إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (615)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم الجمع بين الصلاتين من غير عذر

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.

    هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد إدريس فضل المولى من السودان ومقيم في نجران، أخونا يقول: هناك مكان نعمل فيه ويوجد به عدد من الناس يقيمون صلاة الجماعة لكني لا أكون معهم للأسباب الآتية:

    أولاً: أنهم يجمعون صلاة الظهر والعصر دائماً بدون سبب، وأيضاً المغرب والعشاء، ولا يمسكون بأيديهم أسفل الصدر، فهل تصح الصلاة معهم وجهونا جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فليس للمسلم أن يجمع بين الصلاتين في الحضر من دون علة كالمرض أو الاستحاضة للمرأة بل يجب أن تصلى كل صلاة في وقتها، الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها، ولا يجوز الجمع بين الصلاتين من دون علة شرعية، وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في المدينة ثماناً جميعاً وسبعاً جميعاً، يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا عند أهل العلم لعلة، قال بعضهم: إنه كان هناك وباء -مرض- فشق على المسلمين وجمع بهم عليه الصلاة والسلام، ولم يحفظ إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، لا يحفظ أنه فعل هذا إلا مرة واحدة، لم يحفظ عنه أنه كان يفعل هذا في أوقات متعددة أو دائماً إنما جاء هذا مرة واحدة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال آخرون: إن الجمع صوري وليس بحقيقي، وإنما صلى الظهر في وقتها في آخره والعصر في أوله، والمغرب في آخره والعشاء في أوله، وهذا رواه النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه صلى الظهر في آخر وقتها وقدم العصر، وصلى المغرب في آخر وقتها وقدم العشاء فسمي جمعاً، والحقيقة أنه صلى كل صلاة في وقتها، وهذا جمع منصوص في الرواية الصحيحة عن ابن عباس فيتعين القول به وأنه جمع صوري، فلا ينبغي لأحد أن يحتج بذلك على الجمع بغير عذر.

    أما أنت أيها السائل فلك أن تصلي معهم الظهر والمغرب في وقتها، أما العشاء فلا تجمعها مع المغرب، ولا تجمع العصر مع الظهر، لا تصلي معهم العصر ولا العشاء، هذا إذا كانوا من أهل السنة، أما إن كانوا من غير أهل السنة فلا تصل معهم حتى تعلم أنهم ليسوا يتعاطون شيئاً من الشرك، كالذي يدعو البدوي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو غيرهم من الناس، فهذا يعتبر من الشرك الأكبر، يا سيدي! المدد المدد، اشف مريضي.. انصرني.. أغثني.. اشف مريضي.. هذا من الشرك الأكبر، فهؤلاء لا يصلى خلفهم ولا يصلى معهم، بل ينصحون ويوجهون ويعلمون.

    فالحاصل أن الواجب على المسلم أن يتحرى في صلاته وألا يصلي خلف من يظن به الشرك أو البدعة المكفرة، وأن يتحرى الأئمة الطيبين المعروفين بالاستقامة والسير على مذهب أهل السنة والجماعة من أهل التوحيد والإيمان حتى يحتاط لدينه ويحتاط لصلاته، ولا يصلي خلف القبوريين الذين يعرفون بالغلو في القبور ودعاء أهلها كالذين يغلون في البدوي أو غير البدوي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو غيرهم من الناس، ويطلبونهم المدد ويطلبونهم الغوث، هذا كفر أكبر لا يصلى خلف صاحبه نسأل الله السلامة، لكن يدعى إلى الله ويعلم وينصح ويوجه إلى الخير؛ لأن الدين النصيحة، والله يقول سبحانه: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [النحل:125]، ويقول سبحانه: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ [فصلت:33]، ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله)، ويقول عليه الصلاة والسلام لـعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر: (فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم)، فهؤلاء يدعون إلى الله ويعلمون ولا يصلى خلفهم حتى يتوبوا إلى الله من الشرك، وحتى يدعوا ما عندهم من البدع المكفرة، نسأل الله للجميع الهداية. نعم.

    المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيراً، شيخ عبد العزيز ! هل تؤدي الخلافات المذهبية إلى القطيعة بين المسلمين كما فعل أخونا حينما قاطع جماعته لأن بعضهم لا يمسك بيديه في أسفل الصدر؟

    الشيخ: أما المخالفة في الفروع فلا، المخالفة في الفروع لا توجب الفرقة والاختلاف، ولا توجب العداوة والبغضاء، فإذا كان بعض المصلين يطلق يديه ولا يجعلهما على صدره ولا تحت سرته، بل يطلقهما كما هو معروف في مذهب مالك عند المالكيين فلا بأس بذلك، لا يوجب هذا عداوة ولا بغضاء؛ لأنهم تبعوا غيرهم من العلماء وقلدوهم في ذلك، ولهم شبهة التقليد فلا ينبغي التقاطع في هذا، ينبغي التساهل والتسامح والتعليم بالكلام الطيب، يوجه من فعل ذلك إلى أن الأفضل والسنة أن يضم يده اليمنى على اليسرى على صدره، هذا هو الأفضل وهذا هو السنة كما ثبت ذلك في حديث وائل بن حجر وحديث قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه مرسل صحيح عن طاوس رحمه الله.

    المقصود أن هذا هو الصواب، كونه يضع يمينه.. كفه الأيمن على كفه الأيسر على صدره هذا هو الأفضل، ولكن إذا أرسل يديه أو جعلهما تحت السرة فلا ينبغي بأن يكون في هذا نزاع ولا مخالفة ولا قطيعة ولا تباغض بل إنما هو دعوة بالتي هي أحسن ومذاكرة في هذه الأمور وأشباهها، وهكذا من لا يرفع يديه عند الركوع أو عند الرفع منه أو عند القيام من التشهد الأول كل هذا وإن كان خلاف السنة لكن لا يوجب تقاطعاً ولا بغضاء ولا انشقاقاً، وهكذا غير ذلك كجلسة الاستراحة وأشباه ذلك من الأمور الفرعية التي قد يقع النزاع فيها والاختلاف فيها بين العلماء لكن من طريقة أهل العلم أنهم لا يتباغضون ولا يتقاطعون ولا يتهاجرون بل يتباحثون وكل واحد يقصد الخير لأخيه وينصح ويطلب الدليل. والله المستعان.

    1.   

    حكم طاعة الوالد في الزواج من امرأة لا تصلي

    السؤال: أخونا له سؤال آخر مفهومه: أنه يعلم أن طاعة الوالدين واجبة، فيقول مثلاً: إن والده خطب له إحدى الفتيات لكنه علم أنها لا تصلي، فإذا ما رفض هذه المخطوبة هل يكون هذا من العقوق أو لا يا شيخ عبد العزيز ؟

    الجواب: ليس هذا من العقوق ولا يجوز نكاح امرأة لا تصلي؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، ولأنها عمود الإسلام، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه كفر أصغر وإلى أنها معصية وأنها لا تكفر بذلك ولا يكفر الرجل بذلك إذا كان يقر بالوجوب ويعلم أنها واجبة، وبكل حال فالتي لا تصلي لا تنكح حتى ولو قلنا بعدم كفرها، لا ينبغي أن تنكح ولا يطاع الوالد فيها ولا الوالدة ولا غيرهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الطاعة في المعروف)، (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، مع أن الصواب أن من ترك الصلاة يعتبر كافراً وإن كان تركها تهاوناً، أما إذا جحد وجوبها فهذا كافر عند جميع أهل العلم نسأل الله العافية، وهكذا لو جحد وجوب الزكاة أو وجوب الصيام أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة يكون كافراً عند أهل العلم، فينبغي للمؤمن أن يتحرى في الزواج المرأة الصالحة الطيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك)، فالرجل يطلب المرأة الصالحة، وهكذا المرأة تطلب الرجل الصالح الطيب، لا تنكحي الذي لا يصلي أو يشرب الخمر أو .. تجتنبه، تلتمس الطيب، فهكذا الرجل يطلب المرأة الصالحة المعروفة بالدين والاستقامة والمحافظة على الصلاة حتى تستقيم العشرة بينهما على خير وهدى، وهكذا حتى تكون الذرية إن شاء الله كذلك صالحة.

    1.   

    خطر التساهل بالأمور الدينية والتشدد بالأعراف القبلية في الزواج

    السؤال: شيخ عبد العزيز ! من المؤسف أن بعض أولياء الأمور يتهاونون في مسائل تعد من الأهمية بمكان وذلك كالتقوى.. كالصلاة.. كإقامة شعائر الإسلام بينما يتمسكون بأمور ربما أن لسماحتكم فيها وجهة نظر كأن تكون البنت مخطوبة لابن عمها والواقع أن الأمر ليس كذلك، بل يقولون: هي موقوفة لابن عمها ولا يجوز لأحد أن يتزوجها من الخارج، توجيهكم حول هذا الأمر شيخ عبد العزيز ؟

    الجواب: التساهل بأمور الدين خطير، ولا يجوز للأولياء التساهل بأمور الدين، وإنما يقع التساهل من بعض الناس لضعف دينه وضعف إيمانه وقلة تقواه، فلهذا يتساهل في أمور الدين ويشدد في أمور أخرى عرفية بين جماعته وقبيلته، وهذا من ضعف الإيمان كأن يقول: إن بنتي تبقى لابن عمها، أو أختي تبقى لابن عمها، هذا غلط، يجب أن تزوج بالرجل الصالح وإن كان من قبيلة أخرى ومن قوم آخرين، ولا يجوز حبسها لابن عمها ولا تجبر على ابن عمها ولو كان صالحاً، لا تجبر عليه، إنما تزوج بإذنها، قال عليه الصلاة والسلام: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله! كيف إذنها؟ قال: أن تسكت) متفق على صحته، وقال عليه الصلاة والسلام: (البكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها)، حتى الأب ليس له أن يجبرها على الصحيح، وليس له أن يقهرها ولو كانت بكراً، فلا يجبر البكر ولا الثيب بل يجب أن يشاورها، فالثيب تنطق وتقول: نعم. والبكر يكفي سكوتها، ويختار لها وليها الرجل الصالح والخاطب الصالح ولو كان من غير قبيلتها حتى ولو كان غير قبلي غير عربي، ولو كان أعجمياً إذا كان ذا دين وذا خلق، قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13].

    وإذا كانت قبيلته لا ترضى بذلك أو يخشى من أذى في ذلك لا مانع يلتمس من قبيلتها أو من القبائل الأخرى العربية المعروفة، لكن يلتمس صاحب الدين يلتمس الأخيار، لا يقهرها على ابن عمها ولا يزوجها بمن لا ترضى، بل يجب أن يختار لها الطيب وأن ينصح لها ثم يشير عليها بما يرى ولا يجبرها ولا يلزمها ولو بقيت عانسة، هذا إليها هذا حقها، نسأل الله للجميع الهداية.

    1.   

    قراءة ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة في صلاة الوتر

    السؤال: نعود إلى رسالة المستمع محمد فضل المولى من السودان حيث عرضنا بعض أسئلته، وهنا يسأل ويقول: هل في صلاة الشفع والوتر يجب أن تقرأ سوراً معينة بعد سورة الفاتحة، أم أنه يجب ما تيسر من القرآن فقط؟

    الجواب: يشرع أن تقرأ ما تيسر ولا يجب، الواجب الفاتحة فقط أما ما زاد على الفاتحة فهو مستحب، تقرأ ما تيسر آيات أو سوراً قصيرة أو طويلة حسب ما تيسر لك في تهجدك في الليل وفي النوافل في النهار، ليس في هذا شيء متعين، المتعين الفاتحة (الحمد لله رب العالمين) أما ما زاد عليها فهو مستحب وليس بمتعين والحمد لله، سواء كان سورة تقرأها أو تقرؤها بعض الآيات.

    1.   

    حكم سؤال الكهنة والمشعوذين

    السؤال: كما توقعنا في الحلقة الماضية شيخ عبد العزيز أن هناك عدد من السادة المستمعين سيسألون عن هؤلاء الكهان والدجالين، هذا هو المستمع إدريس محمد فضل المولى يسأل أيضاً عن هذا الموضوع، ويبدو أن القضية موجودة حتى في السودان، فهم يتعلقون بهم ولاسيما أولئك الذين ابتلي بعض أقاربهم بالمرضى أو بضياع شيء من الأموال وما أشبه ذلك، ويرجو التوجيه جزاكم الله خيراً، وسؤال أخينا حول هذا الموضوع استغرق ما يقرب من صفحة؟

    الجواب: سبق التنبيه على هذا وأنه لا يجوز لأي مسلم أن يسأل الكهنة والمنجمين والعرافين والمشعوذين الذين يدعون علم الغيب أو يعرفون بأشياء تدل على ذلك، فمن كان يتهم بذلك أو يعرف بذلك لا يسأل ولا يصدق، بل يلتمس أهل الخير وأهل العلم والإيمان حتى يقرأ على المريض، ينفث على المريض، أو الطبيب المعروف بالحذق والفهم، يسأل عن المرض، الطبيب المعروف، أما الكهان والمنجمون والرمالون والمشعوذون والعرافون كل من يدعي شيئاً من أمور الغيب ويزعم أنه يعرف هذا بكذا وكذا منهم، هذا كله منكر يجب الحذر منهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً)، (أربعين ليلة)، وقال صلى الله عليه وسلم: (من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد) عليه الصلاة والسلام، فالأمر عظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم (لما سئل عن الكهان قال: لا تأتوهم، وقال: ليسوا بشيء)، فالكاهن والعراف والرمال ونحوهم يدعون علم الغيب بأمور وأشياء يشبهون بها على الناس ويخدعون بها الناس من ضرب بالحصى أو سؤال عن اسم أمه واسم فلانة وفلانة، أو غير ذلك من الأسئلة التي يزعمون بها أنهم يعلمون الغائب أو يعلمون كذا وكذا من أسباب مرضه غير الطريقة المعروفة من سؤاله عن صفة المرض وأسباب المرض الذي أصابه حتى يهتدوا إلى علاج، الذين يدعون أشياء خارجية عن ذلك من جهة النجوم أو من جهة اسم أمه أو من جهة الأشياء التي لا تعلق بها بالمرض هذا كله من أمارات أنهم مشعوذون وأنهم كهنة يجب الحذر منهم، وإنما يؤتى المعروف بالخير والاستقامة والدين، وأن يتعاطى طباً واضحاً ليس فيه شبهة وليس فيه ما يوهم دعوى علم الغيب أو خدمة الجن ودعاء الجن وعبادة الجن، نسأل الله العافية.

    1.   

    حكم الزواج بالثانية مع عدم إخبار الأولى بذلك وإيهام الثانية بأنه غير متزوج

    السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من قطر- الدوحة باعثها مستمع من هناك يقول (م. م. ع) مقيم في الدوحة، أخونا له جمع من الأسئلة في أحد أسئلته يقول: هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأتين بدون علم إحداهما، مع إيهامه الثانية أنه غير متزوج؟

    الجواب: هذا فيه تفصيل: يجوز أن يتزوج ثانية وثالثة بدون علم السابقات لا بأس بذلك، إذا كان مثلاً سافر إلى بلد من البلدان وتزوج فيها ويأتي إليها وقت سفره إلى هناك لا بأس بذلك، أما في البلد الواحدة فلابد من العلم حتى يقسم بينهما وحتى يعدل بينهما، وليس له أن يوهمها أنه لا زوجة له، بل يعلم ويخبرها بأن عنده زوجة؛ لأن هذا من الخداع، فلابد أن يعلمها أن له زوجة إذا كان في بلد واحد، يقول: نعم. ويقسم لهما جميعاً وينصفهما ويعطيهما حقهما، وليس له الخداع والمكر، أما في بلاد أخرى مثل سافر للدراسة فله أن يتزوج في البلد حتى يعف نفسه ولو ما شاور المرأة ولو ما علم المرأة، لا يضره ذلك ما دام ليس عنده العدد المسموح به وهو أربع بل عنده فرصة، فإذا كان ما عنده إلا واحدة يأخذ ثانية، ما عنده الاثنتين يأخذ ثالثة، عنده ثلاث يأخذ رابعة لا بأس لا يزيد على الأربع.

    المقصود أنه إذا احتاج إلى ذلك وأراد أن يتزوج ليس من شرط ذلك أن يعلم زوجته إذا كانت في بلد أخرى، لكن مع مراعاة قسم الواجب والعدل في النفقة وغير هذا مما يجب على الزوج من جهة العدالة. نعم، نسأل الله للجميع الهداية.

    1.   

    حكم القول بأن من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام سبعين مرة رآه في المنام

    السؤال: أخونا يسأل ويقول: بعضنا يفكر بل ويحب أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، وقد قرأت في كتاب أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم سبعين مرة فإنه يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح أفيدونا جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: ليس لهذا أصل، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليست شرطاً للصلاح، فقد يراه المسلم وقد لا يراه عليه الصلاة والسلام، وقد يراه ثم لا يوفق ولا يهتدي بعد ذلك نسأل الله العافية، فالمهم اتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه وإن لم تره في النوم، فكم من مؤمن تقي من الصحابة وغير الصحابة لم يره عليه الصلاة والسلام في النوم عليه الصلاة والسلام.

    فالحاصل أن رؤيته في النوم ليست دليلاً على أنك تقي أو على أنك شقي، وإنما المعيار اتباع شريعته عليه الصلاة والسلام والاستقامة على دينه، هذا هو الدليل على صلاحك أو عدمه، إن استقمت على دينه وتابعت شريعته فأنت ولي الله وأنت من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أحباب الله عز وجل، وإذا ضيعت أمره ونهيه ولم تستقم على شريعته ولم تؤمن به عليه الصلاة والسلام فأنت عدوه وعدو الله عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ [آل عمران:31]، فمن أحب الله وأحب رسوله عليه الصلاة والسلام فليتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وليستقم على دينه وليخلص لله العبادة وليؤد الواجبات وليحذر السيئات وليقف عند الحدود، فهذا هو الدليل على أنك تقي وعلى أنك تحب الله ورسوله وإن لم تر الرسول صلى الله عليه وسلم، وفق الله الجميع.

    1.   

    حكم اتفاق القبيلة على مهر معين

    السؤال: إذا حدث في مجتمع ما أن تباهى الناس بارتفاع المهور ووصلت مهور النساء إلى مبلغ لا يطيقه كثير من الشباب فهل لهم أن يجمعوا على أن يكون المهر مبلغ كذا ومن تجاوز هذا المبلغ يكون عليه ما هو كيت وكيت من الجزاءات؟

    الجواب: لا نعلم حرجاً في ذلك، إذا رأى شيوخ القبائل وقادة البلد الاجتماع على مهر معين لتسهيل الزواج وعفة الرجال والنساء فلا حرج في ذلك, وقد وقع هذا لقبائل كثيرة وجاءت إلى هيئة كبار العلماء ووافقوا على ذلك، فلا حرج في ذلك أن يجتمع قادة البلد وقادة القبيلة مثلاً فيجتمعوا على أن المهر يكون خمسين ألفاً.. أربعين ألفاً.. عشرين ألفاً.. عشرة آلاف، يلاحظون الشيء الذي يناسب المقام؛ لأن الأحوال تغيرت ما هي مثل الحالات القديمة، فلابد يراعون أحوال الناس وحاجات الناس فيحددوا شيئاً مناسباً يبذله الزوج للمرأة ليس فيه إجحاف بالمرأة وليس فيه مضرة على الزوج حتى يتضرر وحتى لا يتيسر له الزواج، ولكن يتوسطون ويتشاورون حتى يهديهم الله لمبلغ مناسب يسهل على الزوج وينفع الزوجة، وإذا اتفقوا عليه وجب تنفيذه ومنع من يخالفه؛ لأنه لمصلحة الجميع، والله ولي التوفيق سبحانه وتعالى.

    1.   

    حكم القنوت في الوتر

    السؤال: هل للقنوت في الوتر على الطريقة المعروفة أصل؟ وما هو الدليل؟

    الجواب: نعم، القنوت سنة في الوتر من الليل، علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي ، وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لشخص من الصحابة تعليم الأمة كلها عليه الصلاة والسلام، فالقنوت سنة فينبغي للمؤمن إذا صلى الركعة الأخيرة الواحدة إذا رفع رأسه من الركوع أن يرفع يديه ويقنت، يدعو: اللهم اهدني فيمن هديت.. وما تيسر معه من الدعاء، ثم يسجد كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعله الصحابة.

    1.   

    موضع دعاء الاستخارة

    السؤال: صلاة الاستخارة متى يكون الدعاء فيها؟ هل هو مثل الوتر أو بعد نهايتها؟

    الجواب: إذا صلى الركعتين يدعو، إذا صلى وسلم من الركعتين يرفع يديه ويدعو؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يصلي ركعتين ثم يدعو.

    1.   

    حكم اختلاف نية الصلاة بين الإمام والمأمومين

    السؤال: رجل صلى بجماعة بنية صلاة غير الصلاة الحاضرة فهل تبطل صلاتهم؟

    الجواب: لا بأس بذلك، إذا صلى رجل بجماعة العصر وصلى معه أناس الظهر فلا حرج، صلاتهم صحيحة على الصحيح، وقد كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي العشاء عليه الصلاة والسلام ثم يرجع فيصلي بجماعته العشاء نفلاً له وفرضاً لهم، فلا بأس أن يصلي من عليه الظهر خلف من يصلي العصر ثم يصلي العصر بعد ذلك. نعم.

    المقدم: جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ! في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.

    الشيخ: نرجو ذلك.

    المقدم: مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    شكراً لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    767947774