إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (148)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    فضل صيام شهر رمضان

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.

    هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج: نور على الدرب.

    رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز.

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====

    السؤال: شيخ عبد العزيز! لعله من المناسب أن تتفضلوا بالحديث عن الركن الرابع من أركان الإسلام: صيام رمضان، تحدثونا لو تكرمتم عن هذا الركن وعن صيامه، ثم هناك بعض الأسئلة سيطرحها البرنامج لو تكرمتم.

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

    فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت)، وصيام رمضان ركن عظيم من أركان الإسلام الخمسة فرضه الله على عباده في السنة الثانية من الهجرة، وكان سبحانه وتعالى فرضه مخيراً، من شاء صام وهو أفضل، ومن شاء أطعم عن كل يوم مسكين وأفطر، كما قال عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:183-184].

    فعلى هذه الآية كان المسلمون من شاء أطعم مسكيناً فأكثر وأفطر، ومن شاء صام والصوم أفضل؛ ولهذا قال: (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ)، ثم فرض عليهم الصيام سبحانه وتعالى في قوله: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، فقوله سبحانه: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة:185] يعني: من حضره صحيحاً مقيماً وجب عليه الصوم ونسخ التخيير، ومن كان مريضاً لا يستطيع الصوم يشق عليه الصوم أو على سفر فله الفطر؛ ولهذا قال: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185] يعني: فأفطر فعليه عدة من أيام أخر، وهذا من فضله سبحانه وإحسانه وتيسيره على عباده؛ ولهذا قال بعدها: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ [البقرة:185] يعني: بقضاء الأيام، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [البقرة:185]، فإذا صام بعد ذلك أكمل العدة بعد برئه من مرضه وبعد رجوعه من سفره.

    وقال عليه الصلاة والسلام: (من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)، والمعنى: من صامه إيماناً بشرع الله له وتصديقاً بذلك، واحتساب الأجر عنده سبحانه وتعالى لا مجرد تقليده للناس ولا رياء، لا، بل يصومه احتساباً يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، ويؤمن بأنه فرض عليه شرعه الله له، فهذا يكون صومه فيه خير عظيم ومن أسباب المغفرة، وهكذا قيام رمضان عن إيمان واحتساب يكون من أسباب المغفرة، أما من صامه رياء أو تقليداً للناس أو مجاملة أو ما أشبه ذلك فليس له هذا الفضل.

    ثم الواجب على المؤمن أن يصونه وعلى المؤمنة كذلك أن تصون هذا الصيام من المعاصي، فإن المعاصي تجرحه وتضعف ثوابه، فالواجب على المؤمن وعلى المؤمنة أن يصونا هذا الصيام من سائر المعاصي؛ من الغيبة والنميمة، وأكل الحرام وسائر المعاصي، كل واحد يحاسب نفسه فيتقي الله في كل شيء حتى يبتعد عما يجرح صومه وينقص ثوابه، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) رواه البخاري في صحيحه، وقال عليه الصلاة والسلام: (ليس الصيام من الطعام والشراب إنما الصيام من اللغو والرفث)، قال بعض السلف: (إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء)، فالصائم قد فعل عبادة عظيمة وتلبس بعبادة عظيمة، وهي سر بينه وبين ربه سبحانه وتعالى فيجب عليه أن يصونها ويحفظها من كل ما يجرحها وينقص ثوابها حتى يؤديها كاملة.

    وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: (من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) وليلة القدر ليلة عظيمة في العشر الأخيرة من رمضان، شأنها عظيم، قال فيها الرب عز وجل: إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ * سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ [القدر:1-5]، فهذه الليلة ليلة عظيمة العمل فيها والاجتهاد فيها بأنواع الخير خير من العمل في ألف شهر مما سواها، وهذا فضل عظيم، وقال فيها سبحانه: حم * وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ * إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ * فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ * أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ [الدخان:1-5]، فهي ليلة عظيمة تقدر فيها حوادث السنة، فينبغي للمؤمن أن يغتنمها أيضاً إذا بلغه الله العشر الأخيرة، وأن يجتهد في هذه العشر بأنواع العبادة من صلاة وذكر وقراءة وصدقات وغير ذلك حتى يفوز بهذه الليلة، ولاشك أن من قام العشر الأخيرة محتسباً فإنه يدركها ولابد؛ لأنها واحدة منها.

    فعلينا جميعاً معشر المسلمين من ذكور وإناث أن نعرف لهذا الشهر قدره، وأن نصون صيامنا وقيامنا عما يجرحه من سائر المعاصي، وأن نستكثر فيه من أنواع الخير، هذا زمن المسابقة، هذا ميدان السباق بالخير، فينبغي للمؤمن أن يسابق وينافس في هذا الشهر الكريم بأنواع الذكر والاستكثار من قراءة القرآن الكريم بالتدبر والتعقل ليلاً ونهاراً، والإكثار من الصدقة، وصلة الرحم، وبر الوالدين، وكثرة الاستغفار والدعاء، وعيادة المريض.. إلى غير هذا من وجوه الخير، رزقنا الله وإياكم الاستقامة وبلغنا وإياكم صيامه وقيامه.

    1.   

    حكم اتفاق المسلمين على بدء الصيام في يوم واحد

    السؤال: شيخ عبد العزيز مع مطلع هذا الشهر الكريم يتحدث الناس بطبيعة الحال عن الرؤية، وتسمع عبارات يرددها البعض فيقولون مثلاً: لو اتفق المسلمون على بدء الصيام في يوم واحد والفطر في يوم واحد، ويرون أن هذا من وحدة الصف ومن وحدة المسلمين، هل يمكن أن يتحقق ذلك سماحة الشيخ؟ أرجو أن تتفضلوا ببيان وجه الحق في هذا.

    الجواب: العبادات ليست إلى البشر باختيارهم وآرائهم، العبادات توقيفية تلقاها المسلمون عن ربهم في كتابه العظيم وعن رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام في سنته الصحيحة، وليس لأحد أن يخترع شيئاً من كيسه فيجمع الناس على شيء لم يجمعهم الله عليه ولا رسوله عليه الصلاة والسلام، فالله جل وعلا أمر رسوله أن يبلغنا متى نصوم ومتى نفطر، فعلى العباد أن يمتثلوا أمر الله ورسوله، فقال عليه الصلاة والسلام: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة)، وقال: (لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال فإن خفي عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)، وقال عليه الصلاة والسلام: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ثم صوموا ثلاثين) أيضاً، ثم صوموا ثلاثين، فالمؤمنين هكذا معمدون من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يتحروا دخول الشهر وخروجه، فإن ضبطوا شهر شعبان ثلاثين صاموا، وإن رئي الهلال لليلة ثلاثين من شعبان صاموا، ثم بعد ذلك رمضان هكذا إن رأوا هلال شوال للثلاثين أفطروا وصار شهرهم تسعاً وعشرين، فإن لم يروا الهلال ليلة شوال صاموا ثلاثين، هكذا أمرهم نبيهم عليه الصلاة والسلام، والأمة كذلك في جميع الدنيا عليهم هذا الأمر، عليهم أن يعملوا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا رئي في بلد من بلدان المسلمين وصاموا بالرؤية فقد تنازع العلماء في ذلك، هل يلزم جميع أهل الأرض أن يصوموا بصومهم؟

    على قولين لأهل العلم: منهم من قال: يلزم. وذكره بعضهم قول الجمهور أنه يلزم بقية المسلمين أن يصوموا، إذا ثبت في السعودية مثلاً أو في مصر أو في الشام أو في كذا أو في كذا برؤية شرعية وجب على الباقين أن يصوموا معهم، إذا ثبت ذلك من طريق محكمة شرعية معتمدة يوثق بها.

    وقال آخرون من أهل العلم: لا يلزم ذلك، بل لكل أهل بلد رؤيتهم؛ لأن المطالع تختلف وتتباعد بعض الأحيان كما بين أمريكا والجزيرة العربية، وبين أمريكا ومصر والشام وأشباه ذلك.

    واحتجوا على هذا بما ثبت في الصحيح؛ صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما (أنه قدم عليه كريب من الشام فسأله قال: متى صمتم؟ قال: صمنا يوم الجمعة، ورأى الناس الهلال وصام معاوية وصام الناس، قال ابن عباس : نحن رأيناه في المدينة ليلة السبت فلن نزل نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فقال له كريب : ألا تكتفي برؤية معاوية والناس؟ قال: لا، هكذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال لنا: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) فـابن عباس رأى أن الحديث لا يعم الدول كلها والبلاد كلها، وأن كل بلاد منفصلة عن بلاد وبعيدة عنها تختلف مطالعها فلها أن تستقل برؤية، وتابعوه على هذا جماعة من أهل العلم وقالوا بمثل قول ابن عباس .

    وقال الأكثرون: القول هو قول من قال بالعموم؛ لأن الأدلة عامة، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: (صوموا) والخطاب للأمة ما هو لأهل المدينة، الخطاب للأمة كلها، (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)، وهكذا قوله: (لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال)، ليس المراد المدينة، المراد الأمة، وقال عليه الصلاة والسلام: (نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه العشرة ثلاث مرات -يعني: ثلاثين- والشهر هكذا وهكذا وهكذا وخنس إبهامه في الثالثة -يعني: تسعاً وعشرين-) ثم قال: (فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)، فهذه أخبار صريحة صحيحة ظاهرها العموم، ولكن الناس قد لا يثقون ببعض الدول في رؤيتها، وقد يتهمون بعض الدول بأنها تعتمد على الحساب، والحساب لا يعتمد عليه عند جميع أهل العلم.

    أجمع العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى أنه لا يعتمد الحساب في الرؤية، حكى ذلك أبو العباس ابن تيمية وجماعة، وحكى بعضهم خلافاً شاذاً في ذلك.

    فالحاصل أن الحساب لا يعتمد عليه بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، فدعوى الناس أن الحساب ينبغي أن يعتمد عليه، وأنه متى ولد الهلال اعتمد ومتى لم يولد لم يعتمد هذا مصادم للسنة، ومصادم لقوله: (إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب)، هذا يجب أن يطرح، وأن يعمل بقوله صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته) الحديث: (لا تصوموا حتى تروا الهلال)، والنبي صلى الله عليه وسلم أنصح الناس وأفصح الناس وأعلم الناس وأكملهم أمانة، فلو كان يجوز للناس أن يعتمدوا الحساب لقال: إذا عرفتم الحساب وتبين لكم الحساب فاعتمدوه، يعرف أن يقول هذا الكلام، وهو أقدر الناس على الكلام عليه الصلاة والسلام، وهو مأمور بالبلاغ فقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، فلم يقل للناس: احسبوا واعتمدوا الحساب إذا وجد فيكم من يحسب، ولا تزال الأمة أكثرها لا يعرف الحساب من شرقها إلى غربها، ثم لو عرفه نصفهم أو أكثرهم أو كلهم لم يجز لهم أن يعتمدوه؛ لأن عليهم الاتباع لا الابتداع، عليهم أن يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7]، وقال سبحانه: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ.. [النور:63] يعني: يحيدون عن أمره أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور:63]، ويقول عز وجل: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [النور:56]، ويقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء:59]، قال أهل العلم: الرد إلى الله الرد إلى القرآن العظيم، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرد إليه في حياته عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته الرد إلى سنته الصحيحة، في حياته كان يعمل بالرؤية فإن لم ير أكمل الشهر، وبعد وفاته أرشدنا ماذا نعمل قال: افعلوا كذا وافعلوا كذا.

    فالواجب على الأمة أن تمتثل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن تقف عند الحد الذي حده، وأن تحذر خلاف ذلك، فإذا لم تقتنع الدولة المعينة لرؤية الدولة الأخرى اعتمدت رؤيتها عندها وعلماءها عندها، فتنظر ما يقوله علماء الشرع وتعتمد على ذلك ولو خالفت دولة أخرى؛ لأنها قد لا تقتنع برؤيتها، قد تظن أنها أخطأت في رؤيتها، أو الشهود أخطئوا، فليس في إمكان الناس أن يجمعوا قلوب الناس وعقولهم على عقل واحد ورأي واحد، هذا إلى الله سبحانه وتعالى، فمن اطمأن إلى رؤية البلد أو الدولة صام معها قرب أو بعد، ومن لم يطمئن لأن الدولة تحكم غير الشريعة ولا تحكم بالشريعة، أو لأسباب أخرى منعت من اتباع تلك الدولة فإنه يستقل ويعمل بما ثبت لديه من الرؤية ولو سبقت دولة أخرى أو تأخر عنها في الصوم والفطر، فالأمر في هذا واسع والحمد لله ولا حرج على الناس في ذلك، ولا يضرهم اختلاف صومهم وعيدهم، لا يضرهم في ذلك ماداموا متمسكين بالشرع وطالبين ما قاله الله ورسوله، ومتمسكين بحكم الله ورسوله، لا يضرهم ذلك والله ولي التوفيق.

    المقدم: جزاكم الله خيراً، معنى هذا أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يميل إلى الرأي القائل بأن لكل بلد رؤيته؟

    الشيخ: نعم، عند عدم تيسر الاجتماع، أما إذا تيسر الاجتماع واطمأن الناس إلى دولة يثقون بها ويطمئنون إليها فإنهم يجتمعون عليها، وعندي أن الدولة السعودية أولى الدول في هذا المقام؛ لأن المحاكم بحمد الله تعتني بهذا وتجتهد في توثيق الشهود ولا تعمل إلا بالرؤية، فإذا عمل الناس بما ثبت في السعودية فقد أحرزوا لدينهم، وقد احتاطوا لدينهم والحمد لله.

    المقدم: بارك الله فيكم، مع الأخذ بعين الاعتبار فارق الساعات التي قد يستمع إليها أهل الشرق أو أهل الغرب سماحة الشيخ؟

    الشيخ: نعم، لابد من هذا، لكن متى اتفقوا معهم في ليلة ولو في الجزء الأخير عمهم الأمر.

    1.   

    حكم اعتماد الرؤية من خلال المراصد

    السؤال: لا أدري عن رأي سماحة الشيخ في المراصد، لو أقيمت المراصد لتتبع موالد الأهلة؟

    الجواب: المراصد لا زال الناس يتكلمون فيها، والمراصد لا مانع من وجودها للاستعانة بها فقط، أما أن تعتمد فلا، لا تعتمد في إثبات الرؤية ولا تعتمد في مخالفة الرؤية، فلو رآه عدل في الدخول أو عدلان وقال أهل المرصد: إنه لم يولد، لا نلتفت إليهم ولا نعلق قبول الشهادة بهم، وهكذا لو لم ير عندنا وقال أصحاب المرصد: إنه ولد. بحسب حسابهم لا يعتمد لا في الدخول ولا في الخروج، لكن إذا استعانوا به في رؤية الهلال ورآه المسئول عن المرصد وهم ثقات عدول، قالوا: (رأيناه) لا مجرد الحساب، قالوا: رأيناه قد هل في الدخول أو في الخروج يقبلون إذا كانوا عدولاً ولو واحداً في الدخول والثاني في الخروج.

    المقدم: بارك الله فيكم. الذي أعرفه سماحة الشيخ أن المراصد أنها تستخدم للرؤية لا للحساب.

    الشيخ: هو هكذا وهكذا، أنهم يستعملونها لهذا وهذا فيما بلغنا، للحساب متى يولد ومتى لا يولد ومقارنته للشمس وانفصاله عنها، ويستعملونه أيضاً للرؤية لمن كان عنده عناية بالرؤية، فهو يقبل في الرؤية لا في الحساب.

    المقدم: يقبل في الرؤية لا في الحساب؟

    الشيخ: بشرط أن يكون القائمون عليه عدولاً، تعدلهم المحاكم الشرعية.

    1.   

    حكم اشتراط النية لكل ليلة في رمضان

    السؤال: فيما إذا ثبتت الرؤية هل تشترط النية لكل ليلة في صيام رمضان أم تكفي من أول الشهر؟

    الجواب: هذه مسألة خلاف، والصواب أنه لابد من نية؛ لأن كل يوم عمل مستقل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما الأعمال بالنيات) فكل يوم عمل مستقل.

    المقدم: أعمال الناس للصيام، للسحور مثلاً هل تكفي أم لابد أيضاً من عقد النية؟

    الشيخ: مادام يعلم أنه يصوم غداً يكفي، سواء في أول الليل أو في أثنائه أو في آخره، مادام يعلم أنه يصوم غداً فقد نواه.

    1.   

    حكم من يصومون رمضان لكنهم يتركون الصلاة

    السؤال: يلاحظ بكل أسف سماحة الشيخ من بعض المسلمين أنهم يصومون لكنهم لا يصلون، كيف تقولون؟

    الجواب: هذه مسألة عظيمة قد تنازع أهل العلم فيمن ترك الصلاة كسلاً وتثاقلاً لا عن جحد الوجوب، فقال جمع: إنه لا يكفر بذلك وقد أتى منكراً عظيماً أعظم من الزنا وأعظم من الربا وأعظم من سائر المعاصي، قالوا: لكن لا يكفر كفراً أكبر، بل يكون فيه كفر وفيه شرك، ولكن لا يكون كفراً أكبر، وهذا هو المشهور من مذهب مالك والشافعي و أبي حنيفة وجماعة، وقال آخرون من أهل العلم: يكفر بذلك إذا ترك الصلاة عمداً وإن لم يجحد وجوبها، وهذا هو المعروف عن الصحابة والمنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال التابعي الجليل عبد الله بن شقيق العقيلي : (كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة) يعني: كفر أكبر؛ لأن هناك أعمالاً فيها كفر لكن أصغر، مثل الحلف بغير الله، ومثل البراءة من الأنساب، وما أشبه ذلك، لكن مراده رضي الله عنه أنهم يرونه كفراً أكبر، هذا هو الظاهر من سياق كلام عبد الله بن شقيق العقيلي ، وأعظم من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، هذا صريح والكفر معرف بالألف واللام، ومتى عرف الكفر والشرك بالألف واللام فالمراد به الكفر الأكبر والشرك الأكبر، وثبت في المسند والسنن الأربع بإسناد صحيح عن بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، وفي المسند وسنن الترمذي عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله) فبيت سقط عموده هل يبقى؟ ما يبقى البيت إذا سقط عموده، وثبت أيضاً في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له لما ذكر الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها (وتعرف منهم وتنكر، قال الصحابة: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة)، وفي لفظ آخر: (حتى تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان)، فجعل ترك الصلاة كفراً بواحاً فيه البرهان، فهذا هو القول الأرجح أنه متى تركها تكاسلاً عامداً كفر كفراً أكبر لا يصح صومه ولا غيره من عباداته، فمن صام ولم يصل فلا صوم له نسأل الله العافية، أما إذا جحد وجوب ذلك جحدها وقال: ما علينا صلاة، أو استهزأ بالصلاة واستهزأ بالمصلين فهذا كفره أكبر عند جميع العلماء، إذا استهزأ بها ولو صلى أو جحد وجوبها كفر إجماعاً عند جميع أهل العلم؛ لأنه مكذب لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.

    المقدم: آمل أن نلتقي في حلقات قادمة وأنتم والمستمعون على خير إن شاء الله.

    الشيخ: إن شاء الله.

    المقدم: مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا: سليمان اللحيدان. شكراً لكم جميعاً وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    767947465