مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد إسماعيل محمود من جدة، أخونا محمد له جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول: إذا دخلت المسجد والناس كلهم مشغولون بقراءة القرآن فهل أسلم أو لا؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالمشروع لمن دخل المسجد والناس يصلون أو يقرءون أن يسلم، فالمصلي يرد بالإشارة والقراء يردون بالكلام، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم جالساً في أصحابه فرأى رجلاً قد أساء صلاته فلما سلم جاء الرجل وسلم عليهم ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال له: (ارجع فصل فإنك لم تصل)، وكانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد عليهم بالإشارة عليه الصلاة والسلام.
الجواب: لا يؤثر، لكن لا يشرع لك تكرارها إلا إذا كنت حصل عندك نسيان فكررتها، وإلا فالأصل تكفي واحدة مرة واحدة لا تكرر، إذا قرأتها مرة كفى.
الجواب: نعم لا حرج أن تزور مكة وتطوف وتصلي في المسجد الحرام من دون حاجة إلى عمرة، والحمد لله، إذا كنت أديت العمرة سابقاً عمرة الإسلام، فلك أن تزور متى شئت، فتطوف أو تصلي مع المسلمين ثم ترجع.
الجواب: نعم صومه صحيح ولو ما تسحر، الحمد لله، نعم، العمدة على النية فالأعمال بالنيات، الحمد لله.
الجواب: لمس المرأة فيه اختلاف بين العلماء: منهم من قال: ينقض الوضوء، ومنهم من قال: لا ينقض الوضوء، ومنهم من فصل فقال: إن مسها بشهوة بتلذذ انتقض وضوءه وإلا فلا، والصواب أنه لا ينقض الوضوء مطلقاً، مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا هذا هو الصواب هذا هو الراجح؛ لأن الأصل عدم نقض الوضوء بذلك؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، ولم يأمر الناس بالوضوء من مس المرأة، ولو كان مسها ينقض لأمر به الناس، الله بعثه معلماً ومرشداً عليه الصلاة والسلام، ولم يتوفه الله إلا وقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبينه النبي عليه الصلاة والسلام.
أما قول الله عز وجل فيما يوجب الوضوء: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [المائدة:6] فالمراد بذلك: الجماع، قال تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [المائدة:6] قوله سبحانه: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ [المائدة:6] هذا فيه الوضوء الحدث الأصغر، قوله: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [المائدة:6] هذا فيه الجنابة يعني: إتيان النساء، والله يكني عن الجماع بالملامسة والمسيس، وليس المراد مس اليد ولا مس قبلة المراد الجماع، هذا هو المعنى الصحيح في تفسير الآية.
الجواب: التوبة كافية، التوبة كافية وتذكرهم بالخير الذي تعلمه منهم، تذكرهم بالخير الذي تعرفه منهم في المجالس التي ذكرتهم فيها بالسوء، لكن إذا تيسر استماحتهم على وجه لا يكون فيه خطر ولا أذى فهو أحوط إذا تيسر أن تقول لفلان: قد تكلمت في عرضك فأبحني هذا طيب، أنت مأمور بالتخلص من الظلم في الدم والمال والعرض، لكن الغالب أنك إذا قلت لأحد ذلك يغضب ويتغير وربما لم يسمح، فالتوبة من ذلك وذكرهم بالخير الذي تعرفه عنهم، في المجالس التي ذكرتهم فيها بالشر يكفي إن شاء الله، ولكن إذا تيسر أنك تستبيحه ما دمت تعرف حاله وأنك إذا استبحته يسمح ولا يكون في ذلك شر فهذا حسن، إذا ظننت أنه يسمح لك إن استبحته وأنه لا يترتب عليه شر فهذا من باب الحيطة هذا حسن.
الجواب: هذا فيه تفصيل، إن أمكن تعديلها ونصيحتها وتوجيهها إلى الخير حتى تستقيم مع الوالدة فعلت ذلك، وهكذا الوالدة إذا أمكن أن تصلح بينها وبينها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن فهذا أطيب، أما إذا كانت تؤذي الوالدة ويترتب على بقائها أذى للوالدة فالواجب فراقها؛ لأن هذا من عقوق الوالدة، فالمقصود إذا كانت المرأة تؤذي الوالدة فالواجب فراقها، إلا أن تسمح الوالدة وتقول: لا، لا تفارقها وأنا أتصبر، وترى المصلحة في عدم فراقها فالأمر إليها.
الجواب: نعم القنوت في النوازل يجوز في جميع الأوقات الخمسة، قد قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الأوقات الخمسة في النوازل، والغالب أنه يقنت في الفجر والمغرب عليه الصلاة والسلام، فإذا قنت في الفجر كفى أو في الفجر والمغرب كفى، وإن قنت في الجميع فلا بأس.
والنوازل: هي ما يصيب المسلمين من الحروب التي تضرهم، قد قنت النبي صلى الله عليه وسلم على أحياء من العرب تعدوا على المسلمين قنت عليهم شهراً يدعو عليهم ثم ترك، قد كان يقنت قبل الفتح يدعو على أشخاص من أهل مكة، ويدعو للمستضعفين في مكة عليه الصلاة والسلام، فالقنوت في النوازل مشروع في جميع الأوقات، ولكن إذا خص من ذلك المغرب والفجر فهذا هو الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام.
الجواب: إذا صلى خلف الإمام في رمضان، لأن هذا ورد في رمضان كتب الله له قيام ليلته، إذا صلى معه حتى ينصرف، فإنه يكتب له قيام ليلته، وهذا فيه تحريض على الجماعة وترغيب في الجماعة كصلاة التراويح وصلاة القيام في العشر الأخيرة مع الإمام.
أما في بقية الليالي فلا أعلم ما يدل على ذلك، ولكن يرجى لمن صلى مع أخيه في بعض الليالي أو مع إخوة له صلى معهم جماعة وأمهم بعضهم يرجى لهم في ذلك الخير العظيم؛ لأن هذا فيه التعاون على البر والتقوى، فيرجى أن يعمهم الحديث كما لو كان ذلك في رمضان.
أما الفريضة كفريضة العشاء هذا فيه نفس الحديث: (من صلى العشاء في جماعة كان كمن قام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل)، هذا في فضل الجماعة مع وجوبها في فضلها، الجماعة واجبة وفيها فضل عظيم أيضاً.
الجواب: نعم ورد في ذلك أحاديث لكن فيها ضعف، فيها ضعف، فإذا فعل الإنسان ذلك يرجو فضل ذلك فهذا حسن، وقد فعله ابن عمر رضي الله عنه، فالمقصود أن الأحاديث الضعيفة في هذا تستعمل في فضائل الأعمال، أهل العلم يستعملون الأحاديث الضعيفة في الفضائل والترغيب فيها، ولا سيما إذا فعلها بعض الصحابة، فهذا ممن يقوي تلك الأحاديث ويدل على أن لها أصلاً، فإذا قرأها قرأ الكهف يوم الجمعة فهذا فيه خير عظيم وفضل كبير ويرجى له في ذلك ما ورد في الأحاديث.
الجواب: الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، وصفاتها اتباع السلف والسير على منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأتباعهم بإحسان، وهم المذكورون في قوله جل وعلا: وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ.. [التوبة:100] الآية.
فالفرقة الناجية هي التي تبعت الرسول صلى الله عليه وسلم وسارت على نهجه ونهج أصحابه حتى الموت، وهم الطائفة المنصورة وهم السلف الصالح وهم أهل السنة والجماعة كلها عبارات عن فرقة واحدة، الفرقة الناجية، ويقال: الطائفة المنصورة، ويقال: السلف الصالح وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم، ويقال: أهل السنة والجماعة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم، ولكن رأسهم العلماء رأسهم هم أئمة الحديث وأئمة العلم هم رأسهم وهم أئمتهم، ولهذا قال بعض السلف لما سئل عن الطائفة المنصورة؟ قال: هم أهل الحديث، وقال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم؟! مقصوده أن أهل الحديث هم في القمة، يعني: هم الأئمة في هذه الطائفة وهم القمة وهم الأساس والعامة والأميون تبع لهم، العامة والأميون تبع لهم من سار على نهجهم فهو منهم وإن كان عامياً، ما دام سار على منهج السلف واستقام على دين الله فهو من الطائفة المنصورة وإن كان عامياً ليس بعالم فهو تابع لهم وداخل في جملتهم، ولهم ما وعدوا به.
الجواب: النفل والراتبة والتطوع كلها واحد، الرواتب: الصلوات المشروعة مع الفرائض كسنة الظهر وسنة العصر وسنة المغرب وسنة العشاء وسنة الفجر الوتر كلها رواتب كلها تطوع. صلاة الضحى تطوع وصلاة الوضوء من توضأ وصلى ركعتين فهو تطوع، كل هذا يقال له: نافلة، ما عدا الخمس تطوع، ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض الناس لما خبره عن الصلوات الخمس قال له السائل: (هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع)، فالتطوع هو النفل وهو ما زاد على الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يقال له: تطوع، مثل: صلاة الضحى، الرواتب مع الفرائض، تحية المسجد، صلاة الليل، الوتر، صلاة الضحى كلها تطوع، ويلحق بالخمس صلاة العيد فهي فرض على الصحيح، أما الجمعة فهي إحدى الخمس، صلاة الجمعة هي إحدى الخمس فرض في يومها يعني: إحدى الصلوات الخمس، وأما صلاة الاستسقاء فهي تطوع، صلاة الاستغاثة تطوع، تحية المسجد تطوع، صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها من المسلمين سقطت عن البقية، إذا قام بها ولو واحد مكلف سقطت عن الباقين صلاة الجنازة.
الجواب: كلهن محارم الجدة والخالة والعمة والأخت كلهن محارم، فإذا قبل رأس الكبيرة أو بين عينيها أو قبل خدها فلا مانع، قد كان الصديق رضي الله عنه يقبل عائشة في خدها وهي ابنته لما دخل عليها وهي مريضة قبلها في خدها، فهذا لا حرج فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على فاطمة قامت إليه وقبلته عليه الصلاة والسلام وأخذت بيده وصافحته، وكانت إذا دخل عليها وهو جالس قام إليها وأخذ بيدها صافحها وقبلها عليه الصلاة والسلام.
الجواب: الواجب من جميع الرأس هذا الواجب، هذا هو الصواب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز الاكتفاء بالبعض كالربع والنصف، ولكن الصواب والأرجح أنه يعمه بالتقصير، يعم أطرافه بالتقصير لا من كل شعرة، لكن يعم الرأس بالتقصير ويكفي، ولو في مكان آخر ما هو لازم في مكة ولو في البيت لا حرج، ولو سافر ولم يقصر إلا في جدة أو في الطائف لا حرج، لكن إذا بادر أولى حتى لا ينسى.
الجواب: إذا صلوا منفردين فلا بأس ولعله أولى خروجاً من الخلاف، وإن صلوا معكم التراويح وإذا سلم الإمام قاموا وكملوا فلا بأس على الصحيح، لكن إذا صلوا وحدهم فهذا أصح عند الجميع، وإذا صلوا خلف من يتنفل ثم قاموا وكملوا أجزأ على الصحيح وصح.
الجواب: الحجاب الشرعي تستر بدنها ومنه: الوجه والكفان، يقول الله عز وجل: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، وكان النساء في أول الإسلام يباح لهن كشف الوجه واليدين والجلوس مع الرجال، ثم أنزل الله الحجاب فمنعوا من ذلك وأمروا بالحجاب.
أما حديث أسماء الذي اشتهر عند الناس، لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب رقاق فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (يا
وأما حديث: (لا تنتقب المرأة) فهذا في الحج لا تنتقب، لكن تستتر بغير النقاب، النقاب شيء يصنع للوجه يلبس، تجعل فيه نقبين للعينين أو نقباً لأحدهما، هذا لا تلبسه المحرمة ولكن تستتر بالخمار بإلقائه على وجهها أو بالجلال كما قالت عائشة رضي الله عنها: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وكنا إذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا بعدوا كشفنا) فالمقصود المرأة مأمورة بالحجاب وهو التستر لوجهها وقدميها ورأسها وكفيها؛ لأنها فتنة، والوجه أعظم الزينة.
الجواب: لا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك أن تخلو بالمرأة، لاسيما زوجة أخيك، لابد أن يكون معكما ثالث كأمك أو أختك أو خادمة أو ما أشبه ذلك من الذين يثلثون غيرك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، فإذا كان معكما رابع ما صار الشيطان ثالث، فلا بأس أن تجلسوا أنت وزوجة أخيك ومعكما الوالدة معكما أخواتك لا بأس، مع تحجبها وابتعادها عن أسباب الفتنة، وهكذا ابنة عمك وخالك ونحو ذلك، وهكذا وجود المرأة من الجيران في البيت ومع أهلك تكلمك وتكلمها، فيما يتعلق بمسائل الجيران أو بالتحية والسلام أو ما أشبه ذلك، على وجه ليس فيه تهمة ولا ريبة.
الجواب: نعم لا حرج؛ فهي ليست بصلاة،، ثم الصلاة تجوز في وقت النهي إذا كانت من ذوات الأسباب، كصلاة كتحية المسجد وصلاة الوضوء وصلاة الطواف إذا طاف الإنسان بعد العصر يصلي تحية المسجد في العصر، يصلي صلاة الطواف في العصر لا حرج في هذا.
الجواب: لا حرج في ذلك؛ لأنهن لسن من أهل العورة، لكن جعلهن عند النساء أولى وأحرى؛ لأنه قد يفضي إلى التساهل قد يوجد فيهن من تجاوز السبع أو وصل إلى التسع، فالذي ينبغي سد هذا الباب، وأن لا يتولى تدريس البنات إلا النساء وإن كن صغاراً، حتى لا يتوصل بذلك إلى تدريس الكبيرات، والفتنة، وهكذا الصغار من الرجال يتولى تدريسهم الرجال، ولا يتساهل في ذلك مع النساء؛ لأنه إذا فتح الباب تساهل الناس في هذا الأمر، فالأولاد الصغار يدرسهم الرجال كالكبار، والبنات الصغيرات يدرسهن النساء كالكبيرات سداً للباب وحسماً لأسباب الفتنة.
الجواب: لا نعلم فيه بأساً إذا كان المأخوذ جائزاً، إذا مشطتهن وشدت رءوسهن وأخذت الشيء الزائد، الذي ترى المرأة أخذه من أطراف عمائلها للتحسين لا حرج في ذلك، ولكن لا يجوز أن تأخذ شيئاً من المرأة إلا بإذن الزوج إذا كان شيء له أهمية، فالمرأة ليس لها أن تأخذ من شعرها إلا وزوجها عالم، إلا إذا كان الشيء الخفيف اليسير الذي دعت الحاجة إلى أخذه، والغالب أن مثله لا يمنعه الزوج كالأطراف اليسيرة وما أشبه ذلك فلا حرج في ذلك، فهكذا مشطهن، المشط يكون معتاداً الذي ليس فيه تشبه بالكافرات، لم يزلن الماشطات يمشطن للنساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فالماشطة التي تعدل الرأس وتحسنه لا حرج في ذلك.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم، سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى، على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك.
المقدم: اللهم آمين، مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء.
شكراً لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر