مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين فأهلاً وسهلاً.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية محافظة شمال سينا من المستمعة عبير عبد الخالق ، الأخت عبير لها رسالة ضمنتها أكثر من قضية، في القضية الأولى التي تسأل عنها تقول: هل تجب الزكاة في فاكهة الخوخ، علماً بأننا نسمع آراء كثيرة حول هذا الموضوع، فمن الناس من يقول: إنها تجب، ومن الناس من يقول: لا. وجهونا حول هذه الفاكهة، وحول ما شابهها من الثمار جزاكم الله خيراً؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الفاكهة الخوخ وأشباهها ليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما يدخر كالعنب والتمر أما خوخ والرمان وأشباه ذلك فهذا ليس فيه زكاة؛ لأنه يؤكل في وقته، وليس مما يدخر وليس مما يكال.
المقصود: أنها لا زكاة فيها، لكن لو كانت للتجارة واجتمع فيها مال يبلغ النصاب زكاها إذا حال عليها الحول، إذا تحصل عنده منها أموال وحال عليها الحول يزكيها، أما إذا كانت للأكل يأكلها أو يهديها وليس يترتب عليها مال يحول عليه الحول فلا زكاة فيها، أما خوخ وغيره إذا كان يباع ويحصل منه أموال فيحول عليها الحول فهذا كله فيه زكاة، يكون من عروض التجارة، مثلما تجب الزكاة في الملابس للبيع، الأواني للبيع، الأراضي للبيع، وأشباه ذلك.
المقدم: بارك الله فيكم سماحة الشيخ ما هو الضابط في هذا الموضوع حتى يستفيد كل مزارع؟
الشيخ: الضابط أن الزكاة فيما يكال ويدخر من الأطعمة.
المقدم: فيما يكال ويدخر.
الشيخ: من الأطعمة، نعم. أما ما لا يكال ولا يدخر كالفواكه فهذا لا زكاة فيه.
الجواب: نعم، فيه زكاة العشر، إذا سقي بالمطر أو بعروقه فيه العشر، فيما سقت السماء العشر إذا كان حبوب أو ثمار كالعنب والتمر، نعم.
المقدم: أما الفاكهة فلا؟
الشيخ: ما فيها شيء.
المقدم: الفاكهة سواءً سقيت بالمطر أو بغيره.
الشيخ: نعم ما فيها شيء إلا إذا كانت للتجارة للبيع والشراء، يقتنيها ليتجر فيها، إذا حال الحول على دراهمها، على أثمانها يزكيها.
الجواب: ليس فيها زكاة، أثاث المنزل ليس فيه زكاة، الفرش والسرر والكراسي والأواني كلها ليس فيها زكاة؛ لأنها للاستعمال ليست للتجارة، فهذه للاستعمال ليس فيها زكاة.
الجواب: عليها التوبة إلى الله وأن تحتجب حجاباً كاملاً، تستر الوجه كله عن الأجنبي، وهذا هو الواجب لقوله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [الأحزاب:53]، يقول الله سبحانه في سورة الأحزاب: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، ويقول سبحانه في سورة النور: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ [النور:31] الآية، والوجه هو أعظم الزينة.
الجواب: تعمل ولا بأس إذا كان ما فيه اختلاط ولا خطر، تعمل ويكون لها النقاب، تحط النقاب يظهر فيه العين أو العينان والباقي مستور، ولا حرج في ذلك.
المقدم: بارك الله فيكم بالنسبة لحجاب بقية الجسم كيف يكون ذلكم اللباس؟
الشيخ: بالملابس العادية، تستر الرأس وتستر البدن كله، نعم.
المقدم: ملابس هذا الزمان لها أوصاف ولها طرق في التفصيل.
الشيخ: على كل حال تكون الملابس ما فيها فتنة إذا رآها الرجال، تكون ملابس ليست فيها أسباب الفتنة، وتكون ساترة لجميع بدنها حتى قدميها.
الجواب: لا حرج أن تتحدث المرأة مع الرجال مع التستر والحجاب وعدم الفتنة لا بأس، مع زوج أختها أو أخي زوجها أو غيره من دون خلوة، بوجود الزوج أو الأم أو غيرهما من دون فتنة ولا خلوة، يعني: على طريقة ليس فيها فتنة حديث عادي ليس فيه فتنة ولا تساهل ولا كلمات خبيثة تجر إلى الفساد، بل الحديث العادي الذي ليس فيه فتنة وليس فيه شر، لا حرج في ذلك من دون خلوة، مع زوج أختها مع أخي زوجها بحضرة زوجها بحضرة أمه بحضرة أخيها بحضرة غيرهم من دون خلوة، لكن حديث ليس فيه، يعني: سفاسف ليس فيه شر، ودعوة إلى شر، حديث عادي سليم.
الجواب: لا حرج في المكياج إذا كان لا يضر الوجه، إذا كان لا يسبب مرضاً للوجه، يعني: إنما هو جمال ونور فلا بأس كالصابون ونحوه.
الجواب: الزواج الشرعي كون الرجل يخطب البنت المناسبة الدينة، ثم يجري العقد عليها بواسطة وليها وهو أقرب عصبتها، وأقربهم الأب، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ عند عدم الأب والجد وعدم الأبناء وهكذا، المقصود: إنه يتزوجها بواسطة وليها الذي هو أقرب عصبتها ويكون بحضرة شاهدين عدلين، حال كونها سليمة ليس فيها مانع ليست في عدة ولا محرمة، وليست كافرة، إلا أهل الكتاب المحصنات من اليهود والنصارى فيجوز نكاحهن للمسلم، إذا كن محصنات عفيفات وتركهن أولى، والحرص على المسلمة أولى.
هذا الزواج الشرعي، أن يكون باختيار المرأة الطيبة في دينها التي تناسبه، ومع ذلك يتولى تزويجها وليها وهو أبوها أو جدها، وعند عدمها ابنها وابن ابنها، وعند عدمهم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، هكذا بقية العصبة حسب الميراث الأقرب فالأقرب، ويكون ذلك بشاهدين عدلين برضاها لا بالإكراه ولا بالجبر، بل برضاها وبحضرة شاهدين عدلين مع المهر المعتاد، نعم. الذي ترضى به المرأة.
الجواب: ليس له حد محدود ولو بالقليل ولو بريال أو ريالين، الحمد لله، المقصود وجود مال: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ [النساء:24]، ولو قليلاً، والحمد لله، فإذا لم يجد مالاً وتزوجها أنه يعلمها من القرآن أو يعلمها أحاديث كفى.
الجواب: الزواج يكون فيه الأفراح الشرعية، الدف الشرعي بحضور النساء من غير اختلاط، الدف المعروف ذا الوجه الواحد يكون تضرب به المرأة، وتغني الغناء المعتاد الذي ليس فيه فحش، نعم. العادي لا بأس بهذا، هذا من إعلان النكاح واجتماع النساء، وهكذا اجتماع الرجال عند الرجل، كله من إعلان النكاح، وهكذا الوليمة من إعلان النكاح، هذا الزواج الشرعي.
المقدم: جزاكم الله خيراً، ما الحد المشروع للوليمة سماحة الشيخ؟
الشيخ: نعم؟
المقدم: الحد الذي ترونه للوليمة، مقداره؟
الشيخ: لا يكون فيه إسراف ويكون فيه اقتصاد ولو بشاة مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لـعبد الرحمن بن عوف قال: (أولم ولو بشاة)، النبي صلى الله عليه وسلم قال لـعبد الرحمن : (أولم ولو بشاة) فإذا أولم بشاتين بأكثر على حسب الجماعة المدعوين، يجعل لهم ما يكفيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان أولم بوليمة كبيرة ودعا إليها من استطاع،المقصود: أنه يختلف إذا كانت الوليمة لأناس محدودين يكون بقدرهم، وإذا كانت دعوة عامة يكون يحتاط ويجعل الشيء الذي يكفي، وينبغي له عدم التكلف، نعم. يشرع له عدم التكلف وإذا دعت الحاجة لوليمة كبيرة لكثرة أقاربه أو كثرة جيرانه فلا بأس، الحمد لله.
الجواب: الصواب في ذلك أنه جائز هذا الذي عليه جمهور أهل العلم لا حرج في ذلك، وهذا يسمى بيع التقسيط، فإذا كانت السلعة عند البائع موجودة عنده قد حازها وملكها، ثم باعها على إنسان بالدين لأقساط معلومة، ثم المشتري باعها بأقل ليقضي حاجته من زواج أو غيره فلا حرج في ذلك، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أهل بريرة باعوها لـعائشة بأقساط، كل سنة أربعون درهماً أوقية تسع سنين بأقساط، واشترتها عائشة نقداً.
فالمقصود: أن الأقساط أمرها معروف حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن يشتري الإنسان السلعة بأقساط ثم يبيعها بنقد أقل لحاجته للزواج أو لبناء مسكن أو لقضاء دين قد أشغله أهله أو ما أشبه ذلك، لكن يكون البائع قد ملك السلعة قد حازها حصلت عنده السلعة ما هو بيبيع شيء عند الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبع ما ليس عندك) وقال صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك)، (ونهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)، فيبيع سلعة قد ملكها وحازها لا بأس، أما أن يبيع عند الناس سلع عند الناس ثم يشتري هذا ما يجوز هذا، والمشتري يشتري السلعة التي عند الإنسان الذي قد ملكها يشتريها بأقساط معلومة، ثم إذا قبضها وحازها يبيعها بعد ذلك ويقضي حاجته ولو بأقل ولو بضعف، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى في بعض الغزوات اشترى البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، اللهم صل عليه وسلم.
الجواب: نصيحتي للتجار أن يتقوا الله وأن لا يبيعوا السلع إلا وهي عندهم قد ملكوها وحازوها، وأن يحرصوا على التخفيف والتيسير وعدم التكلف في الثمن، يرحموا إخوانهم المحاويج، نوصيهم بالرحمة للمحاويج، وأن تكون الأثمان مناسبة حتى لا يضروا إخوانهم؛ لأنهم ما جاءوا إليهم إلا عند الحاجة، فالوصية للتجار أن تكون الأرباح خفيفة مراعاة لحاجة إخوانهم.
الجواب: لقد أحسنتم والحمد لله، ونسأل الله لكم الثبات على الحق، والعافية من مضلات الفتن، ونوصيكم بالبقاء والثبات على ما أنتم عليه وعدم طاعة أولئك، ولو قاطعوكم لا تطيعوهم ولو قاطعوكم للحديث الذي ذكرت في السؤال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، ويقول صلى الله عليه وسلم: (إنما الطاعة في المعروف)، فأنتم التزموا بما أنتم عليه من الاستقامة وعدم المخالطة لمن يعصي الله وعدم مصافحة المرأة للرجال الأجانب، وهكذا عدم التساهل بالصلاة وعدم السفر الذي لا يرضاه الله، كل ذلك عليكم بالاستقامة دائماً في صحبة الأخيار، وعدم صحبة الأشرار والمحافظة على الصلاة في أوقاتها في الجماعة، وعدم مصافحة النساء، لا الرجل يصافح المرأة ولا المرأة تصافح الرجل الأجنبي، تصافح محارمها كأخيها وعمها لا بأس أما الأجانب فلا، الرجل لا يصافح المرأة الأجنبية والمرأة لا تصافح الرجل الأجنبي، فعليكم بتقوى الله وعليكم بالثبات وأبشروا بالخير ولو قاطعكم الناس، ولو قاطعوكم ولو هجروكم أنتم على الحق وهم على الخطأ، نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق، ونسأل الله الهداية للجميع.
الجواب: ليس عليها إثم إذا ما بينت أنها حائض، لكن لا تنو الصيام، أما إذا سكتت ولم تقل: إني حائض ولم تقل: إني مفطرة ما يضرها ذلك، لكن إذا كانت تنوي الصوم هذا لا يجوز هذا منكر الصوم باطل، أما كونها تجلس معهم ولا تأكل مع الآكلين لأجل الحياء وهي تأكل في وقت آخر، إلا إذا دعت الحاجة إلى هذا فلا بأس، ولكن لا حياء في الأمر هذا، الحمد لله، إذا أكلت مع الآكلين فلا بأس.
المقصود: إذا دعت الحاجة إلى الحياء ولكنها لا تنوي الصوم ولا تصوم، إذا دعت الحاجة إلى الحياء ولم تأكل معهم فلا بأس، إذا كان لمصلحة شرعية.
الجواب: هذا لا يجوز، ليس لها أن تطوف وهي حائض، وليس لها أن تصلي وهي حائض، لأجل الحياء كل هذا منكر، لكن مثل كونها ما تحضر معهم إذا اجتمعوا على الأكل حياء أو شبه ذلك من الأشياء التي ليس فيها محذور شرعاً، أما أن تصلي وهي حائض أو تطوف وهي حائض أو تجلس في المسجد وهي حائض هذا لا يجوز لا تفعل المنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم حرمه على الحائض، أما كونها مثلاً تستحي أن تجلس معهم لشرب القهوة، أو شرب الشاهي أو الأكل تروح في محل آخر حياءً من إخوان زوجها أو من زيد أو عمرو أو من أبيها أو من أخيها، المقصود: إذا كان حياءً لا يترتب عليه منكر.
الجواب: السنة عدم الخروج، الله يقول: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ [الأحزاب:33]، السنة البقاء في البيوت، والمحافظة على العفة والبعد عن التبرج، والخروج إلا من حاجة، فالبقاء في البيت أسلم إلا من حاجة كالخروج للصلاة مع الناس مع التستر وعدم الطيب، كالخروج لعيادة المريض، خروج لحاجات السوق مع التستر، الحاجة التي تدعو الحاجة إليها وما أشبه ذلك.
أما خروج من غير حاجة قد يفضي إلى فتنة تركه هو الأولى، المقصود: الخروج لحاجة ومصلحة شرعية هذا هو المطلوب، أما خروج لغير حاجة فقد يفضي إلى شر فتركه أولى وأفضل.
الجواب: المعروف عند العلماء أنهما ملكان أنزلا ليعلما الناس السحر .. بعد البيان والإيضاح، فهما ملكان هذا المشهور، ويعلمان الناس السحر، لكن ينذرانهم ويخبرانهم أنه لا يجوز هذا التعلم، هذا فيما ذكر جمع من المفسرين.
الجواب: ليس هناك مانع من الانتقال من جامع إلى جامع ولو كان أبعد من الجامع الذي قربك، لا حرج أن تذهبوا إلى جامع آخر لمصلحة شرعية؛ لأن خطيبه أعلم وأفقه، أو لأنك تتأثر بخطبته أكثر، أو لأسباب أخرى شرعية.
المقصود: أنه لا حرج، فليس من اللازم أن تصلي في الجامع الذي حولك إذا لم يترتب على تركك له مضرة، فأنت بالخيار تصلي في أي جامع ولاسيما الجامع الذي يحصل لك فيه التأثر والخشوع والانتفاع والفائدة.
الجواب: كل عمل له نية، ولا يكفي النية العامة الصلاة لها نية، والصوم له نية، وعيادة المريض لها نية، وهكذا كل شيء له نية، فلابد من النية في أعمالك العبادية أعمال العبادات، فيصلي بنية، ويصوم بنية، ويتصدق بنية، ويحج بنية، ويعود المريض بنية، وهكذا، (إنما الأعمال بالنيات) يقول صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) فالنية لها شأن عظيم.
الجواب: نوصيه بالحذر، نوصي كل مسلم بالحذر من الرياء دقيقه وجليله، كثيره وقليله، نوصيه بالحذر، والرياء كونه يعمل عمل لأجل الناس، لأجل يسمعونه أو يرونه حتى يمدحوه أو نحو ذلك، يصلي حتى يروه، أو يتكلم بوعظ حتى يثنى عليه، أو يقرأ حتى يثنى عليه، أو ما أشبه ذلك، يعني: يعمل من أجل رياء الناس وحمدهم وثنائهم ونحو ذلك يجب الحذر، وهذا الرياء يبطل العمل، ما يكون له ثواب يكون صاحبه آثم وهذا من الشرك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، آمر للصحابة: (أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء)خاف على الصحابة، وهم أفضل الناس بعد الأنبياء، وسماه شركاً أصغر.
فالواجب الحذر منه، فالذي يقرأ يرائي الناس قد أشرك شركاً أصغر، أو يصوم ويقول للناس: إنه صائم يرائي الناس، أو يتصدق يرائي الناس، أو يحج يرائي الناس أو ما أشبه ذلك، الواجب الإخلاص لله، وأن يعمل لله احتساباً لا يرائي أحداً من الناس.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.
سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نسأل الله ذلك.
المقدم: اللهم آمين.
مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكراً لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية - الرياض - الإذاعة - برنامج نور على الدرب .
مرة أخرى شكراً لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر