أما بعد:
فهذا هو اللقاء المتمم للسبعين من اللقاءات الشهرية التي تتم في الجامع الكبير في مدينة عنيزة في ليلة الأحد الثالث من كل شهر، وهذه الليلة هي ليلة عشرين من شهر شعبان عام (1420هـ).
أسأل الله أن ينفعنا بهذه اللقاءات، وأن يرزقنا وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً، ورزقاً طيباً واسعاً يغنينا به عن خلقه، ولا يغنينا به عنه عز وجل.
في هذه الليلة نرحب بإخواننا في مدينة بريدة في مسجد الغانم بحي البصيرية، حيث إنهم شاركوا في الاستماع إلى هذا اللقاء عبر الهاتف جزاهم الله خيراً وأخلف عليهم ما أنفقوه بالبركة، كما سبقهم في ذلك إخواننا في رياض الخضراء .
إن الأمة الإسلامية في هذه الأيام تستقبل شهر رمضان المبارك، ولكنها تعيش بألم ونكد فيما يجري على إخواننا في الشيشان من تسلط أولئك الملحدين من بلاد الروس عليهم، لا لشيء؛ إلا لأنهم شرعوا في نشر الدين الإسلامي الصافي من البدع في بلاد البلقان ، ولكن أعداء الإسلام لا يرضون بهذا أبداً سواءٌ كانوا من الملحدين الشيوعيين، أو كانوا من النصارى أو من اليهود أو من غيرهم، وهذا ظاهر.
إن الدول الغربية ساكتة، بل ربما يكون بعضها يساعد الروس بالخفاء -قاتل الله الجميع- ولما أرادت تيمور الشرقية وهي جزء من الأمة الإسلامية في إندونيسيا أن تتحرر لأن أكثرها نصارى، قام الغرب وقعد، وهيأ الأسطول الجوي والبحري والبري من أجل أن ينفصل هذا الجزء من إندونيسيا لأن أكثره نصارى، أما جمهورية الشيشان الجمهورية الفتية التي عرفت حقيقة الحياة، وعرفت حقيقة التوحيد، وعرفت الدين الصافي، فهي عند الغرب منشقة، والمجاهدون فيها إرهابيون وما أشبه ذلك، ولكني أقول: كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ [البقرة:249].
إننا لن نيئس ولن نقنط وسوف يرجع الروس على أعقابهم مخذولين إن شاء الله كما رجعوا في أول مرة، وإن من حق إخواننا علينا، بل أدنى حق أن ندعو الله لهم أن ينجيهم من القوم الظالمين، وأن ينصرهم على القوم الكافرين في أوقات وأحوال الإجابة .. في السجود .. في الفريضة والنافلة، بين الأذان والإقامة، في آخر الليل، في يوم الجمعة من مجيء الإمام إلى أن تُقضى الصلاة، كل هذه أوقات إجابة علينا أن نلح على الله عز وجل بالدعاء.
اللهم انصر إخواننا المسلمين في الشيشان ، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم اردد عدوهم خائباً نادماً، اللهم أذله بعد العزة، اللهم أضعفه بعد القوة، اللهم أفقره بعد الغنى، اللهم شتت شملهم، وفرق جمعهم يا رب العالمين، واجعل بأسهم بينهم.
منها: أن الله أنزل فيه القرآن قال تعالى: هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ [البقرة:185] أنزل الله هذا القرآن في ليلة القدر، وهذا القرآن الكريم -أيها الإخوة- كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة، وتلقاه جبريل من الله عز وجل، ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتناقله المسلمون قرناً بعد قرن كابراً عن كابر حتى بلغنا -ولله الحمد- غير منقوص ولا مزيد، وهذا القرآن له أيضاً خصائص، منها:
1/ أنه كلام الله ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، ولا بعشر سور، ولا بسورة من مثله، ولا بأي حديث مثله، قال الله عز وجل: قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتْ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً [الإسراء:88] ومعنى (ظهيراً) أي: معيناً، وقال عز وجل: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ [هود:13] وقال عز وجل: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ [يونس:38] وقال عز وجل: فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ [الطور:34] ولو دون آية، ولكن لا أحد يستطيع.
2/ ومن خصائص القرآن الكريم: أنه لا يجوز للجنب أن يقرأه حتى يغتسل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحرص الناس على إقراء القرآن لا يمنعه عن إقرائهم إلا الجنابة.
3/ ومنها: أنه لا يجوز مس المصحف أو أي ورقة فيها قرآن إلا بوضوء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يمس القرآن إلا طاهر).
4/ ومنها: أن الحائض لا تقرأ القرآن إلا لحاجة، والحاجة مثل: الأوراد كآية الكرسي، والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، وقل هو الله أحد، والمعوذات، وغيرها مما ورد من الأوراد.
ومن الحاجة: أن تخاف نسيانه فتقرأه ولا بأس.
ومن الحاجة: أن تكون معلمة تعلم القرآن ولو كانت حائضاً ولا بأس.
ومن الحاجة: أن تكون متعلمة فتسمع القرآن معلمتها، لأن هذه حاجة ولا بأس في ذلك.
5/ ومن خصائص القرآن: أن الحرف الواحد منه بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فمثلاً إذا قرأت: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ [الفاتحة:4] (مالك) أربعة حروف فيها أربع حسنات، كل حسنة بعشر أمثالها، فالجميع أربعون حسنة، في أي كلام يحصل هذا الفضل؟ لا يحصل إلا في القرآن الكريم.
6/ ومنها: أن القرآن يلين القلب ولو كان قاسياً، ودليل ذلك قول الله تعالى: لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ [الحشر:21] وهو الجبل، وفيه يقول ابن عبد القوي رحمه الله:
وحافظ على درس القران فإنه يلين قلباً قاسياً مثل جلمد |
نسأل الله تعالى أن يلين قلوبنا بالقرآن الكريم.
فإن قال قائل: وهل يمكن أن يقوم الإنسان رمضان كله؟
قلنا: نعم يمكن ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة) وهو على فراشه، وسبب هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قام بأصحابه إلى نصف الليل، فقالوا: (يا رسول الله، نفلنا بقية ليلتنا -أي: زدنا- قال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة) اللهم لك الحمد، قيام ليلة وأنت على فراشك نائم .. ولكن حافظ إذا دخلت مع الإمام على ألا تنصرف حتى ينتهي، أما أن تصلي مع هذا ركعتين ومع هذا ركعتين ومع هذا ركعتين فلا يصح.
فإن قال إنسان: هل الأفضل إذا صليت مع الإمام حتى ينصرف أن أقتصر على هذا وأنتهي ولا أقوم، أو الأفضل أن الإمام إذا قام للوتر أترك الإمام؛ لأني سوف أصلي في آخر الليل، وإذا صليت آخر الليل أختم صلاتي بالوتر؟
الجواب: الأول أفضل؛ لأنك إذا مكثت مع الإمام حتى ينصرف أدركت قيام الليل كله مع الجماعة، وأعطيت نفسك حظاً أكثر من الراحة، ولو كانت الصورة الثانية -أعني: أن يترك الإمام ويتهجد في آخر الليل ويوتر- ولو كان هذا أمراً مطلوباً لقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: تهجدوا في آخر الليل، لكنه لم يقل هذا بل قال: (من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة).
الثاني هو المقصود، ولهذا قال العلماء في تعريف الاعتكاف: هو لزوم مسجدٍ لطاعة الله.
فإياك أن تذهب هذه الأوقات الثمينة بالتحدث إلى أصحابك وإضاعة الأوقات، أما إذا تحدث معهم أحياناً فلا بأس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث مع زوجته صفية بنت حيي رضي الله عنها ليلاً، ثم قام من أجل أن يقلبها إلى بيتها.
ثم إن الاعتكاف يدخله الإنسان إذا غابت الشمس يوم عشرين ويخرج إذا غابت الشمس من آخر يوم من رمضان سواء كان التاسع والعشرين أو الثلاثين.
الحكمة ذكرها الله عز وجل في قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة:183] هذه الحكمة: (لعلكم تتقون) أي: تتقون الله عز وجل.
وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) فالله لا يريد منا أن نترك الطعام والشراب فقط، بل يريد منا أن ندع قول الزور والعمل بالزور والجهل، فقول الزور يشمل كل قول محرم من الغيبة والنميمة والسب والشتم وما أشبه ذلك، ويجب على الصائم أن يدع ذلك ويتأكد في حقه.
والعمل بالزور: العمل المحرم كالغش والخيانة وأكل الربا وما أشبه ذلك، وإلا فإن الإنسان لم يصم حقيقة.
والجهل: العدوان على الغير؛ لأن الجهل يأتي في اللغة العربية بمعنى: العدوان على الغير كما في قول الشاعر:
ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا |
أولاً: الأكل والشرب والجماع، فقد قال تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ [البقرة:187] أي: الإفضاء إليهن بالجماع هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ [البقرة:187] هنا اسمع وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ [البقرة:187] هذا تابع للمباشرة وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة:187] هذه ثلاث مفطرات إذا فعلها الإنسان فسد صومه، فلو جامع فسد صومه، ولو أكل فسد صومه، ولو شرب فسد صومه.
الرابع: أن يستقيء فيقيء، إذا استقاء الإنسان أي: حاول أن يخرج ما في معدته من الطعام والشراب فخرج فسد صومه، وأما إذا قاء غير متعمد فلا يفسد صومه، والدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من ذرعه القيءُ فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمداً فليقض) ومعنى ذرعه القيء أي: غلبه، فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمداً فليقض.
الخامس: الحجامة إذا ظهر الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أفطر الحاجم والمحجوم) فإذا احتجم الصائم وخرج منه دم أفطر لهذا الحديث، لا تقل: هذا ليس بأكل ولا شرب والقيء ليس بأكل ولا شرب، بل قل: سمعنا وأطعنا.
السادس: ما كان بمعنى الأكل والشرب: وهو الحقن التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، اذهب المستشفى واسأل فيه عن حقن تحقن بالبدن تغني عن الأكل والشرب، وهناك حقن لا تغني عن الأكل والشرب لكن الذي يفطر هو الأول؛ لأنه يستغنى بها عن الأكل والشرب ويسميها (العوام) المغذي، أما الإبر غير المغذية فلا تفطر، والإبر المقوية لا تفطر، والإبر للدواء لا تفطر سواءٌ كانت في العضلات أو في الوريد أو في أي مكان، لا يفطر من الإبر إلا ما كان مغذياً فقط.
السابع: إنزال المني بلذة بفعل من الصائم، سواءٌ كان بالاستمناء وهو ما يُسمى بالعادة السرية، أو كان بتمرغ على الفراش، أو كان بتقبيل امرأته، أو بضمها، أو بتكرار النظر إليها، فإن الصوم يفسد؛ لقول الله تعالى في الحديث القدسي في الصائم: (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) وهذه شهوة.
لكن إن أمذى بذلك، أي: قبَّل امرأته فخرج منه المذي فإن الصوم لا يفسد؛ لأنه لا دليل على فساده.
وسأعطيك أيها الأخ السامع إذا شرع الإنسان في العبادة على وجه شرعي فإنه لا يجوز أن يفسدها إلا بدليل شرعي، الأمر ليس إلينا إنما الأمر إلى الله، وهذا الرجل شرع في الصيام واستمر صائماً على وجه شرعي فلا يجوز أن نقول: إذا أمذى فسد صومه، إلا إذا كان عندنا دليل شرعي ولا دليل على هذا، ولا يمكن أن يقاس المذي على المني لما بينهما من الفروق الحسية والحكمية والذاتية، فهذا يختلف عن هذا.
الثامن: خروج دم الحيض، فإذا خرج من المرأة دم الحيض ولو قبل الغروب بدقيقة واحدة أو أقل فسد صومها، وإن غابت الشمس قبل أن تحيض ثم حاضت بعد الغروب بلحظة فصومها صحيح.
وأما ما اشتهر عند النساء أن المرأة إذا حاضت بعد الفطور قبل أن تصلي المغرب فسد صومها، فهذا لا أصل له، ولم يقل به أحد من العلماء.
فإن قال قائل: ما دليلك على أن المرأة إذا كانت صائمة ونزل منها دم الحيض فسد صومها؟
نقول: دليلنا على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم).
التاسع: خروج دم النفاس، وهو ما يحصل عند الولادة مع الطلق، فإذا أحست المرأة وهي حامل بالطلق ونزل منها الدم فسد صومها، هذا إذا كان قبل الولادة بيومين أو ثلاثة، أما إذا كان الدم قبل هذه المدة فهو دم فساد لا يفسد الصوم.
الشرط الأول: أن يتناول هذه الأشياء ذاكراً.
الشرط الثاني: أن يتناولها عالماً.
الشرط الثالث: أن يتناولها قاصداً مريداً لها.
ضد الذكر النسيان؛ فلو تناولها ناسياً كأن مر بماء وهو عطشان فشرب حتى روي ناسياً فلا شيء عليه.
كذلك أيضاً لو كان جاهلاً لم يعلم أن هذا الشيء يفطر؛ كإنسان احتجم وظن أن الحجامة لا تفطر، فصومه صحيح.
إنسان قبل زوجته فأنزل، لكنه ظن أنه لا يفسد الصوم إلا بالجماع، فلا شيء عليه؛ لأنه جاهل.
إنسان أكل السحور ثم تبين أنه قد أذَّن، أي: طلع الفجر، وأن أكله كان بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه لأنه جاهل.
إنسان سمع صوت مؤذن في آخر النهار فأفطر، فتبين أن المؤذن قد أذن قبل الوقت، فماذا على الذي أفطر؟
لا شيء عليه؛ لأنه جاهل.
الشرط الثالث: أن يكون قاصداً فإن لم يكن قاصداً فلا شيء عليه، كرجل يتوضأ فتمضمض، ثم نزل الماء إلى جوفه فلا شيء عليه، لأنه لم يقصد هذا.
امرأة أكرهها زوجها فجامعها وهي صائمة ولم تستطع أن تدافعه، فصومها صحيح ولا شيء عليها.
والدليل على ذلك: أن الأكل والشرب بنص القرآن يفطر، فما الدليل على أن الإنسان إذا كان جاهلاً أو ناسياً أو غير قاصد لا يفطر؟
الدليل: قال الله عز وجل: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا [البقرة:286] قال الله: قد فعلت. فلا يؤاخذنا الله عز وجل لا بالخطأ ولا بالنسيان، وقال تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [الأحزاب:5] والذي دخل الماء إلى جوفه غير قاصد ولم يتعمد قلبه أن يشرب ويفسد الصوم، هذه الأدلة من القرآن وكفى بها أدلة.
أما السنة: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) وهذا نص في الموضوع.
أما الجهل: فقد أتى عدي بن حاتم رضي الله عنه وكان صائماً، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أنه جعل تحت وسادته عقالين -والعقال: الحبل الذي تربط به يد البعير -أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعل يأكل -يتسحر- وهو ينظر إلى هذين العقالين، فلما تبين الأسود من الأبيض أمسك.
إذاً .. هذا الرجل أكل بعد طلوع الفجر أم لا؟
نعم قطعاً؛ لأنه لا يتبين الخيط الأبيض الذي هو العقال من الأسود إلا بعد ارتفاع النور.
ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: (إن وسادك لعريض) أي: واسع (إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل) ومعلوم أن بياض النهار وسواد الليل ليس تحت الوسادة ولم يأمره بالقضاء، مع أنه أكل بعد طلوع الفجر، لكنه جاهل لا يعرف معنى الآية تماماً.
دليل آخر: في آخر النهار قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم بالقضاء، وهم الآن قد أكلوا قبل غروب الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به، ولو أمرهم به لنُقل إلينا؛ لأنه إذا أمرهم به صار شريعة، والشريعة محفوظة لا بد أن تنقل.
أما الدليل على القصد فقد سمعتموه من القرآن وهو قوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [الأحزاب:5].
أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (يا رسول الله، هلكت قال: وما الذي أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم) هل الرجل الآن متعمد أو غير متعمد؟ متعمد، والدليل أنه قال: (هلكت) فهو عالم (فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة، قال: لا أجد، قال: صم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: أطعم ستين مسكيناً، قال: لا أجد، ثم جلس الرجل فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا وتصدق به، فقال: يا رسول الله، أعلى أفقر مني؟ -انظر الطمع، جاء على أنه خائف وجل- والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني) لابتيها أي: الحرتين، المدينة ليس فيها أفقر مني، أتدرون ماذا فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ (فضحك حتى بدت نواجذه أو أنيابه عليه الصلاة والسلام وقال له: أطعمه أهلك) انظروا إلى سماحة الإسلام ويسر الإسلام! لما جاء هذا الرجل تائباً عومل بهذا اليسر، فرجع الرجل إلى أهله وقد خرج منهم خائفاً، رجع إليهم غانماً فرحاً عنده تمر.
المهم أن أعظم المفطرات هو الجماع وفيه ما سمعتم: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطيع فإطعام ستين مسكيناً، والمرأة كالرجل إذا كانت مطاوعة، أما إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها.
الجواب: لا بد فيه من شروط، واعلم يا أخي وأخص طالب العلم: أن من إتقان هذه الشريعة أن جعلت للعبادات ضوابط بحيث لا تجب إلا بشروط ولا تسقط إلا بأسباب.
فشروط وجوب الصيام:
1/ أن يكون مسلماً.
2/ بالغاً.
3/ عاقلاً.
4/ قادراً.
5/ مقيماً.
6/ خالياً من الموانع.
الأول: الإسلام وضده الكفر، فالكافر لا نلزمه بالصوم، بل ولا نأمره بالصوم حتى يسلم، لو رأينا كافراً يأكل في البيت في نهار رمضان، لا نقول له شيئاً، ولو خرج إلى السوق نمنعه، لكن في بيته لا نمنعه ولا ننهاه عن الأكل؛ لأنه ليس بمسلم.
الثاني: البلوغ وضد البلوغ الصغر، والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة أمور:
1/ تمام خمس عشرة سنة.
2/ إنزال المني بشهوة.
3/ إنبات العانة: وهي الشعر الخشن حول القبل.
وتزيد المرأة بالحيض؛ إذا حاضت ولو لم يكن عمرها إلا عشر سنوات فهي بالغة، والصغير لا يجب عليه الصوم لكن يؤمر به ليعتاده.
الثالث: العاقل وضد العاقل المجنون، وإن شئت فقل: ضد العاقل فاقد العقل؛ ليشمل المجنون والمغمى عليه والمخرف لكبرٍ، فكل هؤلاء لا يجب عليهم الصيام، فلو أن إنساناً حصل له حادث في أول يوم من رمضان وبقي مغمى عليه كل الشهر فإنه لا يقضي إلا اليوم الأول؛ لأن اليوم الأول أدرك أوله وهو صاحٍ والباقي لا شيء عليه؛ لأنه ليس معه عقل، كذلك المهذري ليس عليه صيام؛ لأنه فاقد العقل فلا يلزمه الصيام، كذلك أيضاً لو اختل تفكيره بسبب حادث أو مرض فلا صيام عليه.
الرابع: القدرة وضدها العجز، والعجز إما أن يكون طارئاً يرجى زواله، وإما ألا يرجى زواله، فالذي يرجى زواله نقول للمريض: انتظر حتى يعافيك الله واقض الصوم، والذي لا يرجى زواله كالعجز عن الصوم لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً، وقد كان أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كبر يجمع آخر رمضان ثلاثين فقيراً ويطعمهم خبزاً وإداماً عن ثلاثين يوماً.
الخامس: المقيم وضده المسافر، فالمسافر يخير: إن شاء صام، وإن شاء أفطر، والصوم أفضل له إلا أن يشق عليه فالفطر أفضل، لماذا الصوم أفضل؟
أولاً: لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ثانياً: لأنه أسرع في إبراء الذمة.
ثالثاً: لأنه أيسر للمكلف.
رابعاً: لأنه يصادف شهر رمضان الذي هو شهر الصيام.
لكن إذا شق عليه ولو قليلاً فالفطر أفضل.
سؤال: ما تقولون في رجل: ذهب إلى مكة لأداء العمرة وهو صائم لكنه في أثناء الطواف والسعي عطش وشق عليه، فهل الأفضل أن يبقى صائماً مع المشقة، أو يفطر؟
الجواب: الأولى له أن يفطر، ولما جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر النهار -العصر- قيل: (يا رسول الله! إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل، فدعا بماء بعد العصر وشربه والناس ينظرون، فأفطر الناس إلا قليل منهم -كأنهم شحوا باليوم وبقوا ممسكين- فقالوا: يا رسول الله! إن بعض الناس قد صام، قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة) لأن الصوم يشق عليهم فلم يقبلوا رخصة الله.
فإن قال قائل: أرأيتم لو كان صائماً ثم سافر في أثناء النهار أيجوز له أن يفطر؟
فالجواب: نعم يجوز له أن يفطر؛ لأنه يصدق عليه قول الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184].
فإذا قال قائل: أرأيتم لو أنه قدم إلى بلده وهو مفطر في السفر هل يبقى مفطراً أم يمسك إلى غروب الشمس؟
فالجواب أن للعلماء في هذا قولين:
أحدهما: أنه يجب عليه أن يمسك مع القضاء.
والثاني: لا يجب عليه أن يمسك؛ لأنه لو أمسك ما نفعه، إذ لا بد من قضاء هذا اليوم، وهذا القول هو الراجح أنه إذا قدم المسافر مفطراً لا يلزمه الإمساك؛ لأنه لا يستفيد من هذا الإمساك شيئاً وليس بصوم.
السادس: الخلو من الموانع، وهذا خاص بالأنثى، فلا تكون حائضاً، فإن كانت حائضاً أو نفساء فلا صيام عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم).
فإن قال قائل: أرأيتم لو حدث الحيض في أثناء النهار أيفسد صومها؟
الجواب: نعم. أرأيتم لو أنها كانت مفطرة حال الحيض ثم طهرت في أثناء النهار أيلزمها الإمساك؟
فيه قولان للعلماء، فهي كالمسافر الذي قدم مفطراً، والصحيح: أنه لا يلزمها الإمساك، لأنها سوف تقضي هذا اليوم.
ولعلنا نقتصر على هذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يخلص لنا ولكم النية، وأن ينفعنا بما علمنا إنه على كل شيء قدير والآن إلى الأسئلة، وتكون بين أهل عنيزة وأهل بريدة وأهل رياض الخضراء .
الجواب: ما قاله السائل صحيح، بعض الناس يسرفون في المآكل والمشارب في نهار رمضان، كأنهم لا يقرءون قول الله عز وجل: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا [الأعراف:31] صحيح أن رمضان شهر الجود وشهر الكرم، لكن على وجهٍ نافع، أما الإسراف فلا نفع فيه، ومن ذلك ما يفعله بعض الناس في العمرة تجده يذهب إلى مكة ويبقى فيها الشهر كله أو أكثره ويخسر على هذا خمسين ألفاً أو ستين ألفاً، وهذا من سوء التصرف، هذه الدراهم الكثيرة يكفي منها خمسة آلاف تذهب أنت وعائلتك وتعتمر في يوم أو يومين وترجع والباقي تتصرف فيه؛ لأنه يوجد أناس من المسلمين فقراء جياع، بل يوجد من بلادك من هم فقراء وجياع.
شارك في بناء المساجد، شارك في الأعمال الإغاثية وما أشبه ذلك، أما أن تأخذ خمسين ألفاً أو ستين ألفاً والمقصود يحصل بدونها؛ لأن العمرة يكفي فيها يوم، فهذا أيضاً من الإسراف الذي يفعله بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية.
السائل: من الملاحظ أيضاً كثرة النـزول إلى الأسواق من النساء خصوصاً في آخر شهر رمضان؟
الشيخ: هذا أيضاً من الخطأ.
أولاً: المرأة بيتها خير لها، حتى التراويح لو جلست في بيتها أفضل، لكن بعض النساء تقول: إذا جلست في البيت يلحقني الكسل ولا أستطيع أن أقوم بالتراويح.
فنقول: لا بأس، إذاً .. هذه مصلحة فاذهبي إلى المسجد، أما أن تتسكع في الأسواق مع كثرة السفهاء فهذا خطأ، ويجب على أولياء النساء أن يمنعوهن من هذا.
السائل: متابعة المسلسلات والقنوات التي تتنافس في الشر في هذا الشهر؟
الشيخ: كذلك أيضاً متابعة المسلسلات والأفلام الخليعة في هذا الشهر محرمة وفي غيره أيضاً محرمة، لكن هنا يشتد التحريم؛ لأن هذا شهر عبادة، وشهر تقوى، وشهر البعد عن المحرمات، فالواجب على أولياء الأمور أن يمنعوا من ولاهم الله عليه من مشاهدة هذه المسلسلات.
السائل: الاشتغال بالألعاب في الليل عند الشباب.
الشيخ: الألعاب قسمان:
قسم مباح كالمسابقة على الأقدام، وكرة القدم إذا لم يكن فيها كشف عورة ولا نزاع وخصومة، فهذه لا بأس بها، لكن لا أرى أن يحيوا ليلهم بهذا، أقول: هذا وقت فاضل، اجتمعوا في البيت وتدارسوا القرآن، أو ناموا حتى تتفرغوا للعبادة في النهار؛ لأن كثيراً من الناس في الليل سهران، وفي النهار نائم، وأقبح من ذلك أن بعض الناس ينام إذا صلى الفجر ولا يقوم إلا عند غروب الشمس فيترك الصلوات، وهذا خطأ كبير.
الجواب: القول الراجح أنه لا يفطر بالكحل، حتى لو وجد لونه أو طعمه في حلقه، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب، ولا يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـلقيط بن صبرة : (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) لأن الأنف موضع لإيصال المشروبات إلى المعدة، فهو منفذ معتاد، أما العين فليست كذلك، وعلى هذا فإن الصائم له أن يكتحل ولو وصل الكحل إلى حلقه.
الجواب: الرجل الكبير الذي لا يشعر ليس عليه لا إطعام ولا صيام؛ لأنه بمنـزلة الصبي الذي دون التمييز أو دون البلوغ فليس عليه شيء.
الجواب: العمرة في رمضان لا تنافي الاعتكاف في الواقع، لأن الاعتكاف في العشر الأواخر والعمرة في كل الشهر، فبإمكانه أن يعتمر في أول الشهر ويتفرغ للاعتكاف.
الجواب: صوم هذا السائل صحيح؛ لأن هذا القيء بغير اختياره، وقد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ذرعه القيء فلا قضاء عنه) وإذا رجع منه شيء إلى الجوف بغير اختيار الإنسان فلا شيء عليه؛ لأن من شروط المفطرات: أن تكون عن قصد.
الجواب: كل إنسان يقتل نفساً معصومة؛ سواء كان المقتول مسلماً أو ذمياً أو معاهداً؛ فإن عليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فلا شيء عليه، وهذا السائل يقول: إنه قادر على أن يصوم الكفارة فليستعن بالله بعد رمضان وليصم الكفارة، ولكن إذا كان يحب أن يصوم الأيام الست بعد العيد فلا حرج، ثم يشرع في الكفارة.
الجواب: النهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة هو قول الإنسان: اللهم اغفر لي إن شئت، وهذه أقبح من قول: اللهم اغفر لي إن شاء الله. هذه واحدة.
ثانياً: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا بأس طهور إن شاء الله) وهذا خبر، وهو طهور بالنسبة للمريض إذا احتسب الأجر، والمريض قد يحتسب الأجر وقد لا يحتسب، فإذا لم يحتسب لم يكن طهوراً له. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن شاء الله) هو كالرجاء أن يكون هذا المريض محتسباً للأجر فيكون مرضه طهوراً له، وحينئذٍ لا ينافي تعليق الدعاء بالمشيئة.
ومما ينهى عنه أيضاً ما يفعله بعض الناس يقول: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. فإن هذا منكر، بل اسأل الله أن يعافيك، واسأل الله أن يغنيك، واسأل الله أن يعلمك، ولا تقل: لا أسألك رد القضاء؛ لأنه لا يرد القضاء إلا الدعاء وكم من إنسان أشرف على الموت فدعا أو دعي له فشفاه الله.
المهم أن هذه الكلمة لا يجوز أن تقال: (اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. يا أخي اسأل الله العافية ولا تسل الله أن يبتليك بلطف.
الجواب: لا يجب عليه أن يرفض بل يسمع ويطيع، أحياناً يطلب منه أن يشارك ولكن قد يرخص له في يوم عرفة أن يحرم بالحج، فإذا رخص له في يوم عرفة أن يحرم بالحج أحرم من عرفة، ولا يلزمه أن يذهب إلى الميقات؛ لأنه لم يتمكن من الشروع في النسك إلا في هذا المكان، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من كان دون المواقيت فمن حيث أنشأ).
الجواب: أقول: أخطأ خطأً عظيماً؛ لأنه لا يجوز أن يتأخر الإنسان عن صلاة الجماعة لا في رمضان ولا في غيره، ولا سيما أنه تأخر ليشاهد مسلسلات قد تكون خبيثة كما هو الغالب، فعليه أن يتوب إلى الله، وأن يجتهد في طاعة الله تعالى في هذا الشهر؛ لأنه لا يدري هل يعود عليه أو لا يعود، فكم من إنسان لم يعد عليه رمضان .. كم من إنسان أشرف على رمضان ومات قبل أن يدرك أول يوم، فعليه أن يتوب إلى الله من الآن، ويصمم ويعزم على أن يستقبل شهر رمضان بهمة عالية وعزيمة صادقة.
الجواب: إذا صام الإنسان في كفارة اليمين وهو قادر على إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن الصوم يكون نافلة وعليه أن يأتي بالكفارة، لكن الصوم لا يضيع يكون نافلة له وليطعم.
ولقد اشتهر عند كثير من الناس أن كفارة اليمين هي الصيام، ولهذا إذا حلف على أخيه وقال: والله أن تفعل كذا، يقول: لا تجعلني أصوم ثلاثة أيام، وهذا خطأ، الإطعام مقدم أو الكسوة أو عتق الرقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.
أولاً: يا فضيلة الشيخ أطلب منكم الدعاء لي والتأمين من الإخوة الحضور باستمرار هذا النجاح، وأن يوفقني الله للاستقامة والشكر على هذه النعمة.
ثانياً: السؤال يا فضيلة الشيخ: إن طبيبي المشرف والمتابع لحالتي يفيدني بعدم إمكانية صوم شهر رمضان القريب، ما الحكم يا فضيلة الشيخ علماً بأنه ليس من أهل السنة؟
وأخيراً: ماذا أعمل في أيام علي من رمضان الماضي أفطرت فيها عند تدهور حالتي؟
الجواب: الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يديم شفاءه، وأن يثبته على دين الله، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، فليستغل الفرصة بكثرة العبادات من التسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن والصدقة إن كان عنده مال وما أشبه ذلك.
أما بالنسبة للصيام فلا يصوم، فإذا قال الطبيب الموثوق: إن الصوم ربما يعيد المرض عليه حرم عليه أن يصوم؛ لقول الله تبارك وتعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً [النساء:29] فليبق حتى يشفيه الله تعالى شفاءً تاماً ويأذن له طبيبه بالصوم.
وأما الأيام التي مضت فإنه إذا تعافى عافية كاملة فعليه أن يقضيها مع رمضان القريب.
الجواب: الواجب في الزكاة أن يدفعها إذا تم الحول ولا ينتظر رمضان، فإن أحب أن يدفعها في رمضان وقد تم حولها السابق فإنه يستغفر الله تعالى عن تأخيرها، ولا حرج عليه أن يقدم زكاة العام المقبل في رمضان، هذا من حيث الزمن ورمضان لا شك أن النفقة فيه أفضل، لكن أحياناً تكون الزكاة في غير رمضان أفضل والصدقة أفضل؛ لأن الفقراء يكونون أحوج منهم في رمضان كما هو معروف، في رمضان تكثر الصدقات والزكوات فيحصل للفقراء شيء من الغنى، لكن في غير رمضان قد يكونون أشد حاجة.
الجواب: إذا آذتك فاقتلها؛ لأن كل مؤذٍ يقتل حتى بنو آدم الساعون في الأرض فساداً يقتلون، فكيف بالهرة، فإذا آذتك وأخرجتها ولم تفعل، أي: ما امتنعت، فلك قتلها.
الجواب: ورد عن السلف أنهم كانوا يهنئون بعضهم بعضاً في دخول رمضان ولا حرج في هذا، فيقول مثلاً: شهر مبارك، أو بارك الله لك في شهرك، أو ما أشبه ذلك، ويرد عليه المهنأ بمثل ما هنأه به، فيقول مثلاً: ولك بمثل هذا، أو يقول: وهو مبارك عليه، أو ما يحصل به تطييب خاطر المهنئ.
الجواب: التوجيه أن هذه مصيبة، أعني أن تسهيل الاستدانة ضرر لا سيما على الشباب، تجد الشاب صغيراً ومع ذلك عليه ديون كثيرة؛ لأنه سهل له الطريق، والدين أمره عظيم: (سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة هل تكفر الذنوب؟ قال: نعم، ثم لما ولى الرجل دعاه وقال: إلا الدين .. أخبرني بذلك جبريل آنفاً).
وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قدم عليه الميت لا يصلي عليه إذا كان عليه دين لا وفاء له، حتى قدم إليه رجل من الأنصار فخطى خطوات ليصلي عليه، ثم سأل: (هل عليه دين؟ قالوا: نعم، فتأخر وقال: صلوا على صاحبكم) حتى عرف ذلك في وجوه القوم، فقال أبو قتادة رضي الله عنه: (يا رسول الله! الديناران عليَّ، قال: حقَّ الغريم وبرئ من الميت؟ قال: نعم، فتقدم وصلى) ثم إنه جاء في حديث وإن كان ضعيفاً: (أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه) فلماذا يا أخي تثقل ذمتك بالديون وأنت في غنىً عنها؟
تجد الرجل يستدين ليشتري سيارة بقيمة سبعين ألفاً وهو يستطيع أن يشتري سيارة بثلاثين ألفاً، وهذا خطأ عظيم، نسأل الله أن يهدي الشباب وغير الشباب للمحافظة على براءة الذمة.
أما بالنسبة للمعاملة التي ذكرها السائل أن الرجل يختار سيارة معينة، ويأتي إلى التاجر سواءً البنك أو غير البنك ويقول: أنا أريد السيارة الفلانية وأنا ليس عندي نقود، فيقول له: أنا أشتريها وأبيعها منك بالتقسيط، هذا حرام، وهو حيلة لا إشكال فيها، وحيلة قريبة، لو كان الربا العظيم الذي رتب الله عليه من العقوبة ما لم يرتب على ذنب غيره سوى الشرك؛ لو كان يحل بهذه الطريقة وهذه الخديعة ما حرم ربا أبداً، وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم الشحوم أذابوها، ثم باعوها وأكلوا ثمنها) لو تأملت هذه الحيلة التي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها: (قاتل الله اليهود) لوجدتها أبعد عن الحرام من هذه الحيلة التي ذكرها السائل.
ولا تغتر أيها المسلم بمن يفتي بالجواز؛ لأن هذه بمجرد ما يتأملها الإنسان يعرف أنها حرام، ثم قولهم: لو أن الذي طلب شراءها تركها بعد شراء البنك أو التاجر لها لقبل منه أن يترك، نقول: هذا كلام ليس له معنى، رجل جاء وعين السيارة التي يريدها ليس هو بتارك، لكن فرض أن يكون تركها إنما هو: من أجل أن يلقوا القش حتى لا يقال: إن هذه حيلة على الربا، ولكن الله عز وجل لا يخفى عليه خافية، احذر يا أخي المسلم من هذه المعاملة، إنها أشد جرماً من أن يقول البنك: خذ خمسين ألفاً واشتر السيارة وهي عليك بستين ألفاً مقسطة، هذه حرام ليس عليها إشكال، والصورة التي ذكرها السائل أخبث، لأنها جمعت مفسدة الربا ومفسدة الحيلة والخداع.
الجواب: أما الأول: إذا احتاجت المرأة للكشف عن العورة للولادة فهذا شيء يشبه الضرورة فلا بأس به.
وأما الثاني وهو التزيين بحلق الشعر الذي حول العورة فلا حاجة له في الواقع؛ لأن التي كانت تحلق شعرها من حين نبتت العانة ولم تحتج إلى غيرها هي أيضاً لا تحتاج إلى غيرها.
ومسألة إزالة الشعر عند النكاح أو عند الزواج سمعت أن بعض الكوفيرات يستعملن النمص والعياذ بالله، أي: نتف شعر الوجه حتى لو كان فيه شعرة ما تنظر إلا بمنظار نتفتها، وهذا لا يجوز، لأن النمص محرم بل من كبائر الذنوب.
فالمهم أن كشف العورة إذا احتيج إليه فلا بأس به أما مع عدم الحاجة فلا يجوز.
الجواب: صلاة التراويح هي قيام الليل، لكن المسلمين جعلوها في أول الليل، لأنه أسهل على الناس من آخر الليل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقم الليل كله إلا في العشر الأواخر، فقد كان يقوم الليل كله، أما أول الشهر فكان يقوم وينام، ومع هذا لم يقم بأصحابه إلا ثلاث ليالٍ ثم تأخر خشية أن تفرض على الناس.
الجواب: يجب أن نعلم أن الفضل نوعان:
الأول: فضل مطلق وهذا لا يمكن أن يباري أحد الصحابة فيه.
الثاني: فضل مقيد، فهذا قد يكون الإنسان فيه أفضل من الآخرين، وإن كان دونهم في الفضيلة، في أيام الصبر الذي يكون فيه الإنسان غريباً لا يجد من يساعده ولا من يعينه، بل ربما يجد من يستهزئ به ويسخر منه ويضيق عليه ويؤذيه، فمن أجل هذه المعاناة ضوعف له الأجر، أما الفضل المطلق فهو للصحابة رضي الله عنهم، نظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد يخص بعض الصحابة بشيء وغيره من الصحابة أفضل منه، لما قال في خيبر : (لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله) دعا علي بن أبي طالب ، فقيل له: إنه يشتكي عينيه، فجيء به فبصق صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية، ومن المعلوم أن محبة الله ورسوله بالنسبة لـأبي بكر أشد من علي رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل: (أي الرجال أحب إليك؟ قال:
الجواب: الذي يظهر لي أن الأيسر للناس أن يكون الناس في أحيائهم، كل حي يقيم التراويح في مسجده، حتى تعمر بيوت الله عز وجل بالمصلين، ثم لو قلنا: إنهم يجتمعون في مسجد واحد حصل بذلك هجر لبقية المساجد وحصل تضييق على المساجد الأخرى، وأنتم تعلمون الآن أن المسألة ليست كالسابق، فالناس يأتون على سياراتهم فتجد الرجل وحده في سيارة فلا يحصل ضيق وتعب، فالذي أرى أن الأفضل أن تصلى صلاة التراويح في المساجد كما تصلى الفرائض.
الجواب: أما النقاب فقد كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والدليل على هذا: "أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى المحرمة أن تنتقب".
ولكن هذا الشيء الجائز إذا كان يفضي إلى شيء محرم فمن الأولى منعه؛ لأن كل مباح يفضي إلى محرم يكون حراماً، أو على الأقل يكون ممنوعاً، والنقاب لو أبحناه للنساء اليوم لتوسعن فيه، وصارت لمدة أسبوع أو شهر على النقاب السني المعروف، ثم بعد ذلك تتوسع كما هو الواقع الآن، صارت الآن النساء بدلاً من النقاب يتلثمن، بمعنى عامي: يتلطمن لطمة، فلذلك لا نفتي بجوازه وإن كنا نعتقد أنه في الأصل جائز.
أما بالنسبة للبنطلون، الواقع أن هذا من وحي الشيطان، فإن العلماء الكبار في هذه البلاد كلهم أفتوا بتحريمه، المتكلم يفتي بتحريمه وهو أنا، والشيخ/ عبد العزيز بن باز رحمه الله يفتي بتحريمه، واللجنة الدائمة للإفتاء تفتي بتحريمه، والشيخ/ عبد الله بن جبرين يفتي بتحريمه، هؤلاء رموز علماء البلاد، إذا كان العامة لا يرجعون إلى مثل هؤلاء فإلى من يرجعون؟ لذلك أؤكد أنه يجب منع المرأة من لبس البنطلون ولو عند الزوج، والحمد لله الزوج ليس بحاجة للبنطلون، ولا بحاجة للثياب أيضاً، يجوز أن يبيت هو وزوجته في الفراش بدون شيء، لماذا البنطلون؟ لولا أن الشيطان يوحي إلى الناس بتزيين الشيء القبيح.
أليس البنطلون مبيناً مفاصل الرجلين، هذه رجل وهذه رجل؟ وكذلك أيضاً ربما يبين الصدر، وربما يأتي يوم من الأيام فيغدقون على بلادنا ببنطلونات لونها لون الجلد ورقتها رقة الجلد وضيقة جداً، إذا لبستها المرأة تكون كأنها عارية وهذا ليس ببعيد.
أما العباءة الفرنسية، فأنا لا أتصورها، ولكن أظن أنها تلبس على الكتف ولها أكمام فتكون المرأة كأنها لابسة المقطع ما لبست عباءتها، ولا أحب أن نفتح الباب فتتطور المسألة -بل تتدهور- إلى شيء أسوأ.
الجواب: الذي فهمنا من كلام المرأة السائلة: أنها ما صلت إلا ركعتين، وعلى كل حال: إن كانت لم تصل إلا ركعتين وجب عليها الآن أن تعيد الصلاة أربع ركعات، وأما إذا كانت أكملت الركعتين بعد أن سلمت فعليها سجود السهو بعد السلام، وإذا فات لا يضرها.
الخلاصة: إذا كان على الإمام سجود سهو بعد السلام وكان بعض الناس عليه قضاء فماذا يصنع؟
الواجب إذا سلم الإمام من الصلاة أن يقوم ويقضي ما عليه، ثم إن كان أدرك الإمام في سهوه سجد بعد السلام، وإن كان الإمام سها قبل أن يدخل معه فلا شيء عليه.
الجواب: أولاً: بالنسبة للنساء، فقد أخبرني الرئيس العام أن امتحانهن سوف يبتدئ من اليوم الثالث من رمضان، وأن الدروس كل يوم درس فقط، وهذا لا يوجب انشغال على المرأة حتى عن قيام رمضان، فلتهون على نفسها، أما بالنسبة للرجال فمن كان مجتهداً من أول العام فإنه لن يحتاج إلى كثرة الدراسة، ومن كان مضيعاً فقد ضيع نفسه.
الجواب: أوجه إخواني جميعاً وأول ما أبدأ به نفسي: أن نستغل هذا الشهر المبارك أسأل الله أن يبلغنا وإياكم صيامه وقيامه إيماناً واحتساباً، أن نستغله بالأعمال الصالحة من ذكر وقراءة قرآن، وصلاة وصدقة، وبر والدين وصلة أرحام، وخلق حسن، لأنه شهر قد لا يعود على الإنسان مرة ثانية، وأما الذين يسهرون في الليل وينامون في النهار فهم من أخسر الناس، لأنهم أضاعوا الليل فيما لا فائدة فيه، بل وربما في مضرة، وأضاعوا النهار أيضاً بكثرة النوم، وربما ينامون حتى عن صلاة الظهر وصلاة العصر.
فنصيحتي لإخواني المسلمين: أن يتقوا الله عز وجل وأن يغتنموا فرص المواسم فإنها والله أبلغ من مواسم البيع والشراء في وجوب الحرص عليها.
الجواب: هذا ينظر إلى المساهم، فإن كان المساهم يريد أن تبقى سهامه في الشركة ليستغلها فهذا ليس عليه شيء إلا في الدراهم فقط، وأما إذا صرفت في المعدات أو ما أشبه ذلك فليس عليه شيء.
أما إذا كان ممن يتاجر بالأسهم بمعنى: أنه لا يريد استمرار مشاركته، بل كلما جاءه ربح باع هذه الأسهم واشترى أسهماً أخرى فهذا عليه أن يزكي عن السهم بقدر قيمته عند وجوب الزكاة، فإذا كان السهم أول ما ساهم مائة ريال ثم زاد إلى ألف ريال فيزكي ألف ريال.
السائل: على رأس المال وليس على الربح؟
الشيخ: الربح سوف يأخذه ويدخله في المال فيتبع المال.
الجواب: لابد من الإتمام؛ وذلك لأن الإمام الثاني نائب عن الأول والدليل على هذا: أن الوتر يكون مع الإمام الثاني، فالأول لم يتم صلاته في الواقع، بل قام بعض القيام وأتمه الآخر.
الجواب: أرى أن هذا إلى الإثم أقرب إليه من الأجر، لأن رعاية الأولاد وتربيتهم أوجب من الذهاب إلى العمرة، بل الذهاب إلى العمرة سنة وليس بواجب، فكيف يدع الواجب ويفعل السنة؟
ومن المعلوم أن عبادة الله ليست بالهوى، بل بالهدى وما دل عليه الشرع، أما لو جعلنا كل إنسان يعبد الله بهواه لتفرق الناس ولصاروا أشتاتاً وأنواعاً.
فالواجب على الإنسان أن يراعي أهله حتى لو فرض أن أهله بقوا وهو سافر إلى مكة فقد أثم إلا أن يذهب إلى مكة ويؤدي العمرة ويرجع في يومه فهذا أرجو ألا يكون عليه إثم.
الجواب: أما الأول وهو قولهم: إن عندهم بدعاً، فلا شك أنه ما من شعب إلا عنده بدعة إلا أن يشاء الله، ولكن الدولة دولة سنية سلفية، وقد واجهت رئيسهم ومفتيهم قبل العام عند سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز رحمه الله وواجهت منهم تقبلاً للحق بل طلباً للحق، ودولة الشيشان في دول القوقاز تسمى الوهابية، لأن عقيدتها سلفية.
وأما كونهم السبب في ذلك، فهب أنهم تصرفوا وأخطئوا، هل إذا أخطئوا -وهم إن شاء الله لهم أجر على اجتهادهم- ندعهم تأكلهم الطيور؟
أبداً! أخطئوا وكلنا يخطئ، لكن لما وقعوا في الشباك يجب أن ننقذهم بقدر المستطاع، فلا لبس في موضوعهم، صحيح أن الدولة التي إلى جانبهم دولة صوفية بدعية، وهي أنجوشيا ، وقد علمنا أن زعمائهم قد شدوا الحمل على الوهابية، أما الشيشان فلا، فبهذا أجبنا والحمد لله على كلا الأمرين:
أولاً: أنها ليست دولة بدعية.
والثانية: إذا قدر أنهم أخطئوا في التقدير وحصل ما حصل، فالواجب أن نساعدهم الآن لما وقعوا في الشباك.
الجواب: لا بأس في ذلك، أرى أن الشيشان الآن في حاجة للزكاة، المجاهدون من قسم (في سبيل الله) واللاجئون من قسم (الفقراء والمساكين) فأحث إخواني على التبرع لهم بالصدقات وبالزكوات.
الجواب: يجب على من رأى شخصاً يأكل أو يشرب في رمضان وهو يعرف أنه صائم؛ يجب عليه أن يذكره لأنه إذا نسي فهو معذور لكن أنت لم تنس، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2].
الشيخ: ما هي القبعة؟
السائل: لبس القبعة طاقية لها مقدمة من الوجه.
الشيخ: التي فيها رف؟
السائل: ليس فيها شيء لكن شكلها تشبهاً يا شيخ.
الشيخ: لكن فيها رف من الأمام.
السائل: نعم.
الشيخ: أرى ألا تلبس وقد لقيت شاباً بعد صلاة العشاء وقلت: لماذا تلبس هذه؟ قال: ألبسها عن الشمس، فتأمل كيف بلغ بهم حد البلاهة إلى هذا، بعد صلاة العشاء هل يوجد شمس؟ ثم إن ظني أنها ضارة على العين؛ لأن العين بعد ذلك لا تستطيع مجابهة أشعة الشمس.
وعلى كل حال: ينبغي أن نقابل الذين يلبسونها باللين واللطف ونقول: لا ينبغي أن تخرج عن عادة البلد دون الإنكار عليه.
الجواب: فيه خلاف بين الناس، وقد حرر بعض الإخوة من أهل العلم والخبرة، فوجدوا أنه في الفجر متقدم خمس دقائق على طلوع الفجر.
الجواب: إذا لم تصل إلى الحلق أو وصل الطعم دون الجرم الذي صب في الأنف فهذه لا تضر، أما إذا كانت كثيرة تصل إلى المعدة فإنه لا يجوز استعمالها لمن صومه واجب إلا عند الضرورة ويفطر ويقضي يوماً بدله.
وإلى هنا انتهى هذا اللقاء المبارك، أسأل الله تعالى أن يجعله نافعاً للجميع، وأن يعيدنا وإياكم معاد الخير إنه على كل شيء قدير.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر