إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (89)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    مسألة التورق وحكمها

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

    أيها السادة المستمعون! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، لعلنا في لقائنا هذا نتمكن من عرض رسائل السادة: محمد شاهر القومي، والمستمع (ع. خ. خ) من السنان بالزلفي، ويسأل عن صحة أحاديث، ومحمد بن عبد الله من الرياض.

    مرحباً بفضيلة الشيخ عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    ====

    السؤال: شيخ عبد العزيز وردتنا هذه الرسالة من مقدمها محمد شاهر القومي يقول فيها: نقص علي فلوس حوالي عشرين ألف ريالـ، ولم أجد سلفة، ورحت لواحد يعطي الدنية الدينة علي عدد صناديق أقمشة، ويقول: إنني بعدما اشتريت منه الصناديق، قال: ضع يدك عليها، ووضعت يدي عليها قال: هل عددتها؟ قلت: نعم، فقال صاحب الدكان أو الذي باعها علي: هل تريد أن تبيعها في السوق أو تبيعها على صاحب الدكان؟ قال صاحب الدكان: أتنازل من رأس المال مائتين ريال، وعد لي صاحب الدكان المبلغ تسعة عشر ألفاً وثمانمائة ريـال، وقال لي المدين: العشرون ألف تصبح عليك بمبلغ وقدره ثمانية وعشرين ألفاً، كل شهر يبلغ كذا وكذا التسديد. يقول: نريد أن نعرف صحة هذا البيع وهذا الشراء وفقكم الله، وهل هو من الربا؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فهذه المسألة يسميها الفقهاء: مسألة التورق، وهي مشهورة عند العامة بالوعدة، وهي ما إذا احتاج الإنسان إلى نقود لزواج أو لتعمير بيت، أو لقضاء دين أو لأشباه ذلك، ولم يجد من يقرضه، فإنه يحتاج إلى أن يشتري سلعاً إلى أجل ثم يبيعها على الناس بنقد، حتى يستفيد من النقد، وهذا العقد فيه خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من قال: إنه لا يجوز؛ لأنه دراهم بدراهم، ولأن المقصود دراهم بدراهم، ويروى هذا عن عمر بن عبد العزيز وجماعة.

    والقول الثاني: أنه لا بأس به، ولا حرج فيه، وهو من المداينة الشرعية، التي قال الله فيها سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282]، وهذا هو الصواب، وهو داخل في قوله: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275]، فالصواب أن هذه المعاملة وهي معاملة التورق التي تسمى: الوعدة، صحيحة في الجملة، لكن بشروط: منها: أن يكون البائع قد ملك السلعة، لا يبع شيئاً ما هو عنده عند الناس، لا يبع إلا شيئاً قد ملكه وحازه في بيته، أو في دكانه أو في السوق؛ لأن النبي عليه السلام قال: (لا تبع ما ليس عندك)، وقال: (لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك)، فليس له أن يبيع ما عند الناس، يروح هو والمشتري يعطيه من عند التجار، لا، بل يشتري أولاً ويحوزه، فإذا حازه في بيته أو في السوق أو في دكانه بعد ذلك يبيع، ثم المشتري الذي شراه لا يبيعه على صاحب الدكان ولا على غيره حتى يحوزه أيضاً، حتى ينقله إلى السوق أو إلى بيته أو إلى دكانه ثم يبيعه، وبهذا يعلم أن هذه الصورة التي سأل عنها السائل غير صحيحة، وضع اليد على الصناديق ما يكفي، ولا عدها ما يكفي على الصحيح المعروف عند أهل العلم، مجرد العد لا يكفي لابد من قبض ولابد من استيفاء المبيع، ولهذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لا تبع ما ليس عندك) قال: (لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك)، ونهى عليه الصلاة والسلام أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فالتاجر ممنوع أن يبيع ما ليس عنده، وهكذا غيره من الناس حتى يحوزها إلى رحله، قال ابن عمر : (كنا نشتري الطعام جزافاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نضرب إذا بعناه في محلنا، حتى ننقله إلى رحالنا) وفي لفظ: (من أعلى السوق إلى أسفله، ومن أسفله إلى أعلاه).

    والخلاصة أن هذا البيع الذي سأل عنه السائل لا يصح؛ لأنه باع ما لم يقبض، باعه البائع شيئاً لم يقبضه، ثم هو باع على راعي الدكان ما لم يقبض فلا يصلح هذا البيع، وليس للبائع إلا الدراهم التي سلمها له صاحب الدكان، لأنها هي ثمن المثل، فيعطيه ثمن المثل، أو يرد عليه من جنس ما شراه من السلعة التي شراها منه، يعني: اشترى منه سلعة معروفة ولم يقبضها القبض الشرعي، فباعها قبل ذلك فليس له بيعها، بيعها غير صحيح وحينئذ فهي باقية في عصمته، عليه أن يقبضها ويبيعها ويتصرف فيها حيث شاء، والشخص الذي أعطاه الدراهم يرد عليه دراهمه فقط، الذي أعطاه الدراهم يردها عليه بنفسها؛ لأنه باعه شيئاً لم يقبضه، والشخص المشتري للصناديق وأشباهه كالسكر وكالخام وأشباه ذلك، هذا تبقى السلعة على حسابه، فيرد قيمتها ذلك الوقت، أو يردها إن كانت موجودة بعينها.

    والحاصل أن البيع الأخير غير صحيح؛ لأنه باع ما لم يقبض، والبيع الأول غير صحيح، إذا كان باعه شيئاً لم يقبضه، أما إن كان قد قبضه، ونقله إلى دكانه أو إلى السوق فإنه يصح؛ لأن هذا الرجل ما قبض لا الأول ولا الآخر، كلاهما ما قبض، فقد باع شيئاً لم يقبضه فلا يصح، والبيع غير صحيح، وليس للبائع إلا الدراهم التي سلمها المشتري الأخير، سلمها البائع الأخير بل المشتري الأخير؛ لأنه اشتراها منه بنقد، فله جنس تلك الدراهم التي سلمها لصاحب الوعدة، الذي هو صاحب التورق المحتاج، فإذا كان مثلاً شراها من الأول مثلاً بألفين، ثم باعها على صاحب الدكان بألف وستمائة، فالذي يلزمه هو الألف والستمائة؛ لأن الألف والستمائة هي التي قبضها فيردها فقط، يردها على الذي باع عليه السلعة، والأول بيعه ما صح.

    1.   

    درجة حديث: (يوزن مداد العلماء ودماء الشهداء)

    السؤال: هذه رسالة من (ع. خ. خ) من السنان بالزلفي، يقول فيها: هل هذا الحديث صحيح: قال صلى الله عليه وسلم: (يوزن مداد العلماء ودماء الشهداء يوم القيامة، فلا يثقل أحدهما على الآخر)، وذكر الحديث طويل حوالي ستة أسطر أو سبعة أسطر؟

    الجواب: الحديث هذا لا نعلم له صحة، والظاهر أنه من الموضوعات، مما وضعه الكذابون، وليس له أصل، وإنما العلماء اختلفوا في هذا، بعض أهل العلم فضل مداد العلماء على دماء الشهداء وبعضهم بالعكس، وكلاهما فيه فضل، مداد العلماء الذين كتبوا به العلم ونفعوا به الناس فله شأن، ودماء الشهداء التي سفكت في سبيل الله لها شأن، وأما أنه حديث فإنه ليس بحديث.

    1.   

    تقييم كتاب: (في فصول الدين والأدب)

    السؤال: يقول أيضاً: ما رأيكم في كتاب: في فصول الدين والأدب من تأليف إبراهيم السليمان الطامي؟

    الجواب: لم أطلع عليه ولا أعلم عنه شيئاً.

    1.   

    درجة حديث: (خمس من الفطرة) وشرحه

    السؤال: يقول أيضاً: يقول صلى الله عليه وسلم: (خمس من الفطرة: الاستحداد، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر)، ما صحة هذا الحديث، ونرجو شرحه لنا؟

    الجواب: هذا الحديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي عليه السلام قال: (خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الآباط)، هذه من سنن الفطرة، وهي سنن متأكدة، ينبغي لكل مسلم ولكل مسلمة أن يتعاهد ذلك. الختان سنة في حق الجميع في حق الرجال والنساء، وذهب جمع من أهل العلم إلى وجوبه، ولاسيما في حق الرجال، وهو المعروف من مذهب أحمد رحمه الله أنه واجب الختان، وقال جمع من أهل العلم: إنه سنة مؤكدة في حق الجميع، فينبغي أن يتعاهد، وأن لا يترك، وإذا كان في حال الصغر كان أولى؛ لأنه أسلم للطفل وأقل تعباً وألماً، وأسرع في البرء.

    أما الاستحداد وقص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط، هذه سنة مؤكدة في حق الجميع، في حق الرجال والنساء، إلا أن الشارب يختص بالرجال، لكن قلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة هذا في حق الجميع، في حق الرجال والنساء جميعاً سنة، وينبغي أن لا يترك أكثر من أربعين ليلة، لما ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: (وقت لنا في قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة، أن لا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة)، ومعنى وقت لنا: يعني: وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد وغيره، فالحاصل أنه لا ينبغي أن تؤخر هذه الأمور أكثر من أربعين ليلة، بل ينبغي للمؤمن أن يتعاهدها في أقل من أربعين ليلة، قص شاربه، قلم الظفر، نتف الإبط، حلق العانة، ينبغي التعاهد لهذه الأشياء، وأن لا تترك أكثر من أربعين ليلة.

    وما يعتاده بعض الناس الآن من تطويل الأظافر من بعض النساء هذا غلط، وهذا لا يجوز تطويلها، هذا فيه تشبه بالبهائم، ثم إن كان يفعله بعض الكفرة هو تشبه بالكفرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بأعداء الله، وعن التشبه بالبهائم، فالحاصل أن تطويل الأظافر أمر لا يجوز أكثر من أربعين ليلة، فالواجب على المرأة والرجل جميعاً أن يتعاهدا الأظفار، قبل أربعين ليلة في قصها، قلمها، هكذا الإبط ينتف، فإن لم يتيسر نتفه وشق عليه نتفه، أزاله بغير ذلك بالنورة ويمكن بالأدوية التي تزيله؛ إذ المقصود إزالته، وكذلك العانة تحلق بالموسى، فإذا لم يستطع حلقها بالموسى أزالها بما يتيسر من الأدوية، وحلقها بالموسى أفضل إذا تيسر، وهو الاستحداد، فإن كان ذلك يشق، أو لم يتيسر للرجل أو للمرأة، فإنها تزال بالأدوية المعروفة التي يعتادها الناس.

    قص الشارب يقص بالمقراض، ويتعاهد حتى لا يطول؛ لأن النبي عليه السلام قال: (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى)، وقال: (أحفوا الشوارب)، فالسنة إحفاؤها وقصها، وأما اللحى فلا، اللحى يجب إكرامها وإعفاؤها وتوفيرها وإرخاؤها، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المصائب اليوم ومن الأسف المحزن أن كثيراً من الناس صار يعاديها ويقصها ويحلقها، وهذا منكر ظاهر، لا يجوز لمسلم أن يتعاطاه، بل الواجب إعفاؤها وإرخاؤها وتوفيرها؛ لأنها جمال المؤمن، وزينة وفارقة بينه وبين الكافر والمرأة، فكيف يليق به أن يتشبه بالنساء أو بالحالقين من الكفرة؟! بل يجب عليه أن يوفرها ويعفيها طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام وامتثالاً لأمره عليه الصلاة والسلام، حيث قال: (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى)، (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس)، هكذا قال عليه الصلاة والسلام.

    1.   

    تغيير اسم من أسلم وختانه

    السؤال: سؤاله الأخير يقول فيه: إذا أسلم الكافر هل يلزمه تغيير اسمه، وإذا كان رجلاً كبيراً ولم يطهر وهو صغير؛ لأنه كان كافراً، ماذا يفعل به إذا تكرمتم؟

    الجواب: إذا كان اسمه ليس بحسن شرع له تغيير اسمه بعد الإسلام، ولأن تغييره أيضاً يعطي انطباعاً واضحاً وظاهراً عن انتقاله للإسلام، وأنه قد انتقل إلى الإسلام؛ لأنه يسأل عن أسباب التغيير، فيعرف الناس أنه أسلم، وأيضاً في الغالب أن أسماءهم في الكفر قد لا تكون مناسبة، فيغير بأسماء إسلامية: كصالح وأحمد وعبد الله وعبد الرحمن ومحمد ونحو ذلك، وأما إن كان اسمه معبداً لغير الله كعبد المسيح، أو عبد الزهرة، أو عبد موسى أو عبد عيسى، هذا يجب تغييره، لأنه لا يعبد إلا لله سبحانه وتعالى، فإذا كان اسمه معبداً لغير الله وجب أن يغير، بعبد الله وبعبد الرحمن أو نحو ذلك، أما إذا كان ما عبد لغير الله، ولكن أسماء معروفة عند الكفرة ومن عادة الكفرة، فالأولى تغييرها والأفضل تغييرها إلى أسماء إسلامية.

    وأما الختان فالأفضل أن يختتن ولو كبيراً، لكن بواسطة الطبيب الحاذق العارف، وجمع من أهل العلم يقولون: يجب عليه أن يختتن إذا كان ما فيه خطر، أما إن قال الطبيب: إن فيه خطر فلا لزوم، يسقط، لكن إذا قال الطبيب: إن اختتانه لا بأس به ولا حرج فيه، ولا خطر فيه، فإنه يختتن هذا هو الذي ينبغي له، وهو سنة مؤكدة أو واجب عند جمع من أهل العلم، فإذا تيسر له الاختتان وهو كبير من غير خطر، هذا هو الأولى والأفضل والأحوط، أما إن كان فيه مشقة، أو قال بعض الأطباء: إن فيه خطر، فلا، فلا حاجة إلى ذلك ويسقط، وإن كان ختنه قد يكون سبباً لتنفيره من الإسلام، فلا يذكر ولا يبين له ذلك ويترك؛ لأن دخوله في الإسلام نعمة عظيمة ولو لم يختتن، فلا ينبغي أن يعرض له بشيء ينفره من الإسلام، لكن إذا دخل في الإسلام واستقر في الإسلام، ينظر بعد ذلك، إن تيسر ختانه بدون مشقة وبدون خطر، هذا أولى وأحوط، وإن لم يتيسر ترك.

    1.   

    حكم الفطر في رمضان بمكة للمعتمر المسافر

    السؤال: هذه رسالة وردتنا من المستمع محمد بن عبد الله الرياض يقول: إذا اعتمرت العائلة في شهر رمضان، هل يجوز لهم أن يفطروا خلال مكثهم في مكة المكرمة، أو أنهم يمسكون عن الأكل بمجرد وصولهم إلى مكة؟

    الجواب: المعتمر في رمضان هو مسافر، مثلاً جاء من بلاد بعيدة يأتي من نجد أو من غيره هو مسافر، فله أن يفطر في الطريق، إذا سافر من الرياض.. من القصيم.. من حائل.. من المدينة من غير ذلك سفر، فله أن يفطر في الطريق وفي مكة، إلا إذا كان قد عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام، فإنه إذا وصل مكة فالأحوط له أن يصوم، والأولى أن يصوم؛ لأن جمهور أهل العلم يرون أنه إذا عزم عزماً جازماً على أكثر من أربعة أيام، فإنه يتم الصلاة ولا يفطر، أما إذا كان عزمه يومين ثلاثاً أربعاً ما يزيد عليها، فله أن يفطر وله أن يصوم، وله أن يقصر يصلي ثنتين وله أن يصلي مع الناس أربعاً، وليس له أن ينفرد بنفسه يصلي ثنتين إذا كان فرداً، لا بد أن يصلي مع الجماعة، أما إذا كان معه ناس، فهو مخير إن شاء صلى ثنتين هو وإياه، وإن شاءوا صلوا أربعاً مع الناس في الجماعة، فإن كانت الإقامة أكثر من أربعة أيام، فينبغي لهم الصوم وإتمام الصلاة عند جمهور أهل العلم.

    المقدم: شكراً أثابكم الله، أيها السادة! إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا، الذي عرضنا فيه رسائل السادة محمد شاهر القومي ، والمستمع (ع. خ. خ) من الزلفي السنان ويسأل عن صحة أحاديث، والمستمع محمد بن عبد الله من الرياض.

    عرضنا ما وردنا في رسائلهم من أسئلة واستفسارات، على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكراً لفضيلة الشيخ، وشكراً لكم أيها السادة على حسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    767985749