مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب.
رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====
السؤال: شيخ عبد العزيز أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة باعثها أحد الإخوة من هناك يقول: خالد (ي. ع. عيسى ) صندوق بريد ستة عشر ألف وستمائة وخمسة. أخونا مع رسالته أرفق صورة من إحدى صفحات بعض المجلات، يقول: إنها مجلة التضامن، هذه المجلة نشرت بعض الكلام عن المرأة، وأيضاً فيها تطاول على الطريقة الصحيحة التي ينبغي أن تكون عليها المرأة، من ذلكم الكلام الذي نشرته المجلة -ما نقله أخونا بالحرف الواحد- يمارس الفكر السلفي -كما في المجلة تحت عنوان (طبيعة المرأة)- مجموعة من الازدواجيات أولها: ازدواجية التحرر والعبودية، فامتدح دور المرأة العائلي ثم وصفها بالجوهرة المصونة، وربة الصون والعفاف، هذه العبارات من الإطراء والتمجيد والتي تقدم للمرأة باعتبار أنها قمة التحرر في أسرة يحتاج إليها المقصد الحقيقي من ورائها عزل المرأة في إطار المنزل فقط، ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه فيما ينشر في مثل هذه المجلات؟
الجواب: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
هذا الكلام فيه نظر وإجمال يحتاج إلى مراجعة المجلة والنظر فيما كتبه الكاتب، ولا ريب أن المرأة أصلها حرة كسائر النساء وكسائر الرجال، الأصل الحرية في جميع بني آدم، ليس الرق وإنما هم عبيد لله عبوديتهم لله وحده سبحانه وتعالى، وليسوا عبيداً للناس هذا هو الأصل.
وأما كونها ينبغي أن تصان في بيتها وأن تبتعد عن اختلاطها بالرجال فهذا إذا كان أراده الكاتب المعنى الحق، ينبغي أن تصون نفسها وأن تبتعد عن اختلاطها بالرجال إلا في الحاجة التي أباح الله لها ذلك، كصلاتها في المسجد خلف الرجال، وهي متحجبة مصونة وخروجها للسوق لحاجاتها متحجبة مصونة تقضي حاجتها وترجع، وما أشبه ذلك من الاختلاط الذي لا ريبة فيه ولا شر فيه.
أما إن كان أراد شيئاً آخر فينظر فيما كتبه وينبه إن شاء الله المسئولون عن الصحيفة عما يجب الحذر منه.
الجواب: هذه النصوص فيما علمنا كلها ضعيفة لا تخلو من مقال، وبعضها باطل وبعضها فيه ضعف، وقد بينا كثيراً منها في رسالتنا (نقد القومية على ضوء الإسلام والواقع)، وبينا ما فيها من الكلام في غالب هذه الأحاديث وبين أهل العلم رحمة الله عليهم، وبعضها ليس بصحيح بالكلية وبعضها فيه ضعف.
وأما غش العرب أو غش غير العرب فالغش محرم للعرب وغير العرب، حتى ولو ما صح الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (من غشنا فليس منا) فالغش للعرب ولغير العرب أمر محرم وممنوع، ليس لأحد أن يغش العرب ولا غير العرب بل الواجب النصح للعرب ولغيرهم.
ثم العرب لهم مزية من جهة أنهم رهط النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله بعثه فيهم وبعثه بلسانهم، فلهم مزية من هذه الحيثية أنهم حملوا الإسلام وهم رهط النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أول من حمل الإسلام ونشره بين الناس فلهم مزية ولهم حق من هذه الحيثية، فينبغي أن تعرف لهم أقدارهم ويعرف لهم فضلهم، أعني: العرب الذين دخلوا في الإسلام وحملوه إلى الناس وعلموه الناس وصاروا قدوة في الخير، كالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من العرب ومن حمل الإسلام معهم من العجم، فهؤلاء لهم فضل ولهم مزية من العرب والعجم.
فـالصديق وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وغيرهم من الأنصار والمهاجرين لهم فضل عظيم، وهكذا من تبعهم بإحسان في حمل العلم والجهاد في سبيل الله حتى نشروا دين الله وعلموه الناس، سواء كانوا عرباً أو عجماً، لهم حق عظيم على المسلمين المتأخرين في الدعاء لهم والترضي عنهم وشكرهم على ما فعلوا، وحبهم على ذلك.
أما العرب الكفار لا، لا حق لهم في هذا، وهكذا العجم الكفار لا حق لهم في هذا، إنما هذا في العرب الذين تحملوا الإسلام ونشروه بين الناس وعلموه الناس وجاهدوا في سبيل الله حتى دخل الناس في دين الله أفواجاً، فلهم مزية ولهم حق ينبغي لمن جاء بعدهم أن يعرف لهم فضلهم، وأن يشكرهم على عملهم الطيب، وأن يترضى عنهم ويدعو لهم كما يدعو أيضاً لغيرهم من العجم الذين شاركوا في الخير، ودعوا إلى الله وحملوا العلم وعلموه الناس وألفوا الكتب المفيدة النافعة، فهذا مشترك بين العرب والعجم.
المقدم: سماحة الشيخ! إذا تكرمتم متى يكون الأعجمي أفضل من العربي؟
الشيخ: مثلما قال الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13] فإذا كان العجمي أتقى لله من العربي فهو أفضل، وكلما كان العربي أتقى لله كان أفضل، فالفضل والكرم والمنزلة بالتقوى، فمن كان أتقى لله فهو أفضل عربياً كان أو أعجمياً حراً أو عبداً.
السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن، باعثها أحد الإخوة يقول -حاتم سيف غالب من اليمن-: نحن نسكن في قرية لا يوجد بها مسجد، فهل يجب علينا الذهاب إلى مسجد في قرية تبعد عنا مسافة اثنين كيلو متر لصلاة الجمعة؟ وهل تجب على من يجد صعوبة في الوصول إلى المسجد الموجود في تلك القرية، حيث أن الطريق جبلي ووعر، وما حكم من يصليها ظهراً في منزله؟
الجواب: هذا فيه تفصيل: إذا كان المسجد بعيداً لا يسمعون النداء، كما ذكره السائل إذا كانوا لا يسمعون النداء ويشق عليهم الذهاب إلى المسجد لم يلزمهم ذلك، وعليهم أن يصلوا ظهراً في محلهم إن لم يتيسر لهم إقامة الجمعة، فإن تيسر لهم إقامة الجمعة أقاموها، فيقيموا الجمعة عندهم في محلهم في قريتهم ولا حاجة إلى ذهابهم إلى القرية الأخرى، إذا كانوا ثلاثة أو أكثر وجب عليهم في أصح أقوال أهل العلم أن يقيموا الجمعة وليس من شرطها أربعون على الصحيح، هذا قول ضعيف فإذا وجد في القرية ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة أقاموا الجمعة، وخطب بهم أحدهم وصلى بهم وخطب بما تيسر مما فيه عظة وذكرى للحاضرين والحمد لله، يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويتشهد الشهادتين ويعظ إخوانه ويذكرهم بما تيسر، ثم يجلس ثم يقوم فيخطب الثانية ويذكر إخوانه مثلما فعل في الأولى، ثم يصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة كما هو معلوم، ولا يلزمهم الذهاب إلى المسجد البعيد فإن الكيلوين فيهما بعد ومشقة، ولا سيما إذا كانت الأرض فيها وعورة جبلية.
فالمقصود أنهم يقيمون الجمعة في محلهم ويكفي، أما إذا تيسر لهم أن يذهبوا مع إخوانهم ويكثروا جمعهم، ولا مشقة عليهم فذهابهم مع إخوانهم هناك وصلاتهم معهم أفضل، كلما كثرت الجماعة وكلما تجمع المسلمون كان خيراً لهم وأفضل، ولكن لا يلزمهم والحال ما ذكر، فلهم أن يقيموا الجمعة في محلهم ويصلوا في محلهم والحمد لله.
أخونا: حسن مصري الجنسية، وأيضاً أحد الإخوة من هناك ورمز إلى اسمه (م. أ. ع) والثالث: أيضاً يقول: (ع. ب. س) يسألون سماحة الشيخ! كما قلت مجموعة من الأسئلة ومن بينها سؤال عن أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم حيث أن لديهم إمام في قريتهم في مصر ويأخذ أجراً على تحفيظ الصبيان للقرآن الكريم فبم توجهونهم لو سمحتم سماحة الشيخ؟
الجواب: لا حرج في ذلك، الصحيح أنه لا حرج في أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتعليم العلم؛ لأن الناس في حاجة إلى التعليم؛ ولأن المعلم قد يشق عليه ذلك ويعطله التعليم عن الكسب، فإذا أخذ أجرة على تعليم القرآن أو تحفيظ القرآن أو تعليم العلم، فالصحيح أنه لا حرج في ذلك، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن جماعة من الصحابة جاءهم بعض العرب وأخبرهم أن سيدهم يعني: رئيسهم لديغ وأنهم فعلوا كل شيء لا ينفعه، وطلبوا منهم أن يرقوه فتقدم أحد الصحابة ورقاه بفاتحة الكتاب، فشفاه الله وعافاه وكانوا اشترطوا عليهم قطيعاً من الغنم، فأوفوا لهم بشرطهم، فتوقفوا عن قسمه بينهم حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (أحسنتم واضربوا لي معكم بسهم) ولم ينكر عليهم ذلك، وقال: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)رواه البخاري في الصحيح.
فهذا يدل على أنه لا بأس بأخذ الأجرة على التعليم إذا كان التطبب وقراءة الفاتحة ونحوها على اللديغ والمريض لا بأس أن يؤخذ عنه أجرة، فالتعليم أنفع للناس وأكثر حاجة، فلا بأس أن يؤخذ عنه الأجرة في تعليم العلم تعليم القرآن وتحفيظه ولا حرج في هذا والحمد لله.
الجواب: المسيحي هو النصراني نسبة إلى المسيح ابن مريم، يقال: نصراني ويقال: مسيحي، بعض أهل العلم يقول: ما ينبغي أن يسمى مسيحي إلا من استقام على دين المسيح وآمن به، واستقام على دينه حتى مات عليه قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن مرادهم إذا قالوا: مسيحي مرادهم نصراني، نسبة إلى المسيح ابن مريم لأنه يقال له: المسيح ابن مريم.
السؤال: هل يشترط الاستنجاء لكل وضوء؟
الجواب: لا يشترط إنما الاستنجاء لما قد يقع من بول أو غائط.
الجواب: هذا العمل الذي يعمله هذا الرجل تخريف وخطأ وغلط، وتلبيس على الناس لا وجه له ولا أساس له من الصحة، بل الواجب على من أحس بشيء من الغضب أن يتعوذ بالله من الشيطان حتى يهدأ غضبه، ويشرع له الوضوء يتوضأ الوضوء الشرعي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الشيطان خلق من النار، والنار تطفأ بالماء والغضب من الشيطان، فالمؤمن يفعل الأشياء الشرعية يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم يتوضأ هذا مشروع، كذلك من أسباب إطفاء الغضب كونه يجلس إن كان قائماً ويضطجع إن كان قاعداً أو يخرج من المحل حتى يهدأ الغضب.
أما ما يعمله هذا الشيخ من تلطيخ رءوسهم بالزيت أو بدم الدجاجة أو بغير هذا مما يقول، كل هذا لا أصل له، كله غلط وكله تلبيس وخداع لا وجه له، وإذا كان قصد ذبح الدجاجة للجن صار شركاً أكبر، يعني: ذبحها للجن يتقرب إلى الجن صار شركاً أكبر، في الحديث الصحيح: (لعن الله من ذبح لغير الله) والله يقول سبحانه: قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي يعني: ذبحي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ [الأنعام:162-163] ويقول سبحانه: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:1-2] والنحر: هو الذبح.
فالمقصود: أن هذا العمل الذي يعمله هذا الرجل غلط، فينبغي أن يعرضوا عنه ولا يقبلوا منه وينصحوه، فإن لم ينتصح ينبغي أن يتفقوا على شخص غيره يصلي بهم، ولا يصلي بهم هذا؛ لأن هذا متهم بالشركيات، عمله ذبح الدجاجة هذا يوهم شراً كثيراً.
فالحاصل: إن مثل هذا ما ينبغي أن يكون إماماً لهم إن لم يتب، فإن تاب فالحمد لله، وإلا فليزيلوه ويلتمسوا إماماً آخر لمسجدهم ولا يلتفتوا إليه في مسألة إذا حصل بين العريسين شيء من الغضب أو الجفوة لا يلتفتوا إليه، بل يعالج ما بين العريسين بالطرق الأخرى، بالنصيحة بالتوجيه بقراءة القرآن بأن يقرأ لهم إذا كان نوع مرض يعني: أصابهم شيء توقف من الزوج عن زوجته، هذا يقرأ له القرآن يقرأ له قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1] .. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] والمعوذتين وآية الكرسي، وآيات السحر من سورة الأعراف ويونس وطه ويشرب من ذلك ويتروش من ذلك، ويزول ما قد يصيبه من المنع والحبس.
فالحاصل: أن هذا قد يقع لبعض الناس حبسه عن زوجته، فيعالج بالقرآن والأدوية الشرعية، أما عمل هذا الرجل فهو عمل باطل.
السؤال: أخونا عبد الله سعود آل مرشد من حوطة بني تميم أسفل الباطن يقول: إذا حلف الرجل ليتم أمراً ما، وهو في حالة قد لا يملك شعوره هل يلزمه التكفير أم لا؟ وما هو لو تكرمتم؟
الجواب: إذا حلف الإنسان على شيء يفعله فلم يفعله لزمته اليمين، فإذا قال: والله لأكلمن فلاناً، والله لأزورنه، والله لأصلي كذا وكذا وما أشبه ذلك، عليه أن يفعل أو يكفر عن يمينه، إذا كان حلف هذا الأمر وهو يعي يعقل.
أما إذا كان اشتد مع الغضب حتى صار ليس في وعيه، فاليمين لا تنعقد؛ لأن الوعي لا بد منه لا بد أن يعقل ما يقول ويفهم ما يقول، فإذا اشتد معه الغضب شدة تجعله لا يعقل ما يقول، ولا يضبط ما يقول، هذا لا يعتبر يمينه شيء. نعم.
السؤال: أخونا عثمان حسن الشريف يسأل مجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: توفي والدي يوم ثلاثة رمضان، فهل يجب علي إكمال رمضان له، يعني: أصوم بالنيابة عنه سبعة وعشرين يوماً؟
الجواب: لا. ليس عليك شيء، الحمد لله، لما توفي سقط عنه الواجب، فليس عليك ولا يشرع لك أن تصوم عنه أيضاً. نعم.
السؤال: من كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، هل يجوز إطعام واحد منهم الآن والآخر بعد أسبوع؛ لأنه قد لا تجد عشرة مساكين دفعة واحدة؟ وهل إذا أطعمت واحداً عشر مرات كأني أطعمت عشرة مساكين؟
الجواب: يجب التماس العشرة وإذا أطعمت واحداً وكررت ذلك لا، لا يكفي، لا بد من عشرة كما قال الله عز وجل، فـإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ [المائدة:89] لا بد من التماس العشرة ولو تعددت الأيام، ولو أطعم هذا في يوم، والآخر في يوم ثانٍ، والآخر في يوم ثالث، لكن تجب المبادرة حسب الطاقة، ولو كان إطعامه متفرقاً في أيام لا بأس، إنما عليك أن تجتهد وتلتمس العشرة، وتبادر بإخراج الكفارة. نعم.
الجواب: الواجب في هذا أن يقال: غفر الله له، رحمه الله، ولا يجزم بالمغفور له والمرحوم، هذا هو الذي ذكره أهل العلم، وكان أهل السنة والجماعة يقولون: لا يجوز الشهادة لمعين بجنة أو نار، إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، أو شهد الله له في كتابه وإلا فلا، فممن شهد الله له في الكتاب العزيز بالنار أبو لهب ، شهد الله له بالنار، وهكذا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة كـأبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وغيرهم ممن شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بالنار، هذا يشهد له.
أما من لم يشهد له الله ولا رسوله لا بجنة ولا بنار فإنا لا نشهد له بذلك لا هذا ولا هذا، ولكن أهل السنة يرجون للمحسن ويخافون على المسيئ.
والذي يظهر أن قول القائل: المرحوم فلان، والمغفور له فلان في معنى الشهادة بالجنة والنار؛ لأن المرحوم والمغفور له معناه أنه في الجنة؛ لأن كل إنسان مرحوم ومغفور له فهو من أهل الجنة، هذا فيه جرأة وعدم تورع، فالذي ينبغي في مثل هذا أن يقول: رحمه الله، غفر الله له، هذا هو الذي ينبغي في هذا المقام.
الجواب: نعم إذا تمكن أهله من تكفينه وتغسيله والصلاة عليه فلا بأس، وقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأموات ليلاً، ودفن هو ليلاً عليه الصلاة والسلام، وهكذا الصديق وهكذا عمر دفنا ليلاً وهكذا عثمان.
فالمقصود أن الدفن في الليل لا بأس به إذا توفرت الأمور المشروعة، إذا تمكن أهله من غسله وتكفينه والصلاة عليه، فلا بأس.
وأما ما جاء من النهي عن الدفن ليلاً فهذا محمول عند أهل العلم على ما إذا كان الدفن في الليل يفضي إلى عدم أداء الواجب في حق الميت.
الجواب: نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات من حديث عقبة بن عامر عند مسلم رحمه الله، قال عقبة بن عامر : (ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب) هذه الثلاث: عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها قبيل الظهر حتى تزول قبل الظهر بقليل، وعند غروبها عند انحدارها للغروب، وتضيفها للغروب واصفرارها، حينها في هذه الحال لا يصلى على الميت ولا يدفن، يتوقف. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير.
الشيخ: نرجو ذلك ونسأل الله ذلك.
المقدم: مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا فهد العثمان . شكراً لكم جميعاً وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر