إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (704)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حقوق المرأة ومكانتها في الإسلام

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أيها الإخوة الأعزاء! سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله معنا اليوم في لقاء جديد مع رسائلكم التي يسرنا أن نعرضها على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    فيسرنا في بداية هذا اللقاء أن نرحب بفضيلته أجمل ترحيب، وأن نعرض أولى الرسائل والتي كنا قد استعرضنا سؤالاً مما ورد فيها، وهي من المستمع جهاد رشيد من العراق محافظة التأميم، ووعدناه بأن نعرض سؤاله الآخر ويقول فيه:

    ====السؤال: يقولون: إن الإسلام قد ظلم المرأة في إعطائها حقوقها، والإسلام يفضل الرجل على المرأة، كقوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ [النساء:34]، فهل معنى هذه الآية تفضيل الرجال على النساء؟ وأرجو أن توضحوا قضية المرأة وحقوقها ومكانتها في الإسلام؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فالقائلون بأن الإسلام ظلم المرأة؛ قد أخطئوا كثيراً وغلطوا غلطاً كبيراً، فإن الإسلام هو الذي أنصفها، ورفع مكانتها، وكانت مظلومة في الجاهلية بين العرب وفي اليهودية والنصرانية وغير ذلك من سائر الأديان الباطلة، والإسلام هو الذي رفعها وعظم شأنها وأنصفها وأعطاها حقوقها، فجعلها أماً كريمة، وزوجة كريمة، وبنتاً مرحومة معطوفاً عليها ينفق عليها ويحسن إليها، حتى تستقل بنفسها أو تتزوج، وأمر بالإنفاق عليها، وألزم والدها بالإنفاق عليها وزوجها بالإنفاق عليها وإحسان عشرتها، وأمر الدولة الإسلامية أن تنصفها وأن تعطيها حقوقها، وأن تمنع من العدوان عليها، وجعل لها قيمة متى قتلت قتل بها الرجل، ومتى أصيب منها شيء أعطيت حقها في ذلك، سواء كان المصاب عضواً أو غير ذلك.

    أما قوله سبحانه: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ [النساء:34]، فالأمر فيها واضح، الله سبحانه فضل الرجال على النساء؛ لأن جنس الرجال أقوى في الجملة على أداء الحقوق وعلى جهاد الأعداء وعلى رفع الظلم وعلى الإحسان إلى الأولاد والنساء وحمايتهم من الأذى والظلم.. إلى غير هذا مما هو معروف شرعاً وفطرة وحساً، أن الرجال أقوى وأقدر على ما ينفع المجتمع من النساء في الجملة، ثم الرجال ينفقون أموالهم في الزواج بإعطاء المهور، وفي الإنفاق على الزوجات، وفي حمايتهن مما يؤذيهن والعطف عليهن، فالرجال لهم حق كبير من الجهتين؛ من جهة تفضيل الله لهم على النساء لما هو معلوم من كون الرجال أكمل وأقدر على كل شيء في الجملة، وأكمل عقولاً وأتم نظراً في العواقب والمصالح في الجملة، ولأنهم أنفقوا أموالهم في تحصيل الزوجات من مهر وغيره، ولهذا قال سبحانه: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ [النساء:34].

    ولا يلزم من هذا أن يكون كل رجل أفضل من كل امرأة، وإنما هذا تفضيل في الجملة، أما بالتفصيل: فقد تكون امرأة أفضل من رجل، هذا أمر واقع ومعلوم، ولكن في الجملة جنس الرجال مفضل على جنس النساء، وهذا يعرف بالشرع وبالعقل وبالفطر وبمعرفة الواقع والتجارب، ولكن كم لله من امرأة أفضل من رجل بسبب علمها ودينها واستقامتها وبصيرتها، ومن نظر في صفات الصحابيات والتابعيات، وعلماء هذه الأمة من النساء؛ عرف أن هناك نساءً طيبات يفضلن على كثير من الرجال، وقال عليه الصلاة والسلام: (كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا: آسية ابنة مزاحم -زوجة فرعون-، ومريم ابنة عمران)، وجاء في فضل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وفضل خديجة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها، ما يدل على اختصاصهن بالفضل أيضاً، فهؤلاء الخمس هن أفضل النساء: خديجة وعائشة من أمهات المؤمنين، وفاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومريم بنت عمران أم المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، وآسية ابنة مزاحم زوج فرعون، هؤلاء النسوة الخمس هن خير النساء، وهناك نساءٌ كثيرات لهن فضل ولهن علم ولهن تفضيل على كثير من الرجال.

    لكن حكمة الله اقتضت تفضيل الرجل على المرأة في أشياء معينة أيضاً: كالإرث فإن البنت تعطى نصف ما يعطى الذكر من الأولاد، والأخت من الأبوين أو الأب تعطى نصف ما يعطاه الأخ الشقيق أو الأخ لأب، والزوجة تعطى النصف مما يأخذه الزوج، فإذا أخذ الزوج النصف صار لها الربع، وإذا أخذ الزوج الربع صار لها الثمن، وهذه لحكمة بالغة ومعاني إذا تدبرها ذو البصيرة عرف وجاهتها وحكمة الله فيها، وأنه سبحانه هو الحكيم العليم، فكل موضع فضل فيه الرجل على المرأة فله وجاهته وله أسبابه وله حكمته لمن تدبر وتعقل، والله المستعان.

    1.   

    حكم من قال لزوجته: أنت طالق ومحرمة علي وحكم طلاق السكران

    السؤال: هذه رسالة من الأخت (ع. ش) مصرية مقيمة بمكة المكرمة، تقول: إنها تزوجت منذ سنوات طويلة برجل يشرب الخمر بعد أن أقنعها أهلها بأنه سيتوب، وبعد زواجها حاولت أن تقنعه بالامتناع عن ذلك الشراب المحرم مرات كثيرة، ولكنه لم يقتنع، وبعد أن أنجبت منه أربعة أطفال أتى ذات مرة وشرب أمامها؛ فحملت الإناء الذي شرب فيه وكسرته؛ عندها غضب عليها وقال لها: أنت طالق ومحرمة علي مثل أمي وأختي، فما الحكم الشرعي في قوله هذا؟ وهل تبقى معه على هذه الحال، أم تفارقه؟

    الجواب: إذا كان حين قوله هذا عاقلاً؛ فإن الطلاق يقع ويقع به طلقة واحدة، وتحرم به المرأة بالتحريم حتى يكفر، إذا كان عقله معه يقع طلقة وله مراجعتها ما دامت في العدة إذا كان لم يطلقها قبل هذا طلقتين، وعليه كفارة الظهار: وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد: من تمر أو أرز أو غير ذلك، قبل أن يطأها قبل أن يقربها، أما إن كان حين قوله هذا قد لعب به الخمر، قد ذهبت بعقله الخمرة؛ فلم يبق يعقل ما يقول، فإنه لا يقع طلاقه في أصح قولي العلماء، كما أفتى بذلك عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه، وذهب إلى قوله جماعة من أهل العلم وهو الصواب.

    وهكذا لا يقع تحريمه ولا يؤثر؛ لأنه صدر من غير عاقل، والأحكام مناطة بالعقل، فمتى عرفت السائلة منه أنه ذاك الوقت ليس في عقله؛ فإن هذا الطلاق وهذا التحريم لا يعول عليهما وهي زوجته وباقية في عصمته، أما إن كان عاقلاً وليس متغيراً بسبب الخمر؛ فإن الطلاق يقع كما تقدم طلقة واحدة، وله المراجعة ما دام أنه لم يطلقها قبل هذا طلقتين، وعليه كفارة الظهار كما تقدم، اللهم إلا أن تكون حال إيقاع الطلاق في طهر جامعها فيه أو في نفاس أو في حيض؛ فإنه لا يقع على الصحيح، وبه قال جمع من أهل العلم.

    وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه ما يدل على ذلك، لحديث ابن عمر الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن ابن عمر طلق امرأته؛ وهي حائض غضب وأنكر عليه وأمره بمراجعتها؛ فإذا طهرت من الحيضة التي بعد الحيضة التي طلقها فيها؛ فإنه بعد ذلك إن شاء طلق وإن شاء أمسك قبل أن يمسها، إن شاء طلق قبل أن يمسها وإن شاء أمسك، وفي لفظ قال له: (فليطلقها طاهراً أو حاملاً)، يعني: بعد طهرها من حيضتها التي طلق فيها ثم بعد طهرها من الحيضة الأخرى، وهذا قول نصره جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم رحمه الله، ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، وهذا عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو خلاف الشرع، فإن السنة أن يطلق الزوج زوجته طاهرة من غير جماع، أما طلاقها في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه، وهي ليست حاملاً؛ فإنه طلاق بدعة لا يقع على الصحيح عند جمع من أهل العلم كما تقدمت الإشارة إلى ذلك.

    المقدم: لكن هل الأفضل لها أن تعيش مع هذا الزوج المدمن لهذا الشراب أو تفارقه؟

    الشيخ: هذا محل نظر؛ إن رأت أن المصلحة تقتضي بقاءها معه ونصيحته؛ لأنها في ضرورة إليه لحفظ أولاده، والإنفاق عليها، ورجت أن الله ينفعه بكلامها ونصيحتها؛ فهذا قد يكون أولى لئلا تضيع إذا كانت في بلد ليس هناك من يصونها ولا من يقوم عليها، وإن رأت أن فراقه أصلح لأن عندها من يصونها ويحسن إليها وإلى أولادها، ولا ترجو رجوعه عن هذا الباطل؛ ففراقه أصلح، ترفع الأمر إلى المحكمة أو تطلب منه الطلاق لعله يطلق، أو المحكمة الشرعية تنظر أو توسط من الأخيار والأعيان من يتوسط بينهما حتى يطلقها، أو يتوب إلى الله من عمله السيئ.

    1.   

    حكم استخدام مكبرات الصوت الخاصة بالمسجد لإنشاد الضالة

    السؤال: هذا السائل عبد الرحمن آدم عثمان من السودان بعث بسؤال يقول فيه: يوجد في مسجد قريتنا مكبر للصوت فهل يجوز استعماله في السؤال عن ضالة ثمينة أو مهمة، كأن يسأل بواسطته أحد أفراد القرية عن فقدان طفل صغير ونحوه، أم يدخل هذا أيضاً ضمن عموم الحديث الذي معناه: (من أنشد ضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك)؟ وهل يلحق بذلك ما لو علق ورقة على باب المسجد أو جداره تفيد بسؤاله عن ضالته دون التحدث بذلك مشافهة؟

    الجواب: أما إنشاد الضوال من طريق مكبر الصوت في المسجد فلا يجوز، ولو كان قصد القرية، سواء قصد أهل المسجد أو القرية، ما دام في المسجد فلا يجوز؛ لعموم الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك)، وهذا حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح، ولأن المساجد ما بنيت لهذا، وهكذا الحديث: (إذا رأيتم من يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك)، فالمساجد لم تبن لإنشاد الضوال أو البيع والشراء، وإنما بنيت لعبادة الله وطاعته بالصلاة والذكر وحلقات العلم ونحو ذلك، أما إذا كان المكبر خارج المسجد في بيت خارج المسجد أو في محل خارج المسجد؛ فهذا أمر معلوم لا حرج في ذلك أن ينشد الضالة ويطلب من المسلمين أن يفيدوه عن حاجته، وأما كتابة ورقة تعلق في المسجد، فهذا إن كان في الجدار الخارجي فلا بأس أو على الباب الخارجي فلا بأس، أما من الداخل فلا ينبغي؛ لأن هذا يشبه الكلام، ولأنه قد يشغل الناس بمراجعة الورقة وقراءتها، فالذي يظهر أنه لا يجوز في المسجد، لا يجوز أن يعلق أوراق في المسجد معناها نشد الضوال، ولكن إذا كتب على الجدار الخارجي من ظاهر المسجد أو على الباب من خارج المسجد فلا بأس بهذا.

    المقدم: يعني يجوز استعمال مكبر الصوت التابع للمسجد بعد إخراجه من المسجد؟

    الشيخ: نعم، إذا كان خارج المسجد لا بأس.

    المقدم: بهذه المناسبة هناك من يستخدم أيضاً هذه المكبرات في الأفراح مثلاً.

    الشيخ: نعم إذا كان في الأفراح لا بأس، إذا كان بطريقة إسلامية خفيفة لا تؤذي أحداً من الناس، بل في داخل المحل المصون من جهة النساء بكلمات سليمة، ولكن الأحوط ترك ذلك؛ لأن الغالب على الأعراس لا تسلم، فينبغي أن تكون بأصوات عادية ليس فيها مكبر، ينبغي أن يكون كلامهم وغناهم المباح لهم بين النساء يكون بأصوات عادية؛ لأنه قد يظهر صوت المكبر إلى الجيران فيؤذي، فالأقرب أنه لا ينبغي فعل ذلك, وإن ظهر صوت المكبر إلى الجيران سواء كان من مكبر المسجد الذي أخذوه واستعاروه أو من غيره لا يجور هذا؛ لأنه يؤذي فيشغل الناس ويفتنهم بأصوات النساء ولا سيما أغانيهن.

    فالحاصل: أنه لا يستعمل المكبر سواء كان حق المسجد أو غيره في الأعراس إلا إذا كان على وجه ضيق داخل المحل لا يؤذي أحداً من الجيران ولا يسمعه أحد، ولكن يسمع المجتمعين فقط بصفة خاصة؛ فهذا قد يجوز، ولكن الأقرب منعه حتى لا يتخذ ذريعه للتوسع؛ لأن أصوات المكبرات التي يفعلها الناس مؤذية، وربما استمروا فيها إلى الصباح وهذا منكر لا شك فيه، فالحاصل أن المنع هو أولى مطلقاً؛ لئلا يتخذ ذريعة لاستعماله بصوت مرتفع يؤذي الجيران ويؤذي المارة ويعلن المنكر، فإن الأعراس لا تؤمن، والغالب عليها أنه يقع فيها ما ينكر في الغناء وفي غيره.

    1.   

    أحكام الرجعة

    السؤال: هذا سؤال من المستمع إبراهيم بيومي سرور من جمهورية مصر العربية يقول: أنا رجل متزوج وقد حصلت مشكلة مع زوجتي فقلت لها: علي الطلاق لا تكوني امرأتي من هذه الساعة، ثم سافرت وبعد مضي خمسة أشهر بعثت لي والدتي برسالة تخبرني فيها بأنها أعادت زوجتي إلى البيت، علماً أن والدها هو الذي يريد طلاقها، فهل يصح أن أسترجعها بدون عقد جديد، أم لا بد من تجديد العقد؟

    الجواب: إذا كان الطلاق المذكور هو الطلقة الأولى أو الثانية؛ فلا بأس باسترجاعها في العدة ما دامت في العدة قبل أن تمر عليها ثلاث حيض، فإن مر عليها ثلاث حيض قبل الرجعة؛ بانت بينونة صغرى لا يحلها إلا العقد الجديد، وأما إن كانت الطلقة هذه آخر ثلاث؛ فليس لك مراجعتها إلا بعد زوج حتى تنكح زوجاً غيرك، لقول الله سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230].

    فالمقام مقام تفصيل، ولعل السائل قد فهم ما ذكرنا، فالطلقة المذكورة إن كانت هي الأولى أو الثانية فلا مانع من رجعة الزوجة ما دامت في العدة لم يمر عليها ثلاث حيض إن كانت تحيض أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، كالآيسة الكبيرة والصغيرة التي لم تحض فإن عدتها ثلاثة أشهر، وله أن يعيدها بعد العدة بعقد جديد، يعني: بزواج جديد ومهر جديد إذا كانت الطلقة الواقعة هي الأولى أو الثانية، أما إن كانت الطلقة الواقعة هي الثالثة؛ فإنها تحرمها عليه تحريماً معلقاً بزواجها شخصاً آخر ويطؤها ثم يفارقها بموت أو طلاق، لكن لا بد يكون الزواج شرعياً أيضاً، الزواج الجديد شرعياً، فإذا تزوجها محلل لا يجوز ولا تحل، فلا بد أن يكون الزوج الذي ينكحها بعد الطلقة الثالثة زوجاً شرعياً أراد الرغبة فيها إن ناسبته، ولم يرد تحليلها للسابق، ولا بد أيضاً من كونه يطؤها، فلو طلقها أو مات عنها قبل أن يطأ لم تحل للزوج الأول، ويراعى في هذا ما تقدم إذا كانت الطلقة في طهر جامعها فيه أو في حيض أو نفاس لم تقع على الصحيح، أما إن كان طلقها وهي حامل أو في طهر ما جامعها فيه؛ فإن الطلقة تقع سواء كانت أولى أو ثانية أو ثالثة.

    المقدم: هو يقول: إن والدته استرجعتها بعد مضي خمسة أشهر، فمعنى هذا إذا كانت من اللواتي لا يحضن، فتكون قد خرجت من العدة.

    الشيخ: إذا كان بعد خمسة أشهر نعم، قد خرجت من العدة بلا شك يقيناً، أما التي تحيض، فيحتمل أن تكون مرت عليها ثلاث حيض وهو الغالب، ويحتمل أنها لم تمر عليها الحيضة الثالثة؛ لأن بعض الحيض قد يتأخر، بعض النساء قد يتأخر حيضها عدة أشهر أو سنة، فإذا كان تأخر عليها الحيض أو تأخرت الحيضة الثالثة بعد الأشهر الخمسة؛ فله الرجعة إذا شاء.

    المقدم: وإذاً العبرة بالحيض لا بمرور الأشهر أو بعدد الأشهر؟

    الشيخ: نعم إذا كانت تحيض فالعبرة بالحيض.

    المقدم: جزاكم الله خير الجزاء.

    أيها الإخوة الكرام! عرضنا رسائلكم في لقائنا اليوم على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد أجاب مشكوراً عن أسئلة الإخوة: جهاد رشيد من العراق محافظة التأميم، والأخت (ع. ش) مصرية مقيمة بمكة المكرمة، والأخ عبد الرحمن آدم عثمان من السودان، والأخ إبراهيم ديومي سرور من جمهورية مصر العربية.

    أيها الإخوة الكرام! إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    768035738