إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (609)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم من لم يكفر الكافر أو شك في كفره

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.

    هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج (نور على الدرب).

    رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً.

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا، باعث الرسالة مستمع من هناك هو (منذر . أ. أ)، أخونا منذر يقول: سمعت مؤخراً أن من لم يكفر الكافر أو يشك في كفره؛ فهو كافر، كما أن من يشك في كفر تارك الصلاة أو المستهزي بحد من حدود الله؛ فهو كافر، فهل هذا صحيح؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب البراءة من المشركين، واعتقاد كفرهم، متى علم المؤمن ذلك، واتضح له كفرهم وضلالهم، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ * وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ [الزخرف:26-28]، أي: لعلهم يرجعون إليها في تكفير المشركين والبراءة منهم، والإيمان بأن الله هو المعبود بالحق سبحانه وتعالى، وقال عز وجل: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ [الممتحنة:4]، فهذا هو دين إبراهيم وملة إبراهيم والأنبياء جميعاً، البراءة من عابد غير الله، واعتقاد كفرهم وضلالهم، حتى يؤمنوا بالله وحده سبحانه وتعالى.

    فالواجب على المسلم أن يتبرأ من عابد غير الله، وأن يعتقد كفرهم وضلالهم، حتى يؤمنوا بالله وحده سبحانه وتعالى، كما حكى الله عن إبراهيم والأنبياء جميعاً، وهكذا قوله سبحانه وتعالى: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:256]، والكفر بالطاغوت: معناه البراءة من عبادة غير الله واعتقاد بطلانها، وأن الواجب على كل مكلف أن يعبد الله وحده، وأن يؤمن به، ويعتقد أنه سبحانه هو المستحق للعبادة، وأن ما عبده الناس من دون الله من أصنام أو أشجار أو أحجار أو أموات أو جن أو ملائكة أو كواكب أو غير ذلك؛ أنه معبود بالباطل، قال تعالى: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ [الحج:62]، الآية من سورة الحج.

    فالمؤمن إذا علم أن فلاناً يعبد غير الله؛ وجب عليه البراءة منه، واعتقاد بطلان ما هو عليه، وتكفيره بذلك إذا كان ممن بلغته الحجة، ممن كان بين المسلمين، أو علم أنه بلغته الحجة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ [الأنعام:19]، وقال تعالى: هَذَا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ [إبراهيم:52]، فالله أوحى القرآن إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعله بلاغاً للناس، فمن بلغه القرآن أو السنة ولم يرجع عن كفره وضلاله؛ وجب اعتقاد بطلان ما هو عليه وكفره.

    ومن هذا: الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: (والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة: يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به؛ إلا كان من أهل النار)، فبين عليه الصلاة والسلام أنه متى بلغه ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مات ولم يؤمن بذلك؛ صار من أهل النار، يعني: صار كافراً من أهل النار؛ لكونه لم يستجب لما بلغه عن الله وعن رسوله.

    وهذا هو معنى قوله سبحانه: وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ [الأنعام:19]، وقوله سبحانه: هَذَا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ [إبراهيم:52].

    وفي صحيح مسلم عن طارق بن أشيم رضي الله عنه، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (من قال: لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله؛ حرم ماله ودمه)، وفي لفظ آخر: (من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله؛ حرم ماله ودمه)، فجعل تحريم الدم والمال مربوطاً بقوله: لا إله إلا الله، وبتوحيده الله، وكفره بالطاغوت، فلا يحرم ماله ودمه حتى يوحد الله، وحتى يكفر بالطاغوت، يعني: حتى يكفر بعبادة غير الله، والطاغوت: كل ما عبد من دون الله، يعني: حتى يكفر بعبادة غير الله، ويتبرأ منها، ويعتقد بطلانها.

    وهو معنى الآية الكريمة السابقة: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:256]، والذي يعلم الكافر وما هو عليه من الباطل ثم لا يكفره أو يشك في كفره؛ معناه: أنه مكذب لله ورسوله، غير مؤمن بما حكم الله عليه من الكفر، فـاليهود والنصارى كفار بنص القرآن ونص السنة.

    فالواجب على المكلفين -من المسلمين- اعتقاد كفرهم وضلالهم، ومن لم يكفرهم أو شك في كفرهم؛ يكون مثلهم؛ لأنه مكذب لله ورسوله، شاك بما أخبر الله به ورسوله.

    وهكذا من شك في الآخرة، شك ما يدري: هو هنا جنة أو ما هنا جنة؟ هنا نار أو ما هنا نار، هنا بعث أو لا، يعني: عنده شك: هل هناك بعث ونشور؟ هل يبعث الله الموتى؟ هل هناك جنة؟ هل هناك نار؟ ما عنده إيمان يقين، عنده شك؛ هذا يكون كافراً، حتى يؤمن بالبعث والنشور، وبالجنة والنار، وأن الله أعد الجنة للمتقين المؤمنين، وأعد النار للكافرين، لا بد من الإيمان بهذا، بإجماع المسلمين.

    وهكذا من شك في أن الله يستحق العبادة؛ يكون كافراً بالله عز وجل، فإن الله سبحانه يقول: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ [الحج:62]، ويقول سبحانه: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ [الإسراء:23].. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة:5].. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ [البينة:5]، والآيات في هذا كثيرة.

    وهكذا من شك في الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: لا أعلم أن محمداً رسول الله، أو ما هو برسول الله؛ يكون حكمه حكم من أنكر رسالته، أو كذب به؛ يكون كافراً حتى يؤمن يقيناً أن محمداً رسول الله، وهكذا المرسلون الذين بينهم الله: كنوح وهود وصالح وموسى وعيسى وإبراهيم ونحوهم، من شك في رسالتهم أو كذبهم؛ يكون كافرا نسأل الله العافية.

    وهكذا من استهزأ بالدين، من سب الدين أو استهزأ بالدين؛ يكون كافراً، كما قال تعالى: قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [التوبة:65-66]، والذي يسب الدين ويسب الرسول، مثل المستهزئ أو أقبح وأكفر.

    أما من ترك الصلاة ولم يجحد وجوبها، فهذا فيه خلاف بين العلماء: منهم من يرى تكفيره -وهو الصواب- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، وقال آخرون من أهل العلم: إنه لا يكفر بذلك، إذا كان لا يجحد وجوبها، بل يكون عاصياً، ويكون كافراً كفراً دون كفر، وشركاً دون شرك، لكن لا يكون كافراً كفراً أكبر، هذا قاله جمع من أهل العلم، ومن شك في كفر هذا ما يكون كافرا؛ لأجل الخلاف الذي فيه، من شك في كفر تارك الصلاة ولم يجحد وجوبها؛ ما يكون كافراً، بل هذا محل اجتهاد، محل اجتهاد بين أهل العلم، فمن عرف بالأدلة الشرعية أنه كافر؛ وجب عليه تكفيره، ومن شك في ذلك ولم تظهر له الأدلة، ورأى أنه لا يكفر كفراً أكبر بل كفر أصغر؛ هذا معذور في اجتهاده، ولا يكون كافراً بذلك، أما من جحد وجوبها، وقال: الصلاة غير واجبة؛ فهذا كافر عند الجميع؛ ومن شك في كفره فهو كافر نعوذ بالله.

    وهكذا من قال: إن الزكاة لا تجب وجحد وجوبها، أو صيام رمضان جحد وجوبه، أو قال: إن الحج مع الاستطاعة لا يجب؛ فهذا يكفر بذلك؛ لأنه مكذب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ومكذب لإجماع المسلمين؛ فيكون كافرا، ومن شك في كفره فهو كافر، بعدما يبين له الدليل ويوضح له الأمر يكون كافراً بذلك؛ لكونه كذب الله ورسوله، وكذب إجماع المسلمين.

    وهذه أمور عظيمة يجب على طالب العلم التثبت فيها، وعدم العجلة فيها؛ حتى يكون على بينة وعلى بصيرة، وهكذا العامة: يجب عليهم أن يتثبتوا، وأن لا يقدموا على شيء حتى يسألوا أهل العلم وحتى يتبصروا؛ لأن هذه مسائل عظيمة، مسائل تكفير ليست مسائل خفيفة، بل مسائل عظيمة.

    فالواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يوضحوها للناس بالأدلة الشرعية، والواجب على من أشكل عليه شيء أن لا يعجل، وأن ينظر في الأدلة، وأن يسأل أهل العلم؛ حتى يكون على بصيرة وعلى بينة في ذلك، رزق الله الجميع التوفيق والهداية والعلم النافع والعمل الصالح.

    1.   

    مكان دعاء صلاة الاستخارة

    السؤال: يسأل الأخ منذر (أ. أ) من ليبيا سؤالاً آخر فيقول فيه: محل الدعاء في صلاة الاستخارة هل هو قبل السلام أم بعده؟ وهل يجوز رفع اليدين أثناء ذلكم الدعاء؟

    الجواب: دعاء الاستخارة يكون بعد الركعتين، لأن الرسول عليه السلام قال: (فليصل ركعتين ثم ليدعو)، فالصلاة أولاً يصلي ركعتين ثم يدعو بدعاء الاستخارة، وإذا رفع يديه فهو من أسباب الإجابة، رفع اليدين من أسباب الإجابة، كما في الحديث الصحيح: (إن ربكم حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا)، فيستحب له أن يرفع يديه ويدعو ويلح في الدعاء، ويرجو ربه الإجابة سبحانه، ويحسن ظنه بربه عز وجل.

    1.   

    الواجب على من حلف كاذباً

    السؤال: من اليمن هذه رسالة بعث بها المستمع (أ. ع. ع. أ) سوداني مقيم في اليمن، أخونا له أربعة أسئلة.

    في سؤاله الأول يقول: لي أخ مستخرج جواز سفر، وأراد استخراج واحد آخر، وفي أثناء التحري قال له المتحري: أتحلف أن ليس لك جواز سابق، وكان لم ير مصحفاً أمام المتحري، ثم أخرجه المتحري، وقد خاف الأخ وحلف على أنه لم يستخرج جواز سفر آخر، أفيدونا عن حكم ذلك، وهل عليه ذنب؟ وهل تجزئ الكفارة؟

    الجواب: عليه التوبة إلى الله سبحانه؛ لأنه كاذب، والكاذب عليه التوبة إلى الله عز وجل، والصدق في ذلك والندم وعدم العود إلى ذلك، وليس في اليمين الكاذبة كفارة على الصحيح، الكفارات في الأيمان على المستقبل إذا خالف، مثل يقول: والله ما أفعل كذا، والله لأكلمن فلاناً.

    فالأيمان التي فيها الكفارة هي التي على الأشياء المستقبلة، أما الكذاب فعليه التوبة فقط، يتوب إلى الله وينيب إليه، ويندم على ما مضى منه، ويعزم عزماً صادقاً أن لا يعود في ذلك، وبذلك يمحو الله عنه الذنب، فإن التوبة تمحو الذنوب، يمحو الله بها الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)، والله يقول سبحانه: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31].

    1.   

    حكم من حلف على عدم فعل شيء ثم فعله

    السؤال: حلفت يوماً نتيجة زعل أن لا أصل الزوجة إلا بعد كذا يوم، وقد وصلتها قبل إتمام المدة، ما هو توجيهكم؟

    الجواب: عليه كفارة يمين، كما تقدم في السؤال الذي قبلك، عليه كفارة يمين، إذا حلف الإنسان على شيء مستقبل، مثل: والله لا أصل زوجتي يومين أو ثلاث، أو والله لا أجامعها يومين أو ثلاث، أو والله لا أكلمها، ثم خالف يمينه؛ فإن عليه كفارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمن عجز فعليه صيام ثلاثة أيام، والمعنى: أنه يكفر بإطعام عشرة مساكين، يعني: يعشيهم أو يغديهم، عشرة فقراء، أو يدفع إليهم طعاماً، كل واحد يعطى نصف صاع، يعني: كيلو ونصف تقريباً من التمر أو الأرز أو الحنطة، أو غيره من قوت البلد، أو يكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة: كالقميص، أو إزار ورداء، ونحو ذلك، أو يعتق رقبة مؤمنة، فإن عجز عن هذه الثلاث؛ فإنه يصوم ثلاثة أيام، هذه هي الكفارة، كما نص الله عليها في كتابه العظيم في سورة المائدة.

    1.   

    حكم الطلاق المعلق

    السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق بعثها مستمع من هناك يقول: أنا أخوكم في الإسلام (ج. ع. ش) من جمهورية مصر العربية محافظة الفيوم، وحالياً أعمل في الجمهورية العراقية، أنا متزوج ابنة عمي، وقبل سفري إلى العراق قلت لها: إذا خرجت خارج المنزل وأنا غائب وبدون إذني، وأقصد خروجها من المنزل، وهو سفرها إلى القاهرة، مهما بلغت الظروف، فخرجت إلى القاهرة؛ لأن والدتها كانت مريضة حسب قولها، ما رأيكم فيما قلت؟ جزاكم الله خيرا.

    الجواب: إذا كان قصدك منعها من الخروج، وليس قصدك الطلاق، إنما قصدك أن تمنعها وتهددها وتخوفها؛ فعليك كفارة يمين ويكفي، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام كما تقدم.

    أما إن كان قصدك طلاقها؛ فإنه يقع عليها طلقة واحدة بذلك وتراجعها، تشهد اثنين (شاهدين) أنك راجعت زوجتك فلانة، إذا كانت لم تطلق قبل هذا طلقتين، فالإنسان مأخوذ بكلامه، فإذا كان قصدك الطلاق؛ فالأعمال بالنيات، إذا قلت: إن خرجت إلى أمك، أو إن خرجت من بيتي؛ فأنت طالق، وقصدك إيقاع الطلاق؛ فإنه يقع طلقة واحدة، ولك أن تراجعها إذا شئت مادامت في العدة، بأن تقول: راجعت زوجتي فلانة، أو رددت زوجتي فلانة، وتشهد شاهدين من إخوانك الطيبين على أنك راجعتها، وترجع إلى حبالك، وإلى عصمتك بذلك، إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين، أما إن كانت هذه الطلقة هي الأخيرة هي الثالثة؛ فإنها تحرم عليك إلا بعد زوج شرعي، يعني: نكاح شرعي، ليس نكاح تحليل، بل نكاح شرعي ويطؤها الزوج، بعد الطلقة الثالثة لا تحل إلا بعد زوج شرعي، لا بنكاح التحليل، ولكن بنكاح شرعي، ولا بد مع عقد النكاح أن يطأها الزوج؛ لأن الله سبحانه يقول: فَإِنْ طَلَّقَهَا [البقرة:230]، يعني: الثالثة فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230]، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته التي طلقها زوجها الطلقة الأخيرة أن تعود إليه قال: (لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك)، يعني: حتى يطأك بعد النكاح الزوج الثاني، لا بد من نكاح، ولا بد من وطء في النكاح، لمن طلق زوجته الطلقة الأخيرة الثالثة.

    1.   

    حكم غياب الرجل عن أهله مدة طويلة بسبب عمله

    السؤال: أخونا أيضاً يسأل ويقول إذا كانت ظروفي تحكم علي أن أغيب عن البيت سنتين ونصف، بعيداً عن البيت حسب ظروف عملي في العراق، وحسب حالتي المادية، فما رأي سماحتكم هل هذا حرام أن أغيب تلكم المدة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.

    الجواب: هذه المدة طويلة، فينبغي لك أن تذهب إلى أهلك بين وقت وآخر، ثم ترجع إلى عملك، إلا إذا كانت الزوجة سامحة بذلك ولا خطر عليها، وأنت تعلم أنها سامحة بذلك، وأنها امرأة مصونة لا خطر عليها في ذلك؛ فلا حرج إن شاء الله، ولكن نصيحتي لك أن لا تفعل، لا أنت ولا أمثالك، نصيحتي لأمثالك ولك الذهاب إلى الزوجة بين وقت وآخر، وأن لا تطيل المدة؛ فإن طول المدة فيه خطر عظيم عليك وعليها جميعاً.

    فينبغي لك أن تذهب إليها بين وقت وآخر، تقيم عندها بعض الوقت، ثم ترجع إلى عملك، مثل: ثلاثة أشهر.. أربعة أشهر، على الأكثر ستة أشهر، ثم ترجع إلى عملك.

    المقصود: أنك تذهب إلى أهلك بين وقت وآخر، كلما مضى عليك أربعة أشهر.. خمسة أشهر.. ستة أشهر ذهبت إليها وأقمت عندها ما شاء الله من الأيام، ثم ترجع إلى عملك، وكلما قصرت المدة فهو أولى، كلما كانت المدة أقصر؛ كثلاثة أشهر، وأربعة أشهر يكون أولى؛ لأن الوقت خطير، والشر كثير، والفتن متنوعة في هذا العصر، فينبغي للزوج أن يرعى هذه الأمور، وأن يحرص على سلامة عرضه وعرض أهله، وأن يبتعد عن أسباب الفتنة.

    وينبغي لمن يعمل عندهم أن يسمحوا له، وأن يساعدوه على الخير؛ لأن هذه أمور عظيمة، يجب فيها التعاون على البر والتقوى، والتساعد والتواصي بالحق بين العامل وبين أصحاب العمل، رزق الله الجميع التوفيق والهداية.

    1.   

    حكم كسب الرجل من عمله في بلد دخلها بتأشيرة دفع للحصول عليها مالاً

    السؤال: أحد المستمعين يقول: سوداني يعمل في اليمن الشمالي، بعث برسالة يقول فيها: دفعت مبلغاً من المال لشخص وعدني بالقيام بإجراءات تأشيرة الدخول لليمن الشمالي، وقد كان، وبعد دخولي تعاقدت مع إحدى الدوائر الحكومية للعمل في مجال تخصصي، وبعقد شرعي، ولكن أحد الزملاء أبلغني بأن ما أتقاضاه من أجر حرام؛ بحجة أن ما بني على حرام فهو حرام، قاصداً بذلك ما دفعته في سبيل الحصول على تأشيرة الزيارة، فهل هذا الكلام صحيح أو لا؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.

    الجواب: هذا فيه تفصيل: إذا كان وكيلك قد فعل الأسباب الشرعية، بأن تعب في مراجعة المسئولين حتى يأذنوا لك، ويسمحوا بدخولك من غير كذب ولا خيانة ولا رشوة؛ فلا حرج في ذلك، لأن هذا الذي دفعته إليه من المال في مقابل تعبه لك، ومراجعته المسئولين، والتماس الإذن لك بدخول اليمن، أما إذا كان عمله بطريق الرشوة والكذب والخيانة؛ فهذا لا يجوز لا لك ولا له، كلاكما، ليس لك أن تعينه على الباطل وأن ترضى بالباطل، وليس له هو أن يفعل الباطل، بأن يستعمل الرشوة والكذب، فالواجب التفصيل وعدم الإجمال.

    1.   

    مقدار زكاة المال وحكم تأخير إخراج الزكاة حتى حين رجوع صاحب المال إلى بلده

    السؤال: المستمع عيسى أحمد عبد الكريم يذكر في رسالة بعث بها أن لديه مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي، ويريد أن يخرج زكاتها، لكنه لا يعرف كيف يخرجها، وهل يجوز أن يبقيها حتى يرجع إلى بلده ويخرج زكاتها هناك؟ أم لا يجوز ذلك؟ وفقكم الله.

    الجواب: الواجب على المسلم البدار بإخراج الزكاة، إذا حال الحول يجب أن يبادر في أي محل كان، ويلتمس الفقراء والمحاويج، ويسأل عنهم أهل الثقة والأمانة في بلده الذي هو فيه، ثم يخرج الزكاة، سواء كان في اليمن أو في الشام أو في مصر أو في الجزيرة أو في أي مكان، الله أوجب عليه إخراج الزكاة، وإذا كان المال عشرة آلاف؛ فالزكاة مائتان وخمسون، ربع العشر؛ لأن الألف هو العشر وربعه مائتان وخمسون، فيلتمس بعض الفقراء، ويدفع إليه الزكاة، ويستعين في ذلك بأهل الثقة والأمانة من أصحابه وإخوانه؛ حتى يدلوه على الفقراء ويرشدوه إليهم، فإن لم يتيسر له الفقراء؛ أرسلها إلى من يعرفهم من الفقراء في بلاده، أو في بلاد أخرى، بواسطة الثقات الذين يؤدونها إلى الفقراء والمحاويج، ولا يتساهل ولا يؤجل، بل يبادر بإخراجها في وقتها.

    1.   

    حكم نقل سرة المولود بعد قطعها إلى بلد والده ودفنها هناك

    السؤال: أحد الإخوة المستمعين من جيزان بعث برسالة يقول فيها: إنه يوجد في القنفذة ناس لديهم عادة متوارثينها من القدم، وهي عندما يولد المولود يقطع سره، ويؤخذ ويدفن في بلاد والده؛ من أجل إذا كبر يحب البلاد، ما هو رأيكم شيخ عبد العزيز ؟

    الجواب: هذا باطل، هذه خرافة من الخرافات لا يجوز، هذه خرافة لا تجوز، يقطع سره في محله ولا ينقل إلى بلد أخرى، وهذا الاعتقاد باطل، لا أصل لهذا، بل هذا يعتبر من الخرافات الفاسدة.

    1.   

    حكم الاستنجاء عند الوضوء

    السؤال: أيضاً يسأل أخونا (م. ح. د) من المنطقة الشرقية بقيق فيقول: هل مطلوب من المسلم إذا أراد أداء الصلاة أن يغسل وجهه وأيديه، وأن يمسح على رأسه، وغسل الرجلين إلى الكعبين فقط، دون أن يقوم بالاستنجاء، أم أن ذلك كاف؟ جزاكم الله خيرا.

    الجواب: الوضوء الشرعي إذا أطلق في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فالمراد به: أن يغسل وجهه ويديه، ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه، هذا هو الوضوء الشرعي، وهو المذكور في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6].. الآية من سورة المائدة، وهكذا في سورة النساء هذا المعنى.

    المقصود: أن الواجب على المؤمن إذا كان على غير طهارة من ريح أو بول أو نحو ذلك؛ أن يتوضأ الوضوء الشرعي، وهو المذكور في قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6]، لكن إن كان أحدث بولاً أو غائطاً؛ فإنه يستنجي، إن كان الحدث بول بولاً أو غائطاً يستنجي، بأن يغسل الدبر عن أثر الغائط، ويغسل الذكر عن أثر البول، ثم يتوضأ الوضوء الشرعي، يعني: يغسل كفيه ثلاث مرات، يتمضمض ويستنشق، يغسل وجهه، يغسل يديه مع المرفقين، يمسح رأسه مع الأذنين، يغسل رجليه مع الكعبين، هذا هو الوضوء الشرعي، والواجب مرة واحدة، فإن كرر ثلاثاً فهو أفضل، يتمضمض ثلاثاً.. يستنشق ثلاثاً.. يغسل وجهه ثلاثاً.. يديه مع المرفقين ثلاثاً.. يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة، المسح يكون مرة، يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثاً، والمرة كافية، والمرتان كذلك، لكن الأفضل والكمال ثلاثاً ثلاثاً، إلا الرأس فإنه يمسح مسحة واحدة مع الأذنين، وهذا كله بعد الاستنجاء إن كان هناك بول أو غائط.

    أما إن كان الحدث ريح بالريح الفساء أو الضراط، هذا ما يحتاج استنجاء، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، ما يحتاج استنجاء، وهكذا لو كان الحدث نوماً، أو مس الفرج، أو أكل لحم الإبل، هذا ما يحتاج استنجاء، إنما يبدأ بالمضمضة والاستنشاق. المقدم: جزاكم الله خيرا شيخ عبد العزيز ! في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل -بعد شكر الله سبحانه وتعالى- على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.

    الشيخ: نرجو ذلك.

    المقدم: مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    شكراً لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    767986210