أما بعد:
فهذا هو اللقاء السابع والثلاثون كما ذكر الشيخ/ حمود بن عبد العزيز الصايغ من اللقاءات الشهرية التي تتم في الجامع الكبير في مدينة عنيزة ، وهذه الليلة هي ليلة الأحد العشرين من شهر ربيع الأول عام (1417هـ).
إنه ليس في بالي شيءٌ معين محدد أتكلم فيه، ولكن من المستحسن أن نتكلم على ما سمعناه في تلاوة صلاتنا هذه الليلة ألا وهو سورة العصر التي قال الله تعالى فيها: وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ [العصر:1-3].
لا يخفى علينا جميعاً أن هذه السورة كان قبلها (بسم الله الرحمن الرحيم) فالبسملة هل هي آية من السورة التي بعدها، أو من السورة التي قبلها، أم هي آية مستقلة؟
الصحيح: أنها آية مستقلة، تفتتح بها السور ما عدا سورة براءة فإن الصحابة لم يكتبوها، ولذلك درجت الأمة الإسلامية على عدم التسمية في سورة براءة، لكن ما سواها فكل السور قبلها (بسم الله الرحمن الرحيم).
أما قوله تعالى: وَالْعَصْرِ [العصر:1] فالمراد بالعصر: الدهر، هذا هو الصحيح، وليس المراد صلاة العصر، وأقسم الله به؛ لأن الدهر هو زمن العمل، ولأن الدهر يتقلب لأهله من حرب إلى سلم، ومن شدة إلى رخاء، ومن مرض إلى صحة، ومن علمٍ إلى جهل يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُوْلِي الأَبْصَارِ [النور:44].. وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ [آل عمران:140] فالعصر هو خزانة الأعمال، ولهذا أقسم الله به فقال: وَالْعَصْرِ [العصر:1].
قوله تعالى: إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ [العصر:2] (الإنسان) أي إنسان هو؟ كل إنسان، ولذلك نقول إن (أل) في قوله: (الإنسان) بمعنى: كل، فهي للاستغراق، كل إنسان في خسر، أي: في خسارة، وقته عليه خسارة، وحياته عليه خسارة، وماله عليه خسارة، وولده عليه خسارة، كما قال الله تعالى عن نوح مع قومه: وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلاَّ خَسَاراً [نوح:21].
استثنى الله عز وجل من اتصفوا بهذه الصفات الأربع: إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ [العصر:3] هؤلاء هم الرابحون: (الذين آمنوا) بما يجب الإيمان به، (وعملوا الصالحات) أي: عملوا الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة هي التي جمعت بين شرطين:
1- الإخلاص لله.
2- المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
(وتواصوا بالحق) أي: جعل بعضهم يوصي بعضاً بالحق، والحق ما جاءت به الرسل، كما قال تعالى: وَأَنزَلَ مَعَهُمْ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ [البقرة:213].
(وتواصوا بالصبر) على ما اتصفوا به من هذه الصفات: الإيمان، العمل الصالح، التواصي بالحق، جعل بعضهم يوصي بعضاً بالصبر، يقول: اصبر على دينك، اثبت عليه، اصبر على العمل، اصبر على ما يصيبك، يوصي بعضهم بعضاً بالصبر، والصبر: هو حبس النفس عما يضرها، والصبر بمعنى الحبس، ومنه قولهم: قتل فلانٌ صبراً، أي: حبس وشد ثم قتل.
ذكرنا أن الإنسان في خسر إلا من اتصف بصفات أربع، هي: الإيمان، والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر.
الإيمان هو: إقرار القلب إقراراً يستلزم القبول والإذعان، تقر بقلبك بما يجب الإقرار به، وقد سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان؟ فقال: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره) هذه أصول الإيمان.
اليوم الآخر هو يوم القيامة، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية : يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، وذلك أن الإنسان إذا مات ودفن وتولى عنه أهله وأصحابه أتاه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، كل إنسان يُسأل حتى إن الإنسان يُقعد في قبره، فيقال له: من ربك؟ فيقول المؤمن: ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. من نبيك؟ نبيي محمد -فيجيب بالصواب- وحينئذٍ ينادي منادٍ من السماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له باباً من الجنة -أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء- أما الكافر أو المنافق فإذا قيل له: من ربك؟ قال: هاه هاه لا أدري، ما دينك؟ هاه هاه لا أدري، من نبيك؟ هاه هاه لا أدري. وحينئذٍ يقال له: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمرزبة من حديد يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ثم ينادي منادٍ من السماء: أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له باباً إلى النار -أعاذنا الله وإياكم من ذلك- هذا من الإيمان باليوم الآخر.
ومن الإيمان باليوم الآخر: أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يخلو بعبده المؤمن وحده ويقول له: ألم تعمل كذا؟ ألم تعمل كذا؟ ألم تعمل كذا من الذنوب؟ فيقول: بلى يا رب، ويقرره بذنوبه، فيقول الله له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، أما غير المؤمن -والعياذ بالله- فإنه لا يحاسب هذا الحساب، ولكن تحصى أعماله فيخزى بها وينادى على رءوس الأشهاد: هَؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ [هود:18].
احذر يا أخي من الرياء! لا تحسن صلاتك لأن الناس يرونك، ولا تتصدق لأن الناس يرونك، ولا تعمل أي عمل من أجل أن يقول الناس: عمل فلان؛ فإن ذلك محبطٌ لعملك، واحذر أيضاً أن يدخل عليك الشيطان هذا، أعني: خوف الرياء، فإن من الناس من يريد العمل الصالح فيأتيه الشيطان ويقول: أنت مراءٍ. يريد أن يحضر إلى مجالس العلم يقول له الشيطان: أنت مرائي. يريد أن يتصدق؛ يقول له الشيطان: أنت مراءٍ. من أجل ألا يعمل العمل الصالح، احذر هذا، لا تبالي به، أعرض عنه، لو قال لك الشيطان: إنك مراءٍ، اتركه وأعرض عنه فأنت مخلص.
كذلك المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام شرط، ولا يكون العمل صالحاً إلا بها، فمن ابتدع في دين الله ما ليس منه فليس عمله عملاً صالحاً، حتى وإن كان الذي حمله على ذلك أمراً محبوباً إلى الله فإن عمله مردودٌ عليه، ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وفي لفظ: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد).
(تواصوا بالصبر): بالصبر على طاعة الله، وعن معصية الله، وعلى أقدار الله.
فالصبر على الطاعة: إذا رأيت من أخيك تكاسلاً عن الصلاة -مثلاً- انصحه، وإذا قال لك: والله النوم يغلبني، قل له: اصبر، ولو شق عليك، فاليوم يشق عليك وغداً لا يشق عليك.
والصبر أيضاً يكون عن المعصية، إنسان -مثلاً- همَّ بمعصية وجاء يخبر أخاه يقول له: اصبر، احتسب، انتظر الفرج من الله، يأتي إليك أخوك يشكو إليك يقول: فلان والله كان يؤذيني أتعبني: ماذا تقول له؟ اصبر فدوام الحال من المحال، أنت إذا صبرت الآن على أذيته، فإن الله سوف يعطف قلبه عليك: وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ [فصلت:34] أي: صديق قريب، لذلك من الرابحين من يتواصون بالصبر وبالحق، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم.
الجواب: القرينة على: أن المراد بالعصر الدهر هو أن الله تعالى ذكر المقسم عليه وهي أعمال العباد التي تكون في هذا العصر وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ [العصر:1-3].
الجواب: لا حرج عليك أن تدفع الإمام، أو تجذب المأموم، كل هذا سواء، لكن قد يكون الإمام يصلي إلى سترة ولا يمكن أن تدفعه؛ لأن الجدار قريبٌ منه وحينئذٍ يتعين أن تجذب المأموم.
ولكن هنا سؤال آخر يترتب على ذلك: هل تكبر للصلاة قبل أن تجذب المأموم أم تدفع الإمام أم تجذب المأموم وتدفع الإمام قبل أن تكبر؟
الثاني؛ لأنك إذا كبرت قبل أن تجذب المأموم أو تدفع الإمام لزم من ذلك أن تتحرك في أثناء الصلاة، لكن ادفع الإمام أو اجذب المأموم ثم كبر تكبيرة الإحرام، فإذا قال قائل: في هذه الحالة إذا قدمت الإمام بقي المأموم منفرداً، نقول: هذا لا يضر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قام ابن عباس على يساره ماذا صنع؟ أخذه بيده من ورائه وأقامه عن يمينه فلا يضر.
أما قول السائل: أو أقوم عن يسار الإمام. فنقول: لو فعلت لكان جائزاً، لكن السنة إذا كانوا ثلاثةً فأكثر أن يتقدم الإمام.
الجواب: لا شك أن القبر إما روضةٌ من رياض الجنة وإما حفرةٌ من حفر النار، وقد ورد أنه يوسع للمؤمن مد البصر ويضيق على الكافر حتى تختلف أضلاعه -والعياذ بالله- وأما قولهم: (من بعثنا من مرقدنا) فمرقد الإنسان محل رقاده، ولا يلزم من ذلك أن ينام، كما تقول مثلاً: هذا مرقدي وتضطجع فيه ولا تنام.
ومن العلماء من يقول: إنه يرفع عنهم العذاب فيما بين النفختين فيظنون أن العذاب انقطع وانتهى، ثم يبعثون -والعياذ بالله- من قبورهم ويشاهدون من العذاب أكثر من عذاب القبر، ولهذا يقولون: (يا ولينا من بعثنا من مرقدنا).
والخلاصة أن يقال: إن المرقد اسمٌ لمكان الرقاد، ولا يلزم من اضطجع فيه أن يكون نائماً هذا واحد.
أو يقال كما قال بعض العلماء: إنهم يرفع عنهم العذاب ما بين النفختين حتى يظنوا أنهم قد رفع عنهم كلية، ثم إذا بعثوا قالوا: (يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا).
الجواب: الوضوء شرط لصحة الصلاة فلا صلاة لمن لا وضوء له؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) ولقوله: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) فلا بد من الوضوء، وصفته على وجهين:
1- وجه مجزئ.
2- وجه كامل.
فالمجزئ أن يقتصر على ما ذكره الله تعالى في القرآن: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6] ولم يذكر الله تعالى التثليث، أي: ما ذكر ثلاثاً، فلو أن الإنسان توضأ فغسل وجهه مرة واحدة ثم غسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفق مرة واحدة، ثم مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين مرة واحدة لكفى، لكن الأفضل أن يثلث ويغسل كفيه قبل غسل وجهه، فإذا حضر عنده ماء كثير فلينو، ثم ليسم ثم ليغسل كفيه ثلاثاً، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثاً، ثم يغسل وجهه ثلاثاً، ثم يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين ثلاثاً ثلاثاً، ثم يمسح برأسه وأذنيه مرة واحدة، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثاً.. هذا هو الوضوء الأكمل الأتم.
أما غسل الجنابة فله صفتان:
1- صفة مجزئة.
2- صفة كاملة.
فالمجزئة: أن يعم بدنه كله بالماء غسلاً، ومنه المضمضة والاستنشاق.
والكامل: أن يتوضأ أولاً كما يتوضأ للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات، ثم يغسل بقية جسده، يبدأ بالأيمن قبل الأيسر.
الجواب: أقول: أحبه الله الذي أحبنا فيه، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعاً من أحبابه وأوليائه.
أما ما ذكره في مشكلة البقاء مع زملائه الذين يمارسون بعض المعاصي، فهذا ينظر إن كان في بقائه مصلحة وكفٌ عن المعصية أو تقليل لها فلا بأس، وإلا فلا يجوز أن يبقى معهم؛ لقول الله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ [النساء:140] أي: إن جلستم وقعدتم معهم فأنتم مثلهم.
الجواب: الظاهر أنه لا يلحقه إثم من آثامهم؛ لأن الرجل تاب وإذا تاب عفا الله عن كل ما تعلق بهذه المعصية، ومن سؤال هذا السائل يتبين لنا خطر البدعة؛ لأن البدعة إذا سنها الإنسان وهي بدعة سيئة وكل بدعة ضلالة، واتخذها الناس سنة صاروا يحيون هذه البدعة بناءً على فعله -والعياذ بالله- فيلحقه من إثمهم، لكن إذا تاب فإن ظاهر النصوص أن من تاب من الذنب كمن لا ذنب له، ومن شروط التوبة أن يبين أنه رجع عن بدعته إلى الطريق الصحيح.
الجواب: أولاً: قبل أن نجيب عن هذا السؤال نسأل: هل وضع الأموال في البنوك حلال أم لا؟
نقول: إذا احتاج الإنسان إلى وضعها فلا بأس؛ لأن البنوك ليست تتعامل بالربا (100%) بل معاملتها ربوية وغير ربوية، فإذا احتاج الإنسان إلى وضعها في البنك فلا حرج عليه، لكن لا يأخذ منهم رباً أبداً مهما كان الأمر؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:178-279].
الجواب: التسمية على الوضوء ليست بواجبة؛ لأن الأحاديث الواردة فيها ضعيفة، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله فيما نقله عنه ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام قال: لا يثبت فيه شيء.
وعلى هذا: فإن سمى الإنسان فهو خير، وإن لم يسمِ فلا حرج عليه، وإذا نسي أن يسمي في أول الوضوء؛ فليسم متى ذكر ولو في أثناء الوضوء، فإن تم الوضوء وهو لم يذكر فلا شيء عليه.
الجواب: صلاته غير باطلة، لكن ذكر بعض أهل العلم أن صلاته في هذه الحالة تنقلب نفلاً، ولا تجزئه عن الفريضة، وذلك لأنه انفرد عن الإمام قبل تمام صلاة الإمام إذ أن صلاة الإمام لا تنتهي إلا بالتسليمة الثانية، فإذا قام يقضي ما فاته فقد انفرد قبل تمام صلاة إمامه، ولكن قالوا: إنها تكون نفلاً؛ لأن النفل عند كثير من هؤلاء يخرج منه الإنسان بتسليمة واحدة.
الجواب: نعم لها أن تطلب الطلاق، لأن لها حق في الأولاد، وإذا ثبت أن زوجها عقيم فلها أن تفسخ النكاح، لكن يبقى النظر: هل الأولى أن تطالبه بالفسخ، أو الأولى أن تبقى معه؟
ينظر إذا كان الرجل صاحب خير ودين وخلق؛ فلا بأس أن تبقى معه، وإلا فالأفضل أن تطلب زوجاً تنجب منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تزوجوا الودود الولود).
الجواب: الغالب أن الإمام إذا أخطأ نبهه المأمومون لا سيما إذا كانوا كثيرين، أما إذا لم يكن معه إلا مأموم واحد، فالمأموم الواحد قد يخطئ كما أخطأ هو، وعلى هذا فإذا قام الإنسان إلى الثالثة وهو يظن أنها الرابعة ولم يسبح المأمومون فإن صلاته صحيحة، ولا يلزمه أن يسجد للسهو؛ لأن سكوت المأمومين عنه يدل على أنه على صواب.
والشك لا يوجب السجود لأن عدم التنبيه يدل على أنه على صواب، لكن لو بقي شاكاً متردداً حتى في عدم تنبيههم إياه صار لا بد من أن يسجد للسهو، ويكون سجود السهو بعد السلام؛ لأن سكوت المأموم عنه يجعله يغلب على ظنه أنه على صواب.
الجواب: أما الشق الأول من السؤال فنقول: نعم، تعاهد جيرانك حتى لو كان فيهم من لا يصلي، ما دام الأكثر في البيت هم الذين يصلون، وأما إذا كانوا لا يصلون كلهم -والعياذ بالله- كما يوجد في بعض العوائل فهؤلاء ليسوا أهلاً للصدقة ولا للبر؛ لأن هؤلاء لا يقرون على دينهم، بخلاف الجار إذا كان كافراً أصلياً، لم يطرأ عليه الكفر، فهذا أحسن إليه، ولهذا قال العلماء: الجيران ثلاثة:
الأول: جار مسلم قريب فله حق الإسلام وحق القرابة.
الثاني: جار كافر قريب فله حق القرابة والجوار.
الثالث: كافر ليس قريباً فله حق الجوار.
أما إذا كان الكفر ردة -والعياذ بالله- كالذي لم يصل فهذا لا يساعد بشيء، ولا يتصدق عليه بشيء.
الجواب: شركات التأمين هي أن الإنسان يدفع كل سنة عن ماله -مثلاً- شيئاً معلوماً، مثل أن يقول: هذه سيارتي أؤمن عليها كل سنة خمسمائة ريال، على أنها إذا أصيبت بحادث أصلحتها شركة التأمين، وإن لم تصب بحادث سلمت الشركة.. وهذا هو عين الميسر تماماً الذي حرمه الله تعالى في كتابه وأجمع المسلمون عليه في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90] فهذا الذي تعامل مع شركة التأمين إما أن يكون غانماً وإما أن يكون غارماً.
فمتى يكون غانماً؟
إذا أصيبت السيارة بحادث كبير فإنه يكون حينئذ غانماً؛ لأنه دفع مثلاً خمسمائة ريال والسيارة صلحت بخمسة آلاف ريال.
ومتى يكون غارماً؟
إذا لم يحصل عليه حادث، فسيكون غارماً؛ لأنه دفع مثلاً خمسة آلاف ريال ولم يستفد منها شيئاً.
الجواب: قولنا: الطيب لا شك أنه محبوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (حبب إليَّ من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة) والحقيقة أن الطيب إذا لم يتعد طوره فلا إسراف فيه، أي: لو كان مثلاً هذا المكان يفد إليه الناس أفواجاً، كلما جاء فوج وضع له طيباً، هذا ليس إسرافاً، وإن كان هذا الطيب بالنسبة لأول فوج سيكون متكرراً، لكنه حقيقة ليس إسرافاً؛ لأن الطيب الأخير لمن جاء آخراً، فنقول: هذا ليس فيه إسراف.
أما من أتى بطيب كثير وجعله يتبخر طوال المجلس مع طوله وعدم الاحتياج إليه فهذا يكون إسرافاً.
الجواب: حديث النفس الذي يؤاخذ عليه هو الذي يركن إليه الإنسان ويعتقده ويجزم به، هذا يؤاخذ عليه، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وجد في نفسه شيئاً من الوساوس أن يستعيذ بالله وينتهي عنها، يقطع التفكير فيها.
وأما إذا ركن إلى الشيء واعتقده؛ فهذا يكون آثماً على حسب ما حدث به نفسه، والإنسان يجد الفرق بين طارئ يطرأ على ذهنه ويدعه وبين شيء ثابت يستقر في ذهنه.
الجواب: أما إعادة الصلاة فلا إعادة حتى لو تكلم الإنسان في جوف المسجد والإمام يخطب فصلاته صحيحة، لكنه محروم الأجر، لا يكتب له أجر الذي أنصت ولم يتكلم.
وأما كلامه خارج المسجد مع أهله أو في الشارع، فإذا كان يسمع خطبة الإمام الذي يريد أن يصلي خلفه فإنه لا يحل له، لأن هذا إمامه، أما إذا كان يسمع خطبة مسجد آخر مر به وهو يخطب، فلا حرج عليه أن يتكلم ولا يضره ذلك، سواء مع أهله أو في الشارع.
الجواب: لا أستطيع أن أخبرك بها؛ لأن هذا يحتاج إلى أن أطوف جميع البلاد الإسلامية، وأبقى عند كل حكومة ودولة لمدة شهرين أو ثلاثة حتى أتفقد الأحوال في القرى والمدن، لكن حسب ما نسمع من الإذاعات: أن الناس في أمواج من الفتن: في القتل والتخريب وغير ذلك، والشكوى إلى الله عز وجل، والعجب أنه قد تكون المقاتلة والتخريب من المسلمين بعضهم مع بعض كما تسمعون، لهذا نسأل الله عز وجل أن يهيئ لكل بلد إسلامي قيادة صالحة تقوده بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والناس إذا رجعوا إلى الكتاب والسنة فإنهم سيجدون السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة.
الجواب: نعم تبطل صلاته بهذه الحركة؛ لأنه إذا ركع انحنى حتى وصل إلى حد الركوع فقد زاد ركوعاً، لكن إن كان جاهلاً فلا شيء عليه؛ لعموم قوله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] ولذلك لو سقط منك منديل أو مفتاح وأنت قائم تصلي، فدعه حتى تصل إليه عند السجود، أو خذه برجلك إن كنت تستطيع أن تقف على رجل واحدة، خذه برجلك واقبضه بيدك، أما أن ينحني الإنسان ويأخذه من الأرض انحناءً يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام فهذا لا يجوز.
الجواب: القول الراجح: أنه إذا لم يجد الإنسان مكاناً في الصف فإنه يصف وحده ولا حرج عليه، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] وهذا لا يستطيع إلا في شيء فيه محظور، المحظور إما أن يجذب شخصاً من الصف وهذا غلط؛ لأنه تصرف في الغير بغير إذنه، ولأنه اعتدى على هذا الرجل فنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، ولأنه فتح في الصف فرجة، ولأنه يلزم من ذلك أن الصف كله يتحرك ويقرب بعضه إلى بعض، هذا إذا قلنا: إنه يسحب شخصاً.
وإذا قلنا: اذهب وقف مع الإمام، فهذا أيضاً محظور، ما هو المحظور؟ إذا وقف مع الإمام فقد خالف السنة؛ لأن السنة أن ينفرد الإمام في مكانه ولا يبقى معه أحد.
ثم إذا قلنا: ادخل مع الإمام لزم من ذلك تخطي الصف أم لا؟ كم من صف يتخطاه؟ حسب الموجود، قد يتخطى صفاً واحداً أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر، فيكون في ذلك ضرر.
ثم نقول: لو قلنا: تقدم إلى الإمام، وجاء شخص بعد ذلك والصف تام .. أين يكون؟ يتقدم إلى الإمام، صاروا ثلاثة، ثم جاء آخر ووجد الصف قد تم وقلنا: تقدم إلى الإمام. صاروا أربعة، وحينئذٍ ربما يكونون صفاً كاملاً، لكن لو أنه شرع في الصلاة منفرداً خلف الصف وجاء آخر صاروا صفاً.
أما قوله: هل يجوز أن يقف مع الصبي؟
فنقول: نعم، يجوز أن يقف مع الصبي، والصبي له أن يصاف البالغ، ولا حرج، فقد صلى أنس بن مالك ويتيم معه خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ويقال أيضاً: أليس هذا الصبي تصح صلاته؟
بلى، كل من صحت صلاته صحت مصافته إلا المرأة مع الرجل، وكل من صحت مصافته صحت إمامته، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه وفود، فقال عليه الصلاة والسلام: (ليؤمكم أكثركم قرآناً) فكان عمرو بن سلمة الجرمي أكثر قومه قرآناً، فجعلوه هو الإمام، وليس له إلا ست أو سبع سنين، جعلوه إماماً للقبيلة كلها الفريضة وهو ليس له إلا ست أو سبع سنين هكذا جاء في صحيح البخاري .
شيخنا المبارك! إن من إكرام الضيف أن تؤنسه، وإن من حق المؤمن على المؤمن أن يوصيه بالصبر، فهلا كلمات ترفع الهم بها عنا وتكسر جدار الحزن والظلم فرج الله كربتك وغفر لنا ولوالديك؟
الجواب: لا شك أن هذه الحال التي وصفها السائل محزنة، لكن على كل إنسان أصيب بمصيبة أن يصبر، وأن يعلم أن هذه المصائب تكفر بها السيئات، وإذا احتسب الإنسان الأجر رفع الله له بها درجات.
ثم إنه إذا صبر وتناسى الأمر حصل له برؤ منه، لأن الوهم النفسي له تأثير في بقاء المرض وزيادته المرض، فإذا رفض الإنسان هذا المرض وصار لا يفكر فيه فإنه بإذن الله سوف يشفى.
فنصيحتي لكم: أن تصبروا وتحتسبوا الأجر من الله وتنتظروا الفرج منه إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ [يس:82] وكم من أناس بلغوا إلى حد الموت إلا أن أرواحهم لم تخرج من أبدانهم وشفاهم الله.
الجواب: أولاً: يقول السائل: إن المسافر يترك الرواتب، والحقيقة أنه لا يترك الرواتب إنما يترك راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، المسافر لا يترك من النوافل إلا هذه الثلاث فقط، وانتبهوا لها، لأن بعض الناس يقول: من السنة في السفر ترك السنة! فتجده لا يصلي صلاة الضحى، ولا يتهجد في الليل، بناءً على هذا المفهوم الذي فهمه وهو خطأ. فاعلم يا أخي أنه -أي: المسافر- يصلي جميع النوافل ما عدا ثلاثاً فقط، وهي: سنة الظهر، وسنة المغرب، وسنة العشاء.
أما إذا كان الإنسان في مكة فإن الأفضل له ألا يصلي الرواتب الثلاث كما قلنا، لكن يغتنم الفرصة في الصلاة في المسجد الحرام على أنه نفل مطلق وليس راتبة، والنفل المطلق يجوز للمسافر أن يصلي ما شاء.
الجواب: أما ما ذكره السائل من أنه بعد أن تفتر شهوته يخرج منه هذا الخارج فإنه مذي ولا يوجب الغسل؛ لأن الجنابة التي توجب الغسل تخرج دفقاً بلذة، وهذا السائل لم يخرج دفقاً فليس موجباً للغسل، وإنما عليه أن يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ للصلاة.
أما سؤاله عن المرأة: فإن ماءها يختلف عن ماء الرجل، ماؤها رقيق ولا يخرج دفقاً بخلاف ماء الرجل، كذلك ماء الرجل له رائحة تشبه رائحة لقاح النخل بخلاف المرأة فإنه ليس للخارج منها رائحة.
وأما ما ذُكر أنه صلى من قبل دون أن يغتسل، فنقول: إن هذا لا يوجب الغسل وإنما يوجب غسل الذكر والأنثيين، وإذا كان لا يدري عن هذا الأمر فليس عليه شيء.
أما قوله "لا حياء في الدين" فالأحسن أن يقول: إن الله لا يستحيي من الحق، كما قالت أم سليم رضي الله عنها: (يا رسول الله! إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟) أما "لا حياء في الدين" فهذه توهم معنىً فاسداً؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (الحياء من الإيمان) فالحياء في الدين من الإيمان، لكن غرض القائل: "لا حياء في الدين" يقصد أنه لا حياء في مسألة الدين، أي: في أن تسأل عن أمر يستحيا منه، فيقال: إذا كان هذا هو المقصود فخير منه أن يقول: إن الله لا يستحيي من الحق.
الجواب: لم يقيد الله عز وجل ذلك بسنٍ معين، وإنما قال: أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ [النور:31] فإذا كان هذا الطفل لا يأبه بالمرأة ولا يلتفت إليها ولا يذكر أوصافها فإنه لا حرج عليها أن تكشف وجهها عنده، أما إذا علم من نظراته وتتبعه النساء أن فيه شهوة؛ فإنه يكون هنا قد اطلع على عورات النساء فلا يحل للمرأة أن تكشف أمامه.
وفي الغالب أن من بلغ عشر سنوات فإنه يطلع على عورات النساء.
الجواب: إذا أفطرت المرأة لحملها أو لإرضاعها وجب عليها أن تصوم من أيام أخر، حتى لو طالت المدة فإنه لا إثم عليها؛ لأنه ربما يأتيها رمضان الثاني وهي في رضاع، فيشق عليها الصوم، فنقول: تنتظر حتى يزول الرضاع وحتى لا يحدث حمل آخر.
الجواب: إذا كان الأطفال يشوشون على الحاضرين؛ فإنه لا يجوز لأوليائهم أن يأتوا بهم إلى المساجد؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع آكل البصل من قربان المسجد، وعلل ذلك بأنه أذية، قال: (إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان) فكلما يؤذي المصلين فإنه لا يجوز إحضاره.
بقي أن يقال أيضاً: إن بعض الناس يشكون من البياجر، بعض الناس بيجره صوته رفيع، وأحياناً يدق وهو في السجود فلا يستطيع أن يسكته، فيحصل بذلك تشويش، فنقول: من عنده بيجر فإنه ينتبه له، وله أزرار فليصكه إذا جاء إلى الصلاة من أجل أن يسلم الناس من شره.
الجواب: أما السؤال الآن -كما سمعنا- يقول: إن الحامل التي تعسرت ولادتها هي التي تقرأ، وليس كذلك، بل يُقرأ لها في ماء وتسقى منه، ويمسح به ما حول مخرج الولد، وهذا نافع بإذن الله.
وأما التجربة فإن كان المجرب له أصل فإن التجربة تكون تصديقاً له، وإن لم يكن له أصل فإن كانت هذه التجربة في أمور محسوسة فلا شك أنها عمدة، وإن كانت في أمور شرعية فلا، القرآن الكريم الاستشفاء به له أصل، قال الله تعالى: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ [الإسراء:82] فله أصل، فإذا جربت آيات من القرآن لمرض من الأمراض ونفعت صار هذا النفع تصديقاً لما جاء في القرآن من أنه شفاء للناس. أما غير الأمور التعبدية فهذه خاضعة للتجربة بلا شك، فلو أن إنساناً مثلاً له بصيرة فيما يخرج من الأرض من الأعشاب ونحوها خرج إلى البر وجمَّع ما يرى أن فيه مصلحة وجرب فإنه يثبت الحكم به.
الجواب: يقال: إن أحد أئمة النحو حصل له مثلما حصل لهذا الشخص، عجز عن إدراك النحو، وأنه في يوم من الأيام رأى نملة تحمل طعاماً، وتريد أن تصعد الجدار، وكانت كلما ارتفعت في الجدار سقطت هي وطعامها، تعجز، فجرى ذلك عدة مرات من هذه النملة، تصعد وتسقط، تصعد وتسقط، وفي النهاية صعدت وسلمت، فقال: هذا النملة كابدت هذا العمل إلى هذا الحد ولم تيئس وحصل لها مقصودها، فلماذا لا أتابع أنا؟! فتابع ودرس النحو وصار إماماً فيه.
وأقول لأخينا السائل: من أحسن وأبرك وأنفع ما قرأنا كتاب الآجرومية، هذا الكتاب مختصر مبارك، جمع فيه المؤلف رحمه الله أصول النحو، فما دمت مبتدئاً فعليك بهذا الكتاب، واحرص على أن تجد معلماً جيداً في عرض المعاني وفي تصوير المسائل، ويقال: إن النحو بابه حديد، وباقيه قصر، سهل، فأنت استعن بالله وتعلم، ولا تيئس.
الجواب: لا شك أن الدف والغناء ليلة الزفاف مما جاءت به السنة، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (هلا بعثتم معها من يغني فإن الأنصار يعجبهم اللهو).
وأما إلقاء الدراهم على اللاتي يباشرن هذا العمل فهذا عند العلماء مكروه، قالوا: إنه يكره النثار والتقاطه لما في ذلك من المشاحة والتعب، وربما تشاحوا فأمسك أحدهم بطرف الورقة والثاني بطرفها الآخر ثم تمزقت بين أيديهم.
الجواب: أما الطبل فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء، والذي يجوز للنساء هو الدف، والفرق بين الدف والطبل: أن الدف من جانب واحد والطبل من الجانبين، والذي من الجانبين سيكون له رنين ونغمة أكثر من الذي من جانب واحد، فلذلك جاءت السنة بالدف ولم تأت بالطبل.
وأما الرجال فإن الرجال لا نفتيهم بالجواز وإن كان بعض العلماء أجاز ذلك لكننا لا نفتي به؛ لأننا نخشى من أن يتوسع الأمر ويحصل فيه ضرر على الرجال والنساء.
والناقل عنا بأننا أفتينا بجوازه للرجال غير صحيح، لكن لعله سمع منا أننا قلنا: إن بعض العلماء أجازه، فظن أن هذا من باب الإقرار.
الجواب: يصليها كاملة، إذا أقبل الإنسان على بلده ودخل الوقت ووصل إلى البلد فهل يصليها تامة أم مقصورة؟ نقول: صلها تامة، كما أن العكس يصليها مقصورة، فلو أذن المؤذن وأنت في بلدك، ثم سافرت قبل أن تصلي، فهل تصليها أربعاً أو تصليها ركعتين؟
الراجح أنك تصليها ركعتين، لأن العبرة بفعل الصلاة، فيقال: كما أن الإنسان لو قدم من سفره قبل أن يصلي وقد دخل عليه الوقت يصلي أربعاً، فكذلك إذا خرج من بلده مسافراً ولم يصل فإنه يصلي ركعتين.
الجواب: الرجوع إلى الله عز وجل: أن يندم على ما حصل منه، وأن يتمنى أنه لم يقع منه الذنب، وأن يعزم على ألا يعود في المستقبل، وليس من الشرط ألا يعود، الشرط أن يعزم على ألا يعود، فلو فرض أن نفسه سولت له وعاد إلى المعصية فإن توبته الأولى تصح بالنسبة للذنب السابق عليه، وهذا الذنب اللاحق يجب أن يحدث له توبة.
الجواب: إذا رأيت الكافر على منكر فلا تنكر عليه؛ لأنه لم يلتزم بأحكام الإسلام، ولكن ادعه إلى الإسلام، ادعه إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، لكن إذا كان في وسط قوم ينكرون هذا المنكر فإنه ينكر عليه لا من أجل أنه ملتزم بأحكام الإسلام، وإنما ينكر عليه لأنه خالف نظام البلد.
الجواب: أكثر العلماء يقولون: إن والد الزوجة من الرضاع كوالد الزوجة من النسب، والصحيح عندي خلاف ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن أبا الزوج من الرضاع لا علاقة له في زوجته؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) وأبو الزوج حرام من الصهر وليس من النسب، لذلك نرى أن أبا الزوج من الرضاع لا يحل لزوجة ابنه من الرضاع أن تكشف له؛ لأنه ليس من محارمها.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر