مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج: (نور على الدرب) رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====
السؤال: في بداية هذه الحلقة نعود إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات تقول: (ن. ر. و) مصرية مقيمة في الكويت، أختنا تسأل في هذه الحلقة وتقول: قرأت في كتاب حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة ما يأتي: (خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر النساء! أليس لكن في الفضة ما تحلين؟! أما إنه ليس منكن امرأة تحلي ذهباً تظهره إلا عذبت به) وسؤالي: أنا موظفة ألبس الذهب وأنا ذاهبة إلى عملي، بمعنى: ألبس الخاتم والدبلة وسلسلة صغيرة أو أسورة صغيرة، ومجرد عودتي للمنزل أنزعه، بمعنى: أني أتزين به في خارج المنزل وليس لزوجي، فهل ظهور الخاتم والدبلة في الأصابع حرام أم مكروه أم سوف أعذب من أجله كما هو مبين في الحديث المشار إليه، وإذا كنت أريد التقرب إلى الله عز وجل هل أستغني عن هذا الذهب وأبيعه طالما سأعذب من أجله أم ماذا أفعل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذا الحديث وأمثاله مما فيه التحذير من الحلي من الذهب أو من الذهب والفضة كلها أحاديث غير صحيحة، وكلها شاذة ومخالفة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال بعض أهل العلم: إنها منسوخة، وقد حكى جماعة من أهل العلم إجماع العلماء على حل الذهب والحرير للإناث وعلى تحريمه على الذكور، حكى ذلك جماعة من أهل العلم منهم: الحافظ ابن حجر ومنهم الإمام النووي ومنهم الجصاص الحنفي، ومنهم غير ذلك، كلهم حكوا إجماع أهل العلم على حل الذهب والحرير للإناث، وتحريمه على الذكور، وقالوا: إنما جاء في خلاف ذلك منسوخ أو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، واحتجوا على ذلك بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم) والحديث الآخر عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه أخذ ذهباً في يد، وحريرة في يد ثم قال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم) مع أحاديث أخرى دلت على حل لبس الذهب والفضة للنساء.
فهذا الحديث الذي ذكرته السائلة غير صحيح ولا يعتمد عليه، ولو صح وسلم من النسخ لكان محمولاً على إظهاره للرجال لقوله: تظهره، يعني: تظهره للرجال للفتنة، فهذا لا يجوز، أما امرأة تخفيه عن الرجال وتستره عن الرجال فلا حرج عليها ولو أظهرت شيئاً من زينتها فهي ممنوعة من ذلك؛ لقوله سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ .. [النور:31] الآية.
فالحاصل أن جنس الذهب والحرير والفضة كلها حلال للإناث لا بأس بذلك للتحلي به ولبس الحرير، أما الرجل فليس له أن يلبس الحرير وليس له أن يلبس الذهب كخاتم الذهب ونحو ذلك، أما خاتم الفضة فلا بأس، حل للرجل والنساء ( وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً عليه خاتم من ذهب فنزعه من يده وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده)، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم (أنه نهى عن خواتم الذهب) هذا كله معروف وثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما النساء فلا حرج عليهن في حلي الذهب والفضة جميعاً.
الجواب: الوصية مشروعة دائماً إذا كان للإنسان شيء يوصي فيه، فينبغي له البدار بها، وذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) رواه الشيخان البخاري و مسلم في الصحيحين، فهذا يدل على أنه يشرع له البدار بالوصية إذا كان عنده شيء يحب أن يوصي فيه.
وأكثر ما يجوز الثلث فقط، وإن أوصى بالربع أو بالخمس أو بأقل فلا بأس، لكن أكثر ما يجوز الثلث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد (الثلث والثلث كثير) وقال ابن عباس : لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. لأن الرسول عليه السلام قال: (الثلث والثلث كثير)، وأوصى الصديق رضي الله عنه بالخمس، فإذا أوصى الإنسان بالربع أو بالخمس كان أفضل من الثلث، ولاسيما إذا كان المال كثيراً، وإن أوصى بالثلث فلا حرج.
الجواب: إن كان قد اختل العقل بسبب الكبر صار لا يحفظ الأمور ولا يتقنها بل يظهر عليه التخريف ونقص العقل وعدم ضبطه للأمور فلا شيء عليه لا صلاة ولا صوم؛ لأن هذه الأمور مناطة بالعقل، فإذا اختل العقل سقط التكليف بالصوم والصلاة وغير ذلك سوى الحق المالي من الزكاة؛ فيزكى من ماله إذا كان عنده مال على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، أما إن كان عقله باقياً ليس فيه خلل بل يعقل فإنه واجب عليه أن يصلي ولو على جنبه ولو مستلقياً، يصلي بالكلام والنية، وهكذا يصوم إن كان يستطيع الصوم، فإن كان لا يستطيع لكبر السن فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكيناً ولا يصام عنه بل يطعم عنه عن كل يوم مسكيناً نصف الصاع من قوت البلد، كيلو ونصف تقريباً من قوت البلد، تمر أو أرز أو حنطة أو غير هذا مما يتقوته أهل البلد.
وقوله: (إن والده لا يتقن الصلاة) معناه أنه مختل الشعور، فإذا اختل شعوره فلا شيء عليه، أما إذا كان ما يتقن من أجل المرض، يعني: يضعف فإنه يوجه ويرشد حتى يصلي على حسب حاله، إذا كان ما يستطيع على جنب يكون مستلقياً فيكبر ناوياً الصلاة ويقرأ الفاتحة مثلاً ويكبر ناوياً الركوع، ويقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثم يقول: سمع الله لمن حمده ناوياً الرفع وهو على حاله وهو مستلقي أو على جنب، وهكذا يكبر ناوياً السجود إلى آخره.
الجواب: إذا كان الختان قد يؤدي إلى فقد الحياة سقط الختان، والختان سنة عند الجمهور وإن أوجبه بعض أهل العلم، فهو واجب عند قوم وسنة عند الجمهور، فإذا لم يتيسر إلا بخطر سقط، وإن تيسير بدون خطر شرع فعله.
الجواب: إذا أسقط المصلي سجدة ساهياً فإنه يأتي بها في الحال، فإن لم يذكر إلا بعدما قام وشرع في القراءة فإنه يكمل صلاته ويأتي بزيادة ركعة، يضيف ركعة أخرى كاملة بدل الركعة التي ترك سجودها، ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم ويسلم، وأما إن ذكر في الحال حين رفعه من السجود فإنه يعود ويسجد الثانية، ويسجد للسهو بعد ذلك إذا كان قد قام، أما إذا كان قبل أن يقوم يسجد الثانية ولا سهو عليه.
المقدم: إذا سجد للسهو ثم جلس للسلام إلا أنه قرأ التحيات وربما انتصفها أو انتهى منها، فكيف يفعل هل يسجد لها سهواً أو يسلم؟
الشيخ: إذا قرأ التشهد بعد سجوده للسهو لا يضره.
الجواب: ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لـعمران بن الحصين لما اشتكى: (صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقياً) والله سبحانه يقول : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، فجميع بني آدم في هذا سواء، الرجل والمرأة، إذا عجز الرجل أو المرأة عن الصلاة قائماً أو قاعداً صلى على حسب حاله، على جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر أو مستلقياً حسب قدرته، لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]، ويعمل الأعمال بالنية، إذا كان على جنبه أو مستلقياً يعمل بالنية، بنية القيام فيستفتح الصلاة ويتعوذ بالله من الشيطان ويسمي ويقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم ينوي الركوع ويكبر، فيقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثم ينوي الرفع، فيقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد.. إلى آخره، ثم ينوي السجود فيكبر ويسجد، وهكذا.
الجواب: هذا فيه تفصيل، إن كان الدعاء في قنوت الوتر فلا بأس بهذا، أما الدعاء غير ذلك فليس بمشروع، الكل يدعو لنفسه، إذا سلم من صلاته وأتى بالجلوس الشرعي يدعو بينه وبين ربه كل واحد يدعو لنفسه، والإمام لا يرفع ويؤمنوا، هذا بدعة ليس له أصل، ولكن إذا أحب أن يدعو فالإمام يدعو لنفسه بينه وبين ربه والمأموم كذلك، كل واحد يدعو لنفسه هذا هو المشروع. نعم.
الجواب: ليس له ذلك، بعد العصر وقت نهي، وهكذا بعد الفجر، إلا إذا كان تحية المسجد، دخل المسجد بعد العصر أو دخل المسجد بعد الفجر يريد الجلوس فيه للقراءة ولغير ذلك يصلي تحية المسجد ركعتين ثم يجلس ليس لها وقت نهي، وهكذا الطواف لو طاف بعد العصر صلى ركعتي الطواف أو طاف بعد الصبح صلى ركعتي الطواف ليس لها وقت نهي.
الجواب: نعم، يمسح عليهما يوماً وليلة في حق المقيم وثلاثة أيام بلياليها في حق المسافر إذا كانا ساترين لمحل الفرض الكعبين وما دونهما من القدم، (ساترين) يعني: صفيقين فإنه يمسح عليهما بشرط أن يكونا طاهرين مباحين لا مغصوبين ولا نجسين.
فالمقصود أنه إذا كان الجوربان أو الخفان طاهرين مباحين ساترين مسح عليهما يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر إذا لبسهما على طهارة.
الجواب: إذا كان في صحته فإن له أن يتصرف في ماله إذا أعطى زوجته أو أعطى شخصاً آخر من أقاربه أو غيرهم أو أوقف ذلك، فله الحق في ذلك مادام صحيحاً، ولكن كونه يترك شيئاً للورثة فهو أفضل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لـكعب لما أراد أن يتصدق بماله كله قال: (أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك)، فالأفضل أن يمسك بعض ماله، لكن لو أعطاه زوجته وهو صحيح أو أعطاه بعض أقاربه، أو أنفقه في سبيل الله، أو في تعمير مسجد، أو في غير هذا من وجوه البر، فلا حرج عليه، لا أحد يتحجر عليه ماله، يتصرف فيه التصرف الشرعي.
لكن لا يخص به بعض الأولاد، بأن يعطي بعض أولاده دون غيرهم، لابد يسوي بينهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) أما إذا أعطاه الزوجة أو أعطاه أمه أو أعطاه بعض إخوانه فلا حرج إذا كان رشيداً وكان صحيحاً.
الجواب: نعم، إذا كان الابن فقيراً والأب غنياً وجب على الأب أن يزوجه كما ينفق عليه، والحاجة إلى الزواج مثل الحاجة إلى الأكل والشرب، فإذا كان فقيراً عاجزاً والأب قادر فإنه يلزمه تزويج ابنه.
الجواب: لا أصل لهذا بدعة، لا أصل لهذا.
الجواب: إذا كنت في حال الصحة والسلامة فلا بأس أن تهبي هذا المبنى لابنك وابنتك وليس له الاعتراض؛ لأنك رشيدة تتصرفي في مالك، فليس له أن يعترض على تصرفك إذا كنت رشيدة لا سفيهة، وكنت صحيحة لا مريضة، فأنت لك التصرف في المال بإعطائه ولدك الذكر وابنتك أو بإعطائه غيرهما أو بإيقافه وقفاً لله عز وجل، ليس عليك حرج في ذلك، والزوج إنما يحصل له الإرث بموتك أو لوجود المرض الذي ينعقد معه سبب الموت، فإذا كنت حال التصرف صحيحة سليمة رشيدة لا سفاهة فيك فالتصرف لا بأس به، وليس له حق في منعك من ذلك، وإن تركت الأمر على ما هو عليه من باب المعاشرة الطيبة، ومن باب الإحسان إليه حتى يرث مع ابنك وبنتك إذا قدر الله موتك قبله فهذا حسن إن شاء الله وطيب وفيه نوع من المعاشرة بالمعروف.
الجواب: متى ثبت أثر الرضاع ولو كان يتعاطى حليباً صناعياً، متى ثبت الرضاع خمس مرات أو أكثر في حال كونه في الحولين، فإن المرضعة تكون أماً له وإخوانها أخوالاً له وأبوها جداً له وهكذا، ولو كان يعطى حليباً صناعياً فإن حليبها لابد أن يؤثر فيه.
فالحاصل أنه متى أرضعته وإن كانت أمه ترضعه وإن كان يعطى حليباً صناعياً فرضاعها له خمس مرات أو أكثر يؤثر ونجعله ابناً لها، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23].
الجواب: هذا فيه إجماع، إن كان مراد السائل أو القائل أن المرأة إذا أرضعت إنساناً مع بنت لها فإنه يكون أخاً للرضيعة، فقط التي ارتضع معها دون بقية أخواتها التي قبلها والتي بعدها فهذا غلط، بل الرضاع يعم جميع بنات المرضعة التي قبل البنت الرضيعة معه وبعدها لا فرق في ذلك، فإذا أرضعت زينب وصالحاً أو محمداً خمس رضعات أو أكثر فإنه يكون أخاً لجميع أولادها من الذكور والإناث الذين قبله والذين بعده بنص قوله تعالى: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، فهي أمه وهم أخواته، وقوله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).
أما إن أراد القائل هذا أنه لا يحرم عليه إلا أخته التي رضعت معه في مسألة أخرى، كأن يقال: إن فلانة رضعت من أمه معه ولم ترضع أخواتها هذا صحيح، مثلاً: عبد الله عنده خمس بنات فرضعت إحداهن مع محمد من أم محمد فإن بقية أخواتها لا يكونون إخوة لمحمد؛ لأنهن لم يرضعن من أمه إنما رضع من أمه واحدة منهن، فالتي رضعت من أم محمد خمس رضعات أو أكثر في حال الحولين هي التي تكون أختاً لمحمد وأما أخواتها فلا؛ لأنهن لم يرضعن من أم محمد، أما هو لو رضع من أمهن صار أخاً لهن جميعاً لا أخ للتي رضعت معه، بل يكون أخاً لهن جميعاً؛ لأن المرضعة صارت أمه وأولادها جميعاً صاروا إخوة له، فيجب الفرق بين هذا وهذا.
الجواب: نعم، إذا كانت الجمعية موثوقة والقائمون عليها ثقات لا بأس أن ترسل الصدقة إليهم، زكاة أو غير زكاة، وهم يتولون توزيعها.
الجواب: كفارة اليمين مثلما قال الله في كتابه العظيم: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89] الآية، فالله سبحانه بين أن كفارة اليمين: إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [المائدة:89]، فالواجب أحد الثلاث:
الواجب إما إطعام عشرة مساكين.
وإما الكسوة.
وإما العتق.
والإطعام يكون نصف صاع، يعني: كيلو ونصف تقريباً من الطعام الذي يقتاته هو وأهله في البلد من أرز أو حنطة أو تمر أو شعير أو غير ذلك مما يقتاته أهل البلد، ويكون من الوسط لا من الرديء ولا من أعلى شيء فيكون من الوسط، يطعمهم كما يطعم أهله، أو يكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة كالقميص أو الإزار والرداء، أو يعتق عبداً أو أمة، فإن عجز عن ذلك كله صام ثلاثة أيام فقط، والأفضل أن تكون متتابعة.
المقدم: بارك الله فيكم، سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير.
مستمعي الكرام! كان لقاؤكم في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
من الإذاعة الخارجية سجلها لكم أخونا مطر محمد الغامدي .
شكراً لكم جميعاً، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر