إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (305)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم بيع المحاصيل الزراعية قبل الحصاد

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا

    محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====

    السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية -مرسى مطروح- وباعثها المستمع عبد الحليم بن عبد الله بن موسى بن علي بن عامر أخونا يسأل ويقول: هل يجوز بيع المحاصيل الزراعية قبل الحصاد؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فهذا السؤال فيه إجمال، فبيع المحاصيل قبل الحصاد إن كان في الذمة يبيعه آصعاً معلومة أو كيلوات معلومة في الذمة لمدة كذا وكذا هذا يتعلق بالذمة ولا حرج إلى أجل معلوم، كأن يقول: أبيعك -مثلاً- ألف كيلو من الرز أو من الحنطة إلى مدة شهرين.. ثلاثة .. أربعة أقل.. أكثر بأجل معلوم وبثمن معلوم يقبض الثمن حالاً فهذا لا حرج فيه.

    أو يبيع المحاصيل بعد بدو الصلاح، إذا صلحت الثمرة واشتد الحب يبيعها فلا بأس أيضاً، يقول: اشتر مني هذه المزرعة بعدما اشتد حبها وذهبت عنها الآفات لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الزرع حتى يشتد وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، فإذا كان قد اشتد الحب واستوى واشترى منه المزرعة بكذا وكذا لا بأس بالنقود، اشترى بالنقود أو بالطعام الحاضر يسلمه له حتى لا يقع الربا، مثل مزرعة رز اشتراها بآصع من بر أو من تمر يداً بيد لا بأس، أو اشتراها بنقود لا بأس ما دام اشتد الزرع .. الحب .. الرز .. استوى لا بأس بها، إن كان بنقود لا بأس ولو في الذمة، أما إن كان بربوي كأن يبيع مزرعة الرز بآصع من بر أو من تمر أو من عدس هذا لا بد أن يكون يداً بيد، يتسلم الزرع هذا ويتولى حصاده وذاك يتولى يقبض الثمن، وهذا يكون له الزرع بالتخلية، متى حصد قبض الثمرة.

    الحال الثالث: أن يبيع المحاصيل قبل الحصاد على أنها تجز في الحال، يقول له: أنا أبيعك زرعي هذا وهو ما بعد استوى أبيعك إياه على أن تجزه، تحصله الآن علف، أنا محتاج ما نبغيه يستوي، أنا محتاج إلى النقود ويبيع الزرع قبل أن يستوي ليحصد لا ليبقى، فهذا لا بأس به لأنه حينئذ ما فيه خطر ولا فيه ضرر يحصده الآن ولا بأس يبيع زروع .. علف تحصد الآن ولو ما استوت لا بأس.

    فهذه الأقسام الثلاثة تبين الحكم الشرعي: القسم الأول: أن يبيع الحبوب في ذمته إلى أجل معلوم ويعطيه من هذه الزراعة لا بأس إذا سلم الثمن في الحال يسمى سلماً، إذا تسلم الثمن في الحال يداً بيد يكون سلماً، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: (من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم).

    الحال الثانية: أن يبيع الزرع أو التمر عندما اشتد واستوى، فهذا لا بأس به، إن باعه بنقود فلا بأس وإن باعه بغير النقود بشيء من الربويات كأن يبيع زرع الرز بآصع من بر أو من شعير أو من تمر فلا بأس لكن يداً بيد، حتى لا يقع الربا، بأن يقبض الثمن ويكون الزرع في ملك المشتري، يتولى حصاده أو يشترط عليه حصاده لا بأس، يشترط على المالك الحصاد لا بأس.

    الحال الرابع: أن يبيع الزرع قبل أن يستوي لكن ليحصده حالاً، يبيع الزرع من الرز أو من الحنطة أو غيرهما ليحصده حالاً علف، يعلف به البهائم ما يخليه حتى يستوي، يبيعه في الحال، يحصده في الحال، هذا لا بأس به لعدم الغرر وعدم الخداع وعدم الخطورة التي قد تحصل في الزرع لو ترك حتى يبدو صلاحه؛ لأن هذا فيه خطر قد يبدو صلاحه وقد لا يبدو صلاحه، قد يصيب بآفة، فلهذا (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها)؛ لأنها إذا بيعت قبل ذلك قد تصاب بآفة، أما إذا كان يقطعه في الحال ويجزه في الحال فهذا ما فيه خطر.

    1.   

    حكم إمامة الرجل للنساء

    السؤال: يقول: هل يجوز أن يؤم رجل النساء؟

    الجواب: نعم، يجوز أن يؤم النساء في الصلاة وفي التراويح، النبي صلى الله عليه وسلم زار أنس بن مالك وصلى خلفه أنس بن مالك ويتيم عندهم، صفا خلفه وصفت أم سليم خلفهم، وكان النساء يصلين خلف الإمام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن يصلي النساء خلف الإمام ولو كان وحده الإمام وكلهن نساء، لأن الخلوة بالثنتين فأكثر ما تحرم إنما تحرم الخلوة إذا كانت لواحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، فإذا كان معها نساء أو معها رجال ما تسمى خلوة، وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس واليتيم وأم سليم جميعاً صلى بهم عليه الصلاة والسلام، وهكذا في رمضان لو صلى بالنساء في التراويح في البيت صلى بهم رجل كفيف فلا حرج، أو بصير لكن يتغشين عنه ويحتجبن وإذا سلم لا يكشفن له بل يتحجبن ويسترن الوجوه وغير الوجه عند إقباله عليهن وسلامه، هذا لا حرج فيه؛ لأن المقصود هو عدم الخلوة وعدم النظر إلى العورات، فإذا كن مستورات عن البصير أو كان الإمام أعمى وليس هناك خلوة فلا حرج في ذلك، ولكن إذا كان أعمى فإنه يكون أسلم وأبعد عن الفتنة.

    1.   

    نصيحة لزوج ابتلي بزوجة لا تحسن عشرته

    السؤال: من الإمارات العربية المتحدة رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين من هناك رمز إلى اسمه بالحروف (ر. ط. ع) رسالته مطولة بعض الشيء، يقول: إنني متزوج من زوجة ولي منها ثلاث بنات وولدان، ومشكلتي مع هذه الزوجة أنها من ثماني سنوات وأنا أحاول هدايتها وبالمعروف وبالكلام الطيب ولكن دون جدوى، رأسها قاسٍ كالصخر لا تسمع الكلام وتعصي أوامري ولا تسمع لي، وتحرجني أمام الأهل والأصحاب وتنكر المعروف والجميل دائماً، وتحب السيطرة وتحب أن تكون الكلمة لها، ولا تحب أن أزور أهلي وبالأخص والدتي، وكل هذا الصبر لأنها من الرحم ومن أجل أمها وهي عمتي أخت أبي ولكن دون فائدة، وباختصار إنني لست مرتاحاً معها ونفسي تطلب الزواج كما لو كنت لم أتزوج من قبل، هل لو تزوجت أكون قد ظلمتها؟ وهل لو لم أتزوج أكون أحاسب على طلب نفسي للزواج جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: مثل هذه المرأة التي ذكرت أوصافها ينبغي طلاقها وعدم بقائها، فإذا استطعت أن تبقيها وتزوجت غيرها حتى تعف نفسك فهذا طيب، تزوج إذا قدرت وتبقيها من أجل أولادها أو من أجل أمها وترحمها بالكلام الطيب معها والتوجيه لها دائماً إلى الخير وأمها تعينك على ذلك بالتوجيه لها إلى الخير فلا حرج عليك، إذا كانت تصلي، أما إذا كانت لا تصلي فلا تبقى معك أبداً، يجب أن تفارقها؛ لأن من ترك الصلاة كفر نسأل الله العافية.

    وينبغي لك أن تبادر بالزواج حتى تعف نفسك إذا كنت تستطيع، ولعلها تهتدي بعد ذلك أو تطلقها وتستريح منها والحمد لله، لأن هذه بقاؤها معك تعب عليك وضرر عليك، لكن إذا هداها الله بعد زواجك فهذا لا بأس، أو رحمتها من أجل ضعف عقلها ومن أجل أمها وصبرت عليها وأحسنت إليها فأنت مأجور على إحسانك وصبرك، ولكن أنت معذور في فراقها وطلاقها بسبب أخلاقها الذميمة التي ذكرت عنها.

    فينبغي لك أن تبادر بالزواج وتحرص على الزواج والله يعينك حتى تعف نفسك وتستريح من هذا البلاء، فإن هداها الله وإلا فارقها، والله جل وعلا يقول: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ [النساء:130].

    1.   

    حكم توكيل المرأة زوجها بالرمي عنها لشدة الزحام

    السؤال: الأخت صالحة رسام من مدينة حائل، بعثت تقول: إنها امرأة متزوجة منذ ثلاث سنوات تقريباً، وذهبت إلى الحج في عام ألف وأربعمائة وسبعة، علماً بأنها أول سنة تحج فيها، وتسأل إذ أني لم أرم الجمرات في هذا الحج أبداً، لأن زوجي قال لي: وكليني لأرمي عنك، فوكلته خوفاً من الزحام، هل علي شيء أفيدوني مأجورين جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: ليس عليك شيء؛ لأن الزحام الشديد الذي يخشى منه الخطر على المرأة وعلى الضعيف عذر في التوكيل، وإن اشتبه عليك الأمر وخفت أن يكون هناك تقصير فاذبحي ذبيحة عن ترك الرمي، تذبح في مكة كالضحية، يعني: رأس من الغنم .. جذع ضأن أو ثني معز كالضحية يذبح في مكة، توكلين ثقة في مكة يذبحها عنك احتياطاً عن ترك الرمي، أما إن كانت الزحمة شديدة ولم تستطيعي الرمي ووكلتيه فلا حرج عليك والحمد لله.

    المقدم: جزاكم الله خيراً، أيضاً حول نفس الموضوع تقريباً تقول: ذهبت أيضاً للحج في عام ألف وأربعمائة وتسعة وهذا الحج لوالدتي المتوفاة، ورميت جميع الجمرات إلا الجمرة الأخيرة بسبب الزحام وكلت زوجي فرماها، أرجو إفادتي بارك الله فيكم إذا كان علي دم هل يجوز أو أن توكيل الزوج ليس فيه شيء، جزاكم الله خيراً؟

    الشيخ: ليس عليك حرج إذا كان الزحام شديداً فيه الخطر فالوكالة لا بأس بها.

    1.   

    حكم استماع المرأة للقرآن الكريم أثناء مزاولة أعمالها في المنزل

    السؤال: المستمعة (ل. ع. ع) من جمهورية مصر العربية ومقيمة في الدمام، بعثت تسأل وتقول: هل يجوز الاستماع إلى القرآن الكريم وأنا أعمل في البيت في المطبخ مثلاً، مع العلم أنني أركز مع القراءة وأستمع جيداً؟

    الجواب: نعم لا بأس بل هذا طيب ما دمت تستمعين في المطبخ أو في أي مكان غير الحمام، لا بأس، جمعاً بين المصلحتين، بين سماع القرآن الكريم وبين العمل الذي تقومين به مما شرع الله لك وأمرك به، فأنت على خير عظيم في المجلس، عند القهوة، في المطبخ، لا بأس بذلك، بل هذا طيب ما دمت تستمعين له تنصتين له.

    1.   

    كيفية مسح المرأة رأسها أثناء الوضوء

    السؤال: تقول: عند القيام بفرض الوضوء، هل واجب على المرأة مسح جميع الرأس أم يكفي الناصية؟

    الجواب: مثل الرجل تمسح جميع الرأس من مقدم الرأس إلى مؤخرة، أما ما نزل من الظفائر فلا يجب مسحه، لكن تمسح المرأة كالرجل منبت الشعر من مقدم الرأس إلى آخر الرأس والرقبة وما بعدها والظفائر لا يجب مسحها، إنما هو منبت الشعر من مقدم الرأس إلى مؤخر الرأس، تمسح عليه ويمسح الرجل.

    1.   

    كيفية زكاة الذهب إذا حوت فصوصاً ليست منه

    السؤال: تقول: أملك بعض الحلي من الذهب ومنها طقم ذهب، ولكنه يحتوي على فصوص كثيرة ليست ذهباً، فهل أخرج الزكاة على وزن الطقم كله أم على وزن الذهب فقط من غير الفصوص، وإذا كان الذهب من عيار ثمانية عشر فكيف أخرج زكاته؟

    الجواب: عليك إخراج الزكاة عن الذهب فقط، بما يساوي صرفه في السوق، تخرجين الزكاة عن الذهب فقط، أما الفصوص والماس فلا زكاة فيه إذا كان للاستعمال، فإذا كان الذهب يبلغ النصاب من عيار ثمانية عشر أو أكثر فإنه يزكى، والنصاب عشرون مثقالاً اثنان وتسعون من الذهب، اثنان وتسعون غراماً من الذهب ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً بالسعودي ونصف، أما إذا كان أقل فلا زكاة فيه.

    1.   

    حكم قطرة العين للصائم

    السؤال: المستمع محمد مبارك الدوسري من الرياض- الشفا- المعهد العلمي، بعث يسأل ويقول: ما حكم قطرة العين والإنسان صائم هل تؤثر على الصيام؟

    الجواب: الصواب أنها لا تؤثر والصوم صحيح، لكن ذهب بعض أهل العلم أنه إذا وجد طعمها في الحلق يقضي وهذا من باب الاحتياط، إذا وجد طعمها في الحلق وقضى فهذا من باب الاحتياط، والذي هو الصواب أنها لا تقدح في الصوم لكن إذا جعلها في الليل يكون أحوط، لقوله صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، وفي ذلك خروج من خلاف العلماء.

    فجعل القطرة والكحل في الليل في حق الصائم أولى وأحوط، لكن لو فعله في النهار فصومه صحيح.

    1.   

    كيفية المسح على الجوارب

    السؤال: يقول: حدثونا بالتفصيل لو تكرمتم عن المسح على الجوارب، جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: الصواب أنه لا حرج في المسح على الجوارب كالخفين من الجلد، قد مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين ومسح عليها جماعة من الصحابة فلا بأس بذلك، والجورب ما يلبس في الرجل من القطن أو الصوف أو الشعر أو غيرها غير الجلود إذا كان ساتراً للقدم يمسح عليه يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر بعد الحدث، يعني: يبتدي المسح بعد الحدث فيمسح يوماً وليلة بعد الحدث في حق المقيم ويمسح ثلاثة أيام بلياليها بعد الحدث في حق المسافر، على الجورب وعلى الخف من الجلد كله واحد، هذا هو الصواب.

    المقدم: إذا كان في الخف بعض المزوق سماحة الشيخ؟

    الشيخ: الشقوق اليسيرة يعفى عنها في أصح قولي العلماء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (يسروا ولا تعسروا)، والله يقول سبحانه: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78]، ولأن الناس قد لا تسلم خفافهم من الشقوق أو الفتوق، لكن إذا تحرز واعتنى بالخف وبالجورب حتى لا يكون فيه شيء يكون هذا أسلم لدينه وفيه خروج من خلاف العلماء القائلين بأنه لا يسمح بالخروق ولو يسيرة.

    1.   

    حكم من حلف على عدم فعل شيء ثم فعله

    السؤال: إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف (ع. أ. خ) تقول في أحد أسئلتها: إنني أقسمت بالله بأن لا أفعل عملاً معيناً أبداً ولكنني فعلته، وبعد فترة وفيت قسمي وتركت هذا العمل، هل هذا يعني أنني وفيت القسم، أم أنه علي شيء جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: عليك كفارة يمين، فإذا قلت: والله لا أكلم فلاناً أو والله لا أكلم فلانة أو والله لا آكل طعام فلان أو طعام فلانة أو لا أزورهم، ثم فعلت عليك كفارة يمين، ولو تركت هذا بعد ذلك عليك كفارة عن فعلك الذي فعلتيه بعد اليمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم عشرة فقراء كل واحد يعطى نصف الصاع من التمر أو الرز من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف تقريباً، أو يكسوهم كسوه تجزئ في الصلاة قميص أو إزار أو رداء أو يعتق رقبة، فمن عجز ولم يستطع هذه الأمور أجزأه أن يصوم ثلاثة أيام عند العجز والفقر.

    1.   

    حكم القراءة من المصحف في الصلاة

    السؤال: تسأل وتقول: هل يجوز مسك المصحف الشريف في الصلاة والقراءة منه بعد الفاتحة؟

    الجواب: إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، مثل التراويح والقيام في رمضان لا حرج، وإذا كان الإنسان يقرأ عن ظهر قلب يكون أخشع إذا تيسر له ذلك، فإذا دعت الحاجة إلى أن يقرأ من مصحف لكونه إماماً أو المرأة ويتهجد بالليل أو الرجل كذلك وهو لا يحفظ فلا حرج في ذلك.

    1.   

    عموم خطاب الشرع للرجل والمرأة ما لم يرد الدليل بتخصيص أحدهما

    السؤال: تقول: من أقوال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: (من صلى الفجر جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة)، نعرف أن هذا الحديث يخص الرجال لأنهم يجتمعون في المساجد، فماذا على النساء في هذا الحديث جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: نرجو للنساء كذلك فإذا جلست بعد صلاتها في مصلاها تذكر الله تقرأ القرآن تدعو ثم صلت ركعتين بعد ارتفاع الشمس يرجى لها هذا الخير العظيم، النساء كالرجال ما ورد في حق الرجال يعم النساء، وما ورد في حق النساء يعم الرجال إلا بدليل يخص أحد الصنفين وإلا فالأصل العموم، لأنهم كلهم مكلفون وكلهم مشتركون في الأوامر والنواهي، فما ثبت من تحريم أو تحليل أو وجوب أو فضل فهو يعم الجميع، إلا ما خصه الدليل.

    1.   

    حكم صلاة المنفرد خلف الصف

    السؤال: أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة يقول: المرسل البشير صافي النور محمد من تهامة عسير، يقول: ما حكم رجل صلى منفرداً خلف صفوف المأمومين، وما الذي يترتب عليه جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: إذا صلى الإنسان منفرداً خلف الصف أو امرأة خلف صف النساء منفردة وجبت الإعادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف)، ولما رأى رجلاً يصلي خلف الصف لوحده أمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. فهذا يدل على أن من صلى وحده خلف الصف يعيد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف)، لكن المرأة إذا كان ما معها نساء فصلاتها صحيحة خلف الصف لأنها مستثناة، أما إذا كان معها نساء وتركت صف النساء وصلت خلفهن وحدها فإنها كالرجل في هذا تعيد الصلاة، أما إذا كانت خلف الرجال وليس معها أحد فإنه يجزؤها ذلك، لأن أم سليم صلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحدها، أما الرجل فلا، إذا صلى خلف الصفوف فإنه يقضي، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف)، وفي حديث وابصة بن معبد أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة.

    1.   

    حكم ضرب الزوج لزوجته وأمها

    السؤال: يقول: شاهدت رجلاً اختصم هو وزوجته فبدأ بضربها ضرباً شديداً، وعندما جاءت أم زوجته لترفعه عنها أمسك بها وضربها كما ضرب زوجته، فما حكم الشرع في ذلك؟

    الجواب: لا يجوز للرجل أن يضرب زوجته بغير أمر شرعي، وليس له ضرب أمها أبداً فهذا عدوان، ليس له ضرب أمها ولا جدتها ولا أخواته، لكن إذا كان له حق عليهن يشتكي للمحكمة، أما أن يضربهن كذا باختياره لا، إذا كان له حق على الوالدة أو على أخت الزوجة أو على عمتها أو على أبيها يرتفع للمحكمة إلى الجهات المسئولة أو ترضيه هي بشيء حتى يصطلحوا، وأما المرأة فليس له ضربها إلا بعذر شرعي كالنشوز إذا نشزت عليه ولم ينفع فيها الوعظ ولا الهجر، ضربها ضرباً خفيفاً، لقول الله سبحانه: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا [النساء:34]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، وأذن في ضربهن ضرباً غير مبرح إذا عصين.

    فالحاصل أن الرجل له ضرب امرأته إذا عصته ونشزت عليه ولم يتيسر إصلاحها بغير الضرب، فإنه يضربها ضرباً خفيفاً يردعها عن العصيان ولا يضرها بجرح ولا كسر، للآية الكريمة والحديث الشريف، أما أن يضربها بغير حق من أجل هواه أو من أجل غضبه وهي لم تفعل ما يوجب الضرب، فهذا لا يجوز له ولا ينبغي له، وهذا من سوء المعاشرة والله يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، وينبغي له أن يتحمل ما قد يقع منها من بعض الخلل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (استوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج)، وفي اللفظ الآخر: (فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها)، فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بهن خيراً قال: (استوصوا بالنساء خيراً)، وبين أنه لابد من عوج، فينبغي الصبر والتحمل وعدم التشديد وعدم تدقيق الحساب فيما يتعلق بأخطائها، يكون عنده كرم وعنده خلق جيد وحلم يتحمل، فلا يعاقب على الصغيرة والكبيرة وعلى كل فعل، لا. بل ينصح ويعظ ويذكر أو يهجر عند الحاجة، يهجرها في الفراش أو يعطيها ظهره أياماً أو ليالي، ثم إذا صلحت رجع عن الهجر وترك الهجر، فإذا لم تجد الموعظة ولم ينفع الهجر ضربها عند عصيانها له أو إيذائها له ضرباً خفيفاً ليس فيه خطر، لا جرح ولا كسر، والمقصود من هذا أن الواجب عليه أن يعاشر بالمعروف، كما قال الله سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، وقال عز وجل: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [البقرة:228]، فليتق الله وليرحمها وليحذر التشديد والتكلف والتعنت، وأن يكون حليماً جواداً كريماً، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (خياركم خياركم لنسائهم)، (وأنا خيركم لأهلي)، اللهم صل وسلم عليه.

    فعليك يا أخي أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبر والحلم والخلق الكريم مع أهله عليه الصلاة والسلام، تتغافل عن بعض الزلات السهلة ولا تدقق في الحساب على بعض الزلات، بل تسمح عن الكثير الذي لا يضرك، لكن تجتهد في كونها تطيع الله وتستقيم على دين الله وتحرص عليها في ذلك، حتى تكون تقية مؤمنة مستقيمة على دين الله، وأما ما يحصل من تقصير في حقك فعليك أن تلاحظ السماح والعشرة بالمعروف وعدم التشديد في ذلك وأنت على أجر عظيم وتحمد العاقبة، وهي ربما انتبهت وحاسبت نفسها ورجعت عن تقصيرها بسبب حلمك وإحسانك وفعلك الطيب وكلامك الطيب وفق الله الجميع.

    المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيراً.

    سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.

    مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكراً لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    767957908