====
السؤال: وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المستمع (م. م) من جمهورية مصر العربية يعمل بالرياض، يقول في رسالته: حدثت مشادة كلامية بيني وبين حماتي أم زوجتي وذلك بحضور الزوجة، وازداد الكلام حدة حتى خرجت من فمي كلمة كنت أود أن لا تخرج ولا ينطق بها لساني، فقد قلت: ابنتك هذه طالقة، وكنت أقولها دون حقد أو كره لزوجتي على الإطلاق، ولم تكن هناك نية مسبقة على أن أتلفظ بهذا اللفظ الذي ندمت عليه، فهل كوني قلت لأم زوجتي وفي حضور الزوجة: (ابنتك طالقة) تصبح طلقة، مع العلم بأنه بناء على معلوماتي السطحية عن حكم الشرع أنه مجرد لغو طالما هو في لحظة انفعال، فقد قمت بمباشرة حياتي الزوجية العادية مع زوجتي، ولكن أريد أن أعرف الفتوى ليطمئن قلبي؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فالطلاق ينبغي للمؤمن أن لا يعجل فيه، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) فينبغي للمؤمن أن لا يعجل في الطلاق ويتثبت، وألا يطلق إلا عن روية وعن رغبة في الطلاق؛ لأنها قد طابت نفسه من المرأة، ورأى أن الأصلح طلاقها، فيطلقها على بصيرة، وإذا طلق فليطلق واحدة فقط، لا يزيد على طلقة واحدة، هذا هو السنة، لكن إذا كان الطلاق في حال شدة الغضب الذي يمنعه من التعقل وضبط نفسه بسبب طول النزاع بينه وبينها والمسابة والمشاتمة أو المضاربة، فإذا تحقق شدة الغضب الناشئ عن أمر واضح من مسابة ومشاتمة أو مضاربة أو أشباه ذلك مما يعلم منه شدة الغضب وعدم استطاعته أن يملك نفسه في هذا المقام فإن هذا على الأصح لا يقع؛ لأنه في هذه الحالة أشبه شيء بالمعتوه والمجنون فلا يقع طلاقه، أما الغضب العادي الذي تجري العادة به بين الناس ليس بغضب شديد قد توافرت أسبابه وشدته؛ فإن هذا يقع معه الطلاق، وإذا كان طلقة واحدة راجعها وشهد اثنان، يقول: اشهد يا فلان وفلان أني راجعت زوجتي، أو رددت زوجتي، أو أمسكت زوجتي ونحو ذلك، هذه السنة؛ لأن الله قال: وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق:2] وهذا في الطلاق والرجعة، فيشهد على ذلك اثنين أنه راجعها، وإن طابت نفسه منها أشهد اثنين على أنه طلقها، ثم هكذا إذا طلقها الثانية إن كان عن رغبة في الطلاق أو غضب عادي ليس بشديد فهذا تقع الثانية أيضاً وله مراجعتها، فيشهد اثنين أنه راجعها إذا رغب في ذلك، هذا هو السنة، فإن اشتد الغضب معه شدة واضحة لأسباب اقتضت ذلك من مضاربة أو مسابة أو مشاتمة أو نحو ذلك مما يكون معه الغضب شديداً يعجز المرء معه عن ضبط نفسه فلا يقوى بسبب ما غلب عليه من الغضب، فإنه في هذه الحال يشبه بالمعتوه والمجنون فلا يقع الطلاق، ثم تبقى الطلقة الثالثة، إذا وقعت الطلقتان الأوليان فالطلقة الأخيرة تحرمها إلا بعد زوج، إذا وقع قبلها طلقتان فإن الطلقة الأخيرة هي المحرمة لها حتى تنكح زوجاً غيره.
فالمؤمن يحاسب نفسه في هذه الأمور ويتقي الله عز وجل، فإذا وقع منه الطلاق عن طيب نفس ورغبة في الطلاق أو في غضب عادي فإنه يحتسب عليه، وتعتبر المرأة طالقاً طلقة واحدة، ثم هكذا الثانية ثم هكذا الثالثة على حسب ما يقع من العبد، وهناك أمور أخرى قد يقع فيها الطلاق وهي: حال الحيض، حال النفاس، حال الطهر الذي جامعها فيه.
قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه في هذه الحالة لا يقع الطلاق، بل هو طلاق بدعي منكر لا يجوز، فليس للمسلم أن يطلق في الحيض ولا في النفاس، ولا في طهر جامعها فيه؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (أنه طلق امرأته وهي حائض، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يراجعها، وأن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق قبل أن يمس، وإن شاء أبقاها) وفي لفظ قال له: (فإذا طهرت فليطلقها طاهراً أو حاملاً) يعني: قبل أن يمسها، وقرأ قوله تعالى: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1] هذا هو الطلاق للعدة: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو في حال حملها.
بعض العامة يظن أن طلاق الحامل لا يقع، وهذا غلط، طلاق الحامل شرعي يقع، إنما الذي فيه الخلاف طلاق الحائض والنفساء، أو طلاق المرأة التي هي طاهر قد جامعها وليست حاملاً، هذا هو محل الخلاف، والأكثرون من أهل العلم على أنه يقع الطلاق، الأكثرون من العلماء على أنه يقع الطلاق في حال الحيض، في حال النفاس، في حال الطهر الذي جامعها فيه، مثل حال الحامل، وذهب قوم من أهل العلم إلى أنه لا يقع لكونه طلاقاً منكراً لم يوافق الشرع فلا يقع؛ لكون النبي عليه الصلاة والسلام أنكره وحذر الأمة منه، وأمر من طلق أن يمسك حتى تحيض ثم تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، وهذا القول الذي قاله بعض أهل العلم أظهر وأرجح في الدليل، ولكن يجب على المؤمن أن يحذر الطلاق في هذه الأمور، فإنه إذا طلق في حال الحيض فقد أثم، أو طلق في النفاس فقد أثم، وهكذا إذا طلقها في طهر جامعها فيه لا يجوز، فعليه التوبة من ذلك وأن لا يعود إلى ذلك، أما الوقوع فقد عرفت أن الأكثرين على أنه يقع، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يقع، منهم ابن عمر رضي الله عنه، فإنه ثبت عنه أنه استفتي في ذلك، فقال: لا يعتد بها. وهكذا جاء معنى ذلك عن طاوس التابعي الجليل، وعن خلاس بن عمرو الهجري التابعي الجليل، وذهب إليه جمع من أهل العلم، فينبغي للمؤمن أن يحذر التساهل في هذه الأمور، وأن يحفظ لسانه عن الطلاق إلا عند الحاجة إليه والرغبة فيه في حال طهر لم يجامعها فيه أو في حال الحمل، هذا هو الطلاق الشرعي، أما طلاقها في حيض أو في نفاس أو في طهر جامعها فيه فهذا لا يجوز، والواجب التوبة من ذلك والحذر من ذلك وعدم العود إليه، والله المستعان.
المقدم: لكن صاحبنا هذا يظهر أن طلقته هذه تحتسب طلقة واحدة؛ لأنه من كلامه يقول: قال لحماته: ابنتك هذه طالقة، ثم يذكر بأنه باشرها بعد ذلك.
الشيخ: هي المقصود أنه إذا كان الطلاق لم يستحكم عليه ولم يشتد معه الغضب بسبب نزاع جرى بينهم أو مضاربة أو مسابة فإن الطلقة تحسب عليه، ويكون جماعه رجعة لها.
الجواب: الصحيح أن هذا الرجل هو الخضر صاحب موسى عليه السلام أنه نبي، هذا هو الصحيح فيه، وليس مجرد رجل صالح بل الصحيح فيه أنه نبي؛ ولهذا قال: وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي [الكهف:82] أي: عن أمر الله سبحانه وتعالى، وجاء في القصة نفسها في الصحيح أنه قال لموسى: (إنك على علم من علم الله علمك الله إياه لا أعلمه أنا، وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أن) فهو من الأنبياء؛ ولهذا قال: فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا [الكهف:82] وقال: وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي [الكهف:82] والرسول هو الذي يعلم إرادة الله إذا جاءه الوحي بذلك، وفي قصة السفينة نسب الأمر إليه فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا [الكهف:79] هذا والله أعلم؛ لأن الرب ينسب إليه الشيء الطيب، والعيب ظاهره ليس من الشيء الطيب، فنسبه إلى نفسه قال: فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا [الكهف:79] وهذا عيب يراد منه الإصلاح، يراد منه أن تسلم السفينة حتى لا يأخذها الملك؛ لأنه كان يأخذ كل سفينة صالحة سليمة، فأراد الخضر أن يعيبها لتسلم من هذا الملك، ليراها معيبة خاربة تسلم من شره وظلمه، فلما كان ظاهر الأمر لا يناسب ولا يليق بإضافته لله نسبه إلى نفسه فقال: فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا [الكهف:79].
المقدم: وعند ذكر الأبوين المؤمنين: فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا [الكهف:81]؟
الشيخ: كذلك لما كان أمراً طيباً نسبه إلى نفسه؛ لأنه مأمور من جهة الله عز وجل (أردنا) وذكر نون الجمع لأنه نبي، والنبي رجل عظيم، فناسب (أردنا)، أي لأنه عن أمر الله وعن توجيه الله؛ ولأنه عمل طيب ناسب أن يقال فيه: (أردنا)؛ لأنه كان شيء طيب ومناسب، وفيه مصلحة.
ولما كان أمر اليتيمين فيه خير عظيم وصلاح لهما ومنفعة لهما قال: فَأَرَادَ رَبُّكَ [الكهف:82] فنسب الخير إليه سبحانه وتعالى، وهذا من جنس قول الجن في سورة الجن، حيث قال سبحانه عن الجن: وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا [الجن:10] فالشر لم يضفه إليه سبحانه وتعالى، أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الأَرْضِ لم يضفه إلى الله، ولما جاء الرشد قال: أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا [الجن:10] فنسبه إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأن الرشد خير ومنفعة، فنسب إلى الله، والشر لا ينسب إليه؛ ولهذا في الحديث: (والشر ليس إليك) وهذا من الأدب الصالح، من آداب الجن في هذا المؤمنين، ومن آداب الخضر عليه الصلاة والسلام قال في العيب: فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا [الكهف:79] وفي اليتيمين: فَأَرَادَ رَبُّكَ [الكهف:82] وهذا من الأدب الصالح.
الجواب: أولاً: القنوت في الصبح غير مشروع على وجه الدوام، بل هو غير مشروع، بل أقل أحواله أن يكون مكروهاً، وظاهر النصوص أنه بدعة؛ ولهذا ثبت في حديث سعد بن طارق الأشجعي عن أبيه أنه سأل أباه، قال: (يا أبت! إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلف
وذهب قوم من أهل العلم إلى أنه يستحب كـالشافعي رحمه الله وجماعة، واحتجوا بحديث جاء عن أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا) لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم، ليس بثابت، والصواب أن القنوت في الصبح إنما هو في النوازل خاصة، إذا نزل بالمسلمين نازلة مثل الحروب التي يشنها الأعداء فيشرع القنوت، كما قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهراً يدعو على أحياء من العرب؛ لما قتلوا جماعة من أصحابه رضي الله عنهم، وقنت يدعو على قريش مدة من الزمن، هذا لا بأس به، هذا مشروع عند الحاجة إليه، لكن ليس بدائم بل مؤقت شهراً أو شهرين ثم يتركه، هذا مشروع للنوازل والحاجة التي تعرض من عدوان على المسلمين من عدوهم، فيقنت في الدعاء عليهم كما فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم، أما القنوت الدائم في الصبح أو في غيرها فهذا غير مشروع بل هو بدعة، وأقل أحواله أن يكون مكروهاً؛ لأنه خلاف الأحاديث الصحيحة، والله المستعان.
وإذا ترك القنوت في النوازل فلا يسجد للسهو؛ لأنه مستحب فقط، فلا يجب له سجود السهو، أما في غير النوازل فعرفت أنه مكروه أو بدعة فلا يسجد له، بل تركه هو الذي ينبغي، وإذا لم يسجدوا كذلك لا حرج، صلاتهم صحيحة حتى ولو كان مشروعاً في النوازل، أي أنهم إذا تركوا سجود السهو في القنوت الذي تركوه فهو غير مبطل لصلاتهم، وصلاتهم صحيحة، إذا قلنا: إن القنوت مستحب للنوازل، وأما في غير النوازل كالقنوت الدائم في الصبح هذا مكروه أو بدعة، فلا سجود له إذا ترك، بل تركه هو الصواب.
الجواب: إذا كنت قد صليت على أبيك مع الناس فلا حاجة إلى إعادة الصلاة، تزوره لتدعو له فقط، تأتي المقبرة وتسلم على أهل القبور وتدعو لهم وتدعو لأبيك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة) وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية) هذه السنة، فتسلم على أهل القبور، وعلى أبيك، وتدعو له بالمغفرة والرحمة، ولا حاجة إلى الصلاة، هذا إذا كنت قد صليت عليه، أما إذا كنت ما صليت عليه مع الناس فإنك تذهب إلى القبر وتصلي عليه في مدة شهر فأقل، إذا كان مضى له شهر أو أقل تصلي عليه، أما إذا طالت المدة فلا صلاة عند جمع من أهل العلم، والدعاء يكفي، الدعاء لأبيك والاستغفار له والترحم عليه والصدقة عنه بالمال، كل هذا ينفع الميت من أب وغيره.
وأما المصحف إذا خلفه الميت فهو ينفعه، إذا وقفه جعله وقفاً ينفعه أجره، كما لو وقف كتباً للعلم المفيد: علم الشرع أو علم مباح وانتفع به الناس فإنه يؤجر على ذلك؛ لأنه أعانهم على خير، كما لو وقف أرضاً أو بيتاً أو دكاناً يتصدق بغلته على الفقراء أو تعمر به المساجد، كل هذا يؤجر عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) فالصدقات الجارية تنفع الميت إذا كان مسلماً، تنفعه الصدقات الجارية، ينفعه دعاء أولاده ودعاء غيرهم، ينفعه الوقف الذي يوقف بعده من بيت أو أرض أو دكان أو نخيل أو أشباه ذلك، ينتفع بهذا الوقف إذا انتفع به الناس أكلوا من ثمرته وانتفعوا بثمرته، أو صرفت ثمرته في مساجد المسلمين في إصلاحها، في فرشها، في تنويرها إلى غير ذلك.
الجواب: المسافر إذا وصل إلى أهله يقضي الذي عليه تماماً لا يقصر، إنما يقصر حال كونه في السفر، فأما إذا أخر العصر مثلاً أو الظهر أو العشاء حتى وصل إلى أهله فإنه يصليها أربعاً؛ لأنه زال السفر فزالت الرخصة.
الجواب: نعم، هذا الزواج لا بأس به، مادام لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع من أمها ولا ممن ارتضعت منه فلا بأس، أما كون أخيك رضع من المرأة التي رضعت منها لا يضر، المقصود أنه لا حرج عليك في هذا أيها السائل.
الجواب: التي لا تصلي لا تعتبر مسلمة بل تعتبر كافرة في أصح قولي العلماء؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر؛ لأنها عمود الإسلام، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) وهذا يعم الرجال والنساء، والصحيح أنه كفر أكبر، هذا هو الصواب، وهو الذي أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن شقيق العقيلي : لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئاً تركه كفر إلا الصلاة. هذا يدل على أنهم أجمعوا على هذا رضي الله عنهم، فالتي لا تصلي لا خير فيها، بل عليك فراقها بالكلية، الله قال: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10] وقال: وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ [الممتحنة:10] فهذه المرأة لا خير فيها بل يجب فراقها.
الجواب: لا، لمسك بعض الكفار بيدك بعد الوضوء لا ينقض الوضوء، حتى لمس المرأة على الصحيح لا ينقض الوضوء ولو كان عن تلذذ أو شهوة، الصحيح أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج شيء، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً، وقال آخرون: مسها بشهوة ينقض، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهكذا مس الكافر والكافرة لا ينقض الوضوء بل الوضوء صحيح، وإنما ينتقض بنواقضه المعروفة كالبول والغائط والريح والنوم وأكل لحم الإبل، هذا هو الذي ينقض الوضوء، أما مس المرأة أو مس الكافر أو مس الكافرة فليس من النواقض، لكن ليس لك أن تمس المرأة التي هي ليست محرماً لك، لا يجوز لك مس المرأة سواء كانت كافرة أو مسلمة، ليس لك مسها إلا إذا كانت زوجتك أو محرمك، وأما مس امرأة أجنبية منك كافرة أو مسلمة فليس لك ذلك، أما قوله تعالى: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43] فهذا معناه الجماع، ليس المراد به اللمس باليد كما قاله جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه فإنه فسرها بالجماع.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد به مس اليد كما قاله ابن مسعود ، ولكن الصحيح أن المراد به الجماع لا مس اليد.
الجواب: عليك أن تستتيبهما، وتبين لهما عظم شأن الصلاة وأنها عمود الإسلام، وأن تركها كفر، فإن تابتا فالحمد لله بقيتا معك، وإن لم تتوبا وجب عليك فراقهما، وسوف يعطيك الله خيراً منهما، فمن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، والله سبحانه يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] ويقول سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4] والجاهلة تعلم الفاتحة، وتعلم السور القصيرة في الأوقات المناسبة التي يكون قلبها فارغاً حاضراً، تعلمها وتجتهد في ذلك، ولك أجر عظيم، وإذا عجزت عن الفاتحة، تأتي بدلاً منها بالأذكار تقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حال قيامها في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من عجز عن الفاتحة أن يأتي بهذا الذكر، فإذا عجزت تأتي بهذا الذكر، ولكن مع المحاولة إن شاء الله في الأوقات المناسبة إن شاء الله تحفظ وتتعلم.
المقدم: يعني: الاستتابة لهما تكون بتأديتهما للصلاة، وإن لم تتوبا فعليه أن يفارقهما؟
الشيخ: نعم.
الجواب: عليك كفارة يمين، مادمت حلفت عليها أن لا تخرج ثم خرجت؛ عليك أن تكفر كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين، كل مسكين يعطى نصف الصاع، كيلو ونص تقريباً من قوت البلد من تمر أو شعير أو أرز أو غير ذلك من قوت البلد يكفي عشرة، أو تكسوهم كسوة، كل مسكين يعطى قميصاً أو إزار ورداء، هذا هو الواجب عليك في هذه اليمين.
الجواب: لا حرج في هذا والحمد لله، لا بأس أن يبيع السلعة التي تساوي خمسة عشر بعشرين.. بثلاث وعشرين، سيارة أو غيرها، وهكذا بيع الأقساط؛ كل شهر كذا.. كل سنة كذا، كله لا بأس به، وهذا من رحمة الله؛ لأن الناس ليسوا على حد سواء، بل فيهم من عنده النقود، وفيهم من يعجز عن النقود إلا مؤجلة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أقر بيع بريرة، وقد باعها أصحابها بتسع أواق في كل عام أوقية، وهذا بيع بالأقساط، فالمقصود أن بيع ما يساوي عشرة بخمسة عشر، أو ما يساوي عشرين بخمس وعشرين إلى أجل معلوم لا حرج فيه؛ لأجل حاجة المشتري ولانتفاع البائع بالزيادة التي أجلت، فلا حرج في هذا عند أهل العلم، وقد جاءت به النصوص.
الجواب: دع عنك هذه الوساوس؛ لأنه من الشيطان، فمادامت الشربة في مصلحتها وقد وصفت لك، ووصفها من له خبرة بهذه المسائل فهذه شربة أنت فيها محسن، ولا شيء عليك ولا حرج عليك وأنت مأجور، ودع عنك وساوس الشيطان التي يأتي بها إلى الناس، فلا حرج عليك ولا إثم عليك وأنت محسن، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
المقدم: جزاكم الله خير، بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة، والتي استعرضنا فيها أسئلة الإخوة: (م. م) من جمهورية مصر العربية ويعمل بالرياض، والأخ حسن عبد الستار أبو زيد سوداني مقيم في ليبيا، والأخ عبد الباسط عبدالعال آدم مصري مقيم في جدة، والحاج شحات علي الملك مصري الجنسية العباسية يعمل بالدمام، وأخيراً رسالة السائل عبد الله أحمد عطية الزهراني من تهامة.
نشكر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ما تفضل به، ونشكر لكم حسن متابعتكم، ولكم تحية من الأخ منصور الصنعاوي من الهندسة الإذاعية، وإلى أن نلتقي بكم على خير، نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر