أيها الإخوة الأحباب! أيها الإخوة المستمعون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب.
ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز أهلاً ومرحباً يا سماحة الشيخ!
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
====السؤال: هذه السائلة رمزت لاسمها بـ (هـ. أ. م) الرياض تقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء) أرجو تفسير هذا الحديث جزاكم الله خيراً؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذا الحديث من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها بيان أن الحلية من المؤمن في الجنة تبلغ مبلغ الوضوء، معناه: أنه يكون في يديه الحلية إلى ما خلف المرفقين، يعني: أنها تمتد الحلية على ذراعه إلى ما وراء المرفق؛ لأن الوضوء ينتهي بغسل المرفقين، فتمتد الحلية في يديه إلى نهاية موضع الوضوء.
الجواب: نعم، فيه أفضل؛ لأن صرف المال في أخيك أو في عمك أو نحوه من المحتاجين يكون فيه أجران: أجر الصدقة، وأجر صلة الرحم، فهذا أفضل من الصدقة على البعيد، يقول صلى الله عليه وسلم: (الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة).
الجواب: إذا كانت المكينة معدة للعمل لا للبيع فليس فيها زكاة، أما إذا كانت معدة للبيع وقصدت بيعها فعليك زكاتها كل سنة حسب قيمتها عند تمام الحول، أما إذا كانت المكينة مرصدة للعمل فليس فيها زكاة.
الجواب: نعم الحج صحيح والحمد لله، وعليك عن السنتين اللتين وكلت فيهما وأنت صحيحة لا مانع بك، عليك فدية دم ذبيحة عن كل واحدة تذبح في مكة للفقراء، أما السنوات التي فيها أنت حامل تخشين على نفسك، أو عندك الصبية الصغار لا تستطيعين الذهاب بهم ولا تركهم فلا بأس، وتوكيله صحيح ولا حرج في ذلك.
الجواب: لا مانع من دفع المال إليه مضاربة بالنصف أو بالثلث أو بالربع لا بأس، يكون لك نصف الربح أو ثلث الربح أو أكثر أو أقل لا حرج في ذلك، هذه تسمى مضاربة، وأما تحريمه إن كان قصده إنه ما يقبل منك عطية فهذه ما هي بعطية هذه معاملة، شركة فلا حرج عليه، أما إذا كان قصده لا يقبل منك عطية ولا مضاربة ولا أي معروف فعليه كفارة يمين عن تحريمه، كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ لأن التحريم للشيء الذي أحله الله يكون بمثابة اليمين، إلا إذا قصد تحريم الزوجة فهذا يكون له حكم الظهار، أما إذا قصد تحريم الشيء المال أو الملبس أو السكن أو الكلام، فهذا يكون حكمه حكم اليمين.
الجواب: ليس عليك شيء إن شاء الله إذا كنت مضطراً لزيادة الإقامة لا حرج في ذلك، لكن إذا تيسر أن تجلبها إلى محلك وتنقلها إلى محلك يكون هذا أحوط وأحسن، فإن لم يتيسر ذلك فلا حرج.
الجواب: لا حرج في عرض أمرها على الطبيب المختص بالنساء إذا لم يتيسر طبيبة امرأة تقوم بالمطلوب؛ لأن هذه أشياء ضرورية.
فالحاصل: أنه لا بأس أن تعرض نفسها على الطبيب المختص بالولادة عند الضرورة، أما إذا وجد طبيبة تقوم باللازم فلا.
الجواب: المطلوب يعطيه ستين مسكيناً ولو في يوم واحد، يوزع عليهم الطعام ثلاثين صاعاً، كل واحد نصف الصاع من التمر أو من الأرز أو الحنطة، يعني: كل واحد كيلو ونص تقريباً، ولو في يوم واحد كفى، لكن لابد أن يكون ستين مسكيناً، يوزع عليهم الطعام، أو يعشيهم جميعاً أو يغديهم أو متفرقين، كل يوم يعشي عشرة أو يغدي عشرة أو عشرين لا بأس، لا بد أن يكون ستين، يطعمهم شيئاً نيئاً بأيديهم، أو يدعوهم يجعل لهم وليمة غداء أو عشاء، سواء مجتمعين أو متفرقين.
الجواب: لا حرج في ذلك، إذا كنت لا تقصد فقراء معينين عند المسجد الأول إنما قصدت جنس الفقراء، وليس لك قصد في فقراء معينين فلا مانع أن تذبحها عند مسجد آخر، أما إذا كنت تقصد فقراء معينين عند المسجد الأول تريد الإحسان إليهم في نذرك فاذبح في محلك الأول؛ لأنك قصدت فقراء معينين، أما إذا كان قصدك الفقراء فقط من حيث الحاجة وليس قصدك فقراء الحارة المعينة في نذرك فلك أن تذبح فيها وفي غيرها.
الجواب: يؤجر على توبته من الحرام وعليه أن يؤدي الأموال إلى أهلها إن كان أخذها نهبة أو سرقة يردها إلى أهلها، والتوبة يأجره الله عليها ويمحو عنه ما سلف، لكن عليه أن يرد المال والدراهم إلى أهلها، فإن كان ما يعرفهم يتصدق بها عنهم بالنية عنهم، مع التوبة إلى الله والله يأجره على توبته سبحانه وعلى تخليص ذمته من هذه الأموال التي أخذها بغير حق.
الجواب: إذا كنتم تجلسون مقيمين ناوين إقامة شهر فالذي عليه الجمهور أنكم تتمون لا تقصرون؛ لأنكم قد أقمتم إقامة طويلة أكثر من أربعة أيام، وجمهور أهل العلم على أن الإقامة إذا زادت عن أربعة أيام بأن نوى أكثر من أربعة أيام أنه يتم؛ لأن الأصل في حق المقيم أن يتم، هذا هو الأصل وإنما السفر عارض، فإذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نوى إقامة أربعة أيام في مكة في حجة الوداع لما قدم صبيحة رابع ذي الحجة نوى أربعة أيام ثم خرج إلى منى وعرفات في اليوم الثامن.
والأصل في حق المقيم أنه يتم الصلاة هذا هو الأصل في حق المقيم.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المسافر يقصر ما دام في السفر ولو طالت إقامته حتى يرجع إلى بلاده، وهو قول قوي ولكن الأحوط في حق المؤمن في مثل هذا أن يتم إذا نوى أكثر من أربعة أيام أخذاً بالحيطة، وأخذاً بقول الأكثر من أهل العلم.
الجواب: الواجب عليهم أن يتقوا الله وأن يساعدوك، وأن ينفقوا عليك ما دمت في حاجة، هذا هو الواجب عليهم إذا كان عندهم قدرة، فالواجب عليهم أن ينفقوا عليك حاجتك، وهكذا الولد الآخر يجب عليه أيضاً أن ينفق حسب طاقته، وليس عليك تزويجه لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286] لكن لو كنت قادراً وهو عاجز يلزمك التزويج، أما الآن ما دمت عاجزاً فليس عليك شيء، وعليه أن ينفق عليك مع إخوانه، ينفق عليك حاجتك كما أن إخوانه كذلك يلزمهم حسب طاقتهم؛ لأن الله جل وعلا أوجب صلة الرحم وبر الوالدين، ومن أعظم البر أن ينفقوا على والدهم إذا احتاج إليهم.
الجواب: نعم، ما دام طلقها باختياره وكونها اشتدت هي ما هو بعذر له، لا يلزمه أن يطلق، لكن ما دام أجاب رغبتها وطلقها يقع الطلاق الشرعي، إذا طلقها طلاقاً شرعياً في طهر لم يجامعها فيه، وليست حبلى ولا آيس أو طلقها في حال الحمل يقع، أما إذا طلقها في حال حيضها أو نفاسها وهو يعلم بذلك يعلم أنها حائض أو نفساء، فلا يقع الطلاق على الصحيح لحديث ابن عمر المخرج في الصحيحين، أو طلقها بطهر جامعها فيه وليست حبلى ولا آيسة وهو يعلم ذلك لم يقع على الصحيح لحديث ابن عمر.
الجواب: نعم نوصي إخواننا جميعاً بالحذر من التساهل بالطلاق؛ لأنه يفرق بين الرجل وأهله، وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) هكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام بإسناد حسن، فالمشروع للمؤمن أن يتحفظ وأن يحذر ما يفرق بينه وبين أهله، وأن يعالج الأمور والمشاكل التي بينه وبين أهله بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن لا بالطلاق، فالطلاق يفرق بين الزوجين، فينبغي للمؤمن أن يحذر الطلاق إلا عن وطر عن قصد عن رغبة في الطلاق فلا بأس، وإلا فليحذر إيقاع الطلاق بسبب المشاكل والغضب بل يتحرى حل المشاكل بالكلام الطيب والأسلوب الحسن الذي تنهى به المشاكل من دون وقوع في الطلاق، أما إذا كان يرغب في الطلاق لسوء خلقها أو لأسباب أخرى فلا بأس، الله شرع الطلاق يطلق واحدة لا يزيد عليها، يطلق طلقة واحدة.
الجواب: إذا لبس الخفين على طهارة يمسح عليها يوم وليلة بعد الحدث إذا كان مقيماً، أما إذا كان مسافراً فإنه يمسح ثلاثة أيام بلياليها، هكذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وما قبل الحدث لا يحسب، لو لبسها مثلاً الضحى وبقي على طهارته الظهر والعصر والمغرب والعشاء تحسب، لكن يحسب من حين أحدث بعد العشاء تبدأ اليوم والليلة من حين أحدث، فالمسح بعد الحدث يكون يوماً وليلة.
فالمقصود: أنه تحسب عليه المدة بعد حدثه من مسحه بعد الحدث.
الجواب: ليس لها نية، تكفي نية الوضوء والحمد لله.
الجواب: هذا وعيد شديد فيمن أعرض عن ذكر الله وعن طاعته، فلم يؤد حق الله هذا جزاؤه، تكون معيشته ضنكا وإن كان في مال كثير وسعة، لكن يجعل الله في عيشته ضنكاً لما يقع في قلبه من الضيق والحرج والمشقة فلا ينفعه وجود المال، يكون في حرج وفي مشقة بسبب إعراضه عن ذكر الله وعن طاعة الله جل وعلا، ثم يحشر يوم القيامة أعمى.
فالمقصود أن هذا فيمن أعرض عن طاعة الله وعن حقه جل وعلا، ولم يبال بأمر الله بل ارتكب محارمه، وترك طاعته جل وعلا، فهذا جزاؤه نسأل الله العافية.
الجواب: هذه عادة بين الناس إذا كانت عادة لهم لا يضر قطعه وإلا ما قطعه ما يضر بالنكاح، لكن قصدهم علامة أنه يعني: دخل عليها، فإذا فعله استجابة لهم وتطييباً لنفوسهم يكون أحسن.
الجواب: هذا هو الأصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أذاناً واحد بين يدي الخطيب عند دخول الخطيب، ثم في عهد عثمان رضي الله عنه أمر بأذان قبل ذلك أول، يؤذن قبل دخول الخطيب واستمر عليه العمل بعد عثمان رضي الله عنه، فإذا فعل فهو أحسن وإلا ما يضر، إذا اكتفي بأذان واحد لا حرج في ذلك، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعهد الصديق وعهد عمر رضي الله عنهما، لكن إذا جعل أذاناً ثانياً للتنبيه على أنه يوم الجمعة حتى يستعد الناس، ويتأهبوا للجمعة فلا بأس به، بل هو حسن، وعليه العمل الآن لأن فيه فائدة كبيرة ينتبه الناس للجمعة ويستعدون.
الجواب: هذا من الشيطان، قد نبه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على ذلك إذا وجدوا مثل هذا، فالإنسان إذا وجد مثل هذا يقول: آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي، لا يستمر في هذه الوساوس، سواء كانت في صلاته أو في خارج الصلاة، هذه كلها من الشيطان، قد يأتي له يوسوس له فيما يتعلق بالإيمان بالله، أو بالجنة أو بالنار أو بغير ذلك الواجب عليه قطع هذه الوساوس ومحاربتها والحذر منها، والتشاغل عنها بأن يقول: آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويكفيه ولا يضره ذلك؛ لأن هذه الأشياء بغير اختياره، من إيذاء الشيطان ومن تلبيس الشيطان، فعليه أن يتقي الله بأن يستعمل ما شرعه الله فيقول: آمنت بالله ورسله آمنت بالله ورسله، ويستمر في عمله الصالح ويترك هذه الوساوس ويتعوذ بالله من الشيطان، ولا تضره.
الجواب: الواجب عليك أن تبادر بالقضاء؛ ولا تجعل فرض مع فرض، بل بادر به واسرده، اسرد ما عليك في الضحى في الظهر في الليل حتى تتخلص منه، ولا يجوز لك التأخير، النبي عليه السلام يقول: (من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك) فأنت الواجب عليك أن تبادر بقضاء الصلوات التي عليك بالتحري، الذي تظن افعله خمس، عشر، عشرين، الذي تظنه بادر بقضائه ولا تجعله مع كل صلاة، بل بادر به، اسرده جميعاً في الضحوة أو في الظهر أو في الليل حتى تنتهي منه.
الجواب: نعم يلزمه دم؛ لأنه ناوي العمرة من الأصل فيلزمه أن يذهب إلى الميقات الذي مر عليه ويحرم من الميقات إذا فرغ من عمله، فإن أحرم -مثلاً- من جدة وذهب إلى مكة، فعليه دم لأنه ترك الميقات.
أما لو كان ما نوى شيئاً في الطريق ولا في بلده، إنما لما انتهى عمله من جدة طرأ عليه الإحرام فلا بأس يحرم من جدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة)، أما ما دام وقد أسس النية في بلده إنه يعتمر فعليه أن يرجع إلى الميقات.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ! وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة الأحباب! أيها الإخوة المستمعون الكرام! أجاب على أسئلتكم سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وشكراً لكم أنتم إخوتنا المستمعين الكرام على حسن المتابعة، وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر