أيها الإخوة المستمعون الكرام! سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسرني أن أرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب، ويسرنا أيضاً أن نكون في هذا اللقاء بصحبة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد؛ لنعرض على سماحته ما لدينا من رسائل في هذه الحلقة.
====
السؤال:أولى الرسائل وردت من المرسل يحيى حسن أفندي من اليمن الشمالي بني قيس، يسأل يقول: إذا كان هناك ابن صغير لشاة وهو ما يعرف بالطلي الصغير أو غيره، وقد ماتت أمه بعدما ولد، وغذي على لبن حيوان محرم الأكل، فهل يؤكل أم لا أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فإذا غذي الطلي أو غيره من الحيوانات المباحة على لبن محرم كلبن الحمار أو الكلب أو نحو ذلك؛ فإنه لا يحرم بذلك، بل يبقى حلالاً، ويكون حكمه حكم الجلالة، يطعم الطيب ويسقى الطيب مدة من الزمن يغلب على الظن نظافته فيها وطهارته فيها ويكفي، قال بعض أهل العلم: ثلاثة أيام، وبعضهم قال: سبعة أيام، فعلى كل حال ينبغي لأهله أن يسقوه اللبن الطيب، أو يعلفوه العلف الطيب سبعة أيام أو أكثر؛ فإنه بهذا يطيب وتذهب آثار اللبن الخبيث، ولا حرج في ذلك والحمد لله، كالجلالة تحبس يوماً أو ثلاثة أيام إن كانت دجاجة أو نحوها أو سبعة أيام أو أكثر في مثل الحيوان الشاة ونحوها، وتطعم الطيب والحمد لله ويكفي.
الجواب: المؤمن والمؤمنة مخيران، من شاء أوتر في أول الليل ومن شاء أوتر في آخر الليل، والأفضل آخر الليل لمن تيسر له ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل) رواه مسلم في الصحيح.
فإذا تيسر للمؤمن أو المؤمنة الإيتار والتهجد في آخر الليل كان أفضل؛ لأن ذلك وقت التنزل الإلهي، ووقت إجابة الدعاء، ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ حتى ينفجر الفجر) وفي اللفظ الآخر فيقول سبحانه: (هل من سائل فيعطى سؤله؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من تائب فيتاب عليه؟) وهذا الحديث العظيم متواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا النزول يليق بالله لا يشابه خلقه سبحانه وتعالى في شيء من صفاته، فهو نزول يليق بالله لا يكيف ولا يمثل، كاستوائه على عرشه، وكسمعه وبصره وغضبه ورضاه ونحو ذلك كلها صفات تليق بالله، لا يشابه فيها خلقه سبحانه وتعالى، هكذا قال أهل السنة والجماعة: يجب إثبات الصفات لله سبحانه وإمرارها كما جاءت في الكتاب العظيم وفي السنة الصحيحة المطهرة على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ [الشورى:11] .. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ [الإخلاص:4].
فإذا تيسر للمؤمن أو المؤمنة التهجد في آخر الليل والاستغفار والدعاء ثم يختم صلاته بالوتر واحدة فهذا هو الأفضل، والسنة أن تكون واحدة فقط هي الأخيرة مفردة بسلام واحد، يقرأ فيها الفاتحة وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1]، ثم يركع ثم يرفع فيقنت القنوت المشروع إذا تيسر له ذلك هذا هو السنة، وإن سرد ثلاثاً جميعاً وأوتر بثلاث جميعاً سرداً بسلام واحد وجلوس واحد فلا بأس، وإن سرد خمساً فلا بأس بجلوس واحد وسلام واحد لا بأس، ولكن الأفضل مثنى مثنى، يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعةً واحدة توتر له ما قد صلى) فهذا هو السنة.
أما إن كان يخاف أن لا يقوم من آخر الليل؛ فإن الأفضل أن يوتر في أول الليل، يصلي ما تيسر من أول الليل ثم يوتر بواحدة، يصلي أربعاً أو ستاً أو ثماناً أو أكثر ثم يوتر بواحدة قبل أن ينام.
الجواب: ليس لهذا أصل، ولا تشرع قراءة الفاتحة لأحد؛ لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فلا أصل له، وقال بعض أهل العلم: إنه لا مانع من تثويب القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره، ولكنه قول لا دليل عليه، والأفضل ترك ذلك؛ لأن العبادات توقيفية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) ولكن ينبغي الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي الإكثار من الدعاء للوالدين المسلمين والاستغفار لهما والصدقة عنهما، وهكذا عن بقية الأقارب والمسلمين الصدقة تنفع والدعاء ينفع، أما القراءة عنهم هذا غير مشروع على الصحيح من أقوال العلماء.
الجواب: الواجب على المطلقة طلاقاً رجعياً أن تبقى في البيت عند زوجها؛ لعله يراجعها، وليس له إخراجها، وليس لها الخروج؛ لقول الله سبحانه: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [الطلاق:1] فالله سبحانه بين أنهن لا يُخرجن ولا يخرجن، هذا هو الواجب على المرأة أن تبقى في البيت حتى تنتهي العدة، وليس لها الخروج، وليس له إخراجها أيضاً.
أما إذا كانت بائنة طلقها آخر ثلاث؛ فإنها تخرج إلى بيت أهلها، وإن جلست في بيت زوجها وهي مصونة عندها نساء بحيث لا يكون خطراً من جهة صلته بها وهي بائن فلا حرج، وإن خرجت فلا بأس فقد طلقت فاطمة بنت قيس واعتدت خارج بيت زوجها، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (إنه ليس لك عليه سكنى كنه ولا نفقة) لأنه قد أبانها طلق آخر ثلاث.
وأما الرجعية فكما تقدم الواجب بقاؤها في البيت، وليس لها الخروج وليس له إخراجها؛ لأن هذا وسيلة إلى رجعته لها، قد قال الله سبحانه بعد ذلك. بعد ما ذكر النهي عن خروجها وإخراجها قال: لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [الطلاق:1] والمراد يعني: الرجعة، ربما راجعها وسهل عليه أمر المراجعة؛ لأنها في البيت.
الجواب: السنة أن تقال في الأذان الأخير بعد طلوع الفجر؛ كما جاء ذلك في حديث أبي محذورة ، وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها الدلالة على أن المؤذن كان يقولها في الأذان الأخير بعد طلوع الفجر، قالت: (ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي الركعتين ثم يخرج إلى الصلاة) بعد الأذان الأول الذي هو الأذان الأخير بالنسبة إلى ما يسمى بالأذان الأول، فهو أذان أول بالنسبة إلى الإقامة؛ لأنه يقال لها: أذان، فالسنة أن يأتي بها في هذا الأذان الذي هو الأخير بعد طلوع الفجر وهو الأول بالنسبة إلى الإقامة، وأما الأول الذي في عرف الناس يسمونه: الأول فهذا للتنبيه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم) فهو أذان للتنبيه، حتى يستيقظ النائم وحتى يرجع القائم، يعني: لا يطول الصلاة؛ لأن الفجر قد قرب.
وقد صرح في حديث عائشة بتسمية الأذان الأخير أولاً مراعاةً للإقامة؛ لأنها أذان ثاني، وهو ثانٍ بالنسبة إلى الأول الذي يكون فيه التنبيه.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقول هذا في الأول الذي هو محل التنبيه قبل طلوع الفجر، والأمر في هذا واسع إن شاء الله، لكن لا يقال فيهما جميعاً، فالأفضل أن يكون في الأخير الذي هو الأول بالنسبة إلى الإقامة، وهو الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر.
(الصلاة خير من النوم): والمراد بها الفريضة التي فرضها الله هي خير من النوم، والواجب على الناس أن يقوموا لها، أما النافلة في آخر الليل أو في أثناء الليل فليست واجبة، وقد يكون النوم أولى من الصلاة إذا كان نومه يغلبه في الصلاة، فإنه ينام حتى يأخذ حظه من النوم، وحتى يستطيع أن يصلي الصلاة على وجهها، ولكن صلاة الفرض أمر لازم وهي خير من النوم بكل حال، يجب عليه أن يقوم لها، وأن يتعاطى ما يعينه على ذلك حتى يؤديها بقلب حاضر وإتقان لها وإكمال لها.
ويقول السامع له مثله: (الصلاة خير من النوم)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول) فالمجيب يقول: الصلاة خير من النوم، مثلما يقول: الله أكبر، مثلما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، هذا مثله: الصلاة خير من النوم. أما حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو المشروع: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن يقول: حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال المؤذن: حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله) لأن الإنسان ما يدري: هل يقوى أو ما يقوى؟ وهل ييسر له ذلك أم لا؟ فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمعنى: لا حول لي على إجابة المؤذن والحضور في المسجد وأداء الصلاة إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا قوة على أداء الصلاة إلا بالله سبحانه وتعالى، والمؤذن دعاه إلى الخير قال: حي على الصلاة حي على الفلاح، فعليه أن يجيب وعليه في هذا أن يقول: لا حول ولا قوة.. هذا المشروع له أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني: لا حول لي ولا قوة لي على إجابة المؤذن، وعلى أداء الصلاة في وقتها مع الجماعة، وعلى كل شيء إلا بالله سبحانه وتعالى.
الجواب: الواجب نصف صاع لكل واحد من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة أو غير ذلك، فإذا كان أهل البيت خمسة وهم فقراء أعطاهم النصف نصف الكفارة، والتمس آخرين يعطيهم النصف الثاني، وإذا كانوا سبعة أعطاهم حصة السبعة، والتمس ثلاثةً آخرين حتى يعطيهم البقية، ولا يعطيهم الجميع، لا يعطي السبعة والخمسة الجميع، بل يعطيهم حصتهم حتى يكمل السبعة، وإذا كان في البيت عشرة فقراء أعطاهم إياها كلها.
وإذا كان في البيت عشرة فقراء أعطاهم الكفارة كلها، وإذا كانوا سبعة أعطاهم حصة السبعة والتمس ثلاثة آخرين ولو من بيت آخر، أو من السائل عند الأبواب.
الجواب: الصلاة والحال ما ذكر صحيحة، صلاتكم صحيحة والحمد لله، وإذا كان المسجد بعيداً لا يسمعون النداء فلا حرج في صلاتهم في محلهم، أما إذا كانوا يسمعون النداء بغير المكبر -النداء العادي- عند هدوء الأصوات يسمعون النداء، وجب عليهم الذهاب إلى المسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر).
فالواجب على كل مسلم أن يجيب المنادي، وأن يذهب إلى المسجد ويصلي مع إخوانه إذا كان يسمع النداء بالمكبر أو بغير المكبر، لكن إذا كان لا يسمعه لو كان بالصوت العادي لبعده لم يلزمه المشي إلى ذاك المسجد، ولكن إذا ذهب بالسيارة أو صبر على المشي يكون أفضل لما فيه من الخير العظيم، لكن لا يلزمه أن يجيب المؤذن إلا إذا كان في مكان يسمعه لو كان أذانه بغير مكبر؛ لأن المكبر يسمع من محل بعيد، والاعتبار بسماعه بدون مكبر عند هدوء الأصوات فمثل هذا يلزمه أن يذهب إذا كان يسمع في محل أو هدأت الأصوات، وإذا كان لا يسمع لم يلزمه لكن إذا سعى لذلك وصبر على المشقة كان أفضل وأحسن.
المقدم: بارك الله فيكم، يسأل ما هي نصائحكم لإخواننا المسلمين الذين يصلون في منازلهم وفي أماكن عملهم، رغم وجود المساجد بالقرب من هذه الأماكن والحمد لله؟
الشيخ: ليس لهم ذلك كما تقدم في السؤال السابق، الواجب على من سمع النداء أن يذهب إلى المسجد وأن لا يصلي في بيته ولا في محل عمله ولا في مزرعته، الواجب عليه أن يتوجه إلى المسجد مع إخوانه؛ ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر، قيل لـ
فهذا رجل أعمى أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (أجب)، وفي لفظ قال: (لا أجد لك رخصة) فإذا كان الأعمى البعيد الدار، الذي ليس له قائد يلائمه يقال له: (لا رخصة لك)، ويقال له: (أجب)، فكيف بحال الأصحاء المبصرين الذين يسمعون النداء، فالواجب عليهم أن يجيبوا بكل حال، وأن يتوجهوا إلى المسجد بكل حال، وأن يصلوا مع إخوانهم، ومن تأخر فهذه مشابهة لأهل النفاق، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم -وفي لفظ: لكفرتم- ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق -وفي لفظ: أو مريض-) فهذا عبد الله بن مسعود وهو من كبار الصحابة رضي الله عنهم يقول: (أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخلف عن الصلاة في الجماعة إلا منافق أو مريض)، فهذا يدل على أن الواجب على المؤمن أن يسعى لها، وأن يحرص على أدائها في الجماعة، وأن يحذر طاعة الشيطان ومشابهة أهل النفاق، والله المستعان.
الجواب: الذهب فيه الزكاة ولو كانت المرأة تلبسه سواء لبسته أو حفظته للحاجة، فيه الزكاة كل سنة إذا بلغ النصاب، والنصاب عشرون مثقالاً، مقداره اثنان وتسعون غرام، ومقداره بالجنيه السعودي إحدى عشر جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه، يعني: إحدى عشر ونصف للإيضاح، فإذا بلغ الموجود عندها من الحلي الذهب إحدى عشر جنيهاً ونصف، وجب عليها أن تزكي كل سنة، وليس على زوجها ذلك إنما عليها هي من مالها، فإذا اتفقت مع زوجها وأخرجها عنها من ماله فلا بأس وهو مشكور، وإلا فالواجب عليها هي، لكن إذا سلم الزكاة عنها زوجها أو أبوها بإذنها أو أخوها فلا حرج، وإلا فعليها أن تزكي ولو ببيع شيء من مالها حتى تزكي.
الجواب: أما الرجل فتكفيه الإقامة؛ لأنه سمع النداء وأذن المسلمون فتكفيه الإقامة، وأما المرأة فليس عليها إقامة ولا أذان تصلي بدون إقامة ولا أذان.
الجواب: مثل الرأس مرةً واحدة، يمسح بيده اليمنى على خفه الأيمن وبيده اليسرى على خفه الأيسر مرةً واحدة كالرأس ولا حاجة إلى التكرار.
الجواب: العادة السرية وهي الاستمناء باليد محرمة ولا تجوز، وهي داخلة في قوله تعالى: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [المؤمنون:7] الله سبحانه قال: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [المؤمنون:5-6] ثم قال بعد هذا: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [المؤمنون:7] فالاستمناء باليد داخل في هذا، وفي ذلك مضار كثيرة بينها أهل الطب، فيجب الحذر من ذلك، وهذا محرم على المرأة والرجل جميعاً هذا الاستمناء، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك من جهة الأطباء ليعرفوا منيه وما فيه من مرض فهذه حاجة عارضة لا بأس يستمني بيده للحاجة، أما أن يعتاد ذلك كما يفعل بعض السفهاء فهذا لا يجوز، فالواجب الحذر، أما إذا دعت إلى ذلك حاجة العلاج .. حاجة طبية إلى العلاج للإشراف على منيه وعلاجه فلا بأس.
الجواب: إذا كان في مصلحة حكومية فليس لك ذلك لا أنت ولا المسئول، أما إذا كان في وقت آخر بعد انتهاء الدوام في بيته وأصلحت له في بيته شيئاً فلا بأس أن تعامله بالأجرة فيعطيك ما تيسر.
أما أن تتفق معاً على أخذ الكرسي أو السرير في محل الحكومة ومن مال الحكومة فهذا لا يجوز، وهذا من الخيانة، إلا إذا كانت الدولة قد سمحت بهذا للمسئول، فينبغي لك التورع عن هذا والحذر؛ لأن بعض المسئولين قد يتساهلون، فالذي نوصيك به الحذر.
المقدم: بارك الله فيكم، بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام! نأتي إلى ختام هذه الحلقة، والتي عرضنا فيها ما لدينا من رسائل على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه خيراً على ما تفضل به، وأن ينفع بما سمعتم، ونشكر لكم حسن متابعتكم، ونأمل أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله وأنتم على خير، ولكم تحية من المهندس ناصر الطحيني من الهندسة الإذاعية، وإلى الملتقى بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر