مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====
السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ ناصر حسين هادي اليماني من الوازعية لواء تعز، أخونا يسأل ويقول: حدثونا لو تكرمتم عن رمي الجمرات كيف يكون؟ وحبذا لو فقهتم الناس بالسر من وراء ذلكم التعبد إذا أمكن؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فإن الله جل وعلا -وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة- شرع للمسلمين رمي الجمار في الحج تأسياً بنبيهم عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لما حج حجة الوداع رمى الجمار يوم العيد بسبع حصيات، رمى جمرة العقبة فقط وهي الجمرة التي تلي مكة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة.
ثم رمى الجمار في الأيام الأخيرة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر رماها بعد الزوال، كل واحدة رماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقول عليه الصلاة والسلام عند أداء الأنساك: (خذوا عني مناسككم) يعني: يأمر الأمة أن يتعلموا منه، وأن يعملوا بما يشاهدون من عمله عليه الصلاة والسلام وما يسمعون من قوله، فهذا هو الدليل على رمي الجمار.
وهي تشتمل على سبعين حصاة لمن استكمل الرمي في الأيام الأربعة، فرمي يوم العيد سبع حصيات بعد ارتفاع الشمس إلى غروب الشمس كله محل رمي، يكبر مع كل حصاة للجمرة الكبرى التي تلي مكة، وهي جمرة العقبة، وإن رماها في الليل بعد نصف الليل أجزأ ذلك، ولا سيما للضعفاء والعجزة، أما الأقوياء فالسنة لهم أن يكون رميهم مثل ما رماها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ارتفاع الشمس ضحى، وإن رماها بعد الظهر أو بعد العصر فلا حرج.
ويجوز على الصحيح أن يرميها بعد الغروب أيضاً تلك الليلة لمن لم يرم في النهار إلى آخر الليل.
وأما الأيام الأخرى الثلاثة وهي أيام التشريق فإنها ترمى بعد الزوال كما رماها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز رميها قبل الزوال؛ لأن ذلك خلاف الشرع المطهر، ويرميها المسلمون بعد الزوال إلى غروب الشمس، ومن لم يتيسر له ذلك من عجز عن ذلك أو شغل عن ذلك جاز رميه لها بعد الغروب تلك الليلة لليوم الذي غربت شمسه في أصح قولي العلماء؛ لأنها حالة حاجة وضرورة، ولا سيما عند كثرة الحجيج، فإن الوقت لا يسع لهم ما بين الزوال إلى غروب الشمس؛ فلهذا جاز على الصحيح أن ترمى بعد غروب الشمس لمن لم يتيسر له الرمي بعد الزوال في ذلك اليوم، يعني: اليوم الذي غابت شمسه، يرميه بعد الغروب.
وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الحكمة في ذلك إهانة الشيطان وإذلاله وإرغامه وإظهار مخالفته؛ لأنه عرض لإبراهيم عليه الصلاة والسلام حين أراه الله ذبح ابنه إسماعيل، ولكن من المقرر عند أئمة العلم أن الحكمة لابد أن تثبت بدليل واضح من كتاب أو سنة، فإن ثبتت فذلك نور على نور وخير إلى خير، وإلا فالمؤمن يتقبل شرع الله ويعمل به وإن لم يدر الحكمة والعلة في ذلك، مع إيمانه بأن الله سبحانه حكيم عليم، كما قال عز وجل: إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ [الأنعام:83] وقال سبحانه: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء:24].
فهو عليم بما يشرعه لعباده، عليم بما يقدره لهم، عليم بكل حادثة في المستقبل كما أنه عليم بكل ما وقع في الماضي.
وله الحكمة البالغة في كل شيء سبحانه وتعالى، فإنه له كمال العلم وكمال الحكمة والقدرة، فلا يفعل شيئاً عبثاً أبداً، فلا يشرع شيئاً عبثاً، ولا يفعل شيئاً عبثاً سبحانه وتعالى، بل كل ذلك لحكمة بالغة وعلة عظيمة وغاية محمودة وإن لم يعلمها البشر، هذا هو الواجب على كل مؤمن أن يعتقد ذلك، فإن الله سبحانه هو الحكيم العليم فيما يقضيه ويقدره، وفيما يشرعه لعباده سبحانه وتعالى، ومن ذلك: مسألة رمي الجمار.
الجواب: هذه بدعة لا وجه لها ولا أساس لها، والواجب تركها؛ لأن الرسول عليه السلام يقول: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) يعني: فهو مردود، وكان يخطب صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ويقول في خطبته: (أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة) فكونه يذبح عن الميت كل شهر أو كل شهرين أو كل سنة أو كل أربعين يوماً هذا لا أساس له، إنما يشرع الضحية، إذا ضحى في أيام عيد النحر عن نفسه وعن أهل بيته وعن أمواته فلا بأس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي يوم العيد بكبشين أملحين يذبحهما، أحدهما يذبحه عن محمد وآل محمد، والثاني يذبحه عمن وحد الله من أمته، فهذه يقال لها: الضحية، وهي سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ويستمر في ذلك كل سنة.
فالسنة للأمة أن تذبح ذلك، يضحي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته بأضحية واحدة، وإذا ضحى بأكثر فلا بأس، وإن ضحى عن نفسه بواحدة وعن أمه واحدة وعن أبيه واحدة فلا بأس، صدقة.
أما أن يجعل شيئاً من أجل الميت يفعل بالشهر أو بالأسبوع أو بالسنة، يأكله فلان وفلان، أو لا يأكله فلان ولا فلان، كل هذا لا أصل له، بل هو من البدع ومن أمر الجاهلية.
الجواب: حجه صحيح وقد أخطأ في عدم الغسل، والمحتلم لا شيء عليه؛ لأنه ليس باختياره، ولكنه أخطأ في تأخير الغسل، والواجب عليه البدار بالغسل حتى يصلي الفجر وبقية الصلوات بالطهارة الشرعية، فقد أخطأ في هذا وغلط غلطاً عظيماً فعليه التوبة إلى الله، وعليه أن يقضي تلك الصلوات.
الجواب: الرياضة كلمة مجملة، فالرياضة بين البنات في أشياء لا تخالف الشرع المطهر بمشي كثير في محل خاص بهن لا يخالطهن فيه الرجال، ولا يطلع عليه الرجال، أو بسباحة عندهن في بيتهن أو في مدرستهن خاصة لا يراها الرجال ولا يتصل بها الرجال، لا يضر ذلك.
أما رياضة يحصل بها الاختلاط بين الرجال والنساء أو يراها الرجال أو تسبب شراً على المسلمين فلا تجوز، فلابد من التفصيل.
الرياضة التي تخص النساء ولا يكون فيها محذور شرعاً، وليس فيها اختلاط بالرجال بل في محل مستور ومحل بعيد عن الخلطة فلا بأس بها، سواء كانت بالمشي أو بالسباحة ونحوها، نعم وهكذا بالمسابقة بينهن.
الجواب: إذا كان إحرامكن بالعمرة من جدة وأنتن جئتن من الرياض للعمرة فعليكن دم، كل واحدة عليها دم في جميع العمر الثلاث، تذبح في مكة للفقراء والمساكين؛ لأن الواجب عليكن الإحرام من الميقات ميقات الطائف وادي قرن، وليس لكن أن تجاوزن ذلك إلى جدة من غير إحرام، بل يجب الإحرام من الميقات.
وإذا قصدتن جدة وبتن فيها فلا بأس وأنتن محرمات، إذا بتن في جدة ثم ذهبتن إلى مكة فلا بأس، أما تجاوز الميقات والإحرام من جدة هذا لا يجوز، والذي فعل ذلك عليه الفدية، عليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء جبراً للعمرة؛ لأن عمرته صارت ناقصة لإحرامه من جدة.
لكن لو رجع إلى الميقات وأحرم من الميقات ولم يحرم من جدة أجزأه ذلك، لما تنبه وتذكر رجع قبل أن يحرم إلى الميقات وأحرم منه فلا بأس، لكن الواجب عليه أولاً إذا مر بالميقات أن يحرم من الميقات؛ لأنه جاء للعمرة فليس له تجاوزه إلا بإحرام، هذا هو الواجب، ولو أقام في جدة ولو بات فيها وهو محرم لا يضره ذلك.
أما إذا تجاوز الميقات بغير إحرام ثم يحرم من جدة هذا هو الذي لا يجوز، لكن من فعل ذلك فعليه فدية، وهي ذبيحة تذبح في مكة للفقراء جبراً للعمرة.
المقدم: جزاكم الله خيراً، هل من الممكن -سماحة الشيخ- السؤال عن أولئك الذين يجوز لهم الإحرام من جدة ليعرف من هو ضدهم؟
الشيخ: يجوز لأهلها أن يحرموا منها، الساكنين فيها والمقيمين فيها للعمل، إذا أرادوا العمرة يحرموا من جدة لا بأس، كما يحرم الذي في بحرة من بحرة، والذي في أم السلم من أم السلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت، قال: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله) حتى قال: (حتى أهل مكة من مكة) وفي اللفظ الآخر: (ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ) يعني: من حيث أنشأ الإحرام، فهؤلاء الذين في جدة مستوطنين أو بها وهم غير مستوطنين بل مقيمون للعمل إذا أرادوا الحج أو العمرة أحرموا من مكانهم.
وهكذا لو أن إنساناً جاء من الرياض أو من جدة أو من غيرهما لجدة لا لقصد العمرة ولا لقصد الحج، بل جاء من الرياض أو من المدينة أو من الشام أو من مصر أو غير ذلك إلى جدة لحاجة خاصة للعمل أو لزيارة قريب، أو لعمل تجاري، أو ما أشبه ذلك ثم بدا له أن يحرم، بدا له أن يحج بدا له أن يعتمر حين وصل إلى جدة فهذا يحرم من جدة كالمقيم بها؛ لأنه حين مر المواقيت لم ينو العمرة ولا الحج، وإنما أنشأ ذلك من نفس جدة، فهذا الذي أنشأ الحج أو العمرة من جدة يحرم من جدة كالمقيمين بها.
المقدم: جزاكم الله خيراً، إذاً والحالة هذه جدة ليست بميقات سماحة الشيخ؟
الشيخ: ليست ميقاتاً للناس، لكنها ميقات لأهلها والمقيمين فيها.
الجواب: نعم، جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن البر من أسباب الفسح في الأجل، يقول عليه الصلاة والسلام: (لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر) يعني: بر الوالدين، ويقول صلى الله عليه وسلم: (من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه) فبر الوالدين وصلة الرحم من أسباب البركة في العمر، ومن أسباب الفسح في الأجل، وليس معنى هذا أن القدر المحتوم يتغير، لا، ما قدره الله سابقاً هو على ما قدره لا يتغير، لكنه سبحانه يعلق أشياء بأشياء، فهذا يبر والديه ففسح الله له في الأجل بسبب والديه- ببر والديه- وقد سبق هذا في القدر السابق أنه يبر والديه وأن يقع له كذا وكذا، وأن يؤخر إلى كذا وكذا، وهذا يصل أرحامه فيؤخر أجله وهذا يتصدق كثيراً ونحو ذلك.
فالحاصل أن هذا يتعلق بالأقدار المعلقة على أسبابها، فالأقدار المعلقة على أسبابها متى وجدت أسبابها تحقق ما علق بها، وهذا كله من قدر الله سبحانه وتعالى، كله قدر، لكن القدر قدران: قدر محتوم لا حيلة فيه كالموت والهرم ونحو ذلك، وقدر معلق على أسباب، فالمعلق على أسباب يوجد بالأسباب التي علق بها، فيوجد الفسح في الأجل بسبب البر والصلة؛ لأنه علق على ذلك إلى الأجل الذي قدره الله سبحانه وتعالى وسبق في علمه عز وجل، وهكذا ما سوى ذلك، كالذي علق أجله بأنه يقتل بأنه يموت بكذا وكذا.
الجواب: هذه السلسلة من الذهب التي فيها اسم الله أو فيها آية من القرآن ينبغي تركها؛ لأنه قد يدخل بها الخلاء، تركها أولى، وقد توضع في محل يمتهن، فالأولى بك أن تغيري هذه السلسلة بأن يزال منها ما فيها من أسماء الله حتى لا تمتهن؛ لأن أسماء الله عظيمة، والسلسلة قد توضع في بعض المتاع، قد تلقى في الغرفة، قد تلقى في الصندوق فلا يبالى بها، قد تلمس بشيء لا يناسب، فالحاصل: أن تركها أولى وأحوط تعظيماً لأسماء الله عز وجل، فتحك أو تسبك سبكاً جديداً ليس فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأولى والأحوط احتياطاً لأسماء الله وحماية لها من الامتهان.
وهكذا الثياب التي يكون فيها أسماء الله أو آيات لا يجوز لبسها؛ لأنها وسيلة إلى أن تمتهن أو يصيبها النجاسة من حيض أو غيره، أو تلقى فيطأ عليها الناس أو يجلس عليها الناس؛ فلهذا حرم لبسها وحرم جعلها وسائد أو بسط؛ لأن هذا يفضي إلى امتهانها بالقعود عليها والوطء عليها ونحو ذلك.
الجواب: الواجب على أخيها وهو خالك أن لا يمنعها من بناتها، وأن لا يمنعها من الحج، هذا لا يجوز له، بل يجب عليه أن يساعد في الخير، وأن يعين على الخير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته) وقال عليه الصلاة والسلام: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) فإذا كانت بناتها وأزواج بناتها لا شر فيهم، ولا يخشى عليها منهم فلا يجوز له منعها، أما إن كان منعها لأمر شرعي؛ لأن بناتها لا خير فيهن يضرونها وهكذا أزواجهن يضرونها لضلالهم أو فجورهم وإظهار معاصيهم أو أذاهم لها بشيء، هذا له شأن آخر.
وإذا كان بناتها يردن زيارتها فليتصلن بخالهن ويبحثن معه الموضوع حتى يعرفن الأسباب التي من أجلها منع.
المقصود: أنه ليس له منعها إلا بسبب شرعي.
الجواب: الذي ينبغي أن تدعى باسمها الذي سميت به، ولا تدعى بغيره، فينبغي للمؤمن أن يتقيد بالأشياء التي وضعت حتى لا يلتبس أمرها فتدعى باسمها المعروف كما تدعى باسم أبيها المعروف: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ [الأحزاب:5] ولا تجعلوا لها اسماً آخر تشتبه به ولا تعرف به؛ لأن الأسماء وضعت للتعريف وضبط الأمور والبيع والشراء وسائر الحقوق كلها تضبط بالأسماء، فإذا وضعتم أسماء أخرى غير الرسمية أفضى إلى الالتباس والمشاكل، فلا ينبغي ذلك، بل ينبغي أن تدعوها باسمها المعروف الذي عرفت به وصار في جوازها إن كان لها جواز، أو في حفيظتها إن كان لها حفيظة، أو في أملاكها إن كان لها أملاك، المقصود تدعى باسمها المعروف الرسمي.
الجواب: إذا كنت في عذر الحيض الدورة الشهرية فليس لك ذلك، بل عليك أن تعتذري بأنك معذورة شرعاً من جهة الصلاة، أما إذا كنت سليمة وصار أبوك يصلي بكن مثلاً التراويح أو يصلي بكن الفريضة عند تخلفه عنها لأجل مرض أو لأنها فاتته في المسجد وصليتن معه فلا بأس، تصلي معهن خلفه، يكون أمامكن وتكون النساء خلفه فلا بأس بذلك.
وليس له أن يصلي في البيت إذا كان من غير عذر، بل يجب عليه أن يصلي في المساجد، أما النساء فبيوتهن خير لهن وأفضل، لكن لو فرض أنه تأخر لمرض أو علة أخرى حتى فاتته الصلاة في الجماعة، وصلى بكن الفريضة فلا بأس، وصلي معهن إذا كنت صالحة للصلاة، أما إذا كنت في نفاس أو في حيض فليس لك ذلك، والحمد لله هذا أمر شرعي فلا مانع من بيانه وأنك معذورة، وأنك في الدورة الشهرية أو في النفاس، توضحي حتى لا تتهمي بترك الصلاة.
الجواب: سيطبع إن شاء الله، ستطبع الجوابات التي فيه من جميع المشايخ وسوف تنظم إن شاء الله وتوزع.
الجواب: نعم، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم الإثنين والخميس، ويقول: (إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم) رواه مسلم في الصحيح، وربما شغل عن ذلك في بعض الأوقات لمشاغل من ضيوف أو غير ذلك ثم يسرد الصوم بعد ذلك، كما قالت عائشة رضي الله عنها: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم) وهكذا جاء عن ابن عباس وغيره ما يدل على هذا المعنى، وهو أنه صلى الله عليه وسلم ربما سرد الصوم لكونه قد فرغ لذلك، وربما سرد الإفطار لأسباب شغلته عن الصوم، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم الإثنين والخميس عليه الصلاة والسلام.
الجواب: لا ريب أن الواجب على المؤمن والمؤمنة أن يهتم بأمر الآخرة، وأن يكون أعظم همهما وأكبر قصدهما هو الإعداد للآخرة والحرص على تقديم ما يرضي الله عز وجل، هذا هو الواجب على كل مسلم ومسلمة في جميع الدنيا.
ولا ينبغي بل ولا يجوز أن يقبل المسلم على الدنيا ويشتغل بها عن الآخرة، بل الواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يهتم بأمر الآخرة، وأن يعنى بذلك وأن يؤدي فرائض الله، ويدع محارم الله، وأن يستعين بنعم الله على طاعة الله، وأن يحذر أن يشغل بالدنيا وشهواتها عما أوجب الله عليه، هذا هو الواجب على كل مسلم، قال تعالى: الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا [الكهف:46]، وفي الآية الأخرى: خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا [مريم:76].
فالحاصل أن الواجب على المؤمن أن يهتم بما أوجب الله عليه وأن يحذر ما حرم الله عليه، ولكن لا يمنعه ذلك عن كسب الرزق الحلال، وطلب الرزق الحلال بالتجارة أو بالزراعة أو بالصناعة التي لا تشغله عن أداء ما أوجب الله، ولا توقعه فيما حرم الله، رزق الله الجميع التوفيق والهداية.
المقدم: سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائماً على خير.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي . شكراً لكم جميعاً وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر