مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من ليبيا رمزت إلى اسمها بالحروف (ح. ع) أختنا تقول في قضية لها: ما الحكم في شخص محافظ على دينه ولكن تنتابه بعض الوساوس ولكنه لا يتلفظ بها، كيف توجهونه جزاكم الله خيراً؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالوصية لهذا الرجل الذي تنتابه بعض الوساوس أن يتعوذ بالله من الشيطان عند وجودها، وأن يكون عنده العزم القوي على طاعة الله والاستقامة عليها في الصلاة وغيرها، وفي الوضوء وفي الغسل ليحذر وساوس الشيطان وليستعذ بالله من نزغاته، وإن كانت الوساوس فيما يتعلق بالله والآخرة فليقل: آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليمض في طريقه وعمله الطيب ولا يلتفت إلى هذه الوساوس الخبيثة.
الجواب: هذا خبر موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا أساس له من الصحة، كل هذا كذب، من فاتته صلاة إن كان عن نوم أو نسيان فليصلها وليقضها، أما إن كان تعمد ترك الصلاة فهذا عليه التوبة إلى الله، إن قضاها فلا بأس، وإلا فلا يلزمه القضاء، التوبة تكفي، إذا تاب إلى الله وندم على ما ترك من الصلاة كفى؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر، والكفر يكفي فيه التوبة، يقول الله سبحانه: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [الأنفال:38]، فمن ترك الصلاة عامداً كفر بذلك، وإن جحد وجوبها كفر بالإجماع نعوذ بالله من ذلك، والواجب عليه التوبة في ذلك، أما إن كان عن نسيان أو نوم فهذا متى ذكر أو استيقظ يبادر ويصلي الصلاة والحمد لله.
الجواب: الأفضل أن تزوريهم، وتؤدي حق الرحم، وأبشري بالخير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها) فإذا رأيت منهم الجفاء فأنت كوني خيراً منهم، صليهم بالكلام الطيب والزيارة الطيبة وأنت على خير وعلى أجر والحمد لله.
الجواب: إذا كان أقاربها فقراء فلا بأس الزكاة تجزئ فيهم، إذا كانوا ليسوا من عمودي النسب ليسوا من آبائها وأجدادها ولا من أمهاتها وجداتها وليسوا من أولادها وأولاد أولادها فلا بأس، الإخوة والأعمام والأخوال وبني العم وبني الخال ونحو ذلك، إذا كانوا فقراء وأعطتهم الزكاة فهذه صدقة وصلة طيب.
الجواب: الواجب أن تصوم ثلاثة أيام في الحج قبل عرفة أو أيام التشريق، فإذا لم يتيسر ذلك لعجز أو مرض أو غير ذلك صمت العشرة جميعاً في أهلك وبلدك والحمد لله، ولا شيء عليك.
الجواب: نعم. يجوز الدعاء بدعوات القرآن إذا كان ذلك على سبيل الدعاء لا على سبيل القراءة، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه (نهى عن القراءة في الركوع والسجود)، لكن إذا دعا مثل: رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ [آل عمران:8]، أو قال: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ [البقرة:201]، هذا لا بأس على سبيل الدعاء لا على سبيل القراءة، فدعوات القرآن إذا قيلت في السجود أو في آخر التحيات على سبيل الدعاء والضراعة إلى الله لا على سبيل القراءة لا حرج في ذلك.
الجواب: الحج صحيح، ولو كان عنده شيء من المعاصي، لكن ما يكون مبروراً إلا إذا كان صاحبه ليس بفاسق، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) وقال عليه الصلاة والسلام: (الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) والحج المبرور هو الذي ليس فيه رفث وهو الجماع ودواعيه، ولا فسق؛ المعاصي، فإذا كان حين حج يأتي بعض المعاصي حجه ناقص، ولكنه يجزئ يبرئ ذمته من الفريضة لكن يكون حجه ناقص لا يكون مبروراً يكون ناقصاً، فإذا كان مثلاً يأكل الربا أو عنده عقوق لوالديه أو أحدهما أو قاطع للرحم أو يغتاب الناس يتعاطى الغيبة أو ما أشبه ذلك، أو خان في معاملة، أو غش في معاملة، كل هذه معاصي يكون حجه ناقصاً ودينه ناقصاً وإيمانه ناقصاً ولكن لا يكفر بذلك ولا يبطل حجه بذلك ما دام على الإسلام والتوحيد والإيمان بالله ورسوله، هذا الذي عليه أهل الحق من الصحابة ومن بعدهم، وهم أهل السنة والجماعة، وهم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة الذين استقاموا على دين الله ووحدوا الله وأخلصوا له العمل هؤلاء هم أهل الإسلام وهم أهل الإيمان وهم أهل التقوى والبر، فإذا وقع من أحدهم معصية صار نقصاً في الإيمان، ضعفاً في الإيمان لا يخرج بذلك عن دائرة الإسلام، وحجه صحيح، وصلاته صحيحة، وصومه صحيح، لكنه يأثم بالمعصية التي تعاطاها كالغيبة أو أكل الربا أو غش في المعاملة أو أشبه ذلك، يكون نقصاً في إيمانه، نقصاً في صومه، نقصاً في حجه.
الجواب: الأعمال التي تنفع الميت كثيرة منها الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار ومضاعفة الحسنات، فالدعاء للأموات المسلمين من أهم القربات والطاعات، قد شرع الله جل وعلا صلاة الجنازة لما فيها من الدعاء للميت والترحم عليه، ومنها الصدقة عن الميت، كون قريبه أو أخيه في الله يتصدق عنه ينفع الميت بالنقود أو بالطعام أو بالملابس أو بغير ذلك من أنواع المال، فالصدقة تنفع الميت بإجماع المسلمين وبالنص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هكذا الحج عنه والعمرة عنه وقضاء دينه كل هذا ينفعه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له).
فالوصية لجميع إخواني المسلمين الدعاء لإخواننا المسلمين، والدعاء لأقاربهم ووالديهم المسلمين، الدعاء لهم، الترحم عليهم والصدقة عنهم، كل هذا ينفعهم كثيراً.
الجواب: عليك إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة عن لبس المخيط، وعن غطاء الرأس مثل ذلك: إطعام ستة مساكين كل مسكين له نصف صاع من التمر أو الأرز، من قوت البلد، أو صيام ثلاثة أيام مجتمعة أو متفرقة، أو ذبح شاة في مكة للفقراء، أو سبع بدنة أو سبع بقرة عن لبس المخيط المقطع مثلاً، وعليك مثل ذلك عن غطاء الرأس إن كنت غطيت رأسك لكونك تعمدت ذلك وأنت تعلم أنه لا يجوز لك لكن للأسباب التي ذكرتها.
الجواب: من نسيها عند الوضوء فلا شيء عليه، ولو تعمدها فوضوءه صحيح عند أكثر أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: إذا تعمدها وهو يعلم الحكم الشرعي يعيد الوضوء، والصواب أنه لا يعيد، الصواب أنه لا يعيد إذا كان عنده جهل أو شك في وجوبها عليه أو يعتقد أنها مستحبة فقط ليس عليه إعادة الوضوء ولكن يشرع له أن يسمي عند الوضوء، فإن نسي ذلك أو جهل ذلك أو شك في وجوب ذلك وضوءه صحيح والحمد لله.
الجواب: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صنفان من أهل النار لم أرهما أولاً: رجال بأيديهم سياط يضربون بها الناس)، مثل: الشرطة أو غير الشرطة الذين يضربون الناس بغير حق، هؤلاء من أهل النار هذا وعيد يوجب الحذر، على الجندي وعلى غير الجندي أن لا يضرب الناس إلا بحق، لا يجوز ضرب الناس بغير حق.
الثاني: (نساء -صنف ثاني- نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها) .. الحديث.
(كاسيات عاريات) فسر بأنهن يلبسن الثياب الرقيقة أو القصيرة، فهن كاسيات في الاسم عاريات في الحقيقة، وهذا منكر عظيم وفتنة يجب الحذر منه، وقال بعض أهل العلم: معنى كاسيات من نعم الله عاريات من شكرها بسبب المعاصي الكثيرة.
وبكل حال فهن عاصيات بالتبرج وإظهار محاسنهن، أو لبقية المعاصي سوى ذلك، فهذا من العري، عاريات بالمعاصي كاسيات بالملابس أو بالنعم.
فالواجب على كل امرأة وكل مسلمة تقوى الله، وأن تكون بعيدة عما حرم الله، تستتر عن غير المحارم، تكون في ملابس مناسبة في حشمة ليس فيها تبرج ولا فتنة، تستر بدنها حتى لا تفتن الناس وحتى لا تضر نفسها، تكون ملابسها كافية ساترة ليس فيها فتنة لا من جهة اللبس القصير ولا من جهة شفاف ولا من جهة إظهار بعض المحاسن، كل هذا يجب اجتنابه.
(مائلات مميلات) مائلات عن الحق، عن العفة، عن الاستقامة، مميلات لغيرهن من النساء بدعوتهن إلى الباطل وتزيين الباطل لهن ونحو ذلك، فالواجب الحذر من ذلك أن تكون مستقيمة على الحق ولا تميل عنه، وليس لها أن تميل غيرها أيضاً، بل عليها أن تنصح لله ولعباد الله وأن تكون مستقيمة على الحق والعفة وأن تبتعد عن دعوة غيرها من النساء إلى الباطل والتبرج والتكشف وأسباب الفتنة.
(رءوسهن كأسنمة البخت المائلة) هذه علامة، قال بعض أهل العلم: معناها: أنهن يضخمن الرءوس يجعلن عليها من الخرق والأشياء التي يضخمها تجعلها كبيرة هذه من علاماتها، من علامات هؤلاء النسوة.
فالواجب على النساء أن يحذرن ما حرم الله من جميع الأمور وأن يلبسن اللباس العادي الذي ليس فيه فتنة ولا دعوة للباطل وأن يكن بعيدات عن كل ما حرم الله.
الجواب: لا فرق بينهما لا يجوز أو حرام معناهما واحد، لا يجوز أو منكر أو حرام المعنى متقارب واحد.
الجواب: معناها أن الرجل يشرع له نكاح اليتيمة التي عنده إذا كانت مناسبة له، ويعطيها مهرها الواجب وينكحها بالوجه الشرعي، كبنت عمه اليتيمة عنده أو بنت خاله اليتيمة يشرع له أن يتزوجها إذا رغبت فيه، إذا وافقت على ذلك، وعليه أن يعطيها المهر المعتاد وألا يظلمها، فإن خاف ألا يقوم بالواجب وألا يقسط في حقها؛ لأنها تحت يده فليزوجها غيره وليتزوج من سواها حتى لا يظلمها، إما أن يعطيها حقها كاملاً إذا رضيت به وإما أن يزوجها غيره، ولا يتساهل يقول: هذه يتمتي ويكفيها نصف المهر، لا. ما يصلح، قد تستحي ولا تطلب لكن ينصفها يعطيها حقها كاملاً وإلا فليزوجها غيره، فإذا لم يتزوجها يلتمس سواها النساء كثير، وله السعة في هذا إن شاء تزوج ثنتين، إن شاء تزوج ثلاث، وإن شاء تزوج أربع.
وهذه الآية تعطي أن نكاح الثنتين والثلاث والأربع أفضل لأن الله قال: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:3]، ما قال: فانكحوا واحدة، قال: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3]، فدل على أنه يختار ويتأمل، يتزوج ثنتين، يتزوج ثلاث، يتزوج أربع؛ لأن في ذلك إعفافاً له وإعفافاً لهن أيضاً، وفي ذلك أيضاً طلب الولد فإن وجود زوجتين أو ثلاث أو أربع في الغالب يكون أكثر للأولاد وأكثر للأمة، مع إعفافه نفسه ومع إعفافه هؤلاء النسوة ثنتين أو ثلاث أو أربع، فيه مصالح كثيرة، تزوج بثنتين أو ثلاث أو أربع فيه مصالح كثيرة.
فلا ينبغي للمؤمنة أن تأبى ذلك، ولا أن تكره ذلك والحمد لله، إذا عدل فيها وأدى الواجب فالحمد لله، أما إذا جار وظلم لها الحق أن تأبى وأن تطلب العدل، ولهذا قال سبحانه: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء:3]، إذا خاف ألا يقوم بالواجب يكتفي بواحدة والحمد لله، أما إذا كان عنده قدرة في بدنه وفي ماله يستطيع أن يقوم بالثنتين أو بالثلاث أو بالأربع فالسنة له أن يعدد وأن يصبر ويقوم بالواجب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عدد عليه الصلاة والسلام، تزوج في المدينة تسعاً جمع بين تسع، وفي مكة خديجة وحدها ثم تزوج بعدها سودة وعائشة ثم في المدينة تزوج بقية نسائه حتى بلغن تسعاً، والله يقول: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21].
لكن الأمة تقصر على أربع، الرسول صلى الله عليه وسلم قصر الأمة على أربع، وأمر من كانت عنده خامسة أو أكثر أن يفارق الزائدة، لما أسلموا، أمرهم أن يمسكوا أربعاً وأن يفارقوا ما زاد على أربع، فاستقرت الشريعة على أن الرجل من الأمة له أن يجمع أربعاً فأقل، أما التسع فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ليس للأمة بل هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام.
وإذا خاف الرجل ألا يعدل اكتفى بواحدة وإذا تزوج ثنتين أو ثلاثاً أو أربع فالواجب عليه العدل في القسمة والنفقة وما يستطيع من العشرة الطيبة والكلام الطيب وحسن البشر وطيب الكلام، يعدل في ذلك، وأما المحبة فهذا إلى الله ليس في قدرته أن تكون المحبة سواء، وهكذا الجماع ليس في قدرته ذلك، فإن الجماع تبع المحبة وتبع الشهوة، فيجتهد في العدل مهما أمكن ويعفو الله عما عجز عنه، في الحديث الصحيح أنه كان يقسم صلى الله عليه وسلم بين نسائه ويعدل، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك.
فالمؤمن يقسم ويعدل حسب الطاقة يسوي بينهن في قسمته وفي وجهه وكلامه، وبشره لهن ومعاشراتهن الطيبة، أما المحبة فهذا بيد الله ليس بيده هو، قد تكون هذه أحب من هذه ولكن لا يجوز أن يحمله على الجور، وهكذا الشهوة قد يشتهي هذه للجماع أكثر فلا يضره هذا؛ لأن هذا ليس باختياره وليس في قدرته، بل هذا يتبع المحبة والشهوة، إنما الواجب العدل في القسمة هذه ليلة وهذه لها ليلة، هذه لها يوم وهذه لها يوم، ينفق على هذه ما يليق بها وهذه ما يليق بها وأولادها كل على حسب حالته هذه عندها ولدان هذه عندها ثلاثة عندها أربعة، هذه ثوبها طويل، وهذه طويلة وهذه قصيرة، كل واحدة لها كفايتها، نعم. وكفاية أولادها.
الجواب: الملابس التي فيها صورة الحيوان لا تلبس، أو صورة إنسان أو بهيمة ما يلبس، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ثوباً فيه صور هتكه وغضب وقال: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم) فلا يجوز لبس الثياب المصورة، ولا تعليقها على الجدران ولا في المكاتب ما يجوز هذا، لكن لا بأس أن تكون في فرش في وسايد في البسط لا بأس؛ لأنها ممتهنة، النبي صلى الله عليه وسلم لما هتك الستر قالت عائشة رضي الله عنها: (فجعلت منه وسادتين يرتفق بهما النبي عليه الصلاة والسلام)؛ لأنها ممتهنة، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم واعد جبرائيل ذات يوم، فجاء جبرائيل ولم يدخل، فسأله النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام، فقال: إن في البيت تمثالاً وستراً فيه تصاوير وكلباً، فنظروا فإذا موجود التمثال فأمره بقطع رأس التمثال حتى يكون كهيئة الشجرة، وأمره بالستر أن تتخذ منه وسادتان توطآن منتبذتان، وأمر بالكلب أن يخرج، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله جبرائيل ودخل جبرائيل عليه الصلاة والسلام) الكلب وجدوه تحت نضد لهم أدخله الحسن أو الحسين ، جرو أدخله الحسن أو الحسين ابنا فاطمة رضي الله عنهما وعنها، فدل ذلك على أن الصورة إذا كانت في وسادة أو في بساط يمتهن فلا بأس، وأن الصورة إذا كانت ليس لها رأس -جسم بلا رأس- ما تمنع لا بأس من وجودها في الثوب أو غيره؛ لأنها كالشجرة حينئذٍ.
الجواب: تعمل بغالب ظنها، عليها أن تعمل بغالب ظنها، عليك يا أم حسن أن تعملي بغالب الظن في قضاء الأيام التي أفطرت من رمضان، اعملي بغالب الظن والحمد لله، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، إذا غلب على ظنك أنك أفطرت عشرة أيام، خمسة عشر يوم فاقضيها من كل سنة، حتى تكملي، سواءً قضيتيها متتابعة أو مفرقة لا بأس، اعملي بالظن ويكفيك هذا والحمد لله.
الجواب: نصيحتي لإخواني في كل مكان عدم المغالاة في المهور والتخفيف والتيسير كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (خير الصداق أيسره) وزوج امرأة إنساناً على أن يعلمها من القرآن، وقال: (التمس ولو خاتماً من حديد) فالسنة تخفيف المهور وعدم التكلف حتى يكثر الزواج وحتى تقل العنوسة، والرجال محتاجون للزواج والنساء محتاجات للزواج.
فالمشروع للأولياء وللنساء التسامح في المهور، فالمرأة تسامح، وأمها تسامح، وأبوها كذلك، الوصية للجميع التسامح وعدم التكلف في المهور ولا في توابع المهور من الولائم وغيرها مهما أمكن، فالوصية التسامح في ذلك والتخفيف في ذلك حسب الطاقة.
المقدم: جزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم.
سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك.
المقدم: مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكراً لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر