مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====
السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من خميس مشيط، باعث الرسالة مستمع يقول: أخوكم في الله علي القحطاني الأخ علي له قضية يقول فيها: إن لي إخواناً ولله الحمد متعلمين، ولكنهم عند الصلاة لا يهتمون بها، ويصلون وهم يلعبون بالصلاة، وعندما أفرغ من الصلاة آمرهم بإعادة الصلاة فيرفضون ويهربون، وعندما أضربهم على ذلك تغضب الوالدة، فبماذا أتخلص من هذه المشكلة، علماً بأن أصغرهم عمره عشر سنوات، وأكبرهم خمس عشرة سنة؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالواجب عليك هو ما فعلت من تأديبهم والقيام عليهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر) فإذا كان الوالد غير موجود فأنت في محل الوالد، وإن كان الوالد موجوداً فالواجب عليه أن يقوم بهذه المهمة، وعلى الوالدة أن تساعد في ذلك ولا تغضب، عليها أن تساعد في ذلك، وأن تعينك على هذا الأمر، وأن تتكلم عليهم وتزجرهم عن ذلك، حتى تكون معك في هذا الأمر؛ لأن الله جل وعلا يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2] فلا بد من التعاون بينك وبين الوالدة على البر والتقوى، وعليك أن تشرح لها الأمر بالعبارة الحسنة، والأسلوب الحسن، وأن هذا شيء واجب، حتى تعلم الحق وتستجيب للحق إن شاء الله.
المقدم: جزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم سماحة الشيخ! هل تنصحونه باصطحابهم إلى المسجد حتى يتأدبوا بآداب المصلين أيضاً؟
الشيخ: إذا تيسر اصطحابهم هذا طيب، وإلا فالواجب سوقهم إلى المسجد سواء معه وإلا قبله وإلا بعده، لا بد من حضورهم صلاة الجماعة، يصلون مع الناس في المساجد ولو بالضرب، ولو بالرفع إلى الهيئة إذا دعت الحاجة إلى الهيئة، حتى يساعدوه على ذلك؛ لأن هذا أمر لازم، أما الصلاة في البيت فلا، لا يصلون في البيت، بل يجب أن يصلوا مع الناس ويجب عليه أن يقوم عليهم بما يستطيع، من الضرب والتوبيخ وغير ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً من كان له أبناء لكنهم لا يهتمون بالصلاة في المساجد، وتعب مع أولاده والحال كما ذكر، هل تنصحونه أيضاً بمراجعة الجهات المختصة؟
الشيخ: مثل ما تقدم، إذا عجز يرفع الأمر للهيئة، تساعده الهيئة في ذلك.
الجواب: إذا كان رضع من جدتك رضاعاً شرعياً كاملاً خمس مرات أو أكثر حال كونه في الحولين يكون خالاً لك وأخاً لأمك من الرضاعة، إذا كان رضع مع أمك أو مع إحدى خالاتك من جدتك، فإنه يكون خالاً لك أيضاً من الرضاعة، إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر، وكان حين الرضاع في الحولين لم يفطم.
الجواب: العطور التي فيها كحول تسكر لا يجوز استعمالها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) فإذا كانت العطور فيها مادة مسكرة -يعني: في كثيرها- حرم استعمالها وحرم شربها، مثل: الكالونيا التي يفعلها الناس الآن ويستعملها الناس ثبت بشهادة الأطباء أن فيها شيئاً كثيراً من الكحول، من المسكر الإسبيرتو، فلا يجوز استعمالها، بل يجب تركها والحذر منها.
الجواب: يشرع لها تغيير الشيب، إذا شابت المرأة أو الرجل يشرع لهما تغيير الشيب بالصفرة أو بالحمرة، لا بالسواد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد) ولقوله صلى الله عليه وسلم : (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)، فالرجل يصبغ والمرأة تصبغ، لكن بغير السواد، بالحمرة والصفرة، أو بالحناء والكتم، بين السواد والحمرة لا يكون سواداً خالصاً، أما الأصباغ الأخرى التي يصبغ بها الناس، بعض النساء الشعر، للجمال والزينة تركها أحوط، من باب الاحتياط.
الجواب: إذا كانت أرضعتها أمك، خمس رضعات أو أكثر في الحولين، فهي بنتها وزوجها زوج البنت، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، هي مثل بنت النسب.
الجواب: لا بأس للمرأة أن تركب مع السائق الأجنبي إذا كان معهما ثالث يطمأن إليه ويوثق به ولا يتهم بشيء فلا بأس؛ لأن الخلوة تزول بذلك إذا كان معه زوجته، أو معه أمه، أو معه أخوه وهم لا يتهمون، فإن المسألة لا حرج فيها، إذ المقصود عدم الخلوة، النبي عليه السلام يقول: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، فإذا كان مع السائق أمه أو زوجته أو شخص آخر ممن لا يتهم، فإن الخلوة تزول ولا حرج في ذلك في غير السفر، أما السفر لا، لا بد من محرم، لكن هذا في البلد لا، في السفر لا بد من المحرم.
المقدم: لا بد من محرم لها، ولو كان السائق معه أناس من محارمه؟
الشيخ: ولو، لا بد من محرم لها، لا تسافر إلا بمحرم، ولو كان معها سائق معه زوجته أو معه أمه أو معه أخواته، ليس محرماً لها، أما في البلد فلا بأس في غير السفر، إذا خرجت تقضي الحاجة، أو خرجت إلى المستشفى، أو إلى حاجة في السوق، لا بأس أن تكون معه مع وجود شخص ثالث أو رابع لا يتهم.
الجواب: إذا كثر يعتبر من الوساوس فلا تلتفتي إليه، إذا كان شيئاً كثيراً يعتبر من الوساوس فلا يلتفت إليه، أما إذا كان قليلاً فاعملي بالشرع، إذا كان قليلاً شككت هل صليت ثلاثاً أم أربعاً؟ أجعليها ثلاثاً وأتي بالرابعة واسجدي السهو، شككت هل سجدت الثانية أو ما سجدت الثانية اسجدي الثانية، واحتاطي ثم اسجدي السهو بعد ذلك، بعد انتهاء الصلاة قبل السلام سجدتين للسهو، أما إذا كان يكثر فهذا يعتبر من الوساوس فيطرح ولا يلتفت إليه.
الجواب: كل هذا لا حرج فيه والحمد لله، أنت مشكور ومأجور جزاك الله خيراً، فإذا تعبت وشق عليها لا بأس أن تحمل، أو تطوف في (عربية) والحمد لله.
الجواب: الواجب على من كان عنده جرائد أو غيرها من الأوراق التي فيها ذكر الله، أن يحتاط فلا يلقيها في القمامة، ولا في آبار مهجورة، لأن: الآبار المهجورة قد يكون فيها نجاسات وقد يكون فيها أشياء قذرة، ولكن مثل هذه الأوراق أو الجرائد تدفن في أرض طيبة، أو تحرق، مثل ما فعل عثمان بالمصاحف التي استغني عنها حرقها ولم يهملها، المقصود أن المصحف الذي ذهبت الحاجة إليه لتخرقه أو لأسباب أخرى يدفن في أرض طيبة، وهكذا الجرائد والأوراق التي فيها ذكر الله تدفن في أرض طيبة أو تحرق، ولا تلقى في المزابل ولا في القمامات، ولا في الآبار المهجورة التي قد يكون فيها نجاسات.
الجواب: الواجب على الزوج العدل، الواجب على الزوج العدل بين الزوجتين أو الثلاث أو الأربع، ويحرم عليه الظلم والجور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) فالله جل وعلا أوجب العدل على الزوج فيما يتعلق بالقسم والنفقة، أما ما لا يستطيع كالحب وما يتبع الحب من جماع ونحو ذلك فهذا ليس إليه ولا يستطيعه، ولكن عليه أن يعدل في قسمته بينهم وفي النفقة، تعطى كل واحدة كفايتها حسب الطاقة، وليس له أن يجور في ذلك، وأما كونه يجعل لها بيتاً مستقل هذا فيه تفصيل: إذا كانت عند أهله في محل مناسب يكفي، ولو عند أهله ما يلزم أن يكون لها بيت مستقل، يجعلها عند أبويه أو عند أمه أو عند أبيه، أو في بيته هو وإخوته، في محل مناسب ليس فيه مضرة عليها فلا بأس، ليس بشرط ذلك أن تكون مستقلة، إلا إذا كان هناك شرط عند العقد، شرط عليه أنها تكون في بيت مستقل، فالمسلمون على شروطهم، إذا كان شرط عليه عند العقد أنه يجعلها في بيت مستقل فهذا لا بأس، وإلا فإنها تسكن مع أهله ومع أبويه أو مع إخوته في محل مناسب، إذا كان البيت مناسب يتسع للجميع.
الجواب: نعم إذا قام ناسياً ثم تنبه وجلس يسجد للسهو، ويسجد الناس معه، وإذا ترك هذا جاهلاً فلا شيء عليه صلاته صحيحة إن شاء الله.
الجواب: الواجب عليه أن يطهر ثيابه ومحل صلاته كل وقت، فإذا لم يستطع صلى على حسب حاله، إذا كان ما عنده أحد يطهرها ولا يستطيع هو، فالله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] يصلي على حسب حاله، والتيمم يجوز له إذا كان عاجزاً عن الماء، إذا كان لا يستطيع أن يستعمل الماء يضره الماء، فإنه يتيمم ويكفيه التيمم والحمد لله.
الجواب:نعم يلزمه الكفارة إذا أبى المحلوف عليه مثل لو قال: والله تفضل للقهوة أو للغداء أو للعشاء وأبى يكون عليه كفارة يمين.
الجواب: الواجب تعليمها وتوجيهها، وأن الوساوس التي تعتريها لا يجوز لها أن تميل إليها وأن تستعملها حتى تضيع الصلاة، بل يجب أن تدعها وأن تصلي، وعليك أن توضح لها ذلك وأن تأمرها بذلك، ولو بالتأديب ولو بالضرب المناسب غير المبرح؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر، فلا بد أن تعتني بهذا الأمر وأن تلزمها بالصلاة وأن توجهها إلى الخير حتى تدع الوساوس وحتى تصلي الصلاة التي فرض الله عليها، هذا يحتاج إلى جهاد وصبر لا بد؛ لأن الجهل داء عضال، فلا بد من التعليم والتوجيه والإرشاد منك ومن أمها وأبيها إن كان لها أبوان من أقاربها، لا بد من التعاون على البر والتقوى حتى تفهم الأمر الشرعي.
الجواب: عليك أن تحذر الرياء وتجاهد نفسك تتقي الله، وتعمل لله وحده، ولا ترائي الناس، لا في صدقاتك ولا في صلواتك ولا في غيرها، لا بد من جهاد، قال الله جل وعلا: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا [الكهف:110] فالشرك يحبط العمل، الرياء يحبط العمل الذي قارنه، فمن صلى يرائي فلا صلاة له، من قرأ يرائي فلا قراءة له، من أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر ليرائي فلا أجر له، وهكذا بل عليه إثم لكن ليس مثل الشرك الأكبر، هو شرك أصغر، قد يدخل به النار ويعذب على قدره، ثم يخرج من النار إذا كان موحداً، وقد تكون له حسنات عظيمة يرجح بها ميزانه فيسلم، فالمقصود أن الرياء الذي يعرض للإنسان وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ليس بمنافق هو مؤمن، لكن يعرض له الرياء في بعض الصلوات أو القراءة، هذا شرك أصغر، ولا يخرجه من دائرة الإسلام، بل هو مسلم، وعليه أن يجاهد نفسه، عليه الجهاد في ترك هذا الرياء، حتى يخلص لله في أعماله.
الجواب: هذا يحتاج إلى تأمل، الصدقة الجارية هذه تتبعه في قبره مثل وقف لله وقفه، فإن أجره يجري له، مثل: صدقة أجراها له بعض أقاربه أو غيرهم، مثل: علم علمه الناس، فيبقى له أجره فيما علم الناس: قرآن أو علم نافع، مثل أشياء وقفها مثل: مصاحف، أو كتب اشتراها وقفها ووزعها للناس يجري عليه أجرها، وهكذا.. كل شيء له فيه أسباب فعله لله وبقي يكون له أجره.
المقدم: إذاً: ليست منحصرة في سبع؟
الشيخ: ما أذكر انحصارها في سبع، أقول: ما أذكر أن هناك انحصاراً في سبع.
الجواب: المنافق صفته أنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر، في الباطن مع الكفار لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وفي الظاهر يتظاهر بالإسلام، هذا كافر كفراً أكبر، قال الله في حقه: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ [النساء:145] هؤلاء أعظم من الكفار المعلنين، أعظم من اليهود والنصارى وأكفر، إذا كان في الباطن كافراً لا يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا يوحد الله، بل يبغض الدين، أو يسب الدين، هذا كفره أشد من كفر اليهود والنصارى، وإظهاره الإسلام لا يزيده إلا بعداً لنفاقه، ولهذا جعلهم الله في الدرك الأسفل من النار، وهذا يسمى: الرياء الأكبر، رياء المنافقين هو الرياء الأكبر، أما الرياء الذي يعرض للناس في صلواتهم وقراءتهم هذا يسمى: الرياء الأصغر، وهو الشرك الأصغر نسأل الله العافية.
الجواب: التحدث بها لأجل يشكر الرب جل وعلا، يتحدث بنعم الله ليشكره ويشكره السامعون، هذا المقصود بالتحدث بنعم الله للشكر: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ [الضحى:11] من باب الشكر، كونه يتحدث بها ليشكر الله عليها ويحمده عليها، وليحمده السامعون سبحانه وتعالى؛ لأنه المنعم على الجميع والمحسن إلى الجميع، وليس المقصود الفخر، ليتكبر بها على الناس، أو ليفخر بها على الناس، أنا خير منكم وأفضل منكم، لا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : (أنا سيد ولد آدم ولا فخر) يخبر بنعم الله عليه أنه جعله سيد ولد آدم ولا يفخر بهذا، ولكنه يخبر بالواقع، أن الله فضله على الناس، وجعله سيد ولد آدم.
الجواب: إذا دعت الحاجة إلى هذا، وإلا فالسنة كل واحد في قبر، لكن لو كان الموتى كثيرين والمشقة كبيرة جاز جمع الاثنين والثلاثة في قبر واحد، كما فعل النبي يوم أحد عليه الصلاة والسلام، أما إذا كانت الحاجة غير ماسة والأرض موجودة، والدافنون موجودون بدون مشقة كل واحد في قبر، السنة كل ميت في قبر لوحده، هذا السنة، إلا إذا دعت الحاجة الشديدة أو الضرورة إلى دفن الاثنين والثلاثة فلا بأس.
الجواب: الصلاة لا تقضى، إن كان تركها عمداً فهذا كفر أكبر نعوذ بالله، وإن تركها من غير شعوره فلا شيء عليه. المقصود أن الصلاة لا تقضى، سواء تركها عن شعور أو عن غير شعور، فإن كان عن شعور وتعمد فهذا كفر أكبر نعوذ بالله، لا يصلى عليه ولا يغسل، ليس بمسلم على الصحيح، أما إن كان تركها لأجل اختلال الشعور، أي: بسبب شدة المرض اختل شعوره فلا شيء عليه، ولا تقضى.
الجواب: لا دليل على هذا، قراءة القرآن لا تقرأ للأموات، ولكن يدعى لهم بالمغفرة والرحمة، يتصدق عنهم، هذا هو المشروع، أما قراءة القرآن وتثويبها للأموات، هذا لا دليل عليه، وإن كان قاله بعض العلماء لكن قول لا دليل عليه.
الجواب: السنة فيها التوسط عدم الجهر الذي يشق على الناس، وعدم السر الذي يخفى على الناس، مثل ما جاء في الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر وأمر الصديق بالتوسط في القراءة، فالسنة أن يقرأ قراءة تنفعه وتنفع الحاضرين، ولا تشق عليه، وإذا رأى أن السر أخشع لقلبه وأنفع له أسر بذلك، وإن رأى أن الجهر أنفع له وأخشع لقلبه جهر بذلك، بشرط أن لا يؤذي أحداً من الناس، أما إذا كان بين المصلين أو بين القراء لا يجهر عليهم، يشق عليهم، يشوش عليهم، قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خرج ذات يوم إلى المسجد وفيه إناس يصلون، يصلي الرجل باثنين والآخر يصلي بثلاثة، فقال صلى الله عليه وسلم: (كلكم يناجي الله، فلا يجهر بعضكم على بعض) وفي لفظ: (فلا يؤذ بعضكم بعضاً)، المقصود: أن القاري يتحرى عدم إيذاء إخوانه من مصلين أو قراء.
الجواب: ليس هناك دليل، الأحاديث التي وردت في الجمعة أحاديث كلها غير صحيحة، لكن يرجى له إذا مات على أثر صوم وأثر عبادة يرجى له الخير، وأما أنه إذا مات في رمضان أو مات في الجمعة، ينجو من العذاب، لا، بل هذا إلى الله سبحانه وتعالى، إن مات على استقامة فله الجنة والكرامة، وإن مات على معاصي فهو على خطر، ويدعى له بالمغفرة و الرحمة. نعم.
الجواب: لا يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب على القبور، وأن يزاد عليها من غير ترابها، وأن يبنى عليها، فلا يجوز البناء عليها لا قبة ولا مسجداً، ولا تجصيصاً، ولا يكتب عليها لا لوحة ولا غيرها، لا اسمه ولا اسم غيره.
الجواب: الدعاء مطلوب للمتوفى وينفعه، وإذا كان في أوقات الإجابة كان أنفع وأنفع مثل: آخر الليل، مثل: آخر نهار الجمعة بعد الصلاة، صلاة العصر، مثل: عند جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة يوم الجمعة، في جوف الليل، في السجود، كل هذه أقرب ما يكون إلى الإجابة.
المقدم: جزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم، سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى، على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك.
المقدم: اللهم آمين.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكراً لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر