مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ،المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من حائل باعث الرسالة مستمع رمز إلى اسمه بالحروف (س. ك. س) أخونا يقول: هناك أمر قد أشكل علينا كثيراً وهو استواء الصف من جهة اليمين والشمال، فإذا كان في جهة اليمين أكثر مما هو في جهة الشمال، فهل للإمام نقل من كان أكثر إلى الجهة الأخرى حتى يعتدل الصف أو يبقيه على ما هو عليه جزاكم الله خيراً؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فليس للإمام أن ينقل ما زاد في جهة اليمين إلى جهة اليسار، بل يترك الأمر على حاله؛ لأن اليمين أفضل، يمنة كل صف أفضل، فإذا زاد اليمين فلا بأس، ولو كان اليسار أقل ولا حرج في ذلك، والإمام في الوسط في محله.
وإذا كانت الزيادة في الجانب الأيسر والجانب الأيمن أقل فلا حرج أيضاً، لكن لو نبههم كأن يقول: الأفضل لكم أن يكون الأكثر من جهة اليمين يعني من باب الوعظ والتذكير والترغيب.
الجواب: لا حرج في ذلك إذا رافق الشخص على أن يحج مع غيره على نفقة لغيره فلا بأس، ولكن إذا حج من نفقته وماله يكون أكمل وأطيب، إلا إذا رأى أن الحج مع الغير على نفقة غيره لها مصالح دينية، تفقه في الدين وتعلم هذا فيه مصلحة كبرى ولو على حساب غيره لا بأس طيب حتى يستفيد من العلم.
الجواب: من تعمد ترك الصلاة فقد كفر في أصح قولي العلماء، وإن لم يجحد الوجوب، إذا تعمد تركها كفر بذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)وقوله عليه الصلاة والسلام: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) وهناك أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى، فإذا تاب ورجع فالتوبة تجب ما قبلها والحمد لله، وليس عليه قضاء ما فات، الصحيح أنه لا قضاء عليه، (الإسلام يجب ما قبله) والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين أسلموا أن يقضوا، ولم يأمر الذين ارتدوا ثم أسلموا أن يقضوا، بل التوبة تكفي والحمد لله، تجب ما قبلها ولا قضاء عليه.
الجواب: الخطب ليست توقيفية، فالإنسان يخطب بما يسر الله له، وإن لم يكن خطب بخطبة النبي عليه الصلاة والسلام.
المقصود: أن الخطب في الجمع والأعياد والمواعظ ليست توقيفية، بحيث لا يخطب الإنسان إلا بالشيء المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا. بل يخطب بما دل عليه الكتاب والسنة، ولو لم يحفظ هذا منقولاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب بذلك، فيخطب يوم الجمعة بما يعظ الناس وينفعهم في كل زمان وفي كل عصر بما يناسبه، ففي الأماكن التي يكثر فيها الخمر يعظ الناس في الخمر ويحذرهم من الخمر، ويبين لهم أنه من الكبائر العظيمة، وما فيه من المفاسد والأخطار، وإذا كان في بلد كثر فيها الربا يحذرهم من الربا، ويبين لهم شدة تحريم الربا، وإذا كان في بلد كثرت فيه الغيبة والنميمة حذرهم من ذلك، وإذا كان في بلد كثر فيه الزنا واللواط حذرهم من ذلك، وإذا كان في بلد كثر في الإعراض والغفلة والجهل حثهم على طلب العلم والتفقه في الدين، وأرشدهم إلى حلقات العلم وإلى العلماء حتى يتعلموا، فهو يخاطب كل قوم بما يناسبهم وبما هو أنسب لحالهم ولمعلوماتهم، المقصود: أنه يتحرى ما هو الأنفع في كل زمان وفي كل مكان.
الجواب: الاستغفار مأمور به ومشروع، والإنسان في حاجة إليه شديدة، يقول الله عز وجل: وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:199]، ويقول جل وعلا: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ [آل عمران:135]، فالمؤمن مأمور بالاستغفار في جميع الأوقات، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار وهو سيد ولد آدم ، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا يكثر من الاستغفار، ويقول: (والله إني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة) ويقول: (يا أيها الناس! توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة) عليه الصلاة والسلام، فالاستغفار أمر مطلوب فينبغي للمؤمن والمؤمنة الإكثار من الاستغفار.
وصيغة ذلك أن يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، بعد كل صلاة ثلاث مرات، إذا سلم بعد الفريضة، كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، وإذا قال في جميع الأوقات: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي ذنوبي، (أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه) كله طيب.
المقصود يطلب المغفرة بأي صيغة، رب اغفر لي، أو اللهم اغفر لي، أو اللهم اغفر لي ذنوبي، أو اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، أو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه كل هذا طيب، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير) ومن استغفاره (اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت)
وسيد الاستغفار حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو: (اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) إذا قالها صباحاً موقناً بذلك دخل الجنة وإذا قالها مساءً ومات عليها دخل الجنة، فضل عظيم، يقال له: سيد الاستغفار، يعني: رئيس الاستغفار وأفضله.
الجواب: هذا الموضوع يرفع إلى المحكمة وتحضر المرضعة حتى يسألها القاضي عن حقيقة الرضاع، وعن عدد الرضعات، وحتى يسأل الناس عن ثقتها وعدالتها،وبعد ذلك يحكم القاضي في الموضوع، هذا الذي أرى في هذه المسألة؛ لأنها مسألة خطيرة مضى عليها دهر طويل، فالذي أرى أن تقدم المرضعة إلى القاضي حتى يسألها عن صفة الرضاع وعدد الرضعات وعن تيقنها لذلك، ويسأل العارفين بها عن عدالتها وبعد ذلك يحكم بما يرى، وفيه الكفاية إن شاء الله.
الجواب: من أوصى بأن يدفن في المساجد وصيته باطلة، لا تنفذ لا يجوز تنفيذها، بل يجب أن يدفن مع المسلمين في المقابر، ولا يجوز أبداً أن يدفن في المسجد هذا منكر ومن عمل اليهود والنصارى ومن أسباب الشرك، وهكذا إذا وجد قبر في المسجد والمسجد سابق والقبر هو الجديد الحادث يجب أن ينبش، وتنقل عظامه ورفاته إلى المقابر في حفرة خاصة يوضع فيها ويسوى ظاهره كسائر القبور، ولا يجوز بقاء القبور في المساجد أبداً، أما إن كان المسجد هو الحادث والمقبرة سابقة وأحدث المسجد على القبور بني على القبور، فإن هذا المسجد يهدم ويزال؛ لأنه هو الحادث، قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) وقال عليه الصلاة والسلام: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك) فاتخاذ القبور في المساجد من عمل اليهود والنصارى، ومن أسباب الشرك، فيجب الحذر من ذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم، إذاً تنبش القبور سماحة الشيخ الموجودة داخل المساجد وحينئذ تخلوا المساجد من القبور؟
الشيخ: نعم. إذا كانت القبور هي الحادثة، وجب أن تنبش وتبعد وتنقل عظامها إلى المقابر، كل رفات قبر كل رفات ميت توضع في حفرة وحدها ويسوى ظاهرها كسائر القبور، أما إذا كان المسجد هو الجديد والمقبرة السابقة، هو الذي بني على القبر تعظيماً للقبر، فهذا المسجد يهدم لا يبقى في المقبرة يزال؛ لأنه هو الحادث.
الجواب: الأذان والإقامة للرجال، أما المرأة فهي تصلي بدون أذان ولا إقامة، وإن صلت مع الناس فلا بأس، إذا خرجت متحجبة متسترة وصلت مع الناس لا بأس، لكن بيتها خير لها وأفضل، ولا يشرع لها أذان ولا إقامة.
الجواب: إذا كانت المساجد بعيدة لا يسمع النداء صلى وحده، وإن صلى بأهله فلا بأس، صلى بنسائه يكونون خلفه فلا بأس، أما إن كان عنده أولاد فيصلي هو وإياهم، أو عنده إخوة أو خدم فيصلي كما يصلي الناس، يكون هو الإمام ويكونون خلفه، وإذا صلى النساء معهم خلفهم فكل هذا لا بأس به، أما إن كان بقربهم مساجد يسمعون النداء فالواجب عليك السعي إلى المسجد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر) إذا كان المسجد قريب يسمع نداءه بدون مكبر لقربه فإنه يلزمه الذهاب إليه، أما إذا كان بعيد ما يسمعه إلا بالمكبر لبعده فهذا لا يلزمه، وإن ذهب إليه يطلب الأجر فهذا خير وأفضل.
الجواب: نعم للمرأة أن تغسل زوجها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لـعائشة : (لو مت قبلي لغسلتك) وعلي رضي الله عنه غسل فاطمة ، وأسماء بنت عميس غسلت الصديق أبا بكر زوجها، فلا حرج في ذلك.
الجواب: أدوات التجميل فيها تفصيل: إن كانت ملصقة مثل ما يوضع على الأظفار المناكير فهذه ينبغي تركها ولا يحسن فعلها، فإن فعلت أزيلت عند الوضوء، وجب أن تزال عند الوضوء؛ لأنها تمنع الوضوء، كذلك إذا كانت تؤثر في الوجه بقع أو مرض وجب تركها، أما الشيء الذي لا يكلف مثل: الكحل، مثل: وضع الصبغ الأحمر في الشفة، فلا بأس بذلك، المقصود أن التجميل الذي لا يضر وليس بمحرم وليس فيه حرج كالكحل وتجميل الشفة بالصبغ أو تزيين اليدين والرجلين بالحناء كل هذا لا بأس به، أما الشيء الذي يؤثر ضرراً في الوجه، أو يستر البشرة عند الوضوء، هذا يزال، الشيء الذي يحدث به ضرر في الوجه هذا لا ينبغي فعله.
الجواب: الواجب على النساء والرجال الذين عندهم فضة تبلغ النصاب بنفسها أو بغيرها، يجب عليهم أن يزكوا، فالذي عنده فضة تبلغ النصاب وهو ستة وخمسون ريال فضة عربي سعودي، يعني: مائة وأربعين مثقالاً، هذا النصاب مائة و أربعون مثقال، فإذا كان عند المرأة فضة تبلغ ستة وخمسين ريال من الفضة السعودي يعني: مائة وأربعين مثقالاً وجبت الزكاة، أو عندها بعض الفضة لكنها لا تبلغ النصاب لكن عندها نقود أخرى من الورق إذا ضمت إليها بلغت النصاب وجبت الزكاة على الرجل والمرأة جميعاً، سواءً كان من الورق المعروفة أو من الفضة أو منهما جميعاً.
الجواب: الواجب على من قدر الزواج، هذا هو الصواب، مادام له شهوة يشتهي النكاح فالواجب عليه المبادرة بالزواج إذا استطاع ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء) هذا فيه الأمر (فليتزوج) والصواب أنه للوجوب إذا قدر عليه وهو له شهوة، وإذا كان يخاف الزنا صار الأمر أشد، فالحاصل أنه يجب عليه إذا كانت له شهوة وكان يستطيع النكاح، يجب عليه البدار وعدم التأخير، وإذا كان يخشى الفتنة وجب بكل حال أن يبادر بالزواج، حتى الشيخ الكبير إذا كانت عنده قدرة وليس عنده ما يعفه وجب عليه الزواج ولو كان شيخاً، يجب عليه الزواج؛ لأن العلة موجودة وهي خوف الفتنة.
فالواجب على من عنده قدرة على الزواج سواءً كان شيخاً أو كهلاً أو شاباً يجب عليه البدار بالزواج، وليس له التأخير، وإذا كان عنده واحدة لا تعفه، يعني: شهوته كبيرة وليست الواحدة تعفه وهو يستطيع نكاح الثانية وجب عليه أن ينكح الثانية، وجب عليه أن ينكح الثانية والثالثة والرابعة إذا استطاع ذلك حتى يعف نفسه، وحتى يحصل به كثرة النسل والأمة، ولو لم ترض النساء، النساء من طبيعتهن أن لا يرضين بالضارات، لكن هو ينظر في الأصلح ويسترضي زوجته بما يسر الله من المال وغيره، ويعدل ولا يضر ذلك، لا بأس عليها أن ترضى بذلك، وعليه أن يعدل، وإذا أرضاهن جميعاً بما يسر الله من المال فهذا خير إلى خير، والواجب عليهن أن يرضين وأن يصبرن إذا عدل ولم يحف بل عدل واتقى الله.
المقصود أن الواجب على الرجال من شباب وشيوخ أن يتزوجوا وأن لا يؤخروا الزواج، إذا كانوا يشتهون النكاح وعندهم قدرة يجب البدار والمسارعة إلى الزواج؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) هو الذي لا تعفه الواحدة وهو على خطر يخشى الفتنة يجب عليه أن يتزوج الثانية والثالثة إذا احتاج إليها والرابعة، إذا احتاج وقدر لا يتأخر، وعليه أن يعدل ويتقي الله.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم، الواقع يا سماحة الشيخ! أن الشاب يواجه عدداً من المشاكل عندما يريد أن يتزوج، وأهم تلك المشاكل السكن، إذ لو سكن سكناً جماعياً مع أسرته، مع أمه وأبيه وإخوته قد يحدث شيء من المشاكل، بل إنه من المؤكد حدوثها، فما هو توجيه سماحتكم؟
الشيخ: الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا [الطلاق:2]، إن استطاع أن ينفرد انفرد وإلا سكن مع أهله واتقى الله ما استطاع حسب الطاقة.
الجواب: الزواج لابد فيه من الرغبة، الله يقول جل وعلا: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً [الروم:21]، فإذا كانت المرأة المخطوبة لا تناسبك ولا ترضاها ولا ترغب فيها لم يلزمك طاعة والديك في ذلك؛ لأن هذا شيء يخصك وأنت أعلم بنفسك، ولا يجوز لهما إلزامك بامرأة تكرهها، هذا لا يجوز لهما، والله جل وعلا أوجب عليهما الإنصاف والعدل، فليس لهما إجبارك على ما يضرك، وأنت أيضاً لا يلزمك طاعة الوالدين في غير المعروف: (إنما الطاعة في المعروف) وليس من المعروف أن تطيعهما في امرأة لا ترضاها ولا تناسبك.
أما إذا كنت ترضاها وتناسبك وأحبا أن تتزوجها فهذا خير إلى خير؛ تطيعهما لأنها مصلحة ظاهرة، أما امرأة لا ترضاها؛ إما لضعف دينها، وإما لعدم جمالها، وإما لأسباب أخرى تعلم من نفسك أنك لا ترغب فيها، وتخشى من أن تخسر بدون فائدة، فإنه لا يلزمك ولا يجوز لهما إلزامك، ولكن تسترضيهما بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يخضعا لقولك وحتى يرضيا بالمرأة المناسبة، نسأل الله للجميع الهداية.
الجواب: أقل ما يحفظ الفاتحة يجب حفظها، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الفاتحة:2] هذه هي الواجبة ركن في الصلاة، يجب على كل إنسان حفظها الرجل والمرأة، ثم يشرع له حفظ ما تيسر من السور حتى يقرأ مع الفاتحة ما تيسر، مثل سور قصيرة يجتهد في حفظ ما تيسر، يشرع له ذلك، لكن لا يجب عليه إلا الفاتحة؛ لأنها الركن للجميع للإمام والمنفرد والمأموم، فرضاً على الجميع، وإن كان في حق المأموم واجباً يسقط بالسهو والنسيان ويسقط بالجهل، ويسقط إذا فاته القيام وأدرك الإمام في الركوع سقطت عنه، لكن يجب عليه تعلمها وحفظها.
الجواب: الأفضل للمؤمن أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، كونه يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك عبد الله بن عمرو وغيره، وأوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بذلك.. صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وإذا صامها أيام البيض كان أفضل وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وإن صامها في غير ذلك فلا بأس، المقصود أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، في أوله أو في وسطه أو في آخره، مفرقة أو مجتمعة. كله لا بأس به، إن صامها في أيام البيض فذلك أفضل، يلي ذلك أن يصوم الإثنين والخميس، يستحب صيام الإثنين والخميس، وكان النبي يصومهما عليه الصلاة والسلام.
ثم يلي ذلك صيام يوم وفطر يوم، وهذا أفضلها، أفضل شيء إذا قدر أن يصوم يوماً ويفطر يوماً هذا أفضل التطوع، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لـعبد الله بن عمرو : (صم يوماً وأفطر يوماً فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام)، لكن إذا صام الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر ولم يكلف نفسه كان أرفق به، أو صام الإثنين والخميس كان أرفق به، ويستحب صيام ست من شوال من الفطر الأول، يصومها الإنسان كل سنة هذا أفضل ست من شوال مجتمعة أو متفرقة، ويستحب الصيام يوم عرفة تسع ذي الحجة؛ لأنها أيام عظيمة، وهكذا صيام يوم عاشوراء العاشر من المحرم، ويستحب أن يصوم قبله يوم أو بعده يوم، أو يصوم اليوم الذي قبله والذي بعده، كل هذه مستحبة، لكن أفضلها أن يصوم يوماً ويفطر يوماً إذا قدر وتيسر.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم، سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى، على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك.
المقدم: اللهم آمين، مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، شكراً لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر