أما بعد:
فهذا أول لقاء شهري يتم في هذه السنة، وهذا الشهر هو شهر محرم عام (1420هـ) وهذه الليلة هي ليلة السادس عشر منه.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عام خير وبركة للإسلام والمسلمين، وأن ينصر إخواننا المسلمين في كوسوفا على أعدائهم الصرب المعتدين.
أسأل الله تعالى أن يمنح إخواننا رقاب أولئك الصرب المعتدين الظالمين، وما ذلك على الله بعزيز.
وأحث إخواني المسلمين على أن يكثروا من دعاء الله تعالى لهم في كل وقت، وأن يقنتوا في صلاة الفجر كما جاءنا من ولاة أمورنا أن نقنت لهم في صلاة الفجر، فنتقيد بما ذكروا لنا ولاة الأمور؛ لأن أصل القنوت في المملكة إنما يكون بعد إذن ولي الأمر، إذ أن القنوت إنما يخاطب به ولي الأمر لا كل إنسان بمفرده؛ لأنه نوع من الولاية.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لإخواننا النصر العاجل، وأن يقر أعيننا بهزيمة أولئك الصرب، إنه على كل شيء قدير.
أكثر من طاعة الله، فلله عليك وظائف يومية وأسبوعية وحولية، فقم بهذه الوظائف من الوظائف اليومية: الصلوات الخمس التي هي أحد أركان الإسلام وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، حافظ عليها ومر أبناءك بالصلاة لسبع واضربهم عليها لعشر، وتفقد جيرانك وقم بنصحهم وإرشادهم لعل الله يهديهم على يدك.
وما معنى قوله: وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ [الفرقان:68]؟ أي: لا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. وما هي النفس التي حرم الله قتلها؟ هي أربع: المسلم، والمعاهد، والذمي، والمستأمن.
إذاً: الموجود بيننا من الكفار يعتبرون من المعاهدين.
الرجم إذا كان الزاني محصناً، والمحصن هو: الذي تزوج بنكاح صحيح وجامع زوجته وهو بالغ عاقل حر. وانظر إلى الشروط: تزوج بنكاح صحيح، وجامع زوجته، وهما -أي: الزوج والزوجة- بالغان، عاقلان، حران، أي: غير مملوكين، فإذا تمت هذه الشروط الخمسة فهو محصن، فإذا زنى بعد ذلك وجب رجمه بالحجارة، بمعنى: أن يقف للناس ويرموه بالحجارة، وتكون الحجارة وسط لا صغيرة ولا كبيرة، ولا يتقصدون المقاتِل؛ لأنهم إذا تقصدوا المقاتِل قضوا عليه بسرعة، والحكم الشرعي يريد أن يتألم جميع بدنه الذي تلذذ بوطء الحرام. هكذا حد الزاني إذا كان محصناً، ثم إذا تم رجمه ومات فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة ويدفن مع المسلمين؛ لأنه مسلم، وهذا الحد يكون كفارة له، فلا يعذب يوم القيامة على زناه؛ لأنه عذب في الدنيا.
مسألة: قد يقول قائل: لماذا لا نقتله بالسيف؛ لأنه أقرب وأسرع في الإجهاز عليه؟
نقول: لا، نقتله بالرمي بالحجارة، هكذا جاءت السنة، وهذا الرجم ثابت في الشريعة المحمدية وكذلك في شريعة اليهود، لأنه تطهير للناس، وردعٌ لهم عن هذه الفاحشة.
أما إذا كان الزاني غير محصن فإنه يجلد مائة جلدة بحضور طائفة من المؤمنين، ويغرب عن الوطن الذي وقع فيه الزنا لمدة سنة، ولكن لا يغرب إلى بلاد يتمكن فيها من الزنا؛ لأنه إنما يغرب إبعاداً له عن مكان الزنا. وغير المحصن هو من اختل فيه شرط من شروط الإحصان التي سمعتموها. ولا بد أن يكون الزاني عالماً بالتحريم، فإن لم يكن عالماً بالتحريم فإنه لا يحد، لكن لو علم بالتحريم ولم يعلم بالحد فإنه يحد؛ لأنه ليس من شرط الحد، أن يكون المجرم عالماً به، كما أن الإنسان لو جامع زوجته في نهار رمضان في بلده فإنه يجب عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، لكن لو قال هذا الرجل: إنه لم يعلم بأن هذه هي الكفارة ولو علم لما فعل، قلنا: لا يمنع هذا من وجوب الكفارة؛ لأن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله كان لا يدري ما عليه من الكفارة، فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بها.
قال الله عز وجل: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً [الفرقان:68] (ذلك) المشار إليه ما سبق: الشرك، وقتل النفس والزنا.
يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً [الفرقان:69] نسأل الله العافية!
ولا شك أنه من يشرك بالله شركاً أكبر فإنه مخلدٌ في نار جهنم والجنة حرام عليه، وكذلك قتل النفس إن استحل قتلها وهو يعلم أنها محرمة، أي: نفس محرمة محترمة، فهو كافر فيخلد في النار؛ لأنه استحل ما حرمه الله عز وجل وهو يعلم أنه حرام، أما إن لم يستحل القتل فهو ذنب من الذنوب العظيمة، والزنا إذا استحله صار كافراً مخلداً في النار، وإن فعله لغلبة الشهوة عليه فإنه من كبائر الذنوب ولكن لا يخلد في النار.
لو أن إنساناً قتل نفساً بغير حق، ثم ندم وتاب إلى الله عز وجل فإن ذلك لا يضره؛ لأنه تاب، ولكن لا بد أن يسلم نفسه لأولياء المقتول ليقتلوه، أو يأخذوا الدية، أو يعفوا عنه، وإلا لم تصح توبته.
ولو أنه زنا -والعياذ بالله- ثم ندم وتاب فلا يؤاخذ على زناه، لكن بالنسبة للمزني بها هل لها حق عليه بحيث نقول له: تحلل منها؟ في هذا تفصيل: إن كانت طائعة فلا حق لها، وإن كانت مكرهة فلها الحق، فعليه أن يستحلها، أي: يطلب منها أن تحلله؛ لأنه اعتدى عليها، وربما تكون بكراً فأفسدها، فالأمر عظيم.
نرجع إلى قوله تعالى: إِلاَّ مَنْ تَابَ [الفرقان:70].
فما هي التوبة؟ وما شروطها؟
التوبة هي: الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته. وشروطها خمسة:
الأول: الإخلاص لله.
الثاني: الندم على ما فعل.
الثالث: الإقلاع عنه.
الرابع: العزم على ألا يعود.
الخامس: أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة.
فلا بد أن يكون في قلبك حسرة على ما جرى من الذنب، لا يكن فعلك للمعصية وعدمه سواءً، بل لا بد أن يكون في قلبك حسرة، تتحسر وتقول: ليتني ما فعلت! أغواني الشيطان! وما أشبه ذلك.
وما أثقل هذا الشرط على كثير من الناس! فلننظر إلى إنسان يترك الصلاة، كيف يكون الإقلاع عن ترك الصلاة؟ أن يصلي.
إنسان يأكل الربا فكيف الإقلاع؟ أن يترك الربا.
إنسان تعدى على شخص فضربه، فكيف الإقلاع؟ الإقلاع أن يستحله ويقول: يا فلان حللني.
إنسان اغتاب شخصاً تكلم في عرضه وهو غائب، فكيف الإقلاع منه؟ أن يمسك عن غيبته وأن يستحله، يقول: يا فلان حللني، وإذا جاءك أخوك المسلم يطلب منك الحل فلا ترده، حللَّه حتى يكون أجرك على الله عز وجل، قال الله تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ [الشورى:40] بعض الناس -والعياذ بالله- تأخذه العزة بالإثم، فإذا جاءه أخوه يستحله يقول: كيف أحللك وأنت هتكت عرضي وتكلمت عليَّ في المجالس وما أشبه ذلك؟ نقول: ما دام الرجل جاء يستحلك فاحتسب الأجر على الله عز وجل، ولعلك إذا حللته أن تنقلب غيبته إياك ثناءً عليك، وهذا هو الواقع.
وذا كان الذنب أخذ مال من شخص؛ سرقة أو غصباً أو ما أشبه ذلك، فكيف الإقلاع عنه؟ أن ترد المال إليه، فإذا قال: لا أستطيع، لو ذهبت وأعطيته -مثلاً- مائة ريال لقال: أخذت مني ألفاً، ثم جعلها مشكلة، نقول: إذا خفت من هذا فهناك طرق: كأن تعطي المال شخصاً ثقة وتقول: يا فلان! هذا المال أخذته سرقة من ذلك الرجل وعينه، جزاك الله خيراً أده إليه وقل له: إن هذا مال قد أخذ منك في سالف الزمان، وتبرأ الذمة بهذا. وإذا لم تجد ثقة فاجعله في ظرف وأرسله في البريد ولا تكتب عنواناً لك، وقل: هذا من أخ لك تاب إلى الله وقد أخذه منك فحلله. إذا كنت لا تعرفه، مثل أن يكون صاحب دكان أخذت منه شيئاً وسافر الرجل ولم تدر من هو ولا تعرف محله، فماذا تصنع؟ تصدق به تخلصاً منه لا تقرباً به إلى الله، لأنك لو تصدقت به تقرباً إلى الله ما قبل الله منك، لكن تصدق به لصاحبه تخلصاً منه. فإن كان صاحبه كافراً، وهذا يقع من بعض الناس يكون عنده عامل غير مسلم فيظلمه ولا يوفيه ويسافر العامل ولا يعرف عنه لا مكانه ولا حمولته ولا شيئاً مما يمكن أن يتوصل إليه، فإنه يتخلص من هذه الدراهم ويعطيها إما بيت المال، وإما شخصاً فقيراً، أو ما أشبه ذلك، وهذا الرجل إن أسلم نفعته الصدقة، وإن لم يسلم لم تنفعه الصدقة؛ لأن الكافر لا ينفعه أي عمل صالح.
الرابع: العزم على ألا يعود.. فلا بد أن تعزم على ألا تعود، فإن تبت مخلصاً لله، نادماً على ما فعلت، مقلعاً عنه، لكن في قلبك أنه لو تيسرت لك المعصية الثانية لفعلت، فإن التوبة لا تصلح؛ لأن توبتك الآن توبة مؤقتة إلى أن تسنح الفرصة لك فتفعل المعصية، هذا لا ينفع. لكن هل يشترط ألا يعود أم ليس بشرط؟ الجواب: ليس بشرط، فليس من شرط التوبة ألا تعود، فربما يكون الإنسان عازماً على ألا يعود ثم تغلبه نفسه الأمارة بالسوء فيعود، فإذا عاد فالتوبة السابقة لا تبطل، ولكن عليه أن يجدد توبةً للذنب الذي فعله.
الشرط الخامس: أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة..
فخرج بذلك ما إذا حضر الموت الإنسان وتاب فإنه لا تقبل التوبة منه؛ لقول الله تبارك وتعالى: وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ [النساء:18] هذا ما ينفعه، ولذلك لما أدرك فرعون الغرق قال الله عنه: قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ [يونس:90] فقيل له: أَالآنَ [يونس:91] تؤمن وتكون من المسلمين وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنْ الْمُفْسِدِينَ [يونس:91] فلا تقبل منه، وهذا الشرط -أيها الإخوة- يستلزم أن نبادر إلى التوبة وألا نتأخر؛ لأننا لا ندري متى يأتينا الموت، كم من إنسان مات على فراشه! وكم من إنسان مات على سيارته! كم من إنسان يمشي وسقط ومات! فإذا كان هكذا فبادر بالتوبة لئلا يفجأك الموت.
أما الثاني: فهو طلوع الشمس من مغربها، فإنه إذا طلعت الشمس من مغربها: لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرا [الأنعام:158] لا يوجد توبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها) وذلك أن هذه الشمس العظيمة التي أمرت أن تسير بانتظام تشرق من المشرق وتغرب من المغرب، إذا جاء وقت خروجها من المغرب استأذنت الله عز وجل أن تخرج من المشرق فيقول: اخرجي من المغرب فتخرج، فإذا رآها الناس آمنوا كلهم، لكن الذين لم يؤمنوا من قبل لا ينفعهم الإيمان.
أسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم توبةً نصوحاً، وأن يوفقنا لما فيه خيرنا وصلاحنا في ديننا ودنيانا، وأن يكتب ذلك لجميع المسلمين إنه على كل شيء قدير.
وإلى الأسئلة فيما بقي من الوقت.
الجواب: أولاً: يجب أن نعلم أن القنوت للنوازل أمره إلى ولي الأمر إلى السلطان، حتى إن فقهاء الحنابلة رحمهم الله يقولون: لا يقنت إلا الإمام نفسه، ليس إمام المسجد، إمام الدولة فقط، فإذا كان راجعاً إلى الإمام فإنه ليس لنا الحق أن نقنت بدون إذنه. هذه واحدة، وهي مسألة مهمة جداً.
ثانياً: هل يختص القنوت بصلاة الفجر أم بجميع الفرائض؟ والجواب: أنه يكون في جميع الفرائض كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا قال ولي الأمر: اقنتوا في صلاة الفجر، فالمعنى: ألا نقنت في غيره.
ثالثاً: القنوت هل هو الدعاء بقنوت الوتر المعروف: اللهم اهدني فيمن هديت...؟ ليس كذلك، القنوت يدعى فيما خص له فقط، فمثلاً: إذا كنا الآن نقنت لإخواننا في كوسوفا فندعو الله تعالى أن ينصرهم على عدوهم وأن يكبت عدوهم، هذا هو الأصل، وإن زاد الإنسان في حمد الله عز وجل والثناء عليه، والصلاة على نبيه والدعاء للمسلمين فلا بأس، لكن لا يطيل، فإن بعض الناس يطيل في القنوت حتى يسأم المصلون وراءه، وهذا غلط، إذا كنا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أسوتنا وقدوتنا لا يطيل في قنوت النوازل فلنتبعه.
عائشة
رضي الله عنها: (الجواب: على كل حال هذا لا يحتاج إلى توجيه، مجرد حكاية في الواقع يكفي في التوجيه، كل إنسان عاقل لا يريد هذا أبداً، ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الخلوة بالمرأة وقال: (لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان).
فنصيحتي لأولئك الذين يتهاونون بالخلوة: أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وألا يجعلوا السائقين يخلون بالبنات، تجد المرأة الشابة مع سائق أجنبي شاب، فنقول: الحمد لله، إذا كنت أنت أيها الأب الكريم تستطيع أن تصحبها فهذا المطلوب، وإلا فاجعل معها أحد إخوانها أو معها امرأتين أو ثلاثاً حتى تزول الخلوة.
الجواب: إذا كانت هذه السائلة لا تدري أن الجماع حرام كالأكل والشرب فليس عليها شيء لا قضاء ولا كفارة، لكن ظني أن هذا بعيد، بعيد أن تجهل المرأة أو الرجل أن جماع الصائم حرام.
أما إذا كانت تعلم أنه حرام ولكن لا تدري ماذا يجب عليها إذا فعلت فهي آثمة وعليها الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً، قال أهل العلم: وإذا تكرر هذا في أيام فعليها لكل يوم كفارة.
الجواب: هذه تصلح للخنثى الذي لا يدرى أذكر هو أم أنثى! إذا كان ظاهرها يشبه حذاء الرجل، وأن الإنسان لو وجدها لظن أنها حذاء رجل فإنه لا يجوز أن تلبسها المرأة، كما أن الرجل لو وجد حذاءً ظاهره من حذاء النساء وأسفله وعرقوبه من حذاء رجال فإنه لا يجوز أن يلبسه؛ لأن العبرة بالظاهر.
فنصيحتي لأخواتي: ألا يلبسن هذا لأن الأمر خطير، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
الجواب: لا بأس أن يتم، ما دامت المسألة خلافية وهو يرى أنه لا يحل له القصر فليصل وراء الإمام الذي يقصر وإذا انتهت صلاته -أي الإمام- قام وأتى بركعتين، وفي هذه الحال إذا كان الذي يرى عدم جواز القصر أقرأ القوم فليكن هو إمامهم، وإذا كان هو إمامهم لزم الجميع أن يتموا؛ لأن المسافر إذا صلى خلف الإمام المتم وجب عليه الإتمام.
الجواب: لا أعلم لها أصلاً من السنة ولا من عمل السلف ، بل هي عادة، فأنت لا تفعلها، ولكن من هنأك فرد عليه؛ لأنه ما هنأك إلا محبةً فيك وسروراً بدخول العام الجديد، فمن هنأك فهنئه، ومن لم يهنئك فلا تبتدئه.
الجواب: لا بد أن تغتسل للحيض والجنابة، وتساقط الشعر من الماء لا شك أنه داء ومرض، وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، فلتراجع الأطباء فلعلهم يجدون شيئاً يمسك الشعر إذا مر عليه الماء، وأخشى أن تكون هذه المرأة معها شيء من الوسواس، وأنها تحك رأسها بقوة وشدة عند الاغتسال ويتساقط الشعر.
الجواب: الصورة المذكور هي: رجل تقدم ليصلي بالجماعة وذكر أنه ليس على وضوء، نقول: يجب عليه الانصراف ولا يستحيي، فإن الله تعالى لا يستحيي من الحق، ثم إذا كان وراءه من يمكن أن يصلي بالقوم جذبه وقدمه وقال: أكمل بهم، وإذا كان وراءه من لا يصلح أن يكون إماماً فليقل لهم: كل واحد يصلي على انفراده.
الجواب: نصيحتي لك: أن تكسر شوكة الشيطان، كلما حدثتك نفسك فتلهَّ عن ذلك وأعرض واسأل الله تعالى الإعانة، فإن غلبتك نفسك فتب إلى الله، والله تعالى لا يمل حتى تمل، كلما غلبتك نفسك وعجزت وفعلت فباب التوبة مفتوح والحمد لله، لكن حاول أن تتصدد عنها وأن تبتعد، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء).
أسأل الله تعالى أن يهيئ لشبابنا زوجات صالحات، وأن يرخص المهور حتى تكون الواحدة بعشرة آلاف أو عشرين ألفاً، أو بشيء معقول.
والآن حسب علمي أن الناس بدءوا يخففون المهور والحمد لله، والمستقبل سيكون خيراً من الماضي بإذن الله عز وجل.
الجواب: هذه الأوراق نشرها باطل وكلها كذب.
الأولى تقول: من الشيخ أحمد حامل مفاتيح حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وذكر أنه كان يقرأ القرآن في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي تلك اللحظة غلبه النوم ... إلى آخره.
هذه الوصية كذب ليس لها أصل، ولا يحل لأحد أن يوزعها، ومن رآها توزع فلينصح من يوزعها لكف التوزيع، والعجب أن محمد رشيد رضا رحمه الله صاحب المنار يقول: إنها كانت موجودة في عهده في زمن الطلب. أي: لها الآن أكثر من مائتي سنة وهي يتداولها الناس.
الورقة الثانية تقول: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: دخلت أنا وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه يبكي بكاءً شديداً، فقلت: فداك أبي وأمي يا رسول الله ما الذي أبكاك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي! ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساءً من أمتي في عذاب شديد، فأنكرت شأنهن لما رأيت من شدة عذابهن ...
هذا أيضاً كذب ليس بصحيح، وهذا يقول في آخرها: كل من يقرأ هذا عليه جزاه الله خيراً أن يصورها ويوزعها على أصدقائه.
أقول: كل من يقرأ هذا عليه أن يمزقها وأن يحذر منها؛ لأنها كذب، ولها نظائر كثيرة ولا داعي أن أتكلم فيها، لكن أقول: احذروا هذه المنشورات، وإذا وجدتم منشوراً فاعرضوه على العلماء عندكم حتى يبينوا الحق، والله الموفق.
الجواب: جاء عن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه: أنه نحل ابنه النعمان نحلة إما غلاماً وإما بستاناً، فقالت زوجته: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فذهب ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال: (أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور) فتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سأله: (ألك بنون؟ قال: نعم، قال: أكلهم أعطيتهم مثل هذا؟ قال: لا. قال: إني لا أشهد على جور)، فلا يجوز للإنسان أن يخص أحداً من أولاده بشيء دون الآخرين إلا مسألة النفقة، فالعدل فيها أن يعطي كل إنسان ما يستحقه، وهذا يختلف، فالكبير يحتاج إلى ثياب طويلة واسعة والصغير دون ذلك، فهل نقول: إذا أعطيت الصغير ثوباً وأعطيت الكبير ثوباً أعط الصغير الفرق بين الثوبين؟ لا؛ لأن الإنفاق من كسوة وطعام وشراب وفراش تابع للحاجة، فالعدل بين الأولاد فيه أن تعطي كل إنسان ما يحتاج.
والتزويج من النفقة، فإذا احتاج أحدهم إلى زوجة زوجته، والآخرون ما احتاجوا فلا تزوجهم ولا تعطهم مهراً؛ لأن الأول زوجته لأجل دفع حاجته.
وهل يوصي الإنسان بعد موته أن يعطى أولاده الصغار الذين لم يبلغوا مثل ما أعطي الكبار الذين زوجهم؟ لا يجوز أن يوصي، وإن أوصى فالوصية باطلة مردودة، لكن لو أن الورثة فيما بعد أرادوا أن يعطوا إخوانهم الصغار شيئاً فلا حرج في ذلك. والله الموفق.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر