مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد بن علي حمدان، تهامي، أخونا له جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول: عندي بنت وطلبها مني رجل للزواج بها، فاشترطت عليه أن يزوجني بأخته، فزوجني بها وزوجته بابنتي، فما حكم ذلك؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الصورة التي ذكرها السائل تسمى نكاح الشغار، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث النهي عن ذلك، فهو نكاح فاسد مطلقاً، سواء سمي المهر أو لم يسم المهر، والواجب فسخه، وإذا كان كل واحد يرغب في المرأة فإنه يجدد النكاح ولا حاجة إلى طلاق، كل واحد يجدد النكاح بمهر وشاهدين وولي، ولا حرج في ذلك مع التوبة والاستغفار عما مضى، والأولاد يلحقون بآبائهم؛ لأن النكاح نكاح شبهة، فأولاده لاحقون به، ولكن عليه أن يجدد النكاح إذا كانت ترغب فيه وهو يرغب فيها، يجدد النكاح بمهر جديد وشاهدي عدل إذا رضيت المرأة بذلك، وبذلك ينتهي الإشكال، لكن بشرط ألا تشترط المرأة الأخرى، يعني: لا يشترط المرأة الأخرى، يتزوجها من غير اشتراط لتزوج الأخرى، كل واحد يتزوج برضى المرأة من دون اشتراط المرأة الأخرى، ويكون هذا نكاحاً جديداً بشروطه التامة، برضاها وبالولي، لكن لا يشترط خروجها من العدة، بل يتزوجها في الحال، لأن الماء ماؤه، يتزوجها في الحال ولا حاجة إلى عدة، فإن لم ترده طلقها طلقة واحدة لإنهاء هذا النكاح الفاسد، وعلى الجميع التوبة إلى الله سبحانه، على الرجال والنساء والأولياء، عليهم التوبة إلى الله جميعاً؛ لأنهم وقعوا في أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
الجواب: إذا كان الطلاق رجعياً طلقة أو طلقتين، فلك العود إليها بنكاح جديد، أما إن كان الطلاق بائناً بأن طلقتها آخر الثلاث، فإنها تحرم عليك حتى تنكح زوجاً غيرك، وبكل حال عليها بعد العدة أن تحتجب عنك، حتى ولو كان الطلاق طلقة واحدة، عليها الاحتجاب وألا تخل بها؛ لأنها صارت أجنبية بخروجها من العدة، إذا كانت رجعية طلقة أو طلقتين.
أما إذا كان الطلاق بائناً، بأن كان الطلقة آخر ثلاث، فإنها تحرم عليك من حين الطلاق، وليس لها أن تخلو بك ولا أن تخلو بها ولا أن تنظر إليها، بل يجب عليكما الحذر كالرجل الأجنبي مع الأجنبية.
أما بقاؤها عندك في البيت فهذا فيه تفصيل! إذا كان مضطرة إلى ذلك، وفي دور خاص أو شقة خاصة، فلا حرج أن تبقى مع أولادها أو تستأجر لها بيتاً تكون فيه مع أولادها، ولكن بكل حال لا تخلو بها ولا تنظر إليها، يعني: لا تكشف لك بل تحتجب عنك ولا تخل بها حتى يجعل الله فرجاً ومخرجاً، إما بزواجها وإما بوجود بيت آخر تنتقل إليه.
الجواب: ليس ذلك بصحيح، الذهب حل للإناث وهكذا الحرير كلها حل للإناث، والأدلة التي ذكرها الشيخ ناصر ما بين منسوخ، وما بين ضعيف شاذ، مخالف للأحاديث الصحيحة، وقد حكى جماعة من العلماء إجماع أهل العلم على حل الذهب والحرير للإناث المحلق وغير المحلق، وجاءت بذلك الأحاديث الصحيحة تدل على حل الذهب والحرير لإناث الأمة، سواء كان محلقاً أو غير محلق، والشيخ وفقه الله غلط في هذا وشذ عن الأمة، والصواب: أن الذهب والحرير حل للإناث حرام على الذكور، سواء كان الذهب محلقاً أو غير محلق، والأدلة التي ذكرها خفي عليه أمرها، فإنها ما بين شاذ أو منسوخ بالأدلة الصحيحة، والقاعدة أن الحديث المخالف للأحاديث الصحيحة يكون شاذاً، ويعتبر الشاذ ضعيفاً لا يعول عليه، وقال جماعة من أهل العلم: إنها منسوخة بالأدلة الأخيرة الدالة على حل الذهب والحرير لإناث الأمة، ولهذا أجمع أهل العلم على حل الذهب والحرير لإناث الأمة، وحكاه غير واحد، وما يوجد من الخلاف فهو خلاف شاذ لا يعول عليه عند أهل العلم.
الجواب: هذا لا يصلى خلفه؛ لأنه قد أتى منكراً عظيماً بإجماع المسلمين، وهو ترك الصلاة تهاوناً، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه كافر بتركها تهاوناً، ولو بعضها؛ فإذا ترك الظهر تهاوناً أو العصر تهاوناً واستمر على ذلك أو تارة يصلي وتارة لا يصلي يكون كافراً، فلا يصلى خلفه بل يستتاب من جهة ولاة الأمور، على ولي الأمر إذا ثبت لديه ذلك أن يستتيبه فإن تاب وإلا قتل، ولا يصلى خلفه ولا كرامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، نسأل الله العافية والسلامة.
الجواب: يحرم تطويله مطلقاً، لكن إذا كان على سبيل التكبر صار الإثم أعظم والجريمة أشد، وإلا فالإسبال محرم مطلقاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وزجر عنه مطلقاً، قال صلى الله عليه وسلم: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار) ، ولم يقل: بشرط التكبر، وقال صلى الله عليه وسلم : (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) ، فتوعدهم بهذا الوعيد العظيم ولم يقل: إذا كان متكبراً.
أما ما جاء في حديث الصديق رضي الله عنه أنه لما قال: إن إزاري يتفلت علي إلا أن أتعاهده، فقال صلى الله عليه وسلم: (إنك لست ممن يفعله تكبراً)، فهذا معناه: أن هذا التفلت الذي يقع من الإنسان من غير قصد الكبر لا يضره، ولكن عليه أن يتعاهده حتى لا ينفلت، وأما إنسان يتعمد ترك ثيابه تحت كعبيه فهذا متعمد، مظنة الكبر، وإذا كان ما أراد الكبر فعمله سيئ وهو وسيلة للكبر أيضاً، وفيه إسراف وتعريض للملابس للأوساخ والنجاسات.
فالحاصل: أن الإسبال محرم مطلقاً؛ لأن الأحاديث العامة تدل على ذلك، وإذا كان عن تكبر صار الإثم أعظم وأشد، وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: (إياك والإسبال، فإنه من المخيلة) ، سمى الإسبال كله مخيلة؛ لأنه مظنة الكبر، لماذا يسبل؟ الغالب على الناس هو التكبر والتعاظم، وإذا كان ما أراد هذا فهو وسيلة له، مع ما فيه أيضاً من الإسراف وتعريض الملابس للأوساخ والنجاسات، ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه رأى شاباً قد أرخى ثوبه فقال: يا عبد الله! ارفع ثوبك، فإنه أتقى لربك، وأنقى لثوبك.
الجواب: الحج يجزئك عن فريضة الإسلام ولو كنت ما قصدته من بلادك، وهذا الذي يقول بعض الناس: إنه لا بد أن يأتي الحاج من بلاده لقصد الحج هذا باطل لا أساس له، المقصود وجود الحج، والله سبحانه يقول: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97]، ولم يقل: من داره ولا من بيته ولا من بلده، فإذا وصل إلى مكة أو جدة أو الطائف للعمل ثم يسر الله له الحج وحج فحجه صحيح، ويكفيه عن حجة الإسلام والحمد لله.
الجواب: نرجو له أن يسلم إذا كان نهاهم وحذرهم، والأحاديث عامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الميت يعذب بما نيح عليه) ، هذا فيه زجر للأهل، وتحذير لهم أن ينوحوا، أما هو فقد أدى ما عليه ويرجى له السلامة، لكن هم لا يجوز لهم أن ينوحوا ويخشى عليه من تلك النياحة لإطلاق الأحاديث، لكن ما دام نهاهم وحذرهم فيرجى له أن يسلم؛ لأنه أدى ما عليه من البلاغ والإنذار والتحذير.
الجواب: نرجو له ذلك مثلما تقدم، نرجو له والإثم عليهم، ولكن لا يجوز لهم أبداً أن يفعلوا ذلك، ولا يقولوا: ما دام تبرأ منا فالإثم علينا، نرضى بالإثم علينا، لا يجوز لأنه يخشى أن يناله شر منهم، لعموم الأحاديث التي فيها تعذيب الإنسان بنياحة أهله عليه، ولكن من نهاهم وحذرهم، وقال: أنا بريء منكم ومن عملكم يرجى له السلامة، لكن هم لا يجوز لهم مطلقاً، يحرم عليهم النياحة مطلقاً.
الجواب: هذا لا يجوز، هذا غلط كبير، فالإسلام هو التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج، فهذا الرجل جاهل، يجب أن يعلم ويرشد ويوجه إلى الخير، فالإسلام مبني على أركان، والصلاة أعظم عمود بعد التوحيد، فهي عموده العظيم بعد الشهادتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة) ، فالواجب أن يحذر من ذلك، وعلى الزوجة أن تفارقه حتى يتوب، على أختك أن تفارقه حتى يتوب، ولا تبقى عنده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، ويقول صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر)، وينبغي أن يرفع أمره إلى ولي الأمر إذا لم يتب، حتى يحال إلى المحكمة وحتى تجري المحكمة ما يلزم من استتابته، فإن تاب وإلا قتل، نسأل الله العافية والسلامة.
الجواب: أما أنت فلا مانع أن تصلهم بالمعروف، رجاء أن يهديه الله ويسلم، ولاسيما إذا كان فقيراً، لا بأس أن تحسن إليه، لأن معه أختك لا بأس، ولعل الله أن يهديه ويرجع إلى الحق بأسباب حسن خلقك وطيب عملك معه، وأما الاقتراض منه ينبغي أن تستغني عنه ما دام بهذه الحالة، ولا أن تعاشره ولا أن تتخذه صاحباً، ولا أن تزوره، بل تهجره لعله يتوب، لكن إذا أحسنت إليه لا بأس.
أما الطعام فينظر فيه، فإذا كان الطعام فاكهة أو نحوه فلا بأس، أما إن كان شيئاً هو الذي ذبحه بنفسه فذبيحته لا تحل، أما إن كان من غير ذبحه، لحم من السوق أو فاكهة أو نحو هذا مما ليس فيه ذبح، فلا حرج في قبوله إذا رأيت ذلك، وإن رأيت رده إليه من باب الهجر، ومن باب إظهار كراهتك لعمله وغضبك عليه، فهذا حسن إن شاء الله، وإن رأيت أن قبول الهدية فيها مصلحة لتأليفه، ودعوته إلى التوبة، فأنت بهذا تجتهد وتعمل ما هو الأصلح، لكن مع كراهتك لعمله، وهجرك إياه، وتحذيرك إياه من هذا العمل السيئ، لعل الله يتوب عليه بأسبابك؛ لأن عمله عظيم الجرم شديد الخبث، وهو ترك الصلاة نعوذ بالله، الصلاة عمود الإسلام من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع.
والمقصود أن تعالج الأمر بما ترجو فيه الخير، مع هجره وعدم زيارته إلا على وجه تزوره فيه للدعوة فقط، لا للطعام والشراب والأنس معه، ولكن تزوره إذا رأيت المصلحة للدعوة، والتوجيه إلى الخير، وتحذيره غضب الله، وإخباره بأن هذا العمل ردة عن الإسلام في أصح قولي العلماء، على هذا السبيل تكون مأجوراً إن شاء الله، أما على سبيل التحاب أو الأنس به، فلا تزره على هذا الوجه، بل يستحق الهجر.
الجواب: أولاً: عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والندم على ما مضى منه، والعزم الصادق ألا يعود في ذلك، ثم عليه قضاء ذلك الشهر مع إطعام مسكين عن كل يوم إذا كان يقدر، وأما إذا كان فقيراً ما يستطيع فإنه يكفيه الصيام والحمد لله مع التوبة، وهذه جريمة عظيمة نعوذ بالله، فعليه التوبة إلى الله والندم والإقلاع والعزم الصادق ألا يعود، وعليه القضاء والبدار بالقضاء، وعليه مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم، نصف صاع يعني: كيلو ونصف عن كل يوم من طعام بيته، من أرز أو حنطة أو تمر أو غيرها من قوت البلد، فإن كان فقيراً عاجزاً لا يستطيع ذلك سقط عنه الإطعام وبقي عليه الصيام.
الجواب: نعم يقضيها، إذا لم يتيسر له فعلها بسبب العملية يقضيها ولو بعد خروج الوقت، واجب عليه؛ لأنه تركها لعذر فيقضيها والحمد لله، مثل الذي غلبه المرض حتى شغله عن الوقت، أو غلبه النوم يقضيها بعد ذلك.
الجواب: نعم إذا كان الزوج يصلي وهي لا تصلي يجدد النكاح، هذا هو الصواب، وذهب الأكثرون إلى أنه لا يجدد إذا كان لا يجحد وجوبها، إذا كانت لا تجحد وجوبها وإنما هو تهاون منها، ولكن الصواب أنه يجدد النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) وهذا يعم الرجال والنساء، فإذا كانت لا تصلي وهو يصلي يجدد النكاح وهكذا العكس، لو كان لا يصلي هو وهي تصلي يجدد النكاح.
أما إن كانا لا يصليان جميعاً حين الزواج فالنكاح صحيح مثل بقية الكفرة، نكاحهم صحيح، وإذا تاب الله عليهما فالنكاح على حاله، أما إذا كان أحدهما لا يصلي والثاني يصلي فإنه يجدد النكاح؛ لأن الذي لا يصلي كافر، والكافر لا يصح له نكاح المسلمة، والمسلمة لا يصح لها نكاح الكافر، فلا بد من كونهما مسلمين أو كافرين.
إلا إذا كانت المرأة من أهل الكتاب، يهودية أو نصرانية محصنة جاز أن ينكحها المسلم؛ لأن الله أباح لنا نساء أهل الكتاب المحصنات، أما إذا كانت زوجته كافرة تترك الصلاة، فالنكاح حينئذ غير صحيح، أو كانت كافرة بعبادة القبور والاستغاثة بالأموات ونحو ذلك، فإن نكاحها باطل حينئذ فعليه أن يجدد النكاح إذا كان مسلماً.
والحاصل والخلاصة: أنه إذا كانا كافرين، أو مسلمين جميعاً، فالنكاح صحيح، أو كان مسلماً والمرأة كتابية فالنكاح صحيح، أما إذا كان كافراً وهي مسلمة فالنكاح باطل، أو كان مسلماً وهي كافرة لكنها غير كتابية، كالتاركة للصلاة وكالوثنية يكون النكاح غير صحيح أيضاً، نسأل الله السلامة.
الجواب: الصواب شرعية الصلاة ولو كان في العصر، وبعض أهل العلم يرى أن أوقات النهي لا تفعل فيها صلاة التحية، والصواب: أنه لا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم، قال: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) ، وفي اللفظ الآخر: (فليركع ركعتين قبل أن يجلس) ، وهذا عام لأوقات النهي وغيرها.
وهكذا صلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر شرعت الصلاة لأنها من ذوات الأسباب.
وهكذا الطواف لو طاف بعد العصر في مكة شرع له أن يصلي ركعتي الطواف؛ لأنها من ذوات الأسباب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار).
فالمقصود: أن تحية المسجد من ذوات الأسباب، وصلاة الكسوف من ذوات الأسباب، وصلاة الطواف من ذوات الأسباب، فإذا دخل المسجد بعد العصر أو بعد الفجر، ليسمع العلم أو ليجلس في المسجد ويستريح فإنه يصلي ركعتين إذا كان طاهراً، يصلي ركعتين قبل أن يجلس ولو كان في وقت النهي، هذا هو المعتمد لعموم الأحاديث وهي مخصصة لأحاديث النهي.
الجواب: إذا تيسر غير الذهب من المعادن الأخرى فهو أحوط، فإن لم يتيسر جاز للحاجة، فقد ثبت أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربطوا أسنانهم بالذهب، وهذه حاجة شديدة تشبه الضرورة، فإذا دعت الحاجة فلا حرج، لكن كونه يستعمل أسناناً من غير الذهب إذا تيسر ذلك فهو أحوط وأولى، وهو متيسر بحمد الله.
أما النساء فأمرهن أوسع؛ لأن الذهب حل لهن، لكن الرجل ينبغي له أن يدع الأسنان من الذهب إذا تيسر غيرها، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
شكراً لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر