أيها الإخوة المستمعون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب.
ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز أجمل ترحيب، فأهلاً ومرحباً يا سماحة الشيخ.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
====السؤال: على بركة الله نبدأ هذا اللقاء ونسأل سماحة الشيخ عبد العزيز عن إفراد صوم يوم السبت ما حكمه جزاكم الله خيرا؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فقد ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض علينا، وظن بعض إخواننا صحته، والصواب أنه حديث ضعيف ليس بصحيح، بل هو مضطرب كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ، وأنكره الإمام مالك وجماعة، والصواب أنه ضعيف مضطرب شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، فلا يعول عليه، ولا بأس بصوم يوم السبت منفرداً أو مع الجمعة، ويدل على عدم صحته ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده)، واليوم الذي بعده هو يوم السبت، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم (أنه كان يصوم يوم السبت والأحد، ويقول: إنهما يوما عيد المشركين؛ فأحب أن أخالفهم).
المقصود: أن الحديث الذي فيه النهي عن صوم السبت حديث غير صحيح، بل هو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، لا يجوز التعويل عليه، ومن صححه من بعض الإخوان فقد غلط؛ ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما نهى عن صوم يوم الجمعة قال: (لا تصوموه إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده)، والذي بعده هو يوم السبت، وكان يصوم يوم السبت عليه الصلاة والسلام ويصوم يوم الأحد ويقول: (إنهما يوما عيد المشركين وأنا أحب أن أخالفهم)، عليه الصلاة والسلام.
الجواب: المشروع أن يغطى وجهه وجميع بدنه، الميت إذا وضع في القبر لا يكشف منه شيء، بل يكون الكفن شاملاً له كله من رأسه إلى رجليه، هذا هو السنة، هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه، فلا يكشف وجهه، وما يظن بعض العامة أنه يكشف وجهه غلط، الواجب أنه يغطى كله، إلا إذا كان محرم مات وهو محرم فإنه لا يغطى رأسه ولا وجهه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات رجل في إحرامه قال صلى الله عليه وسلم: (كفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)، فالمحرم إذا مات وهو محرم لا يغطى رأسه ولا وجهه، إلا إذا كان امرأة يغطى رأسها ووجهها؛ لأن المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها وإن كانت محرمة، المرأة لا بأس، أما الرجل فلا، إذا كان محرماً ومات فإنه يغسل ويكفن ولكن لا يغطى وجهه ولا رأسه.
الجواب: نوصيك بالحذر من هذا وعدم اعتياده، نوصيك بترك اليمين بالطلاق والتحريم، هذا الذي نوصيك به، وإذا فعلت ذلك وأنت صادق فليس عليك شيء، قلت: علي الطلاق إن فلان سافر، علي الطلاق إني ما فعلت كذا. وأنت صادق لا شيء عليك, أو علي الحرام إني ما أفعل كذا ولم تفعله، أو علي الحرام إن فلان قد سافر، أو علي الحرام أني ما أكلت كذا، وأنت صادق لا شيء عليك، أما إذا قلته تريد المنع، تقول: علي الطلاق ما تقومين يا فلانة من كذا، علي الطلاق ما تروحين لأهلك وأنت قصدك منعها فهذا حكمه حكم اليمين، عليك كفارة اليمين، أو علي الحرام إني ما أكل هذا الشيء وأكلته، قصدك الامتناع منه فعليك كفارة اليمين، أو عليك الحرام ما تزور فلان ثم زرته وأنت قصدك الامتناع من زيارته، عليك كفارة اليمين والحمد لله، وعليك الاستغفار من ذكر التحريم.
الجواب: الواجب عليه أن يعدل، وأن يتقي الله سبحانه، هذا هو الواجب عليه أن يعدل بينكما في القسم وغيره، هذا الواجب عليه، فإن لم يعدل فأنت بالخيار إن شئت صبرت وسامحتيه، وإن شئت طلبت الطلاق، قولي: طلقني أو اعدل، فإذا أبى ارفعي الأمر إلى المحكمة، إما أن يعدل وإما أن يطلق إلا أن ترضي وتصبري فلا بأس، فإذا لم يعدل ولم يطلق فلك أن ترفعي إلى المحكمة أنت أو وليك إلى المحكمة ليلزمه بالطلاق أو بالعدل، نسأل الله للجميع الهداية.
المقدم: اللهم آمين، سماحة الشيخ! ميل كثير من الأزواج بعد أن يعددوا هل من كلمة توجيهية لهؤلاء؟
الشيخ: الواجب على من كان عنده زوجتان أو ثلاث أو أربع الواجب عليه أن يعدل في القسم وغيره، هذا هو الواجب؛ لأن الله أوجب العدل على الأزواج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين أزواجه ويعدل ويقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)، كان يقسم بين نسائه ويعدل وهو خير الناس وأفضلهم عليه الصلاة والسلام.
فالواجب على من كان عنده زوجتان أو ثلاث أو أربع أن يعدل بينهن، وكذلك في النفقة إلا إذا كان عند إحداهن أولاد أكثر ينفق عليها بقدر حاجتها بقدر حاجاتها وأولادها، كل واحدة بقدر حاجتها وأولادها، وعليه أن يقسم بينهن بالسوية في الليل والنهار، ويتقي الله في البشاشة وطلاقة الوجه مع كل واحدة، لا يعبس في واحدة وينشرح للأخرى، عليه أن يتقي الله وأن يراقب الله؛ لأن الله يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، هذا هو الواجب عليه، ويقول صلى الله عليه وسلم: (من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) ، فالواجب العدل أو الطلاق، إما أن يعدل وإما أن يطلق إلا أن تسمح تقول: أنا سامحه، لا بأس تجيني متى شئت فلا بأس، سودة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم طلاقها قالت: (يا رسول الله! أبقني في حبالك وأنا سامحة عن حقي)، لـعائشة، فأسقطت حقها وأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم.
الجواب: ما يضر لا حرج فيه، ولو كان صائماً لا يضر، إذا ما تعمد إدخال الماء مع الأنف، إنما هو وقت الاستنشاق لا يضر لكن الصائم لا يبالغ، النبي عليه الصلاة السلام قال: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً).
الجواب: المطلية بالذهب والفضة لا تستعمل، الرسول نهى عنها عليه الصلاة والسلام قال: (الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)، وقال صلى الله عليه وسلم: (لا تأكلوا في صحاف الذهب والفضة ولا تشربوا فيها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)، فالأواني من الذهب أو الفضة أو المطلية بذلك لا يجوز للمسلم استعمالها.
الجواب: الواجب إخراجها طعاماً، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، صاعاً من قوت البلد من تمر أو شعير أو أرز، من قوت البلد صاع، هذا هو الواجب عن كل نفس؛ عن الرجل والأنثى والصغير والكبير، وقال جماعة من أهل العلم: يجوز إخراجها نقداً. ولكنه قول ضعيف، والصواب: أن الواجب إخراجها طعاماً عند جمهور أهل العلم أكثر أهل العلم كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا نصحت والدك ولم يفعل فأنت أخرجيها عن نفسك ولو ما درى، أخرجيها طعاماً ولو ما علم أبوك.
الجواب: المعنى: أنه إذا قام للصلاة يكون ناوياً الصلاة، ظهر .. عصر .. مغرب، إذا جاء آخر الليل ناوياً الصوم، ولكن ما يقول: نويت أن أصلي كذا .. نويت أن أصوم كذا، لا، يكفيه القلب، علمه بأنه يصوم اليوم كافي، علمه بأنه قام للظهر كافي، علمه بأنه قام للعصر كافي، ما يحتاج يتلفظ يقول: نويت أن أصلي كذا كما يفعل بعض الناس، هذه بدعة.
الجواب: إذا كانت هكذا يجعل خشب أو ألواح، تحفر ويجعل خشب أو ألواح يحول بين الماء وبين الميت ويدفن في الأرض ولا يبنى عليه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور، لكن يحفر القدر الذي لا يصل إلى الماء يحفر ثم يجعل لوح تحته أو أخشاب أو شبه ذلك تمنع الماء ثم يدفن الميت ويهال عليه التراب .. يوضع عليه اللبن وعليه التراب ولا يبنى عليه بناية.
الجواب: لا حرج لا أعلم حرجاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)، (المسلمون على شروطهم)، فإذا تزوجها على أن لا يتزوج عليها فلها شرطها، فإذا تزوج عليها فهي بالخيار إن شاء طلق إذا طلبت وإن رغبت بالبقاء بقيت معه، لكن إذا تزوج وهي شرطت عليه يلزمه الطلاق إلا إذا سامحته؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: (المسلمون على شروطهم)، فإذا تزوجها على أن لا يتزوج عليها ثم بدا له شاورها فإن سمحت فلا بأس وإلا يطلقها.
الجواب: ليس عليهم شيء؛ لأن هذا تأخر لا يضر شيء خفيف، إذا وادع في الليل وأصبح، أو وادع في آخر النهار وسافر بعد العشاء كل هذا لا حرج فيه، التأخر اليسير يعفى عنه إن شاء الله.
الجواب: إذا كان هناك أسباب تدعو إلى هذا فلا بأس من باب الحيطة وإلا فلا ينبغي سوء الظن بهم.
أما إذا كان هناك أسباب يخاف منها فلا بأس بالتفتيش عند الحاجة خوفاً عليهم من جلساء السوء ومن دعاة الباطل.
الجواب: يجوز الزيادة على الحولين إذا دعت الحاجة، الواجب إرضاعه حولين كما قال الله سبحانه: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [البقرة:233]، فإذا كان لا يأكل ويحتاج إلى رضاعة بعد الحولين فلا بأس، ترضعه حتى يستغني بالأكل.
الجواب: السنة الموافقة على العارية، فإذا كنت تعلم أو غلب على ظنك أنه يستعملها في المعاصي فلا تعره، أما إذا كان مستوراً أو لا تعلم شيئاً، فالسنة الإعارة وأبشر بالخير ولو كان ليس بجيد، ولو كان كافراً، إذا كان مستعملاً أو معاهداً أو كان فاسقاً لا بأس أن تعيره مثلاً حصير يجلس عليه، أو تعيره آلة يقضي بها حاجته كمسحاة أو فاروع يقطع بها خشب أو قدوم، المقصود: تعيره شيء من حاجته إلا إذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك أنه يستعين بها على المعاصي فلا، لا تعنه على معاصي الله؛ لأن الله يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
الجواب: إذا أدركت ركعة من الجمعة وسلم الإمام تقوم وتأتي بركعة ثانية والحمد لله، وأجزأتك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته).
الجواب: الواجب على كل مسلم أن يبادر إلى الجمعة قبل الأذان الأخير؛ لأن الأذان الأخير بعده الخطبة؛ فالواجب أن يبادر حتى يسمع الخطبة ويحضر الصلاة، والله جل وعلا بين لعباده أن الواجب إذا نودي للصلاة بالجمعة أن يذروا البيع ويتركوا المشاغل، فالواجب على المؤمن أن يتحرى الوقت المناسب يوم الجمعة ويفرغ نفسه حتى يبكر لها، يصلي ما تيسر، يقرأ من القرآن ما تيسر، حتى إذا جاء الخطيب فإذا هو قد فرغ من صلاته وقراءته التي أراد.
المقصود: أن المشروع للمؤمن أن يبكر ويبادر إلى الجمعة، والذي يأتي لها في أول الوقت كالمهدي بدنة، والذي يليه كالمهدي بقرة، والذي يليه كالمهدي كبشاً، والذي يليه كالمهدي دجاجة، والخامس كالمهدي بيضة، فالمشروع للمؤمن أن يبادر ويسارع قبل الأذان الأخير حتى إذا أذن الأخير إذا هو حاضر قد فرغ وقد استعد لسماع الخطبة.
الجواب: نعم، الغاسل إذا كان يعلم ينويهما جميعاً، وإذا كان لا يعلم سده غسل الميت.
الجواب: على ظاهرها، يجب على من دخل فيهما أن يتمهما؛ من أحرم بالحج يجب عليه أن يكمل، ومن أحرم بالعمرة يجب عليه أن يكمل إلا إذا اشترط قال: إن حبسني حابس. فهو على شرطه، وإلا فالواجب أنه إذا دخل في الحج يكمل وإذا دخل في العمرة يكمل.
الجواب: الصحيح ضد الفاسد كأن يقال: هذا البيع صحيح أو فاسد. والجائز معناه غير محرم، الجائز ليس بمحرم، كأن يقال: بيع كذا .. بيع طعام بالشروط الشرعية .. بيع الأرض بالشروط الشرعية جائز، أما بيع ما حرمه الله كبيع الخمر فإنه غير جائز .. بيع الدخان غير جائز، فالجائز ضد المحرم، أما الصحيح ضد الباطل ضد الفاسد، يقال: هذا العقد صحيح، هذا العقد فاسد وهكذا، مثلاً: باعه بيعاً فيه غرر يقول: هذا بيع فاسد، باع بيعاً صحيحاً يقول: هذا بيع جائز طيب تامة شروطه جائز صحيح. نعم.
الجواب: إن كان صورة كاملة لا يجوز، إن كان رسم صورة بطنه أو صورة أمعائه فلا بأس، أما صورته التامة برأسه ووجهه ما يجوز.
المقدم: تقصد الأمعاء والبطن والكلية ..
الشيخ: الأمعاء لا بأس وحدها.
الجواب: الواجب عليها ستر قدميها بالجوارب أو بالثياب الطويلة، فإذا صلت وثيابها طويلة تكفي إذا كانت تغطي قدميها ما لزوم جوارب، وإذا كانت قصيرة تلبس الجوارب.
الجواب: إذا كنت لا تصلي وهي تصلي فالعقد غير صحيح على الصحيح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، فإذا كنت لا تصلي والمرأة طيبة تصلي فالعقد غير صحيح يجدد بعد توبتك يجدد، أما إذا كانت مثلك لا تصلي فالعقد صحيح كنكاح الكافر للكافرة، أما إذا كانت تصلي وأنت لا تصلي فالعقد غير صحيح ويجدد على الصحيح بعد توبتك.
الجواب: الواجب أن تقضي أولاً ثم تصوم الست؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال)، الست تكون تابعة لرمضان، فالواجب البداءة بالقضاء ثم تصوم الست بإذنك إذا أذنت لها.
الجواب: لا بأس، إذا كان لا يسمع النداء يصلي وحده، وإن صبر وذهب إلى المسجد فهذا خير عظيم وفضل كبير، وإن صلى وحده فلا بأس؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (من سمع النداء)، فإذا كان يسمع النداء لو هدأت الأصوات يسمع النداء بغير مكبر يسمعه يلزمه، أما إذا كان في محل بعيد لا يسمع النداء فإنه لا يلزمه، لكن يصلي وحده، وإن تجشم المشقة وصبر وذهب إلى المسجد فهذا خير عظيم وفضل كبير.
الجواب: لا يجوز للمرأة أن تكشف لأخي الزوج ولا عم الزوج، ليسا محرماً لها، لكن تكشف لأبيه وجده وولده لا بأس محارم، أما أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج فليسوا محارم، وليس لها أن تخلو بواحد منهم ولا أن تكشف لأحد منهم، أما أبوه وجده وأولاده فلا بأس.
الجواب: لا يجوز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، لا يجوز ذلك.
الجواب: لا أعلم في هذا بأساً، أقول: لا أعلم في هذا بأساً.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر