إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (314)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    كيفية زكاة الحلي ونصاب العملة الورقية

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.

    هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====

    السؤال: نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع (ح. م. ن) من الدوادمي، أخونا عرضنا له جمعاً من الأسئلة وبقي له أيضاً عدد آخر، في أحد أسئلته المتبقية، يقول: كيف يزكى الذهب والفضة الذي تلبسه النساء؟ وما هو نصاب العملة الورقية؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فإن الصواب من قولي العلماء في شأن الحلي: أنها تزكى ولو كانت تستعمل، فعلى النساء أن يزكين حليهن من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب، هذا هو القول الصواب لعموم الأدلة، ولأدلة أخرى خاصة تدل على وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب، ونصاب الذهب أحد عشر جنيه سعودي ونصف، يعني: عشرين مثقالاً، ومقدار ذلك بالغرام اثنان وتسعون غراماً.

    أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً وهي مائتا درهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهدنا الآن ستة وخمسون ريالاً سعودياً من الفضة أو ما يعادلها من الورق، من العمل الورقية الدولار والريال السعودي والدينار وغيره من العمل، إذا بلغت ستة وخمسين قيمتها ستة وخمسين ريال فضة أو أحد عشر جنيه ونصف سعودي زكيت.

    والواجب ربع العشر والزكاة على المرأة، فإن زكى عنها زوجها برضاها أو أبوها أو غيرهما فلا بأس، وإلا فالزكاة واجبة عليها لأنها المالكة، وما كان أقل من هذا فليس فيه زكاة، ما كان أقل من أحد عشر جنيه ونصف سعودي من الذهب أو أقل من ستة وخمسين ريالاً من الفضة فلا زكاة فيه، وهكذا ما يعادل ذلك من العمل ما كان أقل من قيمة الذهب أحد عشر جنيه ونصف وكانت قيمتها أقل من ستة وخمسين ريالاً من الفضة لا زكاة فيه.

    1.   

    حكم جهر المنفرد بالقراءة في الصلاة الجهرية

    السؤال: يقول: إذا كان الإنسان يصلي منفرداً في الصلاة الجهرية فهل يجهر بالقراءة؟ وهل يشمل الجهر التكبيرات أم لا؟

    الجواب: نعم يجهر بالقراءة، إذا كان يصلي جهريةً كالفجر والثنتين الأولى من المغرب والعشاء فإنه يجهر بالقراءة جهراً مناسباً، لا يشوش على من حوله إن كان حوله مصلون أو كان حوله قراء يكون جهره لا يشوش عليهم، أما التكبير فلا حاجة إلى الجهر به؛ لأن التكبير يجهر به في حق الإمام حتى يسمع المأمومون، أما إذا كان يصلي وحده فلا حاجة إلى الجهر بذلك يكبر تكبيراً ليس فيه جهر.

    1.   

    حكم الصلاة في المسجد القريب

    السؤال: بجوار بيتنا مسجد لا يصلى فيه إلا نحن أو من يزورنا، فهل تلزمنا الصلاة فيه دائماً؟

    الجواب: نعم، تلزمكم الصلاة في المسجد المعد للصلاة، تصلون فيه ومن يزوركم أو من يمر عليكم.

    1.   

    تحديد رفع اليدين عند الرفع من الركوع

    السؤال: يقول: نعلم أن رفع اليدين مع التكبيرات في أربعة مواضع، منها: ما هو بعد الرفع من الركوع، فهل يرفع الإنسان يديه عند قوله: سمع الله لمن حمده، أم بعد استوائه في الركوع، وقوله: ربنا ولك الحمد؟

    الجواب: السنة الرفع عند رفعه من الركوع، عند قوله: سمع الله لمن حمده إن كان إماماً أو منفرداً، وعند قوله: ربنا ولك الحمد إن كان مأموماً، يعني حين الرفع، هذا هو السنة.

    1.   

    كيفية عقد الأصابع بالتسبيح

    السؤال: عند التسبيح والعقد على الأصابع بعد الصلاة، هل يجوز أن يسبح الإنسان بعدد الخطوط الثلاثة الموجودة على كل أصبع أم لا؟ وهل يستخدم كلتا يديه في التسبيح أم اليمنى فقط؟

    الجواب: السنة العد بالأصابع، بالخمس تطبيقاً وفتحاً حتى يكمل ثلاثة وثلاثين، ويكون باليمنى أفضل، وإن سبح بالثنتين فلا حرج، والسنة أن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ثلاثاً وثلاثين مرة، ثم يختم بقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)، كما جاء في الحديث الصحيح، وإن أفرد قال: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله ثلاثة وثلاثين، الحمد لله، الحمد لله ثلاثة وثلاثين، الله أكبر، الله أكبر، ثلاثة وثلاثين، فلا بأس بهذا وكله طيب، وإن جمعهما كان أضبط وأسهل، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثة وثلاثين مرة، الجميع تسعة وتسعون، ثم يختم المائة بقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وإن شاء قال: يحيي ويميت كله طيب، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، أو يزيد: بيده الخير وهو على كل شيء قدير كله طيب، كل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع الذكر، جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الذكر أنواع، منها: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)، ومنها: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير)، ومنها: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير)، ومنها: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير)، ومنها: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير)، كله طيب والحمد لله.

    1.   

    الدعاء في الصلاة.. ومواطنه

    السؤال: يقول: إذا كان الإنسان إماماً، فهل يجوز له الدعاء في سجوده مثل: رب اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وغير ذلك، كذلك الدعاء بعد التشهد الأخير مثل قوله: أعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا وفتنة المسيح الدجال؟ وهل يستحب للإمام وغيره في الصلاة المفروضة الدعاء في السجود وبعد التشهد الأخير والزيادة في التسبيح في الركوع والسجود أم يقتصر على أدنى الكمال؟

    الجواب: المشروع للجميع الإمام والمنفرد والمأموم الدعاء في السجود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم)، يعني: حري أن يستجاب لكم، رواه مسلم في الصحيح، ويقول أيضاً عليه الصلاة والسلام: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء) خرجه مسلم في الصحيح أيضاً.

    فالسنة للجميع الإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة الإكثار من الدعاء في السجود، ومن دعائه صلى الله عليه وسلم في السجود: (اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره) رواه مسلم في الصحيح من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام.

    ومن الدعاء الحسن في السجود أن يقول: اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين، ويقول: اللهم أصلح قلبي وعملي وارزقني الفقه في ديني، ويقول: اللهم يا مقلب القلوب! ثبت قلبي على دينك، ومن التسبيح: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.. سبوح قدوس رب الملائكة والروح ويكرر ذلك ما تيسر.

    ويقول في السجود أيضاً: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، لا يقتصر على الواجب مرة بل يزيد ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً هذا أفضل، وهكذا في الركوع يقول: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وأدنى الكمال ثلاثة، وإن زاد خمساً وسبعاً وعشراً فهو أفضل، لكن يتحرى الإمام ألا يشق على الناس تكون صلاته وسطاً ليس فيها تطويل يشق على الناس ولا تخفيف يخل بالواجب ولكن بين ذلك.

    ويكثر من قوله في الركوع والسجود: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي)، (سبوح قدوس رب الملائكة والروح)، تقول عائشة رضي الله عنها: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي) متفق على صحته، ويقول صلى الله عليه وسلم في السجود والركوع: (سبوح قدوس رب الملائكة والروح)، ويدعو في التشهد الأخير بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال) (اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) (اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت)، ومن الدعاء المشروع: (اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرةً من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم) هذا دعاء عظيم مشروع في السجود وفي التشهد قبل السلام، ومن الدعاء المشروع قبل السلام: (اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر).

    وإن دعا بغير هذا من الدعوات الطيبة فكله حسن قبل أن يسلم، لكن إذا كان إماماً لا يطول تطويلاً كثيراً على الناس حتى لا يشق عليهم، أما المأموم فإنه تبع إمامه يدعو حتى يسلم إمامه، والمنفرد له أن يطول ما شاء؛ لأنه ليس خلفه ما يشق عليه، فله أن يصلي كيف شاء مع مراعاة الأمر الشرعي في كل شيء.

    1.   

    حكم قضاء من ترك الصلاة والصيام تكاسلاً وجهلاً

    السؤال: يقول: إذا كان الشاب في بداية حياته قد ضيع بعض الصلوات وتركها وكذلك الصيام جهلاً وتكاسلاً، ثم تاب بعد ذلك وندم، فهل عليه إعادة لما ترك من الصلوات والصيام علماً بأنه لا يستطيع تحديدها، أفتونا مأجورين جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: ليس عليه قضاء، والتوبة كافية، إذا كان لا يصلي ولا يصوم أو عنده أنواع من الكفر الأخرى فإن التوبة تكفي، يقول الله جل وعلا: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [الأنفال:38]، ويقول جل وعلا: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ يعني: بالشرك والمعاصي لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53]، أجمع العلماء على أن الآية المذكورة في التائبين، فإذا كان لا يصلي ولا يصوم، أو كان يسب الدين، أو كان يشرك بغير الله، يدعو الأموات، ويستغيث بأهل القبور، أو بالأصنام والأشجار، فإنه متى تاب توبةً صادقة تاب الله عليه، والتوبة الصادقة تشمل أموراً ثلاثة: الندم الصادق على الماضي، والإقلاع من المعصية أو الشرك وترك ذلك، والعزم الصادق ألا يعود رغبةً فيما عند الله وإخلاصاً له، ومحبةً له وتعظيماً له فإن هذه التوبة تمحو ما قبلها، من جميع أنواع الشرك والمعاصي.

    الأمر الأول: الندم على الماضي؛ خوفاً من الله وتعظيماً له.

    الأمر الثاني: الإقلاع من الذنوب من الكفر والمعاصي.

    الأمر الثالث: العزم الصادق ألا يعود في ذلك.

    فمتى فعل هذا خوفاً من الله وتعظيماً له ورغبةً فيما عنده وإخلاصاً له سبحانه تاب الله عليه ومحا عنه جميع الذنوب وليس عليه قضاؤها لا صلاة ولا صياماً ولا غير ذلك، التوبة تجب ما قبلها، وإن كان عنده حق للمخلوقين فلابد من الأمر الرابع وهو رد حقوقهم إليهم كالسرقات والغصوب، يعطيهم حقوقهم، وهكذا القصاص إذا قتل لهم أحداً يعطيهم حقهم بالقصاص أو الدية، لابد من أداء الحق للمخلوق أو استحلاله إذا أحله وسامحه لا بأس.

    أما إن كان فعله ليس بكفر أكبر كترك الصيام فقط وإلا هو يصلي لكن فرط في بعض الصيام فإنه يقضي، إذا كان يصلي ولكنه فرط في بعض الصيام أو في الزكاة ما زكى، ليس بكافر، ترك الصيام ليس بكفر إذا كان يؤمن بالوجوب وأن رمضان واجب عليه ولكن تساهل ففرط في بعض الصيام عليه القضاء والتوبة إلى الله، وعليه أداء الزكاة عما مضى إذا كان لا يزكي، مع التوبة الصادقة والله يتوب على التائبين.

    أما ترك الصلاة فكفر أكبر نعوذ بالله من ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، وقال عليه الصلاة والسلام: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، فالصلاة أمرها عظيم، وهي عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها ضيع دينه، نسأل الله العافية.

    فالواجب على كل مسلم أن يحذر تركها والتساهل بها، على الجميع رجالاً ونساء أن يتقوا الله، وأن يحافظوا على الصلوات الخمس في أوقاتها، وأن يؤديها الرجل في الجماعة، هذا هو الواجب على الجميع، فمن ضيعها وتهاون بها وتركها كفر في أصح قولي العلماء نسأل الله العافية.

    أما من جحد وجوبها وقال: ما هي بواجبة، هذا يكفر عند جميع الأمة وعند جميع أهل العلم، من قال: إنها غير واجبة أو إن واحدة منها غير واجبة كالظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر كفر إجماعاً، أما إذا كان يؤمن بأنها واجبة ولكن يتساهل ويتركها أو بعضها فإنه يكفر بذلك نسأل الله العافية، أما إن كان يصلي لكن في البيت فهذا يكون عاصياً وعليه التوبة إلى الله وأن يصلي في الجماعة، وصلاته مجزئة لا يعيدها، لكن عليه أن يصلي في الجماعة ويتوب مما سلف، إذا كان لا يصلي في الجماعة بل يصلي في البيت فإنه يجب أن يصلي مع الجماعة، وأن يتوب إلى الله مما سلف.

    أما النساء فعليهن الصلاة فإن السنة لهن الصلاة في البيوت، ومن صلت مع الجماعة فإن صلاتها صحيحة، لكن الأفضل في حق النساء الصلاة في البيت.

    1.   

    تبييت النية في صيام التطوع

    السؤال: في صيام التطوع إذا طرأت على الإنسان نية في النهار قبل أن يأكل شيئا فهل له ذلك؟

    الجواب: نعم له أن يصوم في النهار، إذا كان ما أكل شيئاً ولا تعاطى مفطراً فلا بأس، لو أصبح وما أكل شيئاً ولا تعاطى ما يفطره ثم أراد أن يصوم في الضحى فله ذلك، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه دخل على عائشة فسألها: هل عندها شيء؟ قالت: لا، قال: إني إذاً صائم)، رواه مسلم في الصحيح.

    احتج به العلماء على أن المتنفل له أن يصوم من أثناء النهار، إذا كان لم يتعاط مفطراً، وله أجره من حين نوى الصيام.

    أما المفترض فلابد أن يصوم من أول النهار من طلوع الفجر، صاحب الفريضة عن رمضان أو عن كفارة أو عن نذر لابد أن تكون النية قبل طلوع الفجر.

    1.   

    قضاء من أفطر في صيام التطوع

    السؤال: في صيام التطوع إذا دعي الإنسان لوليمة فأفطر فهل عليه إعادة لذلك اليوم الذي أفطره؟

    الجواب: لا حرج، إذا أفطر لا قضاء عليه، المتنفل أمير نفسه، لكن الأفضل له أن يتمم ويعتذر يأتيهم ويجيب الدعوة، ويقول: إني صائم ويدعو لهم وينصرف، وإن رأى من المصلحة أن يفطر فلا حرج في ذلك.

    1.   

    حكم طواف الوداع للحاج والمعتمر

    السؤال: يسأل ويقول: ما حكم طواف الوداع بالنسبة للحاج والمعتمر ومن اعتمر ولم يطف طواف الوداع فهل عليه شيء؟

    الجواب: طواف الوداع واجب في حق الحاج على الصحيح؛ لأن الرسول عليه السلام قال: (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) رواه مسلم في الصحيح، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض).

    فالحاج عليه أن يودع البيت بسبعة أشواط من دون سعي، ويصلي ركعتين ثم ينصرف إلى أهله؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما فرغ من حجه، دخل مكة آخر الليل وطاف طواف الوداع ثم صلى الفجر في اليوم الرابع عشر ثم توجه المدينة بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: (خذوا عني مناسككم).

    وإذا طاف طواف الإفاضة عند سفره أجزأه عن الوداع، لو أخر طواف الحج حتى اليوم الرابع عشر أو الخامس عشر ثم طاف وسافر كفاه عن الوداع والحمد لله.

    أما المعتمر فاختلف العلماء في ذلك هل عليه طواف الوداع؟ على قولين للعلماء، والأرجح: أنه لا يلزم المعتمر طواف وداع لأدلة كثيرة، لكن إذا طاف للوداع فهو أفضل، ويكون طوافه عند الخروج كالحاج عند خروجه، وإن ترك الوداع فلا حرج عليه، وإذا كان لم يقم بعد العمرة طاف وسعى ثم مشى فلا طواف عليه عند الجميع، طوافه وسعيه للعمرة كافي، مثل الحاج لو طاف طواف الإفاضة ومشى بعد طواف الإفاضة في اليوم الرابع عشر أو بعد رمي الجمار أجزأه عن الوداع.

    فالذي طاف للعمرة وسعى ثم مشى في الحال ما عليه وداع، إنما الوداع لمن تأخر وأقام بعد العمرة هل يودع أم لا؟ إذا ودع فهو أفضل وإلا فلا يلزمه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر الذين اعتمروا أن يطوفوا الوداع، والذين أدوا العمرة في حجة الوداع لم يقل لهم: لا تخرجوا حتى تودعوا البيت، وفيهم الرعاة يخرجون مسافات طويلة ولم يأمرهم بالوداع عليه الصلاة والسلام، ولما أحرموا بالحج لم يأمرهم بالوداع بل أحرموا من مكانهم من الأبطح وتوجهوا إلى منى ولم يأمرهم بالوداع عليه الصلاة والسلام.

    1.   

    حكم السترة للمصلي

    السؤال: ما حكم اتخاذ السترة بالنسبة للمصلي؟ وإذا كان المصلي يأمن من عدم مرور أحد بين يديه كأن يكون في صحراء مثلاً، فما حكم اتخاذ السترة بالنسبة له؟

    الجواب: اتخاذ السترة سنة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ السترة حتى في الصحراء وهو مسافر، فالسنة اتخاذ السترة وهي مقدار مؤخرة الرحل، نحو ذراع أو ما يقارب ذراع تنصب أمامه، مثل الكرسي أو العصا تنصب مثل شداد الرحل، مثل الإناء يجعل أمامه يبلغ ساق ذراع أو ذراع إلا ربع أو ما حول ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (يكفي أحدكم مثل مؤخرة الرحل)، وفي لفظ آخر: (إذا كان بين يدي أحدكم مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته: المرأة والحمار والكلب الأسود)، يعني: إذا مر دونها.

    فالمقصود: أنه إذا كانت السترة نحو ذراع أو ما يقاربه فإن ما يمر بين يديه لا يضر صلاته إذا مر من وراء ذلك، أما إذا مر بينه وبين السترة فإنه يقطع صلاته: المرأة والحمار والكلب الأسود، كما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود) هكذا صح عنه عليه الصلاة والسلام.

    أما إذا كانت السترة جداراً أو عموداً فإنه يكفي بذلك، إذا مر بين يديه وبين السترة أحد يمنعه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان) متفق على صحته، ولو كان المار ليس حماراً ولا كلباً ولا امرأة، حتى الرجل يمنع وحتى الصبي يمنع حتى الدابة تمنع من الغنم وغيرها إذا تيسر المنع، فإن غلبه المار لم يضر صلاته إلا أن يكون حماراً أو كلباً أسود أو امرأة تامة، أما الصبية لا تقطع الصغيرة، ولهذا في اللفظ الآخر: (المرأة الحائض) يعني: البالغة.

    المقدم: جزاكم الله خيراً، إذا كان في الصحراء مثلاً أو أمن مرور أحد؟

    الشيخ: ولو أمن ولو أمن، السنة أن يتخذ السترة.

    1.   

    نصاب الزكاة في الغنم

    السؤال: ما زكاة الآتي: مائتين وثلاث من الغنم - ثلاثمائة وخمسة من الغنم، وهل تحسب صغارها؟

    الجواب: زكاة المائتين والثلاث ثلاث شياة، تبدأ من مائتين وواحد، إذا بلغت مائتين وواحدة وجب فيها ثلاث شياة إلى أربعمائة، فإذا بلغت أربعمائة وجب فيها أربع، في كل مائة شاة، وفي خمسمائة خمس شياه وهكذا، في كل مائة شاة، وما زاد على مائتين وواحدة كله يسمى وقصاً من مائتين وواحدة إلى أربعمائة، مائة وتسعة وتسعين كلها وقص ليس فيها شيء.

    1.   

    حكم أكل ذبيحة تارك الصلاة

    السؤال: ما حكم أكل ذبيحة من لا يصلي أو الذي نشك هل يصلي أم لا؟ وكيف نتصرف معهم إذا دعينا إلى ذبائحهم أكثر من مرة؟

    الجواب: من يدعي الإسلام تؤكل ذبيحته، من هو معروف بالإسلام ويتسمى بالإسلام وينسب إلى الإسلام ما عرف عنه مكفر تؤكل ذبيحته، أما من عرف أنه لا يصلي فلا تؤكل ذبيحته ولا تجاب دعوته بل يهجر حتى يتوب إلى الله عز وجل، وإذا كنت تشك فالأصل أنه يصلي، هذا هو الأصل في المسلم، فذبيحته حلال ما دمت تشك في ذلك، أما إذا علمت يقيناً أنه لا يصلي فإنه يستحق الهجر، ولا تؤكل ذبيحته، ولا تجاب دعوته، بل يجب على ولي الأمر أن يستتيبه، فإن تاب وإلا قتل كافراً نسأل الله العافية، إذا رفع الأمر إلى ولي الأمر أو إلى المحكمة يجب أن يستتاب، فإن تاب وصلى وإلا وجب قتله مرتداً نسأل الله العافية؛ لقول الله جل وعلا: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ [التوبة:5]، فدل على أن من لم يتب من الشرك لا يخلى سبيله، وهكذا من لم يتب من ترك الصلاة لا يخلى سبيله، وهكذا من ترك الزكاة لا يخلى سبيله بل يطالب، لكن من ترك الصلاة يقتل كافراً، أما من ترك الزكاة يجبر بإخراج الزكاة ولا يكفر بذلك لأدلة أخرى.

    وهكذا من استمر على الشرك يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتداً نسأل الله العافية، ولما ارتد العرب في عهد الصديق رضي الله عنه قاتلهم حتى رجع من رجع إلى الإسلام وحتى قتل من قتل على الردة، فالمرتد الذي يترك الإسلام يترك توحيد الله أو الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أو يترك الصلاة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافراً.

    أما من ترك الزكاة فإن قاتل دونها يقاتل أيضاً ويكون كافراً، فإن قتاله دون الزكاة دليل على كفره وإنكاره وجوبها، أما إذا لم يسلمها ولكن ما جحد وجوبها ولا قاتل دونها فإنه يجبر عليها وتؤخذ منه ويجبر عليها ويكون عاصياً بذلك، وأمره إلى الله جل وعلا إن مات على ذلك وإن تاب تاب الله عليه؛ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يؤتى يوم القيامة بالرجل الذي لا يؤدي الزكاة فيعذب بماله الذي تركه ولم يؤد زكاته ويعذب بإبله وبقره وغنمه التي لم يزكها، ثم يرى سبيله بعد هذا إما إلى الجنة وإما إلى النار)، فدل على أنه لا يكفر بذلك، إذا كان ما جحد وجوبها بل هو معرض لدخول النار، لكن من قاتل دونها فقد قاتلهم الصحابة، الصديق والصحابة قاتلوهم قتال المرتدين؛ لأن قتالهم دون الزكاة دليل على إنكارهم لها وإنكارهم لوجوبها، ولهذا عوملوا معاملة الكفار، نسأل الله العافية.

    المقدم: اللهم آمين، سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.

    مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    شكراً لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    767979471