مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب.
رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمعة (أ. أ. الزاوي ) من ليبيا طرابلس، أختنا عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: ما رأي سماحتكم في عمل المرأة كمدرسة أو طبيبة نساء في حالة وجود الرجال في مكان العمل، فمستشفيات الولادة مكتظة بالأطباء الرجال؟ وجهونا جزاكم الله خيراً.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:
فلا حرج في أن تعمل المرأة طبيبة للنساء مع وجود رجال إذا كان ذلك لا يترتب عليه خلوة بأحد من الرجال، ولا كشف منها لشيء من بدنها، بل تكون متحجبة حافظة لنفسها؛ لأن ذلك قد تدعو له الضرورة وليس به خطر، أما إن كان ذلك يترتب عليه خلوة أو ظهور شيء من عورتها فلا يجوز، وعليها أن تسعى جاهدة في أن يكون عملها في محل النساء خاصة ليس فيه رجال؛ لأن ذلك أبعد عن الخطر وأسلم لدينها وعرضها، أما إذا دعت الضرورة إلى الخلطة على وجه ليس فيه خلوة برجل معين، بل مع عدة وعلى وجه ليس فيه ظهور لشيء من مفاتنها كوجهها وصدرها ورأسها ونحو ذلك، بل تكون مستترة متنقبة، لا يظهر منها إلا العين أو العينان، وتعمل في حقل النساء فقط، فأرجو أن يكون ذلك لا حرج فيه إن شاء الله للضرورة التي تدعو إلى ذلك.
الجواب: هذه الآية الكريمة ذكر العلماء أنها نزلت في أناس تخلفوا في مكة ولم يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كانت غزوة بدر أجبرهم الكفار على الخروج معهم وحضروا القتال، فنزلت الآية الكريمة فيهم لما قتل من قتل منهم، وهي قوله جل وعلا: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ [النساء:97] المعنى: ظالمي أنفسهم بالإقامة بين أظهر المشركين وهم قادرون على الهجرة، قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ [النساء:97] يعني: قالت لهم الملائكة: فيم كنتم؟ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ [النساء:97] يعني: في أرض مكة قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً [النساء:97] يعني: قالت لهم الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا * إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ [النساء:97-98] الآية، فهم متوعدون بالنار لأنهم أقاموا بين أظهر الكفار من دون عذر، وكان الواجب عليهم أن يهاجروا إلى بلاد الإسلام إلى المدينة المنورة، فلما أجبروا على الخروج وأكرهوا صار ذلك ليس عذراً لهم، وكان عملهم سبباً لهذا الإكراه وسبباً لهذا الخروج، فجاء فيهم هذا الوعيد، لكونهم عصوا الله بإقامتهم مع القدرة على الهجرة، ولم يكفروا لأنهم مكرهون، أخرجوا إلى ساحة القتال ولم يقاتلوا لكن قتلوا، قتل من قتل منهم، أما لو قاتلوا وهم مختارون راضون غير مكرهين لكانوا كفاراً؛ لأن من ظاهر الكفار وساعدهم يكون كافراً مثلهم، لكن هؤلاء لم يقاتلوا وإنما أكرهوا على الحضور وتكثير السواد فقط فقتلوا من غير أن يقاتلوا.
وقال آخرون من أهل العلم: إنهم كفروا بذلك؛ لأنهم أقاموا من غير عذر ثم خرجوا معهم وفي إمكانهم التملص والخروج من بين الكفرة في الطريق أو حين التقاء الصفين، وفي إمكانهم أن يلقوا السلاح ولا يقاتلوا، وبكل حال فهم بين أمرين: من قاتل منهم وهو غير مكره فهو كافر حكمه حكم الكفرة الذين قتلوا وليس له عذر في أصل الإكراه؛ لأنه لما أكره باشر وقاتل ورضي بمساعدة الكفار فصار معهم وصار مثلهم، ودخل في قوله تعالى وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ [المائدة:51] وقد أجمع العلماء رحمهم الله: على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بالسلاح أو بالمال فإنه يكون كافراً بالله مرتداً عن الإسلام، أما من أكره ولم يقاتل ولم يرض بقتال أهل الإسلام ولم يوافق على ذلك، ولكن أجبر وأكره بالقوة والرباط والإكراه حتى وصل إلى ساحة القتال ولم يقاتل فهذا يكون عاصياً بأصل إقامته، ومتوعد على ذلك بالنار لأنه أقام معهم من دون عذر.
ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله وجماعة آخرون من أهل العلم: أن الإقامة بين أظهر الكفار وهو عاجز عن إظهار دينه محرمة بالإجماع، ليس للمسلم أن يقيم بين الكفار وهو يقدر على الهجرة، وهو لا يستطيع إظهار دينه بل هو مغلوب على أمره، بل يجب عليه أن يهاجر بإجماع المسلمين لهذه الآية الكريمة؛ لأن الله وصفهم بأنهم ظلموا أنفسهم بهذه الإقامة وتوعدهم بالنار، فدل ذلك على أنهم قد عصوا الله في هذه الإقامة.
والهجرة لم تنقطع ما دام هناك دينان، فالهجرة باقية، وإنما الذي انقطع الهجرة من مكة لما فتحت، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: (لا هجرة بعد الفتح) يعني: من مكة؛ لأنها صارت بلد إسلام بعدما فتحها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: (لا هجرة بعد الفتح) يعني: من مكة بعد فتحها، أما الهجرة في أصلها فهي باقية، ولهذا في الحديث الآخر (لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة)، فكل بلد ظهر فيها الكفار ولم يستطع المسلم فيها إظهار دينه ولا إقامة دينه وهو يستطيع الخروج فإنه يلزمه أن يهاجر، فإن أقام كان عاصياً بالإجماع.
أما المستضعف من الرجال والنساء والولدان فقد عذرهم الله وهم الذين لا يستطيعون حيلة لعدم النفقة أو لأنهم مقيدون مسجونون، أو لا يهتدون سبيلاً لأنهم جهال بالطريق ولا يعرفون الطريق، لو خرجوا هلكوا، لا يعرفون السبيل فهم معذورون حتى يسهل الله لهم فرجاً ومخرجاً من بين أظهر المشركين، والله المستعان.
الجواب: العمرة ليس لها وداع واجب في أصح قولي العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المعتمرين بأن يودعوا، ولا الذين حجوا معه لما أحلوا من عمرتهم لم يأمرهم أن يودعوا إذا أرادوا الخروج من مكة وفيهم الرعاة الذين يخرجون مسافات بعيدة، ولم يأمرهم بالوداع قبل الحج، وإنما الوداع للحج.
أما العمرة فأمرها واسع مشروعة في كل وقت، فلا يجب لها الوداع، لكن من ودع فذلك حسن وفيه خروج من الخلاف وإلا فليس بواجب، والذين خرجوا إلى المدينة ولم يودعوا لا شيء عليهم، وإذا رجعوا بعمرة فقد أحسنوا ويكون إحرامهم بها من ذي الحليفة، إذا كانوا أرادوا عمرة وهم في المدينة أحرموا من ذي الحليفة من ميقات المدينة.
الشيخ: ليس هناك فاصل فيما نعلم من الشرع، أما قول بعض العامة: لا بد أن يكون أربعون فلا أصل له، المقصود أنه صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر، فقال: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما) ولم يحدد أياماً معلومة، واعتمرت عائشة رضي الله عنها عمرتين في شهر في أقل من عشرين يوماً، فإنها دخلت بعمرة في أربعة ذي الحجة وحلت منها ومن الحج في يوم العيد مع الناس، ثم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الحصبة لما نزلوا ليلة أربعة عشر اعتمرت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من التنعيم وأرسل معها أخاها عبد الرحمن، وكانت قد اعتمرت مع حجتها، فصارت عمرتان في أقل من عشرين يوماً.
وهذا دليل على أنه لا يشترط أن يكون بينهم أربعون ولا أكثر ولا أقل، ليس هناك دليل على أيام معدودة بين العمرتين.
السؤال: جزاكم الله خيراً، تسأل أختنا وتقول: هل يحاسب الإنسان على سوء ظنه وعدم ثقته بالناس؟ لأننا في زمن لا نستطيع أن نثق كثيراً بمن حولنا، وكذلك الظروف المحيطة بنا تجعلنا نسيء الظن بالجميع، فهل يؤاخذنا الله على سوء الظن؟
الجواب: يقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ [الحجرات:12]، فأمر سبحانه باجتناب الكثير لا كل الظن، وقال: (إن بعض الظن إثم) ولم يقل: إن كل الظن إثم، فدل ذلك على جواز الظن السيء إذا ظهرت أماراته، ورؤيت دلائله، فالذي يقف مواقف التهم يظن به السوء، والمرأة التي تخلو بالرجل يظن بها السوء، والتي تغازل الرجال فيما يتعلق بالزنا والزيارات بينها وبين الرجل متهمة بالسوء، وهكذا من أظهر أعمالاً تدل على قبح عمله يتهم، أما إساءة الظن بدون سبب فلا تجوز، لا يجوز للمسلم أن يسيء الظن بأخيه بدون علة وبدون سبب ولا بأخته في الله بدون سبب، وهذا معنى اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ [الحجرات:12] وهو الظن الذي لا سبب له ولا موجب له، هذا حرام ولا يجوز، وعلى هذا المعنى يحمل الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) يعني: الظن الذي لا سبب له ولا موجب له، بل يظن بغير تهمة وبغير سبب، هذا ظالم مخطي لا يجوز، أما إذا كان ظن له أسباب فلا حرج فيه.
الجواب: عليك أن تعالج ذلك بأمور، منها:
سؤال الله والضراعة إليه والاجتهاد في ذلك أن يعينك على حفظ كتابه وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى حفظ كل ما ينفعك، تسأله كثيراً، فهو القائل سبحانه: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُم [غافر:60]، وهو القائل جل وعلا: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ [البقرة:186]، فاضرع إليه دائماً جل وعلا واسأله أن يعينك وأن يمنحك الحفظ لكتابه العظيم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام ولكل ما ينفعك، في سجودك، وفي آخر التحيات، وفي صلاة الليل، وبين الأذان والإقامة، وعند جلوس الخطيب يوم الجمعة، إلى أن تقضى الصلاة في الأوقات المناسبة، مثل: بين الخطبتين، ومثل السجود في صلاة الجمعة، في آخر التحيات، كل هذه أوقات إجابة، كذلك في آخر النهار من يوم الجمعة بعد العصر إذا جلست تنتظر المغرب فادع ربك فإنه وقت إجابة.
الثاني: الإكثار من الدراسة والعناية، تدرس ما تحفظ من كتاب الله، تعتني به في أوقات معينة، ترتبها وتدرس ما حفظته؛ لأن الدراسة من أسباب الحفظ، وهكذا الأحاديث تدرسها وتعتني بها، إذا أبطأت عنها قد تذهب عليك، يعني: تجتهد في دراستها ومراجعتها بين وقت وآخر، وكلما قرب الوقت فهو أولى وأقرب إلى الحفظ حسب طاقتك.
الأمر الثالث: الحذر من المعاصي والسيئات، لأن المعاصي شرها عظيم، ومن أخطر الأشياء على حفظك وعلى فهمك أيضاً، ومن هذا قول الشافعي رحمه الله:
شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي
وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي
فهذا علاج عظيم، الحذر من المعاصي، والبعد عنها، من الغيبة والنميمة، والتثاقل عن الصلوات، عقوق الوالدين أو أحدهما، قطيعة الرحم، أكل الربا، الكذب، إيذاء المسلمين بكلامك أو فعالك، إلى غير هذا من المعاصي، احذرها وابتعد عنها وتب إلى الله مما سلف من ذلك, ومن هذا قول مالك رحمه الله للشافعي رحمه الله لما جلس بين يديه، ورأى مالك من الشافعي الحرص والفهم الجيد قال: إني أرى أن الله سبحانه قد ألقى عليك من نوره، فاحذر أن تطفئ هذا النور بالمعاصي.
فالمقصود: أن المعاصي من أسباب ظلمة القلب وذهاب نور القلب، ومن أسباب سوء الحفظ وسوء الفهم، ومن أسباب كل شر، قال تعالى وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ [الشورى:30]، فالمعاصي شرها عظيم، وعواقبها وخيمة، فالواجب على المؤمن والمؤمنة الحذر منها والبعد عنها، والتوبة إلى الله من سالفها.
والرابع: الحذر من خلطة أهل الشر، فإن خلطتهم من أسباب الشر وهي من جملة المعاصي، فالخلطة لأصحاب الشر وأصحاب القيل والقال والكلام الفارغ تنسيك الخير، فاحذر صحبة الأشرار وصحبة أهل الفراغ والبطالة الذين لا مهمة لهم إلا القيل والقال والسواليف التي لا فائدة فيها، فإن هذا ينسيك ما أنت حريص عليه من كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، نسأل الله لنا ولك التوفيق.
الجواب: هذا أيضاً من أسباب نسيانك لكتاب ربك وسنة نبيك، تشاغلك بالأغاني وتذكرك إياها وتفكيرك فيها، هذا مما ينسيك، وهو من المعاصي التي سمعت أنها من أسباب سوء الحفظ، فاحذرها وأعرض عنها ولا تلتفت إليها، وقد عوضك الله عنها خيراً عظيماً؛ كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، فالزم كتاب ربك واحذر الأغاني والمجون.
أما الأشعار الطيبة التي فيها الحكمة من أشعار أهل الخير والعلم والصحابة وغيرهم والأشعار التي تفيدك في دينك وفي لغة القرآن والسنة، فهذه لا بأس بها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن من الشعر حكمة).
الجواب: نعم عليك الزكاة؛ لأن المؤمن يزكي ماله الذي عنده إذا دار عليه الحول ولو أنه أعده لشراء بيت أو للتزوج أو لقضاء دين أو لغير هذا من الأمور التي تهمه، إذا حال عليه الحول يزكيه.
هل صحيح أنه لا تجوز الصلاة إلا بعد نصف ساعة من الأذان؟
الجواب: ليس بصحيح، متى دخل الوقت جازت الصلاة ولو بعد دقائق قليلة، متى علم دخول الوقت زالت الشمس للظهر، صار ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال ودخل العصر، غربت الشمس يصلي المغرب، غاب الشفق الأحمر من جهة المغرب يصلي العشاء، طلع الفجر يصلي الفجر، أما تحديد نصف ساعة أو ثلث ساعة أو ربع ساعة هذا لا دليل عليه، ولكن كونه يتأنى بعد الوقت قليلاً حتى يطمئن ويتوثق من دخول الوقت وإن كان إماماً تأخر حتى يجتمع الناس ويتلاحق الناس لا يعجل، يتأخر ربع ساعة ثلث ساعة حتى يتلاحق الناس في المسجد هذا مشروع مأمور به، حتى لا تفوتهم الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأنى بعد الأذان، ولا يعجل عليه الصلاة والسلام، فالسنة للمؤمن أن يلاحظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في الصلاة وغيرها، والمرأة كذلك لا تعجل لو تأخرت قليلاً حتى تتيقن الوقت؛ لأن بعض المؤذنين قد يبكر، بعض المؤذنين ليس عندهم الضبط المطلوب، قد تكون ساعته أيضاً متقدمة، فالتأخر ربع ساعة ثلث ساعة بعد الأذان يكون فيه احتياط للرجل والمرأة جميعاً، للرجل الذي يصلي مفرداً كالمريض، وللإمام حتى يحضر الناس المسجد وحتى يلحقوا الصلاة؛ لأن كثيراً من الناس لا يقوم إلى الصلاة إلا بعد الأذان، يقوم يتوضأ ثم يأتي.
فلا ينبغي للمؤمن أن يعجل، والمفرد الذي في بيته لمرضه لا يعجل، والمرأة كذلك لا تعجل للتأكد من دخول الوقت والحيطة لهذا الأمر.
الجواب: لا، الواجب عند جمهور أهل العلم أن يكون القدم مستوراً، إما بالثياب الضافية وإما بالجوارب، وهكذا جاء عن أم سلمة رضي الله عنها لما سئلت قيل: (يا أم المؤمنين! هل تصلي المرأة في درع وخمار؟ فقالت: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها)، فالذي عليه جمهور أهل العلم: أن المرأة عورة في الصلاة كلها، المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها فإنه لا بأس بكشفه بل يسن كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي، يعني: غير محرمها، أما الكفان ففيهما خلاف بين أهل العلم، والصواب: أن لا حرج في كشفهما، فإن سترتهما كان ذلك أفضل، وأما القدمان فالواجب سترهما إما بالملابس الضافية كالقميص الضافي والإزار الضافي أو بالجوارب.
الجواب: لا حرج في ذلك، النافلة كلها لا حرج أن يصليها الإنسان جالساً، إن صلاها قائماً فهو أفضل، وإن صلاها جالساً من غير عذر فلا بأس وهو على النصف من الأجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في آخر حياته كثيراً من النوافل جالساً عليه الصلاة والسلام.
الجواب: سماع القرآن أفضل، سماع القرآن والإنصات له وتدبر معانيه أفضل من التسبيح، وإن سبح وهلل فلا بأس كله خير إن شاء الله، لكن سماع القرآن وتدبر معانيه من الإذاعة أو غير الإذاعة أفضل، لما في سماع القرآن من الخير العظيم والفائدة الكبيرة، والله سبحانه يقول: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا [الأعراف:204]، ففي ذلك الخير العظيم والعلم العظيم لمن تدبر وتعقل وتفهم كلام ربه عز وجل، وإن سمع تارة وسبح تارة كله خير.
الجواب: هذا له خير عظيم، قد جمع خيراً عظيماً، فإن الله جل وعلا شرع لنا أن نذكره قياماً وقعوداً وعلى جنوبنا، كما قال تعالى: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ [النساء:103]، فالمؤمن يذكر الله دائماً، ويقول سبحانه وتعالى: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الأَلْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ [آل عمران:190-191].
فالمشروع للمؤمن أن يذكر الله في أعماله، سواءً كان في نسيج أو في زراعة أو في نجارة أو في حدادة أو يمشي في السوق أو غير ذلك، يذكر الله في كل أحيانه، تقول عائشة رضي الله عنها: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه) عليه الصلاة والسلام.
الجواب: اسألي الله بما تحفظين: اللهم حفظني كتابك، اللهم حفظني سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم أعني على حفظ كتابك، اللهم يسر لي حفظ كتابك، ادع الله بهذه الدعوات وأشباهها.
الجواب: قد يكون أباً وهو غير وارث إما لأنه رقيق مملوك فلا يرث من ابنه الحر، أو لأنه كافر وولده مسلم أو بالعكس لأنه مسلم وولده كافر فلا يرث، وقد يقتل ابنه فلا يرث منه إذا قتله، قد يقتل الوالد ولده فلا يرث منه، فإذا قام به مانع صار أباً وليس بوارث لكونه مخالفاً لدين الموروث أو لكونه قاتلاً أو لكونه رقيقاً مملوكاً.
الجواب: هذا شيء لا أصل له، ومن أين له أن يعلم ذلك؟! هذا لا أصل له، فإنه قد يشتبه عليه الأمر، فقد يدعي الجني أنه ملك، والجني لا يؤمن، فيهم الفساق وفيهم الكفار لا يؤمنون في أن يقولوا كذا وكذا.
الجواب: هذا يحتاج إلى تأمل الآيتين فإن جمعت الحروف وهي ثمانية وعشرون حرفاً من ألف إلى آخرها ياء صح الكلام، وإن لم تجمع هذه الحروف لم يصح الكلام.
المقدم: إذاً هذا يعتبر أيضاً إعجازاً من إعجاز القرآن سماحة الشيخ؟
الجواب: لا ما يسمى إعجاز؛ لأنه قد يجتمع في الكلمات هذه الحروف، قد تجتمع في آيات ممكن أو في كلام لشخص في حديث له أو خطبة له أو بيت من أبيات الشعر أو غير هذا قد يجتمع حروف كثيرة.
المقدم: جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
شكراً لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر