مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد العزيز ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين فأهلاً وسهلاً.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أول أسئلة هذه الحلقة سؤال يقول: سماحة الشيخ! قمت بالحج في العام الماضي مع الوالدة وأخ لي وفي يوم العيد نزلنا إلى منى مبكرين، وعندما وصلنا إلى منى طلب مني أخي أن أبقى مع الوالدة وأخبرني بأنه سوف يرمي نيابة عني، وأنه ليس لازماً الرمي بنفسي، مع أن الزحام لم يكن شديداً، وكذلك في اليوم الثاني لم أرم وإنما رمى هو نيابة عني حيث كان الزحام شديدا، فهل يجوز لي ذلك أم لا، وإذا كان لا يجوز فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا، وهذا السؤال من الأخت (ج. أ. س).
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فإذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة وأنه رمى عنها أخوها بلا عذر وهي مستطيعة ليس بها مانع فإن عليك أيتها الأخت في الله دماً يذبح في مكة للفقراء عن ترك الرمي وأنت قادرة، نسأل الله للجميع التوفيق والقبول.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، إذا كان أخوها أبقاها مع والدتها لأنسها ولقضاء حوائجها.
الشيخ: ليس بعذر، عليها دم يذبح بمكة كالضحية شاة رأس من الغنم كالضحية تذبح بمكة للفقراء.
الجواب: ننصحك ونوصيك بأن تستمر في النصيحة مشافهة أو مكاتبة، وتشجع أيضاً من يرجى أنهم يتأثرون به وينتفعون بنصيحته، تشجع من كان كذلك على نصيحتهم، كأعمامهم وأخوالهم أو آبائهم أو أمهاتهم، لقول الله سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2]، ولقول الله عز وجل: وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ [العصر:1-3]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها).
فهذا هو الواصل الذي يصلهم وإن قطعوا، ويحسن إليهم وإن أساءوا، وفي الحديث الآخر أنه جاءه عليه الصلاة والسلام رجل فقال: (يا رسول الله! إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت لكأنما تسفهم المل -يعني: الملة- ولا يزال معك من الله عون عليهم ما دمت على ذلك)، فهذا مثلك يحسن ويسيئون إليه فأنت أبشر بالخير وأحسن واصبر ولا يزال معك من الله عوين عليهم ما دمت على هذه الحال، وأما مجالسهم فلا تحضرها إذا كانت المجالس فيها المنكر فيها الغيبة والنميمة والمنكرات الأخرى إن حضرت فأنكر، فإن قبلوا منك وإلا فقم.
المقصود أنك لا تحضر مجالس الشر، لكن إن حضرت فانصح ووجه وأمر بالمعروف وانه عن المنكر، فإن قبلوا وإلا فقم ولا تبق معهم.
الجواب: عليه التوبة إلى الله من كتمانه العلم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار)، إلا إذا كان ذلك الشيء يخشى من الإخبار به فتنة وشراً عظيماً هو معذور، فإن كتم العلم إذا كان في كتمه مصلحة أكبر من إظهاره فلا بأس، مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لـمعاذ لما أخبره بحق الله على العباد وحق العباد على الله، قال معاذ : (أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا) ثم بشر بها معاذ والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بذلك وأخبر الأمة بذلك إقامة للحجة.
فالمقصود: إذا كان إخبارك بما سئلت عنه يترتب عليه شر تراه عظيماً وخطيراً فأنت معذور.
الجواب: إذا حلف الإنسان على شيء يفعله أو لا يفعله ثلاث مرات أو أربع أو عشر أو أكثر، فإنه إذا حنث يكون كفارة واحدة، الكفارة تكون واحدة، إذا كان المحلوف عليه شيئاً واحداً، كأن يقول: والله لا أكلم فلاناً، والله لا أكلم فلاناً، والله لا أكلم فلاناً، أو والله لا أزور فلاناً، أو والله لا أزور فلاناً أو والله لا أزور فلاناً ثم زاره أو كلمه كفارة واحدة، أو قال: والله لأتزوجن فلانة، أو والله لأتزوجن فلانة، أو والله لأتزوجن فلانة، ثم لم يتزوج كفارة واحدة، أو والله لأسافرن إلى بلد كذا، والله لأسافرن، والله لأسافرن، ثم رأى عدم السفر، كفارة واحدة.
الجواب: عليهما أن يراجعا المحكمة التي تم على يدها فسخ النكاح.
الجواب: لا حرج في ذلك؛ لأن الحاجة تدعو إلى هذا الأمر، الحاجة تدعو إلى مثل هذا الأمر، أن يشتري الإنسان السلعة كالسيارة بثمن مؤجل أقساطاً؛ لأنه في حاجة إلى أن يبيعها بعد ذلك ويتزوج، أو يقضي ديوناً عليه، أو يعمر سكناً له أو يكمل سكناً له، أو ما أشبه ذلك.
المقصود: أن هذا لا بأس به، إذا اشترى سيارة أو غيرها بأقساط لآجال معلومة ثم باعها بأقل من ذلك بعد قبضها إذا اشتراها من مالكها التي هي عنده، إذا اشتراها من مالكها الذي هي موجودة عنده، ثم باعها بعد قبضها وحوزها بثمن أقل أو مماثل أو أكثر، فلا حرج في ذلك؛ لأن الحاجة تدعو إلى هذا، ليس كل واحد يجد من يقرضه، فيبيع السيارة ونحوها ثم يتزوج أو يكمل عمارة بيته أو يستعين بها في شيء آخر.
الجواب: قبل أربعة أشهر لا يسمى ولداً، إنما يسمى ولداً بعد الأربعة بعد نفخ الروح فيه، يغسل ويصلى عليه ويعتبر طفلاً ترجى شفاعته لوالديه، أما قبل ذلك فليس بإنسان وليس بميت ولا يعتبر طفلاً ولا يغسل ولا يصلى عليه ولو كان لحمة فيها تخطيط، ولا يجوز لها إسقاطه ليس للمرأة أن تسقطه إلا في الأربعين الأولى إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كالعزل في الأربعين الأولى لا بأس إذا دعت الحاجة إلى هذا الشيء، المصلحة الشرعية.
الجواب: ترك الإغماض أفضل وأولى، ويستحب لك أن تلتمس سجادة ما فيها نقوش، أو غيرها، ولو أغمضت لا حرج، لو أغمضت عينيك لا حرج لكن ترك ذلك أفضل والإغماض لا بأس به، إلا أن تركه أولى.
الجواب: السنة السر إلا في الليل، السنة في صلاة النهار السر إلا صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة الكسوف والاستسقاء، أما النوافل العادية في النهار السنة فيها السر، وهكذا في صلاة الظهر والعصر السنة فيها السر.
الجواب: إن ذكر قريباً كمل وسجد للسهو، إذا كان قريباً يعني: سلم من ثنتين في الظهر أو في العصر ثم ذكر قريباً يتمم ويسجد للسهو بعد السلام هذا هو الواجب، والسنة أن يكون سجوده بعد السلام أفضل، وإن سجد قبل السلام فلا بأس.
أما إن طال الفصل ولم يتذكر إلا بعدما طال الفصل فإنه يعيدها كلها.
الجواب: لا حرج في ذلك أن يبيع في دكان ويشتري من صاحب الدكان، إذا لم يكن ذلك مشارطة فلا بأس، باعت الأسورة ثم اشترت أسورة أخرى أو خواتم أو قلائد لا حرج في ذلك إذا لم يكن هناك تواطؤ وشرط.
الجواب: الحمرة والديرم وأشباهه لا تمنع الماء ولا حرج في ذلك، أما إذا كان شيء له جرم يمنع الماء يزال عند الوضوء، كالمناكير وأشباهها في الأظفار، أما إذا كان حمرة فقط كحمرة الحناء ونحوه والديرم فهذا لا يضر ولا يمنع الماء.
الجواب: إذا كان ذلك قهراً عليه ولم يتسبب في ذلك فلا حرج عليه، لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]، أما إذا كان هو المتسبب يصيف في النوم ولو وضع الساعة ولو كلفهم فهو غير معذور لأنه هو المتسبب، أما إذا نام من المسجد بعد صلاة العشاء ولم يستطع القيام لأسباب منعته مرض أو ثقل نوم مع وجود الأسباب من الساعة والموقظين، والله يعلم أنه صادق في ذلك فلا حرج عليه، أما التحيل فلا يجوز، كونه يضع الساعة ويوصيهم ويتأخر ولا ينام إلا مصيف ما يستطيع يقوم، فهذه حيلة لا تجوز ولا تنفعه.
الجواب: دعاء ختم القرآن ليس به بأس، لم يزل أهل العلم يفعلونه من الصحابة إلى يومنا هذا، لا حرج في ذلك وليس ببدعة.
أما سؤاله الثاني ما فهمته.
المقدم: أحسن الله إليكم كأنه يقول: هل يلزم أن يكون ختم القرآن الكريم في الركعتين الأخيرتين من التراويح؟
الجواب: لا ما يلزم، إن شاء ختم في أول التراويح وإن شاء ختم في أثنائها، الختمة ليس لها محل محدود، سواءً يختم في أول التراويح أو في أثنائها أو في آخرها، المقصود إذا انتهى من القرآن يختم، إذا انتهت القراءة يختم في الركعة المناسبة، إذا انتهى بأول التراويح ختم في أولها، إذا كمل القرآن في آخر التراويح ختم وهكذا.
الجواب: هذا فيه تفصيل: أما المجاز الذي يعتاده البلاغيون فبهذا المعنى ليس فيه مجاز، أما أن القرآن نزل بلغة العرب في سعة اللغة ومجازها -الذي يجوز فيها- يعني مجاز مصدر جاز يجوز من الجواز، لا من المجاز الاصطلاحي فهذا لا بأس، مثلما قال جل وعلا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ [يوسف:82] وَاسْأَلِ َالْعِيرَ [يوسف:82] جَنَاحَ الذُّلِّ [الإسراء:24] هذا من لغة العرب من توسعها وسعتها لا بأس بذلك موجود في القرآن.
أما المجاز الذي اصطلح عليه البلاغيون وأنه يصح نفيه هذا ليس في القرآن، هذا المجاز الاصطلاحي ليس في القرآن.
الجواب: السحر يعالج، والسحر نوعان:
- نوع خيالي كما قال جل وعلا: يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى [طه:66] .. على العيون ولا حقيقة له.
- ونوع ثاني: حقيقة قد يمرض الإنسان قد يذهب عقله، قد يفرق بينه وبين زوجته، فيعالج بالقراءة وبالأدوية، يعالج بالقراءة وبالأدوية الشرعية المباحة.
الجواب: صلاة الضحى سنة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وفعلها في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، وفعلها يوم الفتح صلى ثمان ركعات الضحى يوم الفتح، فهي سنة مؤكدة.
ووقتها ما بين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقوف الشمس الضحى كله، وقتها ما بين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقوف الشمس قبيل الظهر، فإذا صلاها في أول الوقت أو في أثنائه فقد أصاب السنة، لكن أفضلها عند اشتداد الضحى، إذا اشتد الحر ورمضت الفصال كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال)، يعني: حين يشتد حر الرمضاء على أولاد الإبل، فصلاتها في الضحى في ارتفاع الضحى أفضل وإن صلاها بعد ارتفاع الشمس فقد حصلت السنة.
ويقرأ فيها ما تيسر سوراً أو آيات ليس فيها شيء مخصوص، يقرأ فيها ما تيسر من الآيات أو من السور.
وأقلها ركعتان تسليمة واحدة، وإن صلى أربع أو ست أو ثمان أو أكثر يسلم من كل ثنتين فكله حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم صلاها يوم الفتح صلى ثمان ركعات يسلم من كل ثنتين عليه الصلاة والسلام.
الجواب: نعم على الولد البر بوالده، ومعرفة حقه والإحسان إليه ولو أساء الوالد ولو قصر، فالوالد عليه التوبة إلى الله من تقصيره، عليه أن يتوب إلى الله من تقصيره في حق ولده وتربيته، ولكن هذا لا يبرر للولد العقوق بل يجب على الولد أن يبر والديه وإن قصرا في حقه، قال الله في حق الكافرين في قصة لقمان : وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا [لقمان:15] ولو كانا كافرين.
فالواجب على الولد الإحسان إلى والديه وبرهما والرفق بهما ومعاملتهما المعاملة الطيبة الحسنة وإن قصرا في حقه.
الشيخ: أي قنوت؟
المقدم: لعله يقصد الوتر سماحة الشيخ.
الجواب: سبحان الله ما يقال: صلاة القنوت، صلاة الليل صلاة التراويح ما يقال: صلاة -القنوت دعاء- يكون في الركعة الأخيرة هذا يسمى قنوت، الدعاء بعد الركوع في الركعة الأخيرة في الوتر يسمى قنوت، ولا يقال: صلاة القنوت، يقال: صلاة الليل، صلاة التراويح.
فالمقصود: صلاة الليل ليس لها حد محدود إن أوتر بواحدة أو بثلاث أو بخمس أو بأكثر، لكن السنة أنه يسلم من كل ثنتين، ثم يختم بواحدة يوتر بواحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى مثنى -يعني: ثنتين ثنتين- فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى).
الجواب: صلاة التسابيح غير ثابتة، هي أربع ركعات تسبح فيها ثلاثمائة تسبيحة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لكنها غير ثابتة، حديثها غير صحيح.
الجواب: الواجب تعميم التقصير، الواجب على الحاج والمعتمر أن يعمم تقصير الرأس عموم الرأس، يقص من أطراف الشعر عموماً، كما يحلق الرأس كله، لكن من جهل ذلك فلا حرج عليه إن شاء الله إذا قصر في شيء من ذلك وعليه أن يراعي في المستقبل إن شاء الله في المستقبل يعمم، أما الذي مضى فلا حرج إن شاء الله.
الجواب: المشروع لك أن تقدم صيام اليومين قبل الست، لكن لما جهلت هذا تصومهما بعد ذلك والحمد لله ولا شيء عليك إذا صمتهما قبل رمضان، فإن أخرتهما إلى رمضان الآخر فعليك مع الصيام إطعام مسكين عن كل يوم صاع عن اليومين، عن كل يوم نص صاع، تعطيه بعض الفقراء.
الجواب: الواجب عليه تقوى الله وأن ينفق على زوجته وأولاده النفقة اللازمة لأمثالهم لا إسراف ولا تقتير، عليه أن ينفق على الرجل أن ينفق على زوجته وأولاده النفقة العرفية، ويلبسهم الملابس العرفية لأمثالهم، فلا إسراف ولا تبذير، فإذا قصر في ذلك فعليه التوبة إلى الله والإنابة إليه وعدم العودة.
المقدم: الله المستعان. جزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم، سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك.
المقدم: اللهم آمين.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
شكراً لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب ، مرة أخرى شكراً لكم مستمعي الكرام وإلى الملتقى مع تحيات الزميل فهد العثمان مهندس الإذاعة الخارجية ، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر