====
السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من الجمهورية العربية اليمنية من سائل سمى نفسه عبد الرحمن الحسين علي، هذه الرسالة يقول السائل: كنت مغترباً فترة عام خارج البلاد ثم عدت في إجازتي السنوية، وباشرت حياتي الزوجية مع زوجتي، وبعد انقضاء الإجازة عدت إلى عملي في خارج بلادي، وبعد شهرين وصلني خطاب علمت منه بأن زوجتي حبلى وكان الخطاب منها، وبعد انقضاء فترة سبعة أشهر وخمسة أيام من تاريخ أول جماع بيني وبينها وصلتني برقية بأن زوجتي أنجبت مولوداً ذكراً، وقد دخلني الشك في ذلك، وعند عودتي في الإجازة في السنة الأخرى سألتها وعلمت منها بأنها أصيبت بألم وتعبت جداً؛ وكان ذلك سبب الولادة المبكرة، وفعلاً الألم والمرض حصلا لها ورغم ذلك لم أقتنع، ومما زاد في شكي تعليق بعض الأقارب على هذه الحادثة، وأنا في حيرة من أمري وأريد أن أعرف الآتي: ما هي العلامات والدلائل التي يعرف بها مولود السابع؟ وهل يجوز لي أن أحلفها بالله على شرفها وعفتها وأصدقها وبعد أن تحلف أكتفي بذلك؟ أم ما هي الطريقة الشرعية الصحيحة للخلاص من هذه المشكلة؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه المسألة أيها الأخ السائل ليس فيها بحمد الله إشكال، فقد بين الله عز وجل أن الولد مدته التي لابد منها ستة أشهر في الرحم، وبعدها قد تلده المرأة في الشهر السابع وبعد ذلك، وهذه ولدت لسبعة أشهر وخمسة أيام فليس فيها إشكال ولا ينبغي أن ترتاب فيها، وينبغي لك أن تحسن الظن بأهلك ما لم تر شيئاً واضحاً بعينك أو تسمع بأذنك، أما التهم التي لا أساس لها فلا ينبغي للمؤمن ذلك؛ بل ينبغي للمؤمن أن ينزه سمعه وبصره ودينه عما لا يليق، وإحسان الظن بالزوجة أمر واجب ما لم يوجد ما يخالف ذلك بصفة لا شك فيها ولا شبهة.
وينبغي لك أن تطمئن وأن الولد ولدك، وأن تحسن ظنك بأهلك، وأن تدع وساوس الشيطان، رزقنا الله وإياك الاستقامة.
ومن الأدلة ما ذكرنا قوله جل وعلا في المولود: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا [الأحقاف:15]، فجعل الحمل والفصال ثلاثين شهراً، وأخبر في آية أخرى أن فصاله في عامين، قال: وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ [لقمان:14]، فدل ذلك على أن حصة الحمل ستة أشهر، وحصة الولد بعد الولادة أو قبل الفطام سنتان؛ عامان فقط، فإذا ذهب أربعة وعشرون شهراً بقي ستة أشهر للحمل، وبهذا تعلم أن ولادتها له بعد أول جماع لسبعة أشهر وخمسة أيام أنه شيء لا شبهة فيه ولا شك فيه والحمد لله.
الجواب: النعاس لا ينقض الوضوء، إذا كان نعاساً على اسمه ليس فيه نوم ثقيل يذهب معه الشعور؛ فإن هذا لا ينقض الوضوء، النعاس كون الإنسان يحس بالنوم ويخفض رأسه بعض الأحيان، ولكن يسمع الناس ويسمع الكلام ولا يزول شعوره بالكلية، فهذا لا ينقض الوضوء، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتخفق رءوسهم من النعاس ثم يصلون ولا يتوضئون.
أما النوم الثقيل الذي يذهب معه الشعور فهذا ينقض الوضوء، فينبغي لك أن تنتبهي لهذا الأمر، فالنوم الثقيل الذي يزول معه الشعور هذا ينقض وضوءك وعليك الوضوء، أما مجرد النعاس الذي معه الإحساس ومعه الشعور بمن حولك ممن يتكلم أو يمشي أو نحو ذلك، فهذا لا ينقض الوضوء.
الجواب: الواجب أن تكون صلاة العشاء قبل النصف، ولا يجوز تأخيرها إلى النصف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل)، فعليك أن تصليها قبل نصف الليل، على حسب دوران الفلك، فإن الليل يزيد وينقص، والضابط هو نصف الليل بالساعات، فإذا كان الليل عشر ساعات لم يجز لك أن تأخيرها إلى الساعة الخامسة، وإذا كان الليل إحدى عشرة ساعة لم يجز تأخيرها إلى الخامسة والنصف.. وهكذا، وأفضل ما يكون أن تكون في الثلث الأول، ومن صلاها في أول الوقت فلا بأس، لكن إذا أخرها عن أول الوقت بعض الشيء فهذا هو الأفضل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر صلاة العشاء بعض الوقت، ومن صلاها في أول الوقت بعد غروب الشفق هو الحمرة التي في الغرب فلا بأس بذلك، لكن تأخيرها في المساجد وغيرها شيئاً من الوقت يكون أفضل.
الجواب: الواجب على المؤمن إذا شغل بالريح أو البول أو الغائط شغلاً يؤذيه أن لا يدخل في الصلاة بل يقضي حاجته من غائط وبول وريح ثم يتوضأ ويصلي وهو مطمئن القلب، خاشع الجوارح، خاشع القلب، مقبل على صلاته، هذا هو الذي ينبغي للمؤمن، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان) يعني: البول والغائط، والريح في معنى ذلك، فإنه إذا اشتدت تكون في معنى البول والغائط في إيذاء المصلي وفي إشغال فكره؛ فالمشروع لك إذا أحسست بالريح الشديدة أن تخلصي منها وتوضئي ثم تصلين، ولا ينبغي لك أن تصلي وهي معك شديدة تدافعينها؛ لأن هذا خلاف ما شرعه الله؛ وهو من جنس مدافعة البول والغائط، وقد اختلف العلماء في صحة الصلاة مع المدافعة، فقال قوم: تصح الصلاة، ويكون المعنى: لا صلاة كاملة، وقال آخرون: بل تبطل الصلاة؛ لأن الأصل نفي الحقيقة، فقوله: (لا صلاة بحضرة الطعام) ظاهره نفي الحقيقة، فينبغي لك أن تحذري هذا الشيء وأن تجتهدي في إكمال صلاتك والحيطة لها بالتخلص من الريح والبول والغائط قبل الصلاة، حتى تصلي وأنت خاشعة مطمئنة.
وأما كون الصلاة تصح أو ما تصح فهذا محل نظر، والأقرب إن شاء الله الصحة إذا كان المصلي عقل صلاته وأتمها كما شرع الله، لكنه فعل أمراً لا ينبغي، كونه يصلي وهو يدافع غائطاً أو بولاً أو ريحاً هذا خلاف ما شرعه الله، وأقل أحواله أن يكون مكروهاً وإن كان الظاهر من النص تحريم ذلك، لكن ينبغي للمؤمن أن يتخلص من هذا ويعمل بالنص ويتباعد عن شبهة بطلان صلاته.
الجواب: الحج صحيح؛ لأنها قد أدت ما يحصل به التحلل الأول، قد رمت وقصرت، فحصل لها التحلل الأول فحجها صحيح والحمد لله، ولكنك أخطأت في جماعها قبل أن تطوف، فعليك التوبة إلى الله من ذلك من كونك أقدمت على أمر محرم؛ لأنه لا يجوز لك أن تجامعها إلا بعد التحلل الثاني: بالرمي والتقصير والطواف، وأنت لم تفعل ذلك بل جامعتها قبل الطواف، فعليك التوبة إلى الله من ذلك، وعليها ذبيحة؛ شاة تذبح في مكة؛ لأجل ما فعلت من المحظور وهو كونها وافقت على جماعها قبل أن تطوف، فعليها التوبة إلى الله أيضاً، وعليها ذبيحة تذبح في مكة للفقراء والمساكين في أي وقت كان، وإذا سلمت عنها القيمة يكون ذلك أولى وأحوط؛ لأنك أنت الذي تسببت في هذا الأمر.
الجواب: إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج إن شاء الله، ولكن ينبغي لك أن تكوني مع النساء، وأن يكون الممرضون من الرجال للرجال، وأن كلاً يحافظ على وقته، وأن يؤدي ما عليه من الخدمة، فإذا دعت الضرورة إلى أن تقومي أنت بضرب الإبرة للمحتاج عند عدم وجود الممرض فلا حرج عليك إن شاء الله.
الجواب: نعم، الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً).
فينبغي لك أن تدعي الوتر في آخر الليل ما دمت بحمد الله تقومين في وسط الليل وهو شيء معتاد لك؛ فالسنة لك أن تأخري الوتر وتجعليه بعد التهجد، فإذا تهجدت ما قدر الله لك، تصلين الركعة الواحدة في الوتر قبل طلوع الفجر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (صلاة الليل مثنى مثنى) يعني: ثنتين ثنتين، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، هذا هو المشروع أن تصلي ما تيسر من الليل ثنتين ثنتين، ثم إذا فرغت من التهجد صليت ركعة واحدة قبل الصبح توتر لك ما قد صليت من التهجد.
ولكن لو فرضنا أنك أوترت في أول الليل وخفت أن لا تقومي من آخر الليل ثم يسر الله لك القيام من آخر الليل فإنك تصلين ما قسم الله لك من الركعات ويكفي الوتر الأول ولا حاجة إلى إعادة الوتر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا وتران في ليلة)، فإذا أوتر الإنسان في أول الليل ثم يسر الله له فقام في آخر الليل فإنه يصلي ما قسم الله له ركعتين أو أربع ركعات أو أكثر ثنتين ثنتين، ويكفيه الوتر الأول ولا حاجة إلى إعادته؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه بقوله: (لا وتران في ليلة)، اللهم صل عليه وسلم.
المقدم: لكن ما تشفع الوتر الأول يا سماحة الشيخ؟
الجواب: القول هذا ضعيف، أن تشفع الوتر بركعة ثم توتر قول ضعيف، والصواب: أنه يكفي الوتر الأول ولا حاجة إلى شفعها.
الجواب: الأمر موسع في صلاة الضحى، يدخل وقتها عند ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن تقف الشمس عند الظهر كله وقت للضحى، والأفضل صلاتها إذا اشتد الضحى هذه صلاة الأوابين، إذا اشتد الضحى هذا هو الأفضل، ومن صلاها في أول الوقت بعد ارتفاع الشمس فلا بأس، الأمر بحمد الله واسع في هذا، فمن صلاها في أول الوقت فلا بأس، ومن صلاها في أثناء الوقت فلا بأس، ومن صلاها عند شدة الضحى فهذا هو الأفضل، والمهم المحافظة عليها والعناية بها، فإذا كان يشغل في آخر الوقت فيخشى أن لا يصليها بادر بها في أول الوقت حتى يدرك فضلها، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بصلاة الضحى، وقال عليه الصلاة والسلام: (على كل سلامى من الناس صدقة، فبكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، فأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، قال: ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى)، فهذا يدل على فضل هاتين الركعتين، وأن لهما شأناً عظيماً، وإذا صلى أربعاً أو ستاً أو ثماناً أو أكثر فلا بأس، ولكن أقل من ذلك ركعتان من الضحى.
الجواب: إذا نوى الرجل طلاق زوجته ثم ترك ذلك ولم يفعل شيئاً فإنه لا يقع عليها طلاق، النية لا يقع بها طلاق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم)، فما دام لم يتكلم ولم يعمل لم يكتب ذلك وإنما نوى فقط، فهذه النية لا يقع بها شيء وزوجته باقية في عصمته لم يقع عليها الطلاق حتى يكتب الطلاق أو يتكلم به.
الجواب: إذا نذر المسلم دراهم معلومة أو نوعاً من المال المعلوم ليصرف في تعمير مسجد أو رباط للفقراء أو ليصدق بها على الفقراء وجب عليه النذر، وليس له أن يرجع عن ذلك، قال الله جل وعلا مادحاً لأهل الإيمان: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان:7]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)، فأمر عليه الصلاة والسلام من نذر طاعة أن يوفي بنذره.
فعليك يا عبد الله أن توفي بنذرك، فإذا لم تصرفه في هذا المسجد المعين صرفته لمسجد آخر، أما أن ترجع فليس لك الرجوع.
الجواب: هذا لفظه لفظ الخبر، ومعناه الدعاء، ولا وجه له ولا يحصل به شيء، ولا يترتب عليه شيء، فقولها: الله يحرمك، أو الله يجعلك علي حرام، ما يترتب عليه شيء لكنه دعاء لا ينبغي منها، وهو معناه طلب شيء يجعلها محرمة عليه، وهذا لا ينبغي منها.
أما لو قالت: أنت حرام علي، أو أنت محرم علي، فإن هذا أولاً لا يجوز لها، وثانياً عليها كفارة يمين إذا فعلت ذلك؛ لأن المسلم إذا حرم الحلال عليه كفارة يمين؛ لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم:1-2]، فمن حرم ما أحل الله له كأن يحرم طعام فلان، أو زيارة فلان، أو شراب فلان، أو الجلوس عند فلان، أو كلام فلان، عليه كفارة يمين، وهكذا إذا قالت المرأة: زوجي حرام علي، أو أنت علي مثل أبي أو ما أشبه ذلك، فإن هذا كلام منكر وعليها التوبة إلى الله من ذلك، وعليها كفارة اليمين؛ لأن الظهار لا يكون من النساء إنما يكون من الرجال للنساء، أما المرأة فليس منها ظهار للزوج؛ لأن الله قال سبحانه: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ [المجادلة:3]، فالظهار للزوج مع المرأة، أما هي إذا ظاهرت من زوجها أو حرمت زوجها فعليها كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، أو كسوتهم للواحد ما يجزئ في الصلاة من قميص أو إزار ورداء، أو عتق رقبة؛ عتق عبد أو عبدة، أحد ثلاثة: إما إطعام عشرة مساكين، وإما كسوتهم، وإما إعتاق رقبة مؤمنة، فإن عجز عن ذلك ولم يستطع هذه الكفارة أجزأه أن يصوم ثلاثة أيام عند العجز.
الجواب: نعم، حلي النساء من الذهب والفضة فيها الزكاة على الصحيح، فيها خلاف بين أهل العلم لكن الصحيح من أقوال العلماء: أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، والنصاب عشرون مثقالاً، ومقداره أحد عشر جنيه ونصف بالجنيه السعودي، أو اثنان وتسعون غراماً، فإنه يقوم مقام أحد عشر جنيه ونصف.
فالحاصل أنه إذا بلغ هذا الذهب النصاب تزكيه في كل ألف خمسة وعشرون، وهكذا الفضة إذا بلغت ستة وخمسين ريالاً فأكثر زكاها بربع العشر، وهكذا إذا كثر المال يزكى بربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون، وإذا كان عشرة آلاف فزكاتها مائتان وخمسون؛ لأن عشرها ألف، وربع العشر مائتان وخمسون من العشرة الآلاف.
المقدم: وهل يدفع الزوج زكاة حلي زوجته؟
الشيخ: لا يلزمه، الزكاة عليها، لكن إذا ساعدها بذلك وسمحت ورضيت فلا بأس أن يزكي عنها وإلا فالزكاة عليها لحليها؛ لأن الأحاديث الدالة على ذلك تدل على أن الزكاة عليها، وقد جاءت النصوص دالة على وجوب الزكاة في الحلي.
الجواب: هؤلاء من الطائفة التي تسمى الصوفية، وهؤلاء يلبسون على الناس ويخدعونهم بزعمهم أنهم أولاد فلان وأولاد فلان، وبزعمهم أنهم يستحقون على الناس المساعدة، فهؤلاء ينبغي منعهم من هذا العمل، وينبغي تأديبهم على هذا العمل من الدولة إذا كانت تحكم الإسلام، ولا يعطى مثل هؤلاء، وإذا ضربوا أنفسهم لعلهم يقتلون أنفسهم فلا حرج عليك في ذلك أنت، وهذا من التشويش والتلبيس الذي يفعلونه، وهم في الحقيقة يعملون هذه الأمور الشيطانية بتزوير من الشيطان وتلبيس من الشيطان، وهو يسمى: التطبير، وهو من أنواع السحر، يفعلون هذا الشيء كأنه لا يضرهم وهم لا يفعلونه في الحقيقة ولو فعلوه حقيقة لضرهم، فإن السلاح والحديد وأشباه ذلك يضر الإنسان إذا ضرب به نفسه، ولكنهم يموهون على العيون بأنواع السحر، فيستحقون بهذا التأديب البليغ من ولي الأمر حتى لا يعودوا لمثل هذا العمل القبيح المنكر، ولا ينبغي لأهل الإسلام أن يساعدوا هؤلاء؛ لأن مساعدتهم معناها مساعدة على المنكر وعلى التلبيس، وعلى الشعوذة، وعلى إيذاء المسلمين وخداعهم.
فالواجب منع هؤلاء والقضاء على منكرهم هذا، وحسم مادتهم بالأدب البليغ أو السجن حتى يرتدعوا عن هذا العمل.
المقدم: يعني لا يصدقون على هذا؟
الشيخ: لا ما يصدقون، خرافات.
المقدم: هذا نوع من الشعوذة.
الشيخ: هذه خرافات، شعوذة من الشياطين، ومن أنواع السحر.
الجواب: أولاً عليك أن تنصح والدك بالأسلوب الحسن وأن تحذره مما حرم الله عليه، وأن توصي من لهم تأثير عليه من أقاربك وجيرانك أن ينصحوه.
وأما العقد على المرأة الزانية وهي حبلى فهذا عقد باطل ولا يجوز أن يعقد عليها وهي حامل، بل يجب انتظارها حتى تستبرأ بحيضة مع التوبة، لابد أن تتوب من عملها السيئ وإلا فلا يجوز نكاحها؛ لقول الله تعالى: الزَّانِي لا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [النور:3]، فينبغي للمؤمن أن يحذر هذا العمل السيئ، وأن لا يقدم على نكاح من عرفت بالزنا إلا بعد إعلان توبتها والعلم بذلك فلا بأس بعد ذلك، بعد وضعها الحمل إن كانت حاملاً، أو بعد استبرائها بحيضة أو أكثر إن كانت غير حامل، بعد العلم بتوبتها ورجوعها إلى الله وندمها على ما قد وقع منها من الشر، هذا هو الواجب.
وإذا كان والدك تزوجها وهي حبلى فنكاحها باطل، وعليك أن ترفع الأمر للمحكمة حتى تنظر في الأمر وحتى تعاقب من تولى العقد عليها وهي حبلى، وحتى تعامل أباك بما يستحق، والله المستعان.
الجواب: هذا تراجع فيه المحكمة من جهة ما قال أبوك ومن جهة النصيحة لأبيك، ومن جهة طلاقها وتجديد العقد معها إذا كانت تائبة، هذا شيء يتعلق بالمحكمة، لكن من جهة طلاقك أنت فيه نظر، فإن كنت قصدت بهذا حث والدك على طلاقها ولم ترد إيقاع الطلاق وإنما أردت حثه على طلاقها والعزم عليه، فعليك كفارة اليمين ولا يقع الطلاق.
أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق مع حث والدك على الفراق فإنه يقع عليها طلقة بذلك، وتراجعها في الحال بإشهاد شخصين من خواص المسلمين من العدول ويكفي ذلك، إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين، فإن الطلقة هذه تكون رجعية ولك أن تراجعها في الحال إذا كنت أردت إيقاع الطلاق، والله المستعان.
المقدم: بارك الله فيكم.
أيها الإخوة المستمعون الكرام! بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة المباركة، والتي أجاب فيها سماحة شيخنا الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، أجاب عن أسئلة الإخوة: السائل من الجمهورية العربية اليمنية: عبد الرحمن حسين علي ، وسائلة لم تذكر اسمها، وعن أسئلة لـأحمد فؤاد حسن مصري الجنسية يعمل بجدة، وعلى رسالة لممرضة مصرية تعمل في المملكة في أبها، وعلى رسالة لطفي سعيد اليماني ، والأخ السائل: خليفة سلطان محمد من سوريا من الرقة، وسائل من البجادية علي حسن حميدان .
نشكر لسماحة شيخنا، ونشكر للإخوة المستمعين حسن متابعتهم، وإلى أن نلتقي على خير نترككم في رعاية الله وفي حفظه، ولكم تحية من الزميل: صالح النويصر من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر