أيها الإخوة الأحباب! أيها الإخوة المستمعون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز ، أهلاً ومرحباً.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: الله يحييك سماحة الشيخ.
====
السؤال: نبدأ هذه الحلقة بسؤال من السائلة (ع. م. خ) سورية، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل عن امرأة تحب عمل الخير ومؤمنة وصائمة ومصلية وحاجة إلى بيت الله الحرام، وقلبها لله عز وجل، وتحسن إلى الناس، ولكنها تستقبل الضيوف الرجال أثناء غياب الزوج وتقوم بواجبهم على أكمل وجه، ولكن بقلب سليم ونية صافية، فهل هذا حرام وهل يؤثر هذا على عملها وعلى صلاتها وصيامها أفيدوني مأجورين؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذا العمل الذي ذكرته السائلة فيه تفصيل: فإن كانت المستقبلة للضيوف مستورة ومتحجبة وبعيدة عن أسباب الفتنة، ولا تخلو بأحد من الرجال فلا حرج عليها، أما إذا كان يتضمن ذلك خلوة بأحد من الرجال أو إبداء شيء من الزينة وأسباب الفتنة فهذا لا يجوز؛ لأن الأحكام تدور مع العلل، والمرأة مأمورة بالحجاب والتستر والبعد عن أسباب الفتنة، ومنهية عن الخلوة بالرجل الأجنبي، فإذا كان استقبالها للضيوف على وجه لا يقدح في دينها ولا يضر دينها فلا، لا خلوة ولا تكشف فلا بأس بذلك.
الجواب: ليس لها أن تعطي أهلها من مال زوجها إلا بإذنه، هذه خيانة لابد من إذنه، لا تتصرف في ماله إلا بإذنه، إلا ما جرت العادة بإخراجه من الصدقة للفقراء والمساكين فلا بأس، الشيء المعتاد، أما أن تعطي أهلها أو غير أهلها شيئاً لم تجر العادة به ولم يأذن فيه فلا.
الجواب: يلزمه أن ينصحها ويحذرها من هذا العمل وله أن يؤدبها بشيء لا يضر حتى ترجع عن هذا العمل وتدع هذا العمل، فإن هذا منكر وظلم فليس لها سبهم، ولا يعجل بالطلاق، لكن يعالج الموضوع بالحكمة، بالنصيحة والتوجيه والتأديب المناسب، لعلها ترتدع.
الجواب: إذا كان المسجد في أرض ليس فيها قبور وبينها وبين القبور فاصل من طريق أو جدار فلا بأس فالحمد لله، المقابر لا تتخذ مساجد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)، ويقول صلى الله عليه وسلم: (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها)، فإذا كان خارجاً عن المقبرة وليست قبلته بل بينه وبينها جدار أو طريق فلا حرج في ذلك.
الجواب: تركها أحوط من باب الاحتياط، من باب قوله صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)؛ لأنها تشبه الحلي، لبس الساعة في اليد وهي في الإحداد تشبه الحلي، فالأحوط لها تركها؛ لأنها تشبه الخصر وأشباهه مما يلبس في اليد من أسورة وغيرها.
الجواب: لا يضر كون رجلاه ممدودة قدام والمصحف أمامه أو عن يمينه أو شماله لا يضر، لكن لا يجعله خلفه؛ لأن هذا نوع من الاستهانة؛ إلا إذا كان في محلات مرفوعة بدواليب لا يضر ذلك، أما أن يتعمد جعله خلفه في الأرض أو في دولاب أو في محل واطي خلفه فالأولى ترك ذلك، لكن عن يمينه أو شماله أو أمامه ولو مد الرجل لا يضر.
الجواب: مسابقات القرآن فيها خير عظيم، فإذا أعطوا مساعدة في حفظ ما تيسر من القرآن أو في استنباط الأحكام وأخذ الفوائد فهذا لا بأس به؛ لأنه من باب الجعالة ولا حرج في ذلك.
الجواب: إذا وضع الميت في قبره ثبت في الأحاديث الصحيحة أنها ترد عليه روحه ويأتيه ملكان يسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، هذا ثابت، أما اجتماعه بأهله فلا أصل له في الأحاديث الصحيحة، إنما الثابت أنه ترد عليه روحه حتى يسأل، وهي حياة برزخية ليست من جنس حياة أهل الدنيا بل هي حياة خاصة يعقل بها ويفهم ما يسأل عنه، فيثبت الله أهل الإيمان ويضل الله الظالمين.
الجواب: النرد آلة من آلات الملاهي، فالحديث ثابت، (فقد عصى الله ورسوله) وفي بعض الروايات: (فكأنما صبغ يده بلحم خنزير ودمه)، فهو لعبة لا أعرف تفصيلها لكنه من آلات الملاهي.
الجواب: من نزل بها الحيض وهي تصلي تبطل صلاتها مثل من خرج منه البول وهو يصلي تبطل صلاته، لكن الحائض ليس عليها قضاء وإن قضت فلا بأس، ليس عليها قضاء الصلاة التي نزل الحيض عليها فيها، فإن قضتها بعد الطهر فلا حرج وإلا فلا يلزمها ذلك إلا إذا كانت أخرتها حتى ضاق الوقت فإنها تقضيها، وأما إذا كانت ما زالت في وسط الوقت أو في أوله فلا تقضيها.
الجواب: إذا كان السفر عن نسيان فلا شيء، يقول الرب جل وعلا: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، وثبت عن رسول الله: (إن الله جل وعلا قد فعل)، فالناسي لا شيء عليه، إذا قلت: علي الحرام لا تسافرين في يوم كذا وسافرت نسياناً فلا شيء، أما إن كانت عمداً وأنت تقصد منعها ألا تسافر، قلت: علي الحرام ومقصودك منعها، لم تقصد تحريمها إنما قصدت المنع والتخويف فهذا فيه كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام، إذا كان المقصود التخويف والمنع والتحذير، أما إذا كان المقصود تحريمها عليك إذا سافرت فعندها يجب عليك كفارة الظهار وهي: عتق رقبة، فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين ستين يوماً، فإن عجزت تطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً تسعين كيلو، كل فقير له نصف الصاع كيلو ونصف، أما إذا كان المقصود التحذير والتخويف قلت: علي الحرام لا تسافرين، وقصدك التخويف والتحذير فهذا كفارة يمين، إذا فعلت المحلوف عليه عامدة، أما إن كانت ناسية فلا شيء عليك.
الجواب: الكاسيات عاريات فسر بأنهن يلبسن ثياباً رقيقة أو قصيرة، ثياباً رقيقة لا تستر أو قصيرة لا تستر، أما الضيقة فلها شأن آخر؛ لأن الضيقة تبين حجم الأعضاء ولكنها تستر، فالواجب أن تكون الملابس وسطاً لا واسعة تبين الأعضاء ولا ضيقة تبين حجم الأعضاء ولكن وسط، هذا هو الواجب وهذا هو السنة، أن تكون الملابس للرجل والمرأة وسطاً بين الضيق والواسع، لكن يجب أن تكون ساترة لعورتها، ساترة يعني: من جهة الصفاقة والمتانة، ومن جهة أنها وافية ليست قصيرة تسترها عن الرجال الأجانب، أما وجودها بين النساء إذا بان منها ساق أو رأس ما يضر بين النساء، لكن يجب أن تتحرى الثياب الساترة البعيدة عن أسباب الفتنة حتى لا يراها خادم أو سائق أو غير ذلك من الأجانب.
وبين النساء أسهل، إذا كان ما بين السرة والركبة مستور، وإذا رأت المرأة من أختها الصدر أو العنق أو الرأس أو الساق لا يضر؛ لأن عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة، وهكذا بين المحارم لكن سترها عند المحارم صدرها ورأسها يكون أكمل وأحوط.
الجواب: لا حرج إذا سلمته الخياطة مع التستر لا حرج، لا يلمسها ولا ينظر إليها، تعطيه شيئاً مفصلاً مضبوطاً لا حرج في ذلك، لكن كونه يلمسها ويقيس عليها اللباس أو تكشف له عن شيء من بدنها فهذا لا يجوز.
الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يجوز لحديث ابن مسعود، فلا بأس أن تعطي زكاتها لزوجها.
الجواب: نعم صحيح، وهي تعدل ثلث القرآن بنص الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن من قرأ القرآن وكمله يكون أكمل من جهة تدبر القرآن والفائدة، ولكنها بمنزلة إذا قرأها ثلاث مرات بمنزلة الختمة من جهة الأجر، أما ما يتعلق بالفوائد والتدبر والتعقل فلا شك أن الذي يقرأ القرآن يكون له كمال آخر وفضل آخر لكثرة الفائدة.
الجواب: لا. عليك أن تعيد الوضوء وتعيد الصلاة إن كانت فريضة؛ لأنك لم تأت بوضوء صحيح، الوضوء غير صحيح، فأنت صليت بلا وضوء.
الجواب: نعم لابد من نية الإمامة.
المقدم: نعم. وإذا دخل رجل فوجد رجلاً يصلي فهل يأتم به، وهل يشرع الائتمام بالمسبوق؟
الشيخ: لا حرج في ذلك وإن صلى وحده فلا بأس، وإن ائتم بالمسبوق وجعله إماماً له ليحصل فضل الجماعة فهذا حسن.
الجواب: سن بعد السلام إذا سلم وأتى بالاستغفار ثلاثاً، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يأتي بعدها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مرة أو ثلاث مرات، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثبت من حديث النعمان بن بشير ، وثبت من حديث المغيرة بن شعبة ، ومن حديث ابن الزبير ، ومن حديث ثوبان : أن النبي كان يأتي بهذا عليه الصلاة والسلام (كان إذا سلم استغفر ثلاثاً، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام) ثبت هذا من حديث ثوبان ، ومن حديث ابن الزبير : (كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون)، وثبت من حديث المغيرة أنه عليه السلام كان إذا سلم يقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد) هذا كله يؤتى به قبل التسبيح والتحميد، ثم يأتي بالتسبيح والتحميد والتكبير ثلاثة وثلاثين مرة، ثم تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يأتي بآية الكرسي: اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ [البقرة:255]، ثم يأتي: بقل هو الله أحد، والمعوذتين بعد ذلك، بعد كل صلاة.
ويستحب أن يزيد في المغرب والفجر التهليلات العشر مع ما ذكر، يزيد عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات بعد المغرب وبعد الفجر، قبل أن يأتي بالتسبيح والتحميد، إلى آخره.
الجواب: لا حرج، لا حرج في ذلك، الحمد لله.
الجواب: لا. لم أفهم معنى التربيع، السنة في الصلاة أن تكون يداه على صدره حال قيامه، وفي الجلوس على فخذيه أو على ركبتيه -بين السجدتين وفي التشهد- وعند السجود على الأرض يعتمد على كفيه على الأرض حيال منكبيه أو حيال أذنيه، وحال الرفع عند الركوع يرفعهما حيال منكبيه أو حيال أذنيه، عند الرفع من الركوع، وعند التكبير للإحرام، وعند الركوع يرفع يديه حيال منكبيه أو حيال أذنيه، أما التربيع الذي سأل عنه السائل فلا أعرف ما هو التربيع، لكن هذه الصفات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم.
الجواب: ما أعرف لها أصلاً، هذا يفعله الناس لكن لا أصل لهذا، تركه أولى وأحوط لعدم الدليل عليه، لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون هذا إذا قرءوا على النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما بينهم.
الجواب: بالإقبال على الله والعناية بالعبادة وإحضار القلب فيها، وتذكر عظمة الله وإحسانه، وتذكر الجنة والنار والموت، كل هذا من أسباب وجود حلاوة الإيمان، والتلذذ بالمناجاة للرب، والتلذذ بالقراءة والدعاء عند استحضار عظمة الله وعند استحضار ذهاب هذه الدنيا، وأن العبد صائر إلى ما قدم من خير وشر، عند استحضار الإنسان هذه الأمور، وعند استحضار عظمة الله، وأن الله يطلع عليه ويراقبه يحصل له ما يحصل من الخشوع.
الجواب: الأسباب التي تعين على قيام الليل كثيرة، منها: تذكر الآخرة، وما لأهل الأجر العظيم، وأن الله أثنى عليهم سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا عن الصالحين: كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ [الذاريات:17-18]، وذكر عن عباد الرحمن قال في عباد الرحمن -وهم أولياء الله-: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا [الفرقان:64]، فإذا تذكر المؤمن والمؤمنة أعمال هؤلاء كان هذا من أسباب نشاطه في قيام الليل وخشوعه في قيام الليل، مع تذكر ما لهم من الثواب عند الله والأجر العظيم، ومضاعفة الحسنات.
الجواب: هذه الأشياء بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ولا تجوز، الاحتفال بالموالد سواءً مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد البدوي أو الحسين أو غيرها كلها بدعة لا يجوز الاحتفال بها، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته رضي الله عنهم، فهي من البدع وما يقع فيها من آلات الملاهي والطبول واختلاط الرجال بالنساء منكرات أخرى، كلها يجب منعها.
والواجب أن يسع الناس ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيدعى للميت، يزار ويدعى له من غير احتفال بمولده، تزار القبور، يدعى لأهلها بالمغفرة والرحمة، أما أن يوجد احتفال بالسنة أو بغير سنة أو بالشهر أو بالسنتين بالمولد فهذا كله منكر لا أصل له، بل هو من البدع التي أحدثها الناس، ومن أسباب الشرك، فإن هذه الاحتفالات من أسباب الغلو في المحتفل به حتى يدعى من دون الله، حتى يستغاث به، وربما تمسح الناس بقبره وطافوا به، فهي شر تجر إلى شرور كثيرة نسأل الله العافية.
الجواب: الواجب على الأب العدل بين الأولاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) فالواجب عليه العدل بين الذكور والإناث في قسمة الميراث لا يخص أحداً دون أحد، بل إذا أعطاهم أعطاهم جميعاً كالميراث، وإذا حرمهم حرمهم جميعاً، أما أن يخص أحداً بعطية فلا يجوز، أو يتحيل ويعطي أمه وقصده للولد أو البنت فلا يجوز، أما إذا خص الزوجة بشيء ليس حيلة؛ تقديراً لجهودها وأعمالها الطيبة فلا بأس، أما أن يفعل تحيلاً يكتب باسم الزوجة وهو قصده قد تواطأ معها على أنه للولد فهذا لا يجوز، الحيل التي تحرم ما أحل الله أو تحل ما حرم الله كلها باطلة، نسأل الله العافية.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ! وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة الأحباب! أيها الإخوة المستمعون الكرام! أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته على ما بين لنا، وشكراً لكم أنتم أيها الإخوة الأحباب! وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر