أيها الإخوة والأخوات! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بحضراتكم إلى لقاء طيب مبارك من برنامج (نور على الدرب).
ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ أجمل ترحيب، فأهلاً ومرحباً يا سماحة الشيخ.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
====
السؤال: هذه الأخت أم عاصم يا سماحة الشيخ تقول: سؤالي أولاً أقول: ما هو الربا؟ والفقرة الثانية تقول في المعاملات: هل يعتبر هذا ربا: تبادل كيلو غرام من الطحين بكيلو غرام من العجينة؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالربا من أقبح السيئات، ومن أقبح الكبائر، حرمه الله جل وعلا وقال: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، وقال سبحانه في كتابه العظيم: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ [البقرة:275]، فالواجب الحذر منه، وقال جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279].
والربا: هو بيع الشيء من النقود بمثله؛ كالذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو البر بالبر، أو الشعير بالشعير، أو التمر بالتمر، أو الملح بالملح، أو الذرة بالذرة، هذا ربا إذا باع مثله متفاضلاً، كأن يبيع صاعاً من التمر بصاعين من التمر، أو الجنيه بجنيهين، أو درهماً بدرهمين، يعني: متفاضلة؛ هذا رباً بإجماع المسلمين، أو يبيعه بمثله، لكن من غير تقابض، يقول: درهم بدرهم لكن لا يتقابضان، ما يقبضه في المجلس، فلابد من التقابض في المجلس، وأن يكونا متماثلين إذا كان من جنس واحد، عشرة بعشرة.. مائة بمائة، وأن يتقابضا في المجلس، صاعاً بصاع.. صاع تمر بصاع تمر في المجلس يتقابضان، صاعين بصاعين، أما إذا كانا من جنسين؛ ذهب بفضة، فلا بأس بالتفاضل، لكن يكون يداً بيد، جنيه بصرف من الفضة، أو بغير الفضة من العمل الأخرى يداً بيد، يأخذ جنيه بدولار أو غيره، يأخذ بنوع آخر من العملة في المجلس يداً بيد، دولارات بدراهم أو بدنانير لا بأس أن تكون متفاضلة إذا كانت من أجناس، لكن يداً بيد، أو صاع تمر بصاعين من الحنطة يداً بيد في المجلس، أو صاعاً من الذرة بصاعين من التمر يداً بيد لا بأس وإن تفاضلا فكيلو من البر بكيلو من البر العجين لا بأس به يداً بيد.
الجواب: الواجب أنه يقضي عنه الأبناء أو غير الأبناء، يعني: الورثة إذا كان له تركة، يجب عليهم أن يقضوا من التركة هذا الدين، ولا يجوز لهم التساهل في هذا، أما إذا كان ما خلف تركة ما وراه شيء؛ فلا يلزمهم شيء، لكن إن قضوا عنه من باب التبرع فهم مأجورون، وإلا فلا يلزمهم إذا كان ما خلف تركة، أما إذا كان خلف تركة؛ لابد من القضاء، كان عقاراً يباع العقار ويوفى الدين، وإن كان نقوداً يوفون الدين من النقود، وليس لهم التساهل في هذا، بل يجب عليهم أن يبادروا بذلك.
الجواب: النامصات من الحاجبين، وهكذا الوجه عند بعض أهل العلم إذا كان فيه شيء تنمصه، هذا من النمص، إلا إذا كان شيء يسبب المثلة والتشويه، مثل شارب لها أو لحية، لا بأس أن تأخذه؛ لأنه يشوه عليها ويضرها، أما أخذ الحاجبين أو الشعر العادي الذي ما يضر لا تأخذ شيئاً.
الجواب: لا، لا يجوز التأخير إلى نصف الليل، النبي وقت إلى نصف الليل، أما بعد نصف الليل فلا، يقول صلى الله عليه وسلم: (وقت العشاء إلى نصف الليل)، فالصلاة تصلى قبل نصف الليل.
الجواب: دعاء الاستخارة بعد الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراد أن يستخير يصلي ركعتين ثم يستخير، ولو قرأ عند الاستخارة في الدعاء قبل أن يسلم، أو قرأه من دون صلاة، لا حرج، لكن كونه يصلي ركعتين ثم يأتي به أفضل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
الجواب: السنن نوافل: سنة الظهر وسنة المغرب والعشاء والفجر والعصر كلها نوافل ما في إثم، الحمد لله، لكن السنة المحافظة عليها لو صليتيها في محلك كان أحسن، ثم أختك في الله تصلي مثلك، لا تعجلي صلي الفريضة والراتبة، ثم أختك في الله كذلك تفعل مثلك، ولا تعجلي، والوقت والحمد لله واسع من الظهر، هذا فيه خير عظيم، ولا يشرع التساهل في هذا، بل السنة أن تصلي قبل الظهر أربع ركعات تسليمتين، وبعد الظهر تسليمة واحدة، وإن صليت تسليمتين بعد الظهر كان أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها؛ حرمه الله على النار)، هذا فضل عظيم، فالأفضل أن يصلي تسليمتين قبل الظهر وتسليمتين بعدها، الرجل والمرأة، وإذا صليتي في مكانك ثم بعد ذلك تصلي أختك في الله كل هذا طيب والحمد لله.
الجواب: الأظهر من النصوص أن المراد بالأحاديث العلم الشرعي قوله صلى الله عليه وسلم: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)، (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة)، المراد بالعلم إذا أطلق في النصوص العلم الشرعي؛ علم الكتاب والسنة، علم الأحكام، علم ما أمر الله به وما شرع الله لعباده وما نهاهم عنه، وعلوم الدنيا إذا كانت تنفع الناس لا بأس بها، علوم الدنيا من الطب والحساب وغيرها، إذا تعلمها لينفع بها نفسه وينفع بها الناس؛ لا بأس بها من باب المباح، أما العلوم الشرعية فهي سنة وقربة، وإذا كانت تتعلق بالواجبات وجبت، فالنصوص التي فيها الحث على العلم المراد بها العلم الشرعي.
الجواب: لا حرج في بيع التقسيط لا بأس، إذا كانت السلعة تساوي أربعين نقداً، وباعها بستين أقساطاً كل شهر خمسة آلاف أو كل سنة خمسة آلاف لا بأس بهذا، بريرة رضي الله عنها قد بيعت بالتقسيط، بيعت تسع أواق، كل عام أوقية أربعين درهماً، فاشترتها عائشة بنقد فلا بأس بالتقسيط، وفيه فرج للناس، فإذا باع البيت، أو السيارة، أو غيرهما بالتقسيط، فلا حرج فيه، إذا كانت الأقساط معلومة، والآجال معلومة، لا حرج في ذلك.
الجواب: نصيحتي لهؤلاء وأشباههم أن يخافوا الله وأن يراقبوه، وأن يصلوا مع المسلمين جميع الصلوات الخمس؛ لقول الله عز وجل: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى [البقرة:238]، ولقوله سبحانه: وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ [العنكبوت:45]، ولقوله عز وجل: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ [البقرة:43]، والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من سمع النداء فلم يأت، فلا صلاة له إلا من عذر، قيل لـ
الجواب: ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: (من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة)، هذا فيه فضل عظيم ينبغي التبكير والمسارعة إلى الجمعة حتى يجتهد في القراءة والصلاة قبل أن يأتي الإمام، إذا جاء المسجد يشتغل بالصلاة، ويصلي ما كتب الله له، ثم يجتهد في القراءة يقرأ ما كتب الله له، حتى يطلع الإمام، حتى يخرج الإمام للصلاة هذا فضل عظيم.
أما الساعة الأولى فالله أعلم بها، لكن الأقرب والله أعلم أنها بعد ارتفاع الشمس بقيد رمح بعدما يصلي سنة الإشراق سنة الضحى المبكرة، هذا هو الأقرب والله أعلم أن هذه الساعة الأولى؛ لأن السنة للمصلي أن يبقى في مصلاه حتى ترتفع الشمس، فيكون بعد هذا إذا راح في الساعة الأولى بعدما تطلع الشمس، وبعدما يقضي حاجته في بيته يذهب إلى المسجد، هذه هي الساعة الأولى والله أعلم. هذا هو الأقرب والله أعلم.
الجواب: السنة في العقيقة ذبيحتان عن الذكر، وذبيحة واحدة عن الأنثى، هكذا (أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعق عن الغلام شاتان، وأن يعق عن الجارية شاة)، والمراد بذلك شاتان تجزيان في الأضحية، يعني: ثني معز أو جذع ضأن، هذا هو السنة الغنم عن الذكر ثنتان وعن الأنثى واحدة، أما إذا عق بسبعين من البدنة والبقرة، نرجو أن يجزئ فنرجو أن يجزئ، لكن الأفضل الغنم.
الجواب: المشروع لك يا أخي الصبر والاحتساب، وعدم التكلف، الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: (استوصوا بالنساء خيرا)، ويقول الرب جل وعلا: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، فإذا كانت تقول: إنها ناسية؛ فينبغي لك أن ترفق بها ما دامت تعتذر بالنسيان، فينبغي الرفق والصبر والاحتساب، وعدم العجلة في الضرب والكلام السيئ، هكذا ينبغي للمؤمن مع زوجته؛ لأن الله يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (استوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع أعوج، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإلا لم يزل أعوج)، وفي اللفظ الآخر: (وكسرها طلاقها)، فالأفضل لك يا أخي الصبر، والاحتساب، وعدم العجلة في الأمور، والحرص على وصيتها ونصيحتها حتى تستقيم إن شاء الله، ولا تعجل.
والضرب الخفيف إذا اجتهد الزوج لا بأس الضرب الخفيف؛ لأن الله قال: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ [النساء:34]، لكن هذه ما هي ناشزة ولا تخاف نشوزها، لكن عندها تساهل في قبول التعليمات، فإذا صبرت عليها، واحتسبت الأجر في ذلك، وصدقتها في قولها: إنها ناسية يكون هذا أقرب، ولقوله جل وعلا: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (استوصوا بالنساء خيراً).
الجواب: لا يجوز للآباء أن يخصوا الأبناء بشيء، بل الواجب أن يدعوا التركة للجميع: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11]، أما ما أعطاهن وقت الزواج هذا شيء آخر ما له تعلق بالورث، أما الورث يجب أن يكون بين الجميع على قسمة الله، ولا يجوز للأب أن يخص الذكور بشيء ولا أن يخص البنات بشيء، بل يتركهم على قسمة الله: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11]، ولا يجوز أن يخص أحداً منهم بشيء؛ لا كبير، ولا صغير، ولا عالم ولا جاهل، ولا ذكر ولا أنثى، بل يجب أن يترك الأمر على قسمة الله بين الجميع.
الجواب: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من اقتنى كلباً -إلا كلب صيدٍ أو ماشية أو زرع- فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان)، فلم يستثن إلا كلب الصيد، وكلب الماشية، وكلب الزرع.
فالذي أنصحكم به أن تبعدوا هذه الكلاب، وأن لا تجعلوها حرساً لكم، أبعدوها، واجعلوا حرساً من الرجال، إذا كان في حاجة فاجعلوا رجلاً يكون حارساً بالأجرة هذا هو المشروع، أما جعل الكلاب لا، الكلاب لا تقتنى إلا لأحد ثلاثة: إما للصيد، أو الماشية الغنم، أو الزرع الحرث، هذا الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الجواب: إذا تيسر ذبحها حتى ينتفع بها فهو أصلح من تركها تموت، إذا تيسر ذبحها حتى ينتفع بها بعض الناس يستفيد منها بعض الناس يكون أفضل من تركها تموت، وأما إذا كان لا فائدة فيها؛ فلا بأس، إن تركها تموت فلا بأس، وإن ذبحها فلا بأس، الأمر واسع إن شاء الله.
الجواب: نعم الواجب على المرأة أن لا تخرج إذا طلقها طلقة رجعية طلقة واحدة أو طلقتين؛ لقوله جل وعلا: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [الطلاق:1]، إذا كان بقاؤها يؤذيه؛ لأنها سليطة اللسان تؤذي أهل بيته فلا بأس بخروجها، أما إذا كانت عاقلة وطيبة لا تؤذي؛ فالواجب عليها البقاء في البيت؛ لعله يتراجع .. لعله يهون يرجعها فلا يخرجها ولا تخرج، إذا كان الطلاق طلقة أو طلقتين طلاقاً رجعي، أما إذا كان بائن الطلقة الثالثة؛ فإنها تخرج لا بأس؛ لأنه لا سبيل له عليها.
الجواب: الزواج له شروط وله أركان، فلابد من توافرها، وخطبة النكاح معروفة: (إن الحمد لله..) مذكورة في كتب الحديث في كتاب النكاح (إن الحمد لله نحمده ونستعينه) عند العقد يقولها أفضل، وإن قال: زوجته قال: قبلت ولم يأت بخطبة ولا غيره فلا بأس إذا كان توافرت الشروط إذا كان الزوجان خاليين من الموانع وبرضا الزوجين، وحضور شاهدين وصدر من الولي بولي المرأة الذي هو أقرب عصبتها فلا بأس إذا توافرت الشروط، من قرأ الخطبة ( إن الحمد لله ..) المعروفة فلا بأس فهو أفضل، وإن لم يقرأها فلا حرج.
الرسول صلى الله عليه وسلم زوج امرأة بغير خطبة التي أهدت نفسها إليه ووهبت نفسها له قال للخاطب: (زوجتكها بما معك من القرآن)، ولم يذكر عنه أنه خطب الخطبة المعروفة، فالمقصود إن قرأها الإنسان فهو أفضل: إن الحمد لله.. إلى آخره، وإلا زوجها بدون خطبة قال: زوجته قال الزوج: قبلت بحضرة شاهدين، وصدر من الولي الشرعي؛ فلا بأس الحمد لله، إذا توافرت الشروط.
الجواب: عليك التوبة إلى الله، الندم على ما صدر منك، والعزم الصادق أن لا تعود في ذلك، كما في الاستغفار واستسماح الوالدة تطلب منها أن تسمح عنك وأن تبيحك، فهذا هو الذي يحصل لك به السلامة أن تستسمحها وتقول: سامحيني تطلب منها أن تسمح عنك وأن تبيحك، هذا واجب لازم مع الندم على ما مضى، والعزيمة أن لا تعود في ذلك، وكثرة الاستغفار، والعمل الصالح، كما قال جل وعلا: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31]، وقال في المشرك والقاتل والزاني: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ [الفرقان:70]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)، فلا تقنط ولا تيئس، استسمحها فإذا سمحت فالحمد لله، وعليك بالندم على الماضي، والعزيمة أن لا تعود، وكثرة الاستغفار، وسؤال الله العفو جل وعلا. نعم.
المقدم: حفظكم الله.
الجواب: نعم لها أن تجلس مع أخي زوجها، وعم زوجها إذا كان معهما ثالث بدون شبهة، أما وأن تخلو بعم زوجها أو بأخي زوجها لا ما يجوز لها الخلوة؛ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم)، لا يجوز لها الخلوة، لكن إذا جلست مع أخي زوجها أو عم زوجها بحضرة أبيها بحضرة أمها بحضرة أخواتها، لا بأس المحرم الخلوة.
الجواب: متى تاب العبد توبة صادقة نصوحاً من جميع سيئاته؛ غفرها الله له حتى ولو كان في الشرك، إذا تاب توبة صحيحة صادقة نصوحاً بالندم والإقلاع والعزم أن لا يعود، وأتبعها بالعمل الصالح؛ فله أجر عظيم، والله يمحو سيئاته ويبدلها حسنات جل وعلا قال تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى [طه:82]، وقال جل وعلا: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الفرقان:68-70]، مع التوبة يبدل الله سيئاتهم حسنات.
الشيخ: إذا تابوا توبة صادقة من الشرك من الزنا من شرب المسكر من العقوق من القتل من غير هذا، إذا تاب توبة صادقة ندم ندماً صادقاً، وعزم أن لا يعود في المعاصي، واستقام على طاعة الله ورسوله؛ كفر الله سيئاته، وأبدلها حسنات سبحانه وتعالى.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة المستمعون الكرام! أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ،المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء.
في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر