إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (688)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    واجب المسلم تجاه الكافر عموماً

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أيها الإخوة الأعزاء! نحييكم في لقاء جديد مع فضيلة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والذي يسرنا أن يكون ضيف لقائنا اليوم ليتولى الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم.

    ====

    السؤال: هذه أول رسالة في حلقتنا اليوم وردت من المستمع: مسلم من قبرص، يقول: ما هو الواجب على المسلم تجاه غير المسلم سواء كان ذمياً في بلاد المسلمين أو كان في بلاده والمسلم يسكن في بلاد ذلك الشخص غير المسلم، والواجب الذي أريد توضيحه هو المعاملات بكل أنواعها ابتداء من إلقاء السلام وانتهاء بالاحتفال مع غير المسلم في أعياده، وهل يجوز اتخاذه صديق عمل فقط؟ أفيدونا أثابكم الله.

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فإن واجب المسلم بالنسبة إلى غير المسلم أمور متعددة منها: الدعوة إلى الله عز وجل وأن يدعوه إلى الله ويبين له حقيقة الإسلام حيث أمكنه ذلك، وحيث كانت لديه البصيرة؛ لأن هذا أعظم إحسان وأكبر إحسان يهديه إلى مواطنه وإلى من اجتمع به من اليهود أو النصارى أو غيرهم من المشركين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله)، وقوله عليه الصلاة والسلام لـعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قال: (فو الله لأن يهدي الله بك رجلاً واحدا خير لك من حمر النعم)، وقال عليه الصلاة والسلام: (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً)، فدعوته إلى الله وتبليغه الإسلام ونصيحته في ذلك هذا من أهم المهمات ومن أفضل القربات.

    ثانياً: لا يظلمه، لا في نفس ولا في مال ولا في عرض، إذا كان ذمياً أو مستأمناً أو معاهداً فإنه يؤدي إليه حقه، فلا يظلمه في ماله لا بالسرقة ولا بالخيانة، ولا بالغش، ولا يظلمه في بدنه بالضرب ولا بالقتل؛ لأن كونه معاهداً أو ذمياً في البلد أو مستأمناً هذا يعصمه.

    ثالثاً: لا مانع من معاملته في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك، فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من الكفار عباد الأوثان، واشترى من اليهود، وهذه معاملة، وقد توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام لأهله عليه الصلاة والسلام.

    رابعاً: في السلام لا يبدأه بالسلام ولكن يرد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وقال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب، فقولوا: وعليكم)، فالمسلم لا يبدأ الكافر، ولكن متى بدأ، سلم عليك اليهودي أو النصراني وغيرهما، تقول: وعليكم، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام.

    هذا من الحقوق المتعلقة بين المسلم والكافر، ومن ذلك أيضاً حسن الجوار، إذا كان جاراً تحسن إليه، ولا تؤذيه في جواره، تتصدق عليه إن كان فقيراً، تهدي إليه، تنصح له فيما ينفعه؛ لأن هذا مما يسبب رغبته في الإسلام ودخوله في الإسلام، ولأن الجار له حق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه)، وإذا كان الجار كافراً كان له حق الجوار، وإذا كان قريباً وهو كافر صار له حقان، حق الجوار وحق القرابة.

    المقدم: يأخذ من الصدقة العادية والزكاة؟

    الشيخ: من حقه أن يتصدق عليه إذا كان فقيراً، يحسن إليه من غير الزكاة، لقول الله تعالى: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [الممتحنة:8]، وفي الحديث الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن أمها وفدت عليها وهي مشركة في الصلح الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة تريد المساعدة فاستأذنت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، هل تصلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (صليها). نعم.

    المقدم: بالنسبة لمشاركته في احتفالاته أو .. ؟

    الشيخ: كذلك الاحتفالات، ليس له المشاركة، المسلم لا يشاركهم في احتفالاتهم، في أعيادهم، لكن لا بأس أن يعزيهم في ميتهم إذا كان عندهم، عزاه في بيته بقوله: جبر الله مصيبتك، أو أحسن لك الخلف بخير.. أو ما أشبهه من الكلام الطيب، ولا يقول: غفر الله له، ولا يقول: رحمه الله، إذا كان كافراً.

    المقدم: لا يدعو للميت.

    الشيخ: لا يدعو للميت ولكن يدعو للحي بالهداية، بالعمل الصالح.. ونحو ذلك.

    1.   

    ما يجب على من أقسم على امرأته ألا تخرج من البيت فخرجت

    السؤال: هذه رسالة من المستمع: محمد دسوقي محمد مصري يعمل بالمملكة وادي الدواسر، يقول: أنا رجل متزوج وكنت أتشاجر مع زوجتي كثيراً، وكنت مع غضبي أقول لها: علي اليمين لتخرجي من منزلي، فكانت أحياناً لا تخرج ويقع علي اليمين، وأنا كنت في سن التاسعة عشرة وجاهل للحكم، وأحياناً تذهب إلى منزل والدها وكان والدها لا يوافق على العودة إلى منزلي بسبب اليمين فكنت أذهب وأحضر واحداً يحفظ القرآن ويجتمع أناس من عائلتي ومن عائلتها في منزل والدها، وكان الذي يحفظ القرآن يقول لي: قل: أستغفر الله، فكنت أقول مثله، أستغفر الله، ثلاثاً، ويقول لي: قل: إني رددت زوجتي إلى عصمتي والله يشهد بذلك والحاضرون والله خير الشاهدين، وعند ذلك يسمح والدها وتذهب معي إلى منزلي، فهل صحيح أن هذا القول هو كفارة اليمين، وليس له كفارة مثل الطلاق؛ لأن فيه أناس يقولون: لفظ (علي اليمين) لا تخص الزوجة بشيء؟ فأفيدوني أفادكم الله.

    الجواب: إذا قال الرجل لزوجته: علي اليمين، لتخرجن من البيت أو لا تخرجي من البيت أو لا تكلمي فلاناً أو لا تعملي كذا وكذا، فهو على نيته إن كان نيته الطلاق طلاق، وإن كان نيته اليمين بالله على نيته، وإذا كان مقصوده منعها من الخروج ولو نوى الطلاق المقصود منعها ليس المقصود طلاقها، بل المقصود منعها من الخروج ليرهبها ويخوفها إذا سمعت هذا الكلام حتى لا تخرج فعليه كفارة يمين، وهكذا إذا كان قصد اليمين بالله، أو قصد التحريم ليمنعها من الخروج لا ليحرمها، فعليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، يعني: كيلو ونص من قوت البلد، أو كسوتهم لكل واحد قميص، يعني: مدرعة يلبسها، أو إزار ورداء يكفي، والرجل إذا كان له نية أخرى، إذا كان ناوي بهذا الكلام تحريمها عليه، إن خرجت أو إن كان أراد خروجها فهو على نيته، .. تحريمها أو أراد طلاقها، يقع طلقة، أراد تحريمها تكون محرمة عليه، وعليه كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، وإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً، أما إن كان ما أراد إلا منعها لم يرد إلا منعها فقط ولم يرد طلاقها ولا تحريمها، ولم يرد إلا مجرد منعها من الخروج أو أراد أن تبقى في البيت لا تخرج أو لا تكلم فلان، أو لا تزور فلان فهو على نيته، وعليه كفارة يمين، لأنه إذا كان ما أراد إلا منعها، فإنه يكون عليه كفارة يمين فقط، ولو كان أراد الطلاق أو أراد التحريم يعني ألا تخرج، يعني: أراد بهذا منعها، عليه الطلاق ألا تخرجي، عليه الحرام ألا تخرجي، عليه اليمين بالله ألا تخرجي، أو عليه اليمين بالله أن تخرجي، أو عليه الطلاق أن تخرجي أو عليه التحريم أن تخرجي، ما دام قصده المنع بهذه الأمور، وليس قصده تحريماً ولا طلاقاً، وإنما قصده منعها من الخروج، فهذا كله حكمه حكم اليمين، على الصحيح، ولا يقع طلاق ولا تحريم ما دام قصده المنع، ما دام أن قصده في هذا الكلام منعها من الخروج فعليه كفارة اليمين، وهي ما تقدم، إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف تقريباً، وإن كساهم -كسا العشرة- بقميص لكل واحد أو أعطى كل واحد إزار ورداء كفى، فإن عجز صار فقير ما يقدر، يصوم ثلاثة أيام، أما هذا الفعل الذي فعله فهذا ما له أصل، كون القاري يقرأ يقول: أستغفر الله، هذا ما يكفي، وليس هذا حلاً للمشكلة.

    1.   

    ما يلزم من مات بعد مرض انقطع فيه عن الصلاة والصيام

    السؤال: هذان سؤالان، بعثت بهما الأخت (ر. ف. ي. ل) من العراق، تقول: كانت والدتي تصوم وتصلي وقد مرضت مرضاً شديداً منذ سنتين توفيت على إثره، ولم تكن تصوم ولا تصلي في وقت مرضها لعدم الاستطاعة، فهل يلزمني دفع كفارة عنها أو الصيام والصلاة عنها؟ أفيدوني بارك الله فيكم.

    الجواب: ما دامت ماتت وهي مريضة ما استطاعت الصيام فليس عليك صيام عنها، إذا كانت ماتت وهي في مرضها، لم تستطع صيامها المدة الطويلة، فإنك لا تقضين عنها شيئاً وليس عليك إطعام أيضاً، والحمد لله.

    أما الصلاة فقد غلطت في ترك الصلاة، كان الواجب عليها أن تصلي ولو كانت مريضة ولا تؤجل الصلاة، الواجب على المريض أن يصلي على حسب حاله، إن استطاع القيام صلى قائماً وإن عجز صلى قاعداً، فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه الأيمن -وهو الأفضل- أو الأيسر، على حسب طاقته، فإن لم يستطع الصلاة على جنبه صلى مستلقياً، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما شكا إليه بعض الصحابة رضي الله عنهم المرض قال له: (صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقياً).

    هذا هو الواجب على المريض ذكراً كان أو أنثى أن يصلي قاعداً إذا عجز عن القيام، سواء قاعداً مستوفزاً أو متربعاً أو كجلسته بين السجدتين كل ذلك جائز، فإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن أو الأيسر، والأيمن أفضل إذا استطاع، ينوي أذكار الصلاة وواجباتها، ويتكلم بما يستطيع يكبر، يقرأ الفاتحة أو شيء يقرأ ما تيسر ثم يكبر، وينوي الركوع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده ناوياً الرفع: ربنا ولك الحمد.. إلى آخره، ثم يكبر ناوياً السجود، يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع مكبراً، ناوياً الجلوس بين السجدتين يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، ثم يكبر ناوياً السجدة الثانية وهكذا بالنية والكلام حسب طاقته، ولا تقضى الصلاة، الصلاة لا تقضى، وإنما عليك الدعاء لها والترحم عليها والاستغفار إذا كانت موحدة إذا كانت مسلمة موحدة، أما إن كانت تدعو الأموات تستغيث بالأموات والقبور، تدعو غير الله، هذه لا يدعى لها؛ لأن هذا شرك أكبر، فإذا كانت في حياتها تدعو الأموات، تستغيث بالأموات أو بأصحاب القبور، أو تسأل البدوي ، عبد القادر ، أو غير عبد القادر الجيلاني ، هذا من الشرك الأكبر؛ لأن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات كأن يقول: يا سيدي عبد القادر ! اشف مريضي أو انصرني أو عافني، أو يا سيدي فلان! -من الأموات- افعل بي كذا أو يا رسول الله! افعل بي كذا، أو يا سيدي البدوي ! افعل كذا أو يا فلان افعل كذا من الأموات، كل هذا من الشرك الأكبر، والذي يموت على هذه الحالة لا يدعى له؛ لأنه مات على ظاهر الشرك، نسأل الله السلامة.

    أما إن كانت موحدة بحمدا لله، لا تدعو غير الله، بل تعبد الله وحده، يدعى لها ويستغفر لها، ولا يصلى عنها؛ لأن الصلاة لا تقضى.

    1.   

    حكم النذر للأئمة وغيرهم

    السؤال: سؤالها الآخر تقول:منذ مدة صادفتني مشكلة فنذرت نذراً لأحد الأئمة إن انحلت هذه المشكلة، وقد علمت أنه لا يجوز النذر لغير الله، علماً أن المكان الذي فيه الإمام بعيد عني، فهل يجوز أن أدفع هذا النذر، للفقراء؟ أو أكفر عنه؟ أفيدوني حفظكم الله.

    الجواب: هذا النذر باطل؛ لأنه عبادة لغير الله، وعليك التوبة إلى الله من ذلك، والرجوع إليه والإنابة والاستغفار والندم.

    فالنذر عبادة، قال الله تعالى: وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ [البقرة:270]، يعني: فيجازيكم عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)، فهذا النذر باطل، الذي نذرت لأحد الأئمة الأموات لـعلي أو الحسين أو الشيخ عبد القادر أو غيرهم نذر باطل، وهكذا النذور لغير هؤلاء، كالنذر للبدوي أو للسيدة زينب أو السيدة نفيسة أو غير ذلك، كله باطل وهكذا النذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم باطل أيضاً، النذر لا يجوز إلا لله وحده؛ لأنه عبادة فالصلاة والذبح والنذر والصيام والدعاء كله لله وحده سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة:5] ، قال سبحانه: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ [الإسراء:23]، يعني: أمر ألا تعبدوا إلا إياه، قال سبحانه: فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ [غافر:14]، قال عز وجل: فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [الجن:18]، فالعبادة حق الله، والنذر عبادة، والصوم عبادة والصلاة عبادة، والدعاء عبادة، والذبح عبادة، فيجب إخلاصها لله وحده، فهذا النذر باطل ليس عليك منه شيء لا للفقراء ولا غيرهم، بل عليك التوبة والاستغفار، وليس عليك الوفاء بهذا النذر لكونه باطلاً وشركاً وعليك بالتوبة الصادقة والعمل الصالح، وفقك الله، وهداك لما فيه رضاه، ومن عليك بالتوبة النصوح.

    1.   

    حكم من حلف بالطلاق ألا تذهب امرأته إلى بيت الجيران ثم أذن لها في ذلك

    السؤال: هذا سؤال من المستمع (أ. ب. ش) من الرياض، يقول: حلفت على زوجتي بالطلاق في وقت الغضب ألا تذهب إلى الجيران، فقلت لها: علي الطلاق بالثلاث إن ذهبت إلى الجيران تكوني طالق وفعلاً لم تذهب إلى أن جاء ذات يوم ابن الجيران يخبرها أن أمه مريضة التي هي جارتنا فأمرتها أن تذهب لزيارتها، فماذا يجب علي في هذه الحالة، وهل تعتبر زوجتي طالقة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

    الجواب: إذا كان المقصود من هذا الطلاق منعها من الخروج، وليس المقصود إيقاع الطلاق إن خرجت أو ذهبت، إنما مقصودك -أيها السائل- منعها من خروجها إلى الجيران، وليس المقصود أنها إن خرجت يقع الطلاق، تريد تخويفها وتحذيرها، فهذا فيه كفارة اليمين، لما خرجت لأجل عيادة المريضة عليك كفارة يمين ولو كان بإذنك، كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم -عشرة- تعطيهم على نصف صاع تمر، أو كيلو ونص تمر، أو رز، حسب قوت البلد، و إن كسوتهم على قميص قميص، أو أعطيتهم على إزار ورداء كفى ذلك إلا إذا كنت ناوياً في يمينك هذا (إلا بإذنك) إن كنت نويت بقولك عليك الطلاق بالثلاث إن ذهبت يعني إلا بإذني، إذا كنت ناوياً أنها إذا خرجت بإذنك فلا بأس فأنت على نيتك، فلا شيء عليك حينئذ؛ لأنك أذنت لها، وأما إن كنت ما نويت إلا بإذنك قلتها: منعاً باتاً فإنها إذا خرجت ولو بإذنك عليك كفارة يمين، التي عرفت إذا كان المقصود منعها.

    أما إن كان المقصود إيقاع الطلاق إن خرجت، ولم تنو (إلا بإذنك)، وإنما قصدت منعها، وقصدت إيقاع الطلاق إن خرجت، فإنها بخروجها إليهم يقع طلقة واحدة، طلقة واحدة ولك مراجعتها في العدة إذا كنت لم تطلقها قبل هذا مرتين، فإن لك أن تراجعها في العدة قبل أن تخرج منها، فإن خرجت من العدة ولم تراجعها حرمت عليك إلا بنكاح جديد، ومهر جديد، هذا إذا كنت ما طلقتها قبلها مرتين، أما إن كنت طلقتها قبل هذا مرتين وأنت قصدت إيقاع الطلاق بهذا الكلام فإنها تحرم بذلك تكون الطلقة الأخيرة، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إن ذهبت إلى الجارة، يكون هذا الطلاق واقعاً ويكون مكملاً للثلاث، إذا كان قبلها طلقتان. نعم.

    المقدم: إنما قوله بالثلاث لا يعتبر العدد؟

    الشيخ: تعتبر واحدة على الصحيح، لأن الثلاث بلفظ واحد على الصحيح يعتبر واحدة؛ لأنه ثبت في الحديث الصحيح من حديث ابن عباس ما يدل على هذا. نعم.

    المقدم: ولو كرر الطلاق؟

    الشيخ: على حسبه إن كرره ناوياً التأكيد لم يقع شيء، وإن كان كرره يريد إيقاع الطلاق ثانية وثالثة وقع.

    المقدم: جزاكم الله خيرا الجزاء.

    أيها الإخوة الكرام! لم يبق في نهاية لقائنا هذا إلا أن نشكر فضيلة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على إجابته عن أسئلة الإخوة: الأخ المسلم من قبرص، و محمد دسوقي محمد مصري يعمل بالمملكة وادي الدواسر، والأخت: (ر. ف. ي. ل) من العراق، وأخيراً على سؤال الأخ: (أ. ب. ش) من الرياض.

    مستمعين الكرام! نشكركم أيضاً جزيل الشكر على حسن متابعتكم وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    768250059