مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين فأهلاً وسهلاً.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====
السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأردن، باعثها المستمع أيمن عبد الرحمن ، الأخ أيمن يقول: هل يجوز التسبيح بعد الصلاة بصورة جماعية، جزاكم الله خيراً؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالتسبيح بعد الصلاة بصورة جماعية بدعة لا يجوز، وإنما السنة أن يسبح كل واحد لنفسه بعد الصلاة، فإذا سلم يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً، في جميع الصلوات الخمس، ثم يقول بعد هذا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مرة أو ثلاثاً في جميع الصلوات الخمس، لكن في الفجر والمغرب يزيد في ذلك عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عشر مرات، زيادة في الفجر والمغرب، أما في الظهر والعصر والعشاء فيقول ذلك مرة واحدة أو ثلاثاً، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ويستحب أن يقول -بعد هذا- سبحان الله والحمد لله، والله أكبر، ثلاثة وثلاثين مرة، ثم يقول بعدها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي: اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ [البقرة:255]، ثم يقرأ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ [الفلق:1] و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ [الناس:1] مرة واحدة بعد الظهر والعصر والعشاء، أما بعد المغرب والفجر فيكررها ثلاثاً، يكرر السور الثلاث ثلاث مرات، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ بعد الفجر والمغرب، لورود الأحاديث بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما الإتيان بذلك على صفة جماعية، فهذا بدعة.
الجواب: يجوز المسح على الجوارب من أي جنس كانت، من صوف أو من وبر، من أي شيء إذا كان ساترة للكعبين والقدمين، إذا كانت ساترة جاز المسح عليها من أي جنس، سواء كانت من الصوف أو من الوبر أو من القطن، أو من مادة أخرى تستر القدمين.
الجواب: نعم أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (توضئوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم) ، (ولحوم الإبل الهبر)، أما الشحمة أو الكرش أو المصير أو المرق أو اللبن هذا لا ينقض الوضوء، الذي ينقض اللحم.
كذلك بالنسبة للكبد والطحال والكلى لا تنقض وإن توضأ احتياطاً حسن، والمرق واللبن لا ينقض.
الجواب: الطهارة تشترط لمس المصحف، أما القراءة من غير مس المصحف أو التسبيح والتهليل والذكر فلا يشترط لها طهارة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، حتى ولو كان جنباً، حتى الحائض والنفساء، لكن قراءة القرآن لا يقرأها الجنب مطلقاً، ولا يمس المصحف إلا من كان طاهراً من الحدثين، من الجنابة والحدث الأصغر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يمس القرآن إلا طاهر).
والحائض والنفساء لهما أن تقرآ عن ظهر قلب؛ لأن المدة تطول، ليست تابعة للجنب، الجنب لا يقرأ مطلقاً حتى يغتسل، أما الحائض والنفساء فمدتهما تطول، فالصحيح أنهما يقرآ من دون مس المصحف، فإن احتاجتا إلى مس المصحف جاز من دون حائل، يعني: من وراء حائل كالقفازين، لمراجعة بعض الآيات ونحو ذلك.
الجواب: إذا كنت قريباً من المسجد تسمع النداء فعليك أن تصلي في المسجد، أما إذا كنت بعيداً لا تسمع النداء فلا حرج أن تصلي في المرزعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر، قيل لـ
فهكذا العمال في المزارع، وفي التعمير، وفي غير ذلك يلزمهم أن يصلوا في الجماعة في المساجد، إذا كانوا قريبين من المساجد يسمعون النداء، وإلا صلوا في محلهم جماعة.
الجواب: هذا يحتاج إلى حضورك معها إلى المحكمة للنظر في ذلك، وإفتاؤك بما يلزم، أو إحالة ذلك إلي وأنا أنظر في ذلك إن شاء الله.
الجواب: الصلاة واجبة على المريض، صلاة الفريضة: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر واجبة على المريض حسب طاقته، ولا يجوز له تركها، بل يجب أن يصليها على حسب حاله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمريض الذي سأله: (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب) رواه البخاري في صحيحه، من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، ورواه النسائي وزاد: (فإن لم تستطع فمستلقياً).
هذا هو الواجب على المريض أن يصلي قائماً إن استطاع فإن عجز صلى قاعداً، يركع ويسجد فإن عجز عن القعود صلى على جنبه، يقرأ ويأتي بالأذكار القولية، ويأتي بالأفعال الفعلية بالنية، الركوع بالنية والسجود بالنية، والرفع من الركوع بالنية، والرفع من السجود بالنية، مع الأذكار الشرعية، فإن عجز صلى مستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلة، يكبر ويقرأ ثم يكبر ويركع بالنية، ثم يقول: سمع الله لمن حمده بالنية رافعاً من الركوع، ثم يكبر ناوياً السجود يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثم يكبر ناوياً الرفع من السجود يجلس بين السجدتين بالنية، يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي ، ثم يكبر ناوياً السجدة الثانية وهكذا، لأن الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وهذه طاقته، وليس له ترك الصلاة، فإن عجز عن الماء تيمم بالتراب بالصعيد التراب يمسح وجهه وكفيه. إذا لم يستطع استعمال الماء، أو ليس عنده من يوضئه.
الجواب: ننصحهما بالحلم والرفق والتواصي بالحق والصبر وعدم النزاع وعدم الطلاق، نوصي الجميع بالتعاون على الخير والتواصي بالخير، وعدم المنازعة، نوصي المرأة بالسمع والطاعة لزوجها في المعروف، نوصي الزوج بالصبر والحلم وعدم العجلة في الطلاق أو الضرب أو السب، كل واحد منهما عليه أن يتحمل ويستعمل الرفق في كل الأمور، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه) ، ولأن هذا العمل داخل في وقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228].
فالمشاجرة الدائمة والنزاع من أسباب الطلاق، وهكذا السب والشتم، فالواجب على كل منهما حفظ اللسان عما لا ينبغي، وحفظ الجوارح عما لاينبغي، والرفق بالأمور والحلم والصبر.
الجواب: الواجب عليها أن لا تمتنع وأن تترك تعاطي المانع من حبوب أو غيرها، إلا إذا كان هناك ضرر بين بتقدير الطبيب المختص، هذا لا حرج، وإلا فالواجب عليها السمع والطاعة لزوجها، ولعل الله يرزقهما مزيداً من الأولاد الصالحين، لا تمتنع ولا تتعاطى الشيء الذي يمنعها زوجها منه من أسباب عدم الحمل، إلا إذا كان هناك ضرر بين بتقدير طبيب مختص أو أكثر فلا بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار).
الجواب: راتبها لها والنفقة عليك، فالنفقة على الزوج، وإذا اصطلحا أنها تنفق بعض الشيء فلا بأس، وإلا فالنفقة على الزوج، ومالها لها، سواء راتب أو غير راتب، الله يقول جل وعلا: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4] ، إن طابت نفسها وإلا فمالها لها، ليس له إلزامها، إلا إذا كان ذلك عن شرط بينهما بأن سمح لها بالوظيفة بشرط أن يكون الراتب بينهما، فالمسلمون على شروطهم، أما إن كان مشروط عليه في الزواج أنها في عملها وهي موظفة أو مدرسة فقد التزم بالشرط فراتبها أو معاشها لها، إلا إذا سمحت بشيء عن طيب نفس.
الجواب: الزواج مطلوب، قربة عظيمة، أنا أنصحه بالمبادرة، إن كان عنده زوجة واحتاج إلى الزوجة الثانية، وإن كان ما عنده زوجة فأولى وأولى أن يبادر.
المقدم: زوجته هذه عنده التي يشكو منها، وفكر في الزواج لعل الأمور تصلح؟
الشيخ: لا بأس إذا أحب أن يتزوج ثانية أو ثالثة أو رابعة فالأمر واسع، لكن عليه أن يتحرى العدل، لقوله سبحانه: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء:3]، فإذا كان الرجل يغلب على ظنه أنه يعدل ويستطيع الزواج بثانية أو ثالثة أو رابعة فلا مانع، وعلى الزوجة الأولى أن تصبر إذا عدل، وأن تتقي الله، وأن ترفق، وأن تعاشر بالمعروف، أما إذا ظلم ولم يعدل فلها حينئذ طلب الطلاق أو الرفع إلى المحكمة، والواجب عليه أن يعدل.
الجواب: السنة أن يقرأها بقلبه ولسانه، يقرأها باللسان مع حضور القلب، والخشوع والرغبة فيما عند الله عز وجل، لا بمجرد القلب.
الجواب: لا حرج في ذلك، إذا جلس الجميع في مجلس واحد، وزوجاتهم متسترات فلا حرج في ذلك، أو جلس معهم بعض أقاربهم غير المحارم كبنات العم، أو زوجات الإخوة، أو بعض الجيران، للسؤال أو للبحث في أشياء أو زيارة خاصة مع التستر فلا حرج في ذلك، وليس لإحداهن كشف الوجه إذا كانت غير محرم للشخص، فلتجلس ولتتحدث أو تسلم لكن مع التستر.
الجواب: لا يجوز الغش في الاختبار، هذا من الخيانة والواجب نصيحتهم، وتحذيرهم من هذا العمل؛ لأن المؤمن أخو المؤمن، والمسلم أخو المسلم والله جل وعلا يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [الأنفال:27]، ويقول سبحانه: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء:58]، ويقول عز وجل في وصف المؤمنين: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ [المؤمنون:8]، وعليك أن تلاحظ ذلك حسب الطاقة مع المسئول؛ لأجل أداء الأمانة.
الجواب: الصواب: أن فيها الزكاة، الخلاف موجود بين العلماء، بعض أهل العلم يرى أن الحلي لا زكاة فيها، لكن الصواب أن فيها الزكاة، إذا حال عليها الحول، فالواجب على المرأة أن تزكي الحلي لبستها أو لم تلبسها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رأى عليها الحلي: (أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار)، ولقوله لـأم سلمة لما ذكرت له أنها تلبس أوضاحاً من الذهب قالت: (يارسول الله! هل هذا كنز؟ قال: ما زكي فليس بكنز) دل على أنها تزكى، وأنها تكون كنزاً إذا لم تؤد زكاتها، سواء كانت أسورة أو قلائد، أو خواتم أو غير ذلك إذا بلغت النصاب، والنصاب عشرون مثقالاً من الذهب، مقداره أحد عشر جنيهاً ونصف بالسعودي، وبالغرام اثنان وتسعون غراماً، والفضة مائة وأربعون مثقالاً، مائة وأربعون مثقالاً من الفضة، مقدارها بالريال السعودي الفضي ستة وخمسون ريـالاً، هذا أقل نصاب.
فالواجب على من عنده حلي من الذهب أو الفضة، رجلاً كان أو امرأة أن يزكي إذا بلغ النصاب المذكور، وهكذا العمل التي عند الإنسان من دولارات أو جنيهات أو دنانير، يعني العملة الورقية تقوم مقام الذهب والفضة، فيها الزكاة.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم، سماحة الشيخ من عمل بقول القائلين بعدم وجوب الزكاة ما هو تعليقكم يحفظكم الله؟
الشيخ: القول ذاك ضعيف، القول هذا ضعيف والصواب أن فيها الزكاة، الصواب أن على من كانت عنده الحلي التي تبلغ النصاب الزكاة، وليس كل خلاف جاء معتبراً، الله يقول: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:59]، ويقول جل وعلا: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ [الشورى:10].
المقدم: إذاً: من عمل بذلك القول بماذا تنصحونه؟
الشيخ: غلط نقول له: الواجب عليه ترك ذلك، والعمل بما دل عليه النص.
الجواب: لا يشرع قراءة القرآن عند زيارة القبور، وإنما يسلم عليها السلام الشرعي (السلام عليكم دار قوم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية) هكذا يسلم عليهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، (السلام عليكم أهل من المؤمنين المسلمين الديار وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)، هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كان يعلمهم يقول إذا زاروا القبور أن يقولوا: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية) وفي الرواية الأخرى: (يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين) أما عند التعزية يعظهم ويذكرهم مثل الآية الكريمة: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ [البقرة:155-156] هذا لا بأس عند المصائب يذكر الآيات فيها الصبر، يذكر الناس من باب النصيحة لا بأس هذا مشروع، يعزيهم ويدعو لهم ويذكرهم بالآيات والأحاديث التي فيها الحث على الصبر.
الجواب: نعم، لحم الخيل مباح هذا الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح، والرسول صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل، وروت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: (أنهم نحروا فرساً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأكلوها)، فالمقصود: أن لحوم الخيل مباح، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم.
المقدم: جزاكم الله خيراً تنحر كالإبل أو تذبح كالبقر؟
الجواب: تذبح كالبقر، بخلاف البغال والحمير لا، البغال والحمير هذه محرمة، الحمر الأهلية المعروفة هذه محرمة، أما الخيل فإنها مباحة، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر والبغال وأذن في لحوم الخيل.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم، سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى، على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك.
المقدم: مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكراً لسماحة الشيخ وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية الرياض -الإذاعة- برنامج نور على الدرب، مرة أخرى شكراً لكم مستمعي الكرام، ولكم تحية من زميلي بخيت أحمد الدوسري مهندس الإذاعة الخارجية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر