مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقةٌ جديدة مع رسائلكم في برنامج: نورٌ على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله، وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من البحرين، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك، الواقع رسالتها مطولة سماحة الشيخ، لكن ملخص ما في هذه الرسالة: أن أمها تطلقت من أبيها، وحينئذٍ تزوجت أمها برجلٍ آخر، من بلدٍ آخر، فنسبت الأم البنت إلى الزوج الجديد، وأصبحت تستحق بتلك النسبة حقوقاً معينة، كما يستحقها مواطنو ذلك البلد، ثم إنها أخبرت والدها بالموضوع، لكنه تساهل في حياته، وقال: هذه ابنتي، ومصيرها تعود إلي، ثم توفى الله أباها، وحينئذٍ بدأت تفكر في تصحيح وضعها، إذ لو بقيت على تلك النسبة المزعومة؛ لاستحقت أموالاً وحقوقاً معينة، ولو أهملتها لفرطت في أشياء كثيرة، وترجو من سماحتكم التوجيه؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فلا شك أن هذا العمل أمر منكر، ولا يجوز أن ينسب الإنسان إلى غير أبيه، سواء كان رجلاً، أو امرأة، وهذا العمل الذي فعلته المرأة وزوجها الجديد أمرٌ منكر، والواجب عليهما التوبة إلى الله من ذلك، وتصحيح الوضع، بأن تنسب إلى أبيها، ويزال ما هناك من أوراق تنسبها إلى الزوج الجديد، هذا هو الواجب على الجميع، وليس لها حق في هذا العمل، بل هو منكر، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من نسبة الإنسان إلى غير أبيه، وتوعد على ذلك، وأخبر أن هذا من أنواع الكفر، يعني: الكفر الأصغر.
فالمقصود؛ أنه محرم، ولا يجوز انتساب الإنسان إلى غير أبيه، ولا أن ينسب إلى غير أبيه، فالواجب على المرأة، وعلى زوجها الجديد، وعلى زوج البنت، وعلى أم أبي البنت التصحيح، تصحيح الوضع من جميع الوجوه، وإن كان فيها نزاع، أحد ينازع في هذا الشيء، فليرد إلى المحكمة، أما إذا كان ما هناك نزاع؛ فالواجب على الجميع تصحيح الوضع، وأن يزال ما في أيديها من الوثائق التي تنسبها إلى غير أبيها، وأن تعطى وثيقة بالنسبة إلى أبيها الصحيح، نسأل الله للجميع الهداية.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرا، تذكر سماحة الشيخ؛ أنها في رسالتها إذا صححت وضعها، ونسبت نفسها إلى أبيها الحقيقي، أنها ستخسر أشياء وأشياء، ولاسيما أنها في وظيفةٍ مرموقة، كما تقول، ما هو توجيه سماحتكم؟
الشيخ: ولو خسرت، ما يجوز لها أن تأخذ بالكذب شيء، يجب عليها أن تترك الكذب، ولو خسرت ملايين، ما يجوز لها أن تبقى على هذا الحالة أبداً، نسأل الله العافية.
الجواب: الآية على ظاهرها، الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم؛ أن يتحدث بنعم الله جل وعلا، وهذا من الشكر؛ لأن التحدث بالنعم من شكر الله سبحانه وتعالى، فالنعمة شكرها يكون بأمورٍ ثلاثة: الاعتراف بها باطناً، وأنها من الله، ومن فضله سبحانه وتعالى، والتحدث بها ظاهراً بلسانه، والأمر الثالث: صرفها في مرضاة المنعم بها سبحانه وتعالى، والاستعانة بها على طاعة الله جل وعلا.
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ * وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ * وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ [الضحى:9-11] هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل مسلم، وكل مسلمة؛ عليهما التحدث بنعم الله، نشكر الله على ذلك، الله أنعم علينا بنعمٍ كثيرة، نحمده على هذا، نشكره على هذا، يتحدث بنعم الله، نعمة السمع، البصر، الصحة، المال، الولد، الزوجة، الزوج، يتحدث بنعم الله، ويشكره سبحانه، يشكره على ذلك بطاعته، وترك معصيته.
فلابد من الأمور الثلاثة: الإيمان بذلك في الباطن، وأن هذه من نعم الله، سواءٌ صحة، أو ولد، أو مال، يؤمن بقلبه أن هذا من نعم الله، وأنه سبحانه المحصي لذلك، ويتحدث بها بلسانه، بهذه النعم، ويشكر الله عليها بلسانه، ويشكر الله أيضاً بعمله، وذلك بطاعة الله في هذه النعمة، من أجل أن يستعين بها على طاعة الله، وأن يصرفها في مرضاته سبحانه، لا في المعاصي.
الجواب: نعم، صلاة المسافر بالمقيمين صحيحة، فإذا سلم؛ يتمون، إذا كان مسافر، وهم مقيمون، صلى معهم الظهر ثنتين، والعصر ثنتين، والعشاء ثنتين، ثم يتمون، أما هو -المسافر- إذا صلى خلف المقيم، فإنه يتم، يصلي أربعاً، إذا كان المسافر مأموماً، والإمام مقيماً؛ فإن المسافر يتم ويصلي أربعاً، هكذا السنة.
الجواب: إن كان إماماً، أو مأموماً؛ فله حال، وإن كان مفرداً؛ له حال، إن كان عليه فريضة نسيها، أو نام عنها، ثم أحرم بالتي بعدها ناسياً؛ يقطعها، يصلي الفريضة الفائتة قبل، على الترتيب، فلو كان نام عن الظهر مثلاً، نسي، فلما صلى العصر، تذكر؛ فإنه يقطعها، وينوي الظهر، ولو كان مأموماً، يقطعها وينوي الظهر، وإن كان إماماً نوى في صلاته الظهر، والذي وراءه ناوين العصر، وتصح صلاته، مثلما صلى معاذ بأصحابه، صلى معاذ بأصحابه وهو كان قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ويصلي بهم صلاة الفريضة هو.
فالمقصود؛ أنه إن كان إماماً، وتذكر أن عليه فريضةً سابقة، يصليها نافلة، ينويها نافلة، ويكمل هو نافلة، ثم يقوم هو يصلي, هم صلاتهم صحيحة، وإن كان عند الإحرام، بعد أن أحرم، ونواها الفائتة التي عليه، صحت منه أيضاً، وصلاتهم صحيحة هم، لأن اختلاف النية على الصحيح ما يؤثر.
وإن كان مأموماً أحرم معهم بالعصر، يحسب أنه ما عليه الظهر، ثم تذكر أن عليه الظهر، ينوي قطع الصلاة، ثم يحرم إحراماً جديداً بنية الظهر، وتجزي خلف العصر، فإذا صلى العصر، صلى بعدها العصر، سواءً في المسجد، أو في بيته، إن كان وجد جماعة صلى معهم العصر، وإلا صلاها في بيته، الحمد لله.
المقدم: جزاكم الله خيرا، إذاً الفائتة مقدمة بكل حال؟
الشيخ: نعم؛ إلا إذا ما تذكر إلا بعد ذلك، ما عليه شيء، إذا ما تذكر أن عليه الظهر، ولا تذكر إلا بعدما صلى العصر؛ تجزئ صلاة العصر، ويصلي الظهر بعدين.
الجواب: هذا لا أصل له، هذا غلط، الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلعها، كسرت في يوم أحد كسراً، ليس باختياره، الإنسان لا يخلع سنه بغير سبب، أما إذا كان بسبب ,يعني: آلمه، فخلعه لأجل الألم؛ لا بأس.
الجواب: الكي بالنار جائز إذا احتاج إليه الإنسان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وكية نار، وشرطة محجم، ولا أحب أن أكتوي), رواه البخاري في الصحيح، وفي رواية: (وأنا أنهى أمتي عن الكي), فالكي من أسباب الشفاء، وهكذا شرب العسل، وهكذا الحجامة، لكن إذا تيسر علاجٌ آخر غير الكي؛ فهو أولى، لأن فيه نوعاً من التعذيب، فإذا تيسر علاجٌ آخر، فهو أولى، وهو المقدم، فإن احتاج إلى الكي؛ فلا بأس، لأنه كوى بعض أصحابه، وبعض الصحابة اكتووا، خباب بن الأرت اكتوى كياتٍ كثيرة، للحاجة، فلا بأس بالكي عند الحاجة.
وهكذا الوسم، وسم الحيوانات بالكي، في الأذن، أو في الفخذ، لا بأس، لكن في الوجه لا، ما يجوز في الوجه، الوسم بالكي في الوجه ما يجوز، لا ضرب الوجه، ولا وسم الوجه، لكن إذا كان وسمها في أذنها، أو في فخذها، أو في عضدها؛ فلا بأس بذلك، الإبل، أو البقر، أو الغنم.
الجواب: الجماعة لا تدرك إلا بركعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعةً من الصلاة، فقد أدرك الصلاة) ,فالواجب المسارعة إلى الصلاة في الجماعة، والحرص على المبادرة بعد سماع الأذان، حتى لا يفوتك شيءٌ من الصلاة، فإن قدر أنه فاتك شيء، فإنك تقضي ما فاتك، ولا تكون مدركاً للجماعة إلا إذا أدركت ركعةً، أو أكثر.
أما من جاء والإمام في التشهد الأخير، فإنه يصلي معه، لكن فاتته الجماعة، لكن يصلي معه، يجلس يصلي معه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا), فعمم عليه الصلاة والسلام، (ما أدركتم) فهذا يعم الركعة الأخيرة، والسجود الأخير، والتشهد، يعمه.
الجواب: إذا لم تعرف مكانه، ولا عنوانه، فتصدق به بالنية عنه، تعطيه بعض الفقراء بالنية عنه، والله ينفعه بذلك، فإذا جاء بعد حين وعرفته، تخيره، إن شاء قبل الصدقة، وصارت له، وإن شاء أعطيته ماله، وكانت الصدقة لك، والثواب لك، والحمد لله.
الجواب: إذا كانت في خارج المسجد؛ فلا حرج في الصلاة فيه، إذا كانت خارج المسجد، ولست على صواب، بل صل في المسجد.
أما إذا كانت في داخله، فلا يصلى فيه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد), فالرسول حذر من اتخاذ القبور مساجد، لا يصلى عندها، وكل مسجد فيه قبور، لا يصلى فيه، ويجب نبش القبور، إذا كانت موضوعةً فيه، وهو السابق، فإنها تنبش وتنقل إلى المقبرة، أما إذا كان بني عليها هو، هي السابقة، ولكن بني عليها المسجد؛ فإنه يهدم، ولا يجوز بقاؤه، لأن الرسول لعن من فعل ذلك عليه الصلاة والسلام.
الجواب: ليس عليه إثم، الحج مستقل، والزيارة مستقلة، فليس من شرط الحج الزيارة، ولا من أركانه، ولا من واجباته، فإذا حج ولم يزر المدينة، ولم يزر النبي صلى الله عليه وسلم فلا شيء عليه، حجه تام، ولكن يستحب أن يزور المدينة، وأن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت، يزور المدينة؛ لأن الرسول عليه السلام قال: (صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام), وقال صلى الله عليه وسلم: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى), فيستحب له أن يزور المسجد النبوي، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه: الصديق و عمر ، ويزور قباء، يصلي فيه ركعتين، مسجد قباء، يزور البقيع، ويسلم على أهل القبور، وهكذا الشهداء في أحد، يسلم عليهم، كل هذا سنة، لكن شد الرحل يكون للمسجد، يكون شد الرحل بالنية للمسجد، ثم إذا وصل المدينة؛ سلم عليه وعلى صاحبيه، وزار مسجد قباء، وسلم على المقبورين في البقيع، وفي أحد، هذا هو السنة.
الجواب: الصواب أن ما أدركه المسبوق هو أول صلاته، ما أدركه مع الإمام هو أولها، يقرأ فيه مع الفاتحة ما تيسر، وما يقضيه هو آخرها، هذا هو الصواب، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) فهو إتمامٌ للصلاة.
الجواب: الواجب عليه وعلى أولاده الصلاة في المسجد، عليهم جميعاً أن يصلوا في المسجد، وعليه أن يحاسبهم، وأن يستعين بالله عليهم، حتى يصلوا معه في المسجد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر), فهو يجتهد في هذا، ويحرص حتى يذهبوا معه إلى المسجد، ولا يجوز له أن يصلي في البيت، ومن تخلف منهم، إن كان ابن عشر فأكثر، أدبه، وإن كان ابن سبع فأكثر إلى العشر، فلا تأديب عليه، لكن بالكلام الطيب، والنصيحة، والتوجيه، لكن إذا بلغ العشر استحق أن يضرب، حتى يستقيم.
الجواب:لا, لا يجوز له أن يحج عن أبيه، ولا عن غير أبيه، مادام أبوه يستطيع الحج، ولا يقول له: حج عني، لا يقول له أبوه: حج عني، لأن هذا لا يجوز، إنما الحج عن الميت، أو العاجز، كبير السن، العجوز الكبيرة، أو الرجل الكبير، أو المريض الذي لا يرجى برؤه، هذا يحج عنه، لا بأس.
أما إنسانٌ صحيح، أو مريض مرض عاجز، يرجى برؤه ، هذا لا يحج عنه، لا بأمره، ولا بغير أمره، لا عن أب، ولا عن غيره.
الجواب: ليس له ذلك، لا يجوز للرجل أن يسافر بامرأة وهي غير محرم له، ولو قال: إنه مطمئن، ولو كان من الصحابة، لا يجوز له أن يسافر مع امرأة وحده، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم), الإنسان لا يأمن على نفسه، ولا يثق بنفسه، ولا يطمئن إليها، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي [يوسف:53], والله جل وعلا أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والتمسك بهديه، فلا يجوز للمؤمن أن يخالف ذلك، يقول سبحانه: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7], ويقول سبحانه: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور:63], فليس له أن يسافر بامرأةٍ ليس لها محرم، بل يجب أن يدع ذلك، ويحذر ذلك، وهو متهم بهذا، وهي متهمةٌ أيضاً، فلا يجوز.
الجواب: نعم، كلما دخلت المسجد، فعليك التحية، سواءً للظهر، أو العصر، أو المغرب، أو العشاء، تحية المسجد سنة مؤكدة، إذا دخلت المسجد، وأنت على وضوء، لكن إذا صليت الراتبة، راتبة الظهر مثلاً؛ تقوم مقام التحية، سنة الظهر، سنة الفجر، تجزئ عن التحية، والحمد لله.
الجواب: ينظر في الأمر إن كان المكان في حاجة للمسجد، تتشاورن مع أهل المحل، السكان، وتنظرون في حاجة المنطقة إلى المسجد، أو تستعينون بالمحكمة، حتى ينظر في الأمر، فإذا كانت المنطقة تحتاج إلى مسجد، فاعمروا المسجد في الأرض التي سماها والدك.
أما إن كانت المنطقة في غير حاجة؛ فإنكم تبيعون الأرض هذه، وتبنون مسجداً في محل آخر، يعني مقصود الوالد هو بناء المسجد، فإذا كانت المنطقة في غنية عن هذه الأرض وعن هذا المسجد، فإن الأرض تباع، ويصرف ثمنها في أرضٍ أخرى، في محلٍ محتاج للمسجد، تعمرونها هناك، وتوفون بالوصية، وصية والدكم وأرضه.
المقدم: جزاكم الله خيرا، وأحسن إليكم، إذاً المعهد لا يفكرون فيه؟
الشيخ: لا لا لا. مسجد بمسجد، الذي أوصى به للمسجد، يكون للمسجد.
الجواب: نعم، لا يجوز لهم أن يأكلوا منها، ولا يشربوا منها إلا بإذن المسئول، إذا كانت البضاعة من الشراب هذا للبيع، والفواكه للبيع، أو غيرها من الأطعمة، ليس لهم أن يأخذوا منها إلا بإذن المسئول عن هذه الشركة، أو هذه البقالة، وليس لهم أن يقدموا على الأكل منها؛ لأن هذا يضرها، وقد يأكلون كثيرا، قد يكونون كثيرين.
فالحاصل لابد من إذن المسئول عن هذه البقالة، أو هذه الشركة.
الجواب: الأيام البيض هي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، هذه هي البيض، يعني: التي ليلها أبيض بالقمر، ونهارها أبيض بالشمس والنهار ، صيامها مستحب، وإن صام في غيرها فلا بأس، السنة أن يصوم المسلم من كل شهر ثلاثة أيام، وهكذا المسلمة، الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، أوصى جماعة من الصحابة، فإذا صامها في العشر الأول، أو في الوسطى، أو في الأخيرة، فكله طيب، وإن صامها في أيام البيض، فهو أفضل.
الجواب: لا أعلم في صلاة الحاجة حديثاً يعتمد عليه، وإنما جاء الحديث في صلاة التوبة، وصلاة الاستخارة: إذا هم الإنسان بأمر، واشتبه عليه أمره، يستخير الله فيه، ويصلي ركعتين، ثم يدعو الله يرفع يديه، ويدعو الله، ويستخيره بالدعاء المشهور: (اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك..) إلى آخر الحديث، وهكذا صلاة التوبة، إذا كان عنده ذنوب، أراد يطهر، يصلي ركعتين، ثم يتوب إلى الله توبةً صادقة، والتوبة ليس من شرطها الصلاة، لكن مستحب إذا تطهر، وصلى ركعتين، وتاب توبةً صادقة، كان أقرب إلى القبول، ولو تاب وهو يمشي، أو في الطريق، أو في البيت، أو راقد، أو أي حال، التوبة مقبولة إذا تمت شروطها، إذا ندم على الماضي، وأقلع من السيئة، وعزم أن لا يعود فيها، فالله يقبلها منه، سواءً كان ماشياً، أو واقفاً، أو راقد مضطجعاً في البيت، أو في الطريق، أو في أي مكان، لكن إذا توضأ، وأحسن الطهور، ثم صلى ركعتين، ثم رفع يديه إلى ربه يسأله أن يمن عليه بالتوبة، هذا أكمل وأحسن.
الجواب: لا، لابد أن يكون العمل لله، لوجه الله والدار الآخرة، والثواب منه سبحانه الذي وعد به عباده، في الدنيا والآخرة.
أما إذا كان عمله للدنيا فقط، فليس له عند الله من خلاق، نسأل الله العافية، لابد أن تكون العبادة إذا صلى، أو صام، أو تصدق، إنما قصده الدنيا فقط، والحظ العاجل، فهذا ليس له خيرٌ في الآخرة، كما قال سبحانه: مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ [الشورى:20], ويقول سبحانه: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا [الإسراء:18] نسأل الله العافية، فالمقصود أنه إذا عمل عملاً صالحاً؛ يقصد به الله والدار الآخرة، ومن ثواب الله له أنه ينفعه في الدنيا هذا العمل، هذا من ثواب الله، لكن لا يقصد الدنيا فقط، يقصد ما عند الله من المثوبة، التي منها أن الله يبارك له في أمواله، أن الله يكفيك شر الآفات، هذا من ثواب الله، لكن ما يقصد هذا فقط، يقصد ما وعد الله به المحسنين، المطيعين، ينفعه في الدنيا والآخرة.
المقدم: جزاكم الله خيرا، وأحسن إليكم.
سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء، أتوجه لكم بالشكر الجزيل، بعد شكر الله سبحانه وتعالى، على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك.
المقدم: اللهم آمين، مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
شكراً لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام؛ شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر