بالمزاحمة، فوقف مستقبلاً القبلة رافعاً يديه يدعو الله تعالى دعاءً طويلاً فيما أحب، وكذلك أيضاً بعد رمي الوسطى، أما العقبة فلا وقوف بعدها لا يوم النحر ولا الأيام التي بعدها.
فإذا رمى اليوم الثاني عشر فله الخيار بين أن يبقى إلى الثالث عشر ويرمي، أو ينـزل إلى مكة وينهي الحج، لقول الله تعالى: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى [البقرة:203].
وبذلك تمت صفة الحج والعمرة، والذي يجب على المرء الذي يريد الحج أن يتعلم كيف يعتمر وكيف يحج، وأن يعرف محظورات الإحرام ما هي حتى يتجنبها، فيعبد الله تعالى على بصيرة.
الجواب: نعم هو جائز، لكن الأفضل أن يبقى حتى يصلي الفجر فيها ويسفر جداً، إلا أنه إذا كان يخشى من الزحام فالأفضل أن يتقدم، ويرمي الجمرة متى وصل إلى منى ولو قبل الفجر؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن للضعفة والنساء أن يتقدموا إلى منى فيرموا قبل زحمة الناس.
ومنها: لو حلق قبل أن ينحر، يعني: رمى الجمرة ووجد أن الحلاقين قريبون منه فحلق قبل أن ينحر فلا بأس.
ومنها: لو نزل من مزدلفة إلى مكة رأساً وطاف وسعى ثم خرج إلى منى فرمى ونحر وحلق، فلا بأس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم العيد يسأل في التقديم والتأخير فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: (افعل ولا حرج) وهذا من تيسير الله عز وجل.
الجواب: يستمر في سيره؛ لأن الرجل تعجل وارتحل وحبسه حابس عن الخروج قبل الغروب فيستمر.
وإلى هنا ينتهي ذكر صفة الحج والعمرة، نرجو الله تعالى أن ينفع به.
الشيخ: خرج إلى المدينة بنية الرجوع؟
السائل: نعم بنية الرجوع.
الشيخ: لا يلزمه الإحرام؛ لأنه متمتع، ويبقى على حله، وفي اليوم الثامن يحرم بالحج.
الجواب: السائق هذا هل هو يسوق بمعني: يستعمل سيارته في مصلحة الحجاج أم لا؟
إن كان في مصلحة الحجاج فلا بأس؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص للرعاة في ترك المبيت في منى، وإن كان لمصلحة نفسه فلا، لا بد أن يبيت في منى .
الجواب: الأفضل أن يدعو لهما، ويجعل الحج والعمرة لنفسه، ودليل هذا: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) ولم يقل: يحج عنه أو يعتمر عنه، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن ليدع الأفضل ويذكر المفضول، بل لا يذكر للأمة إلا الأفضل؛ لأننا نعلم أنه أنصح الخلق للخلق.
وأنت أيها الإنسان محتاج للعمل الصالح، وسيأتي يوم تتمنى أن في ميزانك حسنة واحدة.
الجواب: الأفضل ألا يفعل، والنقود التي يعطيها هذا الرجل ليحج عن أبيه أو أمه يعطيها إنساناً لم يؤد الفريضة ليؤدي الفريضة، وهذا أفضل بكثير؛ لأنه إذا أدى هذه الدراهم لشخص لم يؤد الفريضة، كان له مثل أجر هذا الذي أدى الفريضة.
السائل: إذا كان المتوفى لم يؤد الفريضة؟
الشيخ: إذا كان لم يؤد الفريضة فلا بأس أن يؤدي الفريضة عنه.
الجواب: الوصية لكل إنسان أن يخلص النية لله عز وجل، وألا يكون قصده بذلك الرئاسة ولا الجاه ولا المال، بل ويكون مقصده أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، وأن يقيم الملة ويدافع عنها ويحميها، هذا أفضل شيء.
الجواب: نعم تزكى، لأن الصحيح أن الزكاة واجبة حتى على المدين، فتزكى أولاً مائتين وخمسين ريالاً على العشرة آلاف، ثم يقضي الدين.
الجواب: هل هذا الرجل مؤثر في دعوته؟
السائل: نعم يا شيخ يدعو إلى بدعته.
الشيخ: إذاً أيهما أعظم: الفقر، أو الضلال؟
السائل: الضلال.
الشيخ: الضلال أعظم، فيجب إن كان هذا الرجل داعية ومؤثراً أن يحذر منه حتى لو قطع هو إحسان نفسه فإنما حرم نفسه، أما أن يبقى يضل عباد الله من أجل أن يكسب من ورائه درهماً أو درهمين لا يمكن.
الجواب: ما هو سبب النذر؟
السائل: إن شفاه الله.
الشيخ: لا يأكل منها، إذا نذر الإنسان لله نذراً في مقابلة نعمة أو دفع نقمة فإنه لا يأكل منها؛ لأنها شكر لله عز وجل لهذه النعمة، فمثلاً إذا قال: إن ولد لي ولد ذكر فلله عليَّ نذر أن أذبح شاة، نقول: إذا حصل هذا اذبح شاة وتصدق بها.
السائل: هل يذبح شاة أخرى وقد أكل من الأولى؟
الشيخ: لا، لكن يضمن مقدار ما أكل، فكم كيلو أكل؟
السائل: لا أعلم.
الشيخ: كيلوين؟
السائل: تقريباً.
الشيخ: إذاً يشتري كيلوين لحم ويتصدق بهما.
الشيخ: وهل البيت قريب من المقبرة؟
السائل: لا. القبر لوحده.
الشيخ: لماذا؟
السائل: كان قديماً لوحده.
الشيخ: هذا تراجع فيه جهتان: القضاء ليبين لك الحكم الشرعي، والبلدية لتبين لك موضع القبر.
الشيخ: هل هي مساعدة للمدرسة؟
السائل: نعم.
الشيخ: لمصلحة المدرسة؟
السائل: نعم لمصلحة المدرسة.
الشيخ: لا بأس، الممنوع أن يكون لشخص من القائمين على المدرسة.
الشيخ: تعني طواف القدوم.
السائل: نعم.
الشيخ: لا. ليس بلازم، لو ذهب الإنسان -مثلاً- في اليوم الثامن إلى منى رأساً فلا حرج، لأن طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد سنة.
الشيخ: لماذا؟
السائل: لم يذكر يا شيخ.
الشيخ: هل نسي؟
السائل: نعم.
الشيخ: أرجو إن شاء الله أن لا شيء عليه، لأن المشكلة الآن أنه قد طاف طواف الوداع.
السائل: نعم. طاف وتذكر أثناء الطريق.
الشيخ: أرجو ألا يكون عليه شيء.
السائل: لم يطف يا شيخ؛ لأنه طاف وسعى ثم خرج ولم يطف.
الشيخ: الحمد لله هذه أهون، حلق بعد ذلك؟
السائل: حلق أثناء الطريق وهو في الطائرة.
الشيخ: لا بأس.
الجواب: في منى لا يوجد جمع.
السائل: إذا جمع عن جهل.
الشيخ: إذا جمع فلا بأس؛ لأنه مسافر، والمسافر يجوز له الجمع، لكن هل يختار الجمع وعنده هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
السائل: لا ما يختار لكن لا ننكر عليه.
الشيخ: لا. تبين له وتقول: هذا خلاف السنة، لكن قد يكون الإنسان معذوراً، إما لأنه يشق عليه الوضوء، أو أن الماء قليل، أو ما أشبه ذلك من الأعذار، فلا بأس أن يجمع.
الجواب: هذه مسألة عظيمة، وبعض العلماء يقول: لا حج له؛ لأنه أحرم بالحج في غير موضعه، إذ أنه لو كان يريد أن يكون قارناً لأحرم بالحج قبل الطواف، فهو الآن غير قارن ولا متمتع.
والذي نرى: أنه متمتع، وأنه يلزمه فدية لترك الحلق، أو لترك التقصير، فإن عمرة المتمتع ليس فيها حلق، فيلزمه فدية لترك التقصير، وحجه صحيح إن شاء الله.
الجواب: لا. إذا قصرت المرأة شعرها بنفسها، أو حلق الرجل رأسه بنفسه، أو حلقه له محرم، أو حلقه له محل، كل هذا جائز.
الجواب: أين وجدوا هذه الفتوى؟
السائل: ذكرتها إحدى المدرسات.
الشيخ: أين السند من هذه المدرسة إلى الفتوى.
السائل: أحد طلبة العلم الموجودين حولكم يا سماحة الشيخ.
الشيخ: أين هو مجهول أو معلوم؟
السائل: معلوم إلا أنه لا يسعني ذكر اسمه.
الشيخ: ممنوع.
السائل: لا. يذكر اسمه إن شاء الله بعد الدرس.
الشيخ: لا. بلغه سلامي وقل: إنه كذب عليَّ، فعليه إثم الكاذبين، وكذب في حكم شرعي فعليه إثم الحاكمين بغير الشرع، نحن صرحنا في عدة أماكن بأنه: إذا صام الست من شوال ولو بقي عليه يوم واحد من رمضان فإنه لا يثاب عليها ثواب الصائم ستاً، بل يثاب ثواب صيام فقط، على أن بعض العلماء يقول: لا يثاب ولا ثواب صيام؛ لأنه لا يمكن أن يتنفل بالصوم وعليه فريضة.
بلغه سلامي وقل له: يستغفر الله من كذبه عليَّ، وإذا شاء أن يأتي إليَّ كي يستحلني حتى ننظر كيف نعزره، ويبين لكل من قال لهم: إني أفتيت بهذا يقول: إنه كان متوهماً.
الشيخ: كل الحجات هذه غير صحيحة، وكلها باطلة؛ لأنه ترك طواف الإفاضة وهو ركن لا يتم الحج إلا به بالإجماع، ووقت طواف الإفاضة بعد الوقوف بـعرفة ومزدلفة .
الجواب: هذه من آيات الأنبياء، وليس كل الأنبياء أيضاً، بل لا نعرف أن الله أحيا الأموات على سبيل العموم، إلا لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وأما كرامات الأولياء فربما تكون قضية معينة يكون الإنسان مثلاً ماتت راحلته فدعا الله أن يحييها حتى توصله البلد، أو ما أشبه ذلك، فهذا يذكر عن بعض التابعين أنه حصل له مثل هذا، وأما على سبيل العموم فلا.
انتبه! لا يكون في هذا تغرير وخداع، يأتي إنسان من الذين يدعون أنهم أولياء ويقول: أنا أحيي الموتى، كيف؟ فيعطي الشاة إبرة بنج وإذا قارب انتهاء المفعول البنج، قال: أيها الشاة احيي بإذن الله، وإذا انتهى البنج تحركت، لأنه يوجد من هؤلاء الكذبة من قد يصنع مثل هذا.
الجواب: أولاً نقول: إن هذا الرجل الذي تزوجها هو تيس، هل تعرف التيس؟
السائل: ذكر الماعز يا شيخ.
الشيخ: إذاً هذا يسمى التيس المستعار.
ثانياً: إذا كان الزوج الأول عالماً بذلك أو مواطئً لهذا الرجل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لعن المحلل والمحلل له) كلاهما ملعون، مطرود عن رحمة الله.
ثالثاً: نكاح الثاني نكاح باطل، ووطئه هذه المرأة وطئ زنا.
رابعاً: هذه المرأة لا تحل للزوج الأول، لأن الله تعالى قال: حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة:230] وهذا ليس زوجاً، الثاني هذا غير زوج؛ لأن عقده باطل.
وإذا كان هذا الأمر واقعاً بلغهم عني: أن الثاني ملعون والأول ملعون، إذا كان باتفاق معه، وعلى الثاني أن يتوب إلى الله عز وجل، والأول لا تحل له الزوجة، بلغهم عني وإن شاء الله تعالى أنت أمين.
الجواب: تستطيع أن تقضيها أو ما تستطيع؟
السائل: حالياً يعني يمكن وما يمكن.
الشيخ: ولو يوم وراء يوم.
السائل: إذا كانت تقدر لو ثلاثة أيام يومين إلى أن ينتهي؟
الشيخ: يلزمها أن تفعل.
الجواب: هذا صلاته صحيحة؛ لأنه جاهل، فليُعلَّم ويقال: الحمد الله، المصحف الآن فيه بيان مواضع السجود احفظها.
السائل: المشكلة أنه من طلبة العلم يا شيخ، أي: أنه في جامعة من الجامعات ..
الشيخ: والله من طلبة العلم كل إنسان عالم بكل شيء، ما أكثر ما يفوت الإنسان من العلم، لكن بلِّغه وقل له: إن هذا ليس محل سجود، وإنما السجود توقيفي، لو قلنا: إذا قرأت قول الله تعالى: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ * وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ [الحجر:98-99] لقلنا: يسجد، مثل: كَلَّا لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ [العلق:19] لكنه لا يسجد في (وكن من الساجدين).
فالمهم أنك تقول له: محل السجود -والحمد الله- مبين على هوامش المصاحف فارجع إليه، وقيده في ورقة حتى لا تنسى.
السائل: هل يسجد سجود سهو؟
الشيخ: لا. الآن قد مضت من زمان.
السائل: ما فهمت؟
الشيخ: أقول: مضت ليس ممكن أن يسجد الآن، متى هم صلوا؟
مداخلة: يقصد إذا تكرر.
الشيخ: إذا تكرر يسجد للسهو عن زيادة.
الجواب: هل عنده مال يثق من نفسه بوفائه إذا حل؟
السائل: لا يا شيخ؛ الدين مقسط.
الشيخ: أنا فاهم أنه مقسط، لكن -مثلاً- إذا قدم الدين مثل البنك العقاري الآن الدين -مثلاً- يحل في جمادى وجاء وقت الحج وعنده مال، ويعرف من نفسه أنه إذا جاء وقت القسط يوفي، فهذا لا بأس أن يحج وإن لم يستأذن من صاحب الدين، أما إذا كان لا يثق من نفسه أو كما قلت: عليه أقساط ما أوفى بها فلا يحج.
السائل: ما حكم حجه؟
الشيخ: هو يكون آثماً لكن حجه صحيح، وكيف الله سبحانه وتعالى يرخص له وهو يذهب يكلف نفسه؟!! أفلا يخشى أن يموت في طريقه إلى الحج أو بعد رجوعه؟!!
الجواب: إي نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا أحل حتى أنحر) لأنه ساق الهدي، أما غيره الذي ما ساق الهدي، فله أن يقدم ويؤخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التقديم والتأخير فلم ير في هذا بأساً.
الجواب: الحكم نفسه.
السائل: وإن لم يفعل، يعني: تركها قصداً؟
الشيخ: إن لم يفعل ليس عليه شيء؛ لأن هذا سنة، والمقصود هو الطواف.
السائل: والتكبير؟
الشيخ: التكبير والمسح والتقبيل كل هذا سنة.
الشيخ: وهل معه زوجاته؟
السائل: نعم.
الشيخ: وأمه وأبوه؟
السائل: أمه وأبوه متوفيان، فهل يجب على هؤلاء الأولاد أن يحجوا عن أبيهم؟
الشيخ: هل أدى الفريضة؟
السائل: لا.
الشيخ: الحج دين مقدم على الوصية وعلى الإرث.
السائل: وهم أيضاً لم يحجوا بعد.
الشيخ: ليس لهم من التركة شيء حتى يقضى الدين.
السائل: حتى يحجوا له.
الشيخ: نعم، حتى يقضى الدين.
الجواب: يجمع بين هذا وهذا.
الجواب: خلف المقام هو الأفضل، وإن صلى في مكان آخر بعيد وهو أيسر له فهو أفضل؛ لأن المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على مكانها.
الجواب: أولاً أسألك: لماذا قلت: شاب، وغير الشباب ما يفعل مثل هذا؟
السائل: يعني وقع.
الشيخ: أو بيان الواقع؟
على كل حال: المسح على الجورب الخفيف جائز؛ لأنه لا يوجد دليل على أنه لا بد ألا يصف البشرة، ولا شيء عليه.
الجواب: إي نعم. لكن السعي ليس له دخل في هذا الموضوع.
السائل: من العمل.
الشيخ: لا يشترط، لو يشترط ستر العورة لكان نعم، إذا طاف عرياناً يصح.
السائل: ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف عرياناً.
الشيخ: على كل حال: هذا ليس له دخل في السعي، هذا حرام عليه، حتى لو فرض أن المسعى لا يوجد فيه أحد وأنه في ظلمة فهذا لا يجوز.
السائل: لكن الآن إذا سعى عرياناً أمام الناس هل يصح منه؟
الشيخ: هذا أحسن شيء له أن يغل ويذهب به إلى شهار، هل تعرف شهار؟ شهار هو محبس المجانين.
الجواب: المعروف أن أسعار المكتبات أرخص؛ لأنهم يأخذون بالجملة.
السائل: بالعكس للأشخاص رخيصة جداً وللمؤسسات تكون الأسعار مرتفعة.
الشيخ: المهم على كل حال: لا يجوز أن يشترى باسم أحد الشيئين من أجل التخفيض، هذا حرام.
الجواب: لا بأس، هذه يسمونها الجمعية، فهم يكونون -مثلاً- عشرة، فيأخذون من كل شخص ألف ريال لشخص منهم، وفي الشهر الثاني ألف ريال من كلٍ لشخص آخر، وهكذا، فهذا لا بأس به؛ لأنه من باب التعاون.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر