إخوتنا الكرام! نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع مجموعة من رسائلكم واستفساراتكم، والتي يسرنا أن نعرضها في حلقتنا اليوم على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ليتولى الإجابة عنها في هذه الحلقة.
====
السؤال: هذه أول رسالة في حلقتنا اليوم من المستمع عبد الوهاب عبد الوهاب عبد الله عبد الجليل اليماني من مكة المكرمة، يقول في سؤاله الأول: توفيت امرأة في القرية وغسلها رجل أجنبي وولدها موجود وزوجة ولدها موجودة ونساء كثيرات أيضاً، أما كان منه أن يعلم أحد النساء بدلاً من هذا الرجل الأجنبي لغسل هذه الميتة، فما الحكم في فعله هذا؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
هذا العمل منكر وليس للرجل أن يغسل المرأة التي ليست زوجة له ولا أمة له، والواجب أن يغسلها النساء، هذا هو الواجب، وهذا خطأ وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى ابنها التوبة إلى الله حيث تساهل في هذا الأمر، الواجب أن يغسل النساء النساء، إلا الزوجة يغسلها زوجها لا بأس، والأمة المملوكة التي تحل لسيدها فإنه يغسلها أيضاً، وأما غيرهما فلا، الرجال لا يغسلون النساء، ولو كان محرماً لها، ولو كان أبوها، ولو كان أخاها، ولو كان عمها، ليس له تغسيلها، يغسلها النساء.
الجواب: هذا فيه تفصيل، إذا كان الطلاق الأول طلقة واحدة التي راجعها فيه طلقة واحدة ثم طلقها هذا الطلاق فإن هذا الطلاق يحسب طلقة واحدة أيضاً تكون ثانية، ولو قال فيه: لا رجعة فيه، فإن الصواب أنه في حكم الواحدة فقط، ولو قال فيه: بائناً، أو قال: لا رجعة فيه، أو قال: بالثلاث بلفظ واحد، فإن الصواب الذي نفتي به وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس : (أن الطلاق كان يجعل طلاق الثلاث يجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد
الجواب: ليس بمشروع تقبيله ليس بمشروع، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما يدل على ذلك، إلا أنه يروى عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أنه كان يقبله ويقول: هذا كلام ربي. ولكن لا نعلم له سنداً صحيحاً ثابتاً، وعلى فرض صحته فهو يدل على الإباحة فقط أنه مباح، وليس فيه إثم، ولكن ليس بمشروع ليس بعبادة، فالأفضل والأولى ألا يقبل، فإن قبل فلا حرج ولا بأس؛ لأنه كلام الله من باب التعظيم من باب المحبة، فلا حرج في ذلك.
المقدم: إنما لا يجعلها عادة.
الشيخ: ليس سنة وليس مشروعاً نعم، ولم يفعله السلف الصالح.
المقدم: أقصد لو جعلها عادة بعد كل قراءة؟
الشيخ: ما ينبغي.
الجواب: المحفوظ في السنة (ورحمة الله) فقط، وهذا هو المشروع أن يقول: (السلام عليكم ورحمة الله) عن يمينه وشماله، أما زيادة: (بركاته) ففيها خلاف بين أهل العلم، وقد روى علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)، لكن في رواية علقمة عن أبيه خلاف، من أهل العلم من صحح سماعه منه، ومنهم من قال: إنها منقطعة.
فينبغي للمؤمن ألا يزيدها، والأولى والأفضل أن يقتصر على: (ورحمة الله)، ومن زادها ظاناً صحتها أو جاهلاً فلا حرج وصلاته صحيحة، لكن الأولى والأحوط أن لا يزيدها خروجاً من خلاف العلماء، وعملاً بالأمر الأثبت والأقوى.
الجواب: هذا الخبر لا نعلم له أصلاً، بل هو فيما يظهر موضوع، مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم لا أصل له، ونعم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على الصلاة عليه وقال: (من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشراً)، وجاء في بعض الروايات زيادة: (كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات) ، والله عز وجل قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب:56]، قبلها يقول سبحانه: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب:56]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشراً)، هذا هو السنة، أما هذا الخبر فلا أصل له.
الجواب: الاكتحال سنة، وقد ثبت عن النبي أنه كان يكتحل عليه الصلاة والسلام في كل عين ثلاثة أميال عليه الصلاة والسلام السنة الاكتحال سنة نعم بالإثمد أفضل ما يكون الإثمد. نعم وكان النبي يكتحل عليه الصلاة والسلام.
الجواب: ذكر الله مشروع من بعد صلاة الفجر وحين طلوع الشمس كل هذا مشروع حتى تطلع الشمس وترتفع فهو سنة أن يذكر الله ويسبح ويهلل ويدعو حتى ترتفع الشمس، وهكذا بعد العصر في آخر النهار وفي أول الليل سنة وقربة وطاعة عند طلوع الشمس وعند غروبها كله سنة وقربة وطاعة، أما الصلاة لا، لا يصلي بعد العصر ولا يصلي بعد الصبح صلاة النافلة التي ليس لها أسباب، السنة ألا يفعل بل لا يجوز له أن يصلي بعد الصبح ولا بعد العصر صلاة لا سبب لها، أما إن كان لها سبب مثل تحية المسجد مثل صلاة الطواف إذا طاف بالكعبة بعد العصر أو بعد الصبح فلا حرج بذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم.
الجواب: إذا سمحتا بهذا التصرف فلا بأس إذا سمحت البنتان بالتصرف هذا تقديراً لتربيته وإحسانه وتنفيذاً لما رآه بعض أهل العلم فلا بأس وإن أبتا فالحكم إلى الشرع يتحاكم معهما إلى المحكمة الشرعية في أي أرض الله والحاكم الشرعي ينظر في الأمر وإن سمحتا فالحمد لله.
الجواب: نعم إذا كان الواقع كما ذكرت: طلقتها أولاً طلقة واحدة ثم عقدت عليها بعد العدة ثم طلقتها طلقتين متفرقتين هذه تمت الثلاث، فلا تحل إلا بعد زوج؛ لأن الله قال سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا [البقرة:230] ، -يعني: الثالثة- فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230]، فإذا تزوجت زوجاً شرعياً لا حيلة ليس بنكاح تحليل بل تزوجت زواجاً شرعياً ووطئها الزوج ثم طلقها أو مات عنها واعتدت فلا بأس أن ترجع إليها؛ لأن الطلقة الثالثة ليس بعدها رجعة بل لابد من زوج شرعي لا محلل بل زوج شرعي ينكحها عن رغبة فإذا وطئها ثم طلقها بعد ذلك عن رغبة أو مات عنها حلت لزوجها الذي طلقها الثلاث متفرقات.
الجواب: لا يؤثر هذا؛ لأن خروج الدم من المحرم لا يؤثر حتى لو احتجم لا يضره، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فخروج بعض الدم من جلد المرأة أو الرجل المحرم لا حرج ولا يضر إحرامه.
الجواب: ليس للزوج أن يمسها بشهوة وهو محرم ولا وهي محرمة، أما مسها من دون شهوة يمس يدها يعطيها شيئاً يأخذ منها شيئاً من دون شهوة فلا حرج في ذلك، وهكذا مسها لزوجها وهي محرمة أو وهو محرم من دون شهوة لا يضر ولا حرج في ذلك.
المقدم: نعم ماذا يترتب عليه على المس بشهوة؟
الشيخ: إذا مس بشهوة بعض أهل العلم يرى عليه فيها فدية, إما شاة وإما إطعام ستة مساكين، وإما صوم ثلاثة أيام.
المقدم: على الاثنين معاً؟
الشيخ: عليهما جميعاً إذا كانا محرمين، وإن كان أحدهما محرم والآخر ليس بمحرم على المحرم خاصة، إذا كان محرم مس بشهوة فعليها فدية الأذى مخيرة، إما صوم ثلاثة أيام وإما إطعام ستة مساكين وإما ذبح شاة هذا هو الذي ينبغي قياساً على ما إذا حلق رأسه لعلة.
الجواب: هذا مكروه ولا ينبغي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك)، و (نهى عن افتراش كافتراش السبع)، فالسنة أن يرفع مرفقيه سواء رجل أو امرأة يرفع ذراعيه عن الأرض ويعتمد على كفيه حال السجود هذه هي السنة.
الجواب: لا يجب إذا ترك الإنسان قنوت الوتر سهواً أو لم يجهر في الصلاة الجهرية سهواً لا يجب، ولكن لو سجد لا بأس السجود لترك السنة جائز ولكن ليس بواجب.
الجواب: التيمم يقوم مقام الماء الله جعل الأرض مسجداً وطهوراً للمسلمين فإذا فقد الماء أو عجز عن المرض قام التيمم مقامه، فلا يزال كافياً حتى يجد الماء فإذا وجد الماء وجب عليه الغسل عن جنابته السابقة، وهكذا المريض إذا برئ وعافاه الله يغتسل عن جنابته السابقة التي طهرها بالتيمم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين -ثم قال-: فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك)، فإذا وجد الماء أمسه الجنب بشرته يعني: اغتسل بعد ذلك عما مضى، وأما صلواته كلها صحيحة بالتيمم عند عجزه عن الماء؛ لعدم وجود الماء أو عند عجزه عن الماء لأجل المرض الذي يمنعه من الماء حتى ينتهي المرض ويشفى منه وحتى يجد الماء ولو طالت المدة. نعم.
المقدم: إنما بقاؤه بالتيمم لا يجوز بعد أن يجد الماء؟
الشيخ: أو بعد أن يشفى.
المقدم: أو بعد أن يشفى؟
الجواب: رضاع أخيها لا يضر، ما دام أنت لم ترضع من أمها وهي لم ترضع من أمك فرضاع أخيها لا يضر.
الجواب: السنة أن تؤذن وتقيم هذه السنة أما الوجوب فيه خلاف بين أهل العلم ولكن الأولى بك والأحوط لك أن تؤذن وتقيم لعموم الأدلة، ولكن يلزمك أن تصلي في الجماعة مهما أمكن إذا وجدت جماعة أو سمعت النداء من مسجد بقربك وجب عليك أن تجيب المؤذن وأن تحضر مع الجماعة، فإن لم تسمع النداء ولم يكن بقربك مسجد فالسنة أن تؤذن أنت وأن تقيم.
الجواب: عليك أن تهجرهم وتقاطعهم ما داموا لم يقبلوا النصيحة وهم على الحال التي ذكرت من قطعهم الصلاة وبعدهم عن الخير فينبغي لك أن تهجرهم وأن تقاطعهم حتى يهديهم الله، هذا هو الواجب بل هذا هو السنة المؤكدة وبعض أهل العلم يرى وجوب ذلك وجوب المهاجرة والقطيعة لهم لضلالهم وبعدهم عن الخير، لكن إذا اتصلت بهم بعض الأحيان رجاء أن يهديهم الله بالدعوة والتوجيه والإرشاد فلا بأس وإن يئست منهم فلا مانع من هجرهم ومباعدتهم بالكلية وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة لما تركوا الغزوة معه بغير عذر فالحاصل أن هؤلاء ينبغي أن يهجروا وعلى الأقل يكون هجرهم سنة مؤكدة حتى يهديهم الله ويردهم إلى الصواب.
نسأل الله لنا ولهم الهداية.
المقدم: اللهم آمين, جزاكم الله خير الجزاء.
إخوتنا الكرام! في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على تفضله بالإجابة عن أسئلة الإخوة عبد الوهاب عبد الوهاب عبد الجليل اليماني من مكة المكرمة، والأخ عبد من عباد الله من سلطنة عمان، والأخ (ع. ص. ح) من العراق، والأخت (س. م) من مكة المكرمة، والأخ (ي. س. م. ن) من العراق - الأنبار والأخ (ج. م. ح) من العراق - الموصل، وأخيراً على سؤال الأخ محمد حمد الرحال من الإمارات العربية - أبو ظبي.
أيها الإخوة الأعزاء! لكم شكرنا على حسن إصغائكم وإلى اللقاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر