مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله، وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
الشيخ: نعم.
====السؤال: نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع بهاء أحمد محمد أحمد، أخونا عرضنا له بعض أسئلة في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل سماحتكم، فيقول: أسألكم عن صديق كان عاقاً لوالده قبل وفاته، وبعد وفاته بدأ يصلي له كل يوم ركعتين، ويدعو له؛ حتى يكفر عن وضعه ذلكم الذي ذكره، وجهونا، هل ما يعمله صحيح؟ جزاكم الله خيراً؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالصلاة للميت، ليس لها أصل في الشرع فيما نعلم، ولكن يشرع له الدعاء له، يدعو لوالده، في سجوده، وفي الليل، وفي كل وقت، يدعو له بالمغفرة، والرحمة، والعفو، ورفيع الدرجات، ومضاعفة الحسنات، يتصدق عنه بما يسر الله من المال، يحج عنه، يعتمر، هذه الطرق الشرعية التي تنفع والده، أما كونه يصلي عنه، أو يصوم عنه؛ فليس لهذا أصل فيما نعلم.
ومما ينبغي الإكثار من الدعاء، الإكثار من الدعاء لأبيه.
الجواب: الواجب عليها ترك الأرض للجميع، فليس لها أن تخص أولادها من الزوج الجديد، الأرض تكون للجميع، تعدل بينهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم) ولو كانت الأرض من الزوج الجديد صارت ملكاً لها، فليس لها أن تعطيها أحدهم، وليس لها أن توصي بها لأحدهم، بل للجميع، تبقى في يدها، في ملكها، ويرثونها عنها، أو تقسمها بينهم لا بأس، أما أن تخص بها أحداً منهم؛ فلا.
الجواب: الرضعتان لا تحرمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تحرم الرضعة، ولا الرضعتان) ويقول صلى الله عليه وسلم لـسهلة بنت سهيل: (أرضعي
الجواب: أما الحاجبان فليس لها أن تزيل منهما شيئاً، الرسول صلى الله عليه وسلم (لعن النامصة والمتنمصة)، والنمص: أخذ شعر الحاجبين، فليس للمرأة أن تأخذ من الحاجبين شيئاً، ولا أن تعدلهما، مطلقاً.
أما شعر الوجه ففيه تفصيل: إن كان فيه شيء من المثلة، التشويه، مثل اللحية تنبت لها أو شارب فلها أن تزيل ذلك، تزيل هذا لأجل المثلة والتشويه، أما الشيء العادي في الوجه، فليس لها أن تتعرض له بشيء، لأنه من النمص.
أما إذا كان سيشوه، نبت لها لحية،نبت لها شارب، فلها أن تزيلهما.
الجواب: إذا كنت بين النساء تلبسين ما يسر الله لك، والأولى أن يكون لباساً معتدلاً، ليس فيه تكلف، ولا شهرة؛ لأن هذا قد يشوش على العاملين معكِ؛ قد يدعوهم إلى أن يتكلفوا مثلك، فالبسي لباساً معتدلاً، مقارباً لزميلاتك؛ حتى لا يحصل التشويش عليهن، أو إلجاؤهن إلى أن يتشبهن بك فيتكلفن، البسي اللباس المعتاد، المناسب، الذي ليس فيه تكلف.
أما بين الرجال فلا تعملي بينهم، إن كان العمل بين الرجال؛ فلا تعملي بين الرجال، بالكلية، التمسي عملاً آخر ليس بين الرجال، فإن وجودك بين الرجال سكرتيرة، أو طبيبة بين الأطباء، أو ممرضة بين ممرضين رجال، هذا فيه خطر عظيم، وفتنة، فأنصحك بالحذر من هذا الشيء.
أما بين النساء فالحمد لله، الأمر واسع، ولكن ننصح بأن تكون الملابس مقاربة، ليست فيها شهرة، ولا تكلف، بل مقاربة للباس الزميلات.
الجواب: العشر تطلق على التسع، ويوم العيد لا يحسب منها، عشر ذي الحجة، يقال: عشر ذي الحجة، والمراد التسع، التي يتعلق بالصيام، ويوم العيد لا يصام بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم، فإذا قيل: صوم العشر، يعني معناها: التسع، يأتي آخرها يوم عرفة، وصيامها مستحب، وقربة، وروي عن النبي أنه كان يصومها عليه السلام، وقال فيها: (إن العمل فيها أحب إلى الله من بقية الأيام)، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: (ما من أيامٍ العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء)، فهذه العشر مستحب فيها الذكر، والتكبير، والقراءة، والصدقات، منها العاشر.
أما الصوم لا، ليس العاشر منها، الصوم يختص بعرفة، وما قبلها، فإن يوم العيد لا يصام عند جميع أهل العلم، لكن فيما يتعلق بالذكر، والدعاء، والصدقات، فهو داخل في العشر، ويوم العيد.
وأيام العيد ثلاثة، غير يوم العيد، الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، الجميع أربعة، يوم العيد، وثلاث أيام التشريق، هذا هو الصواب عند أهل العلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أيام التشريق، أيام أكلٍ وشرب، وذكر الله عز وجل)، فهي أربعة بالنسبة إلى ذي الحجة: يوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة.
أما في رمضان؛ فالعيد يوم واحد، فقط، أول يوم من شوال، هذا هو العيد، وما سواه ليس بعيد، له أن يصوم الثاني من شهر شوال، فالعيد يختص باليوم الأول في شوال، فقط. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، وبالنسبة للأضحى؟ جزاكم الله خيراً؟
الشيخ: أربعة، مثلما تقدم، عيد الأضحى أربعة أيام، يوم العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، هذه كلها أيام عيد لا تصام، إلا أيام التشريق تصام بالنسبة إلى من عجز عن الهدي ، هدي التمتع والقران، رخصة خاصة لمن عجز عن الهدي، هدي التمتع والقران ، أن يصوم الثلاثة التي هي أيام التشريق: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، ثم يصوم السبعة في أهله، بين أهله، أما يوم العيد فلا يصام، لا عن هدي، ولا عن غيره، بإجماع المسلمين.
المقدم: جزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم، تذكر -سماحة الشيخ- أنها صامت بعض أيام العشر من ذي الحجة، فتذكر أنها صامت مثلاً السابع، والثامن، والتاسع، ما هو توجيهكم والحال ما ذكر.
الشيخ: لا مانع، إذا صامت السابع، والثامن، والتاسع؛ لا حرج، أو صامت أكثر من ذلك، المقصود أنها أيام، أيام ذكر، وأيام صوم، فإن صامت التسعة كلها، فهذا طيب وحسن، وإن صامت بعضها، فكله طيب، وإذا اقتصرت على صوم عرفة فقط، فهو أفضلها يوم عرفة، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (إن صوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر به السنة التي قبله، والتي بعده) يوم عظيم، يستحب صيامه، لأهل الحضر والبدو جميعاً، يوم عرفة، إلا الحجاج، فإنهم لا يصومون يوم عرفة، وهكذا بقية الأيام، من أول ذي الحجة إلى يوم عرفة، يستحب صيامها، تسعة، لكن أفضلها يوم عرفة، يصام في الحضر، والبادية، سنة، إلا يوم العيد فلا يصام، لا في الحج، ولا في غيره. نعم، والحجاج لا يصومون يوم عرفة، السنة للحاج أن لا يصوم يوم عرفة بل يكون مفطراًكما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة.
الجواب: ليس بصحيح، بل هو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يشرع للمؤمن.. في كل وقت الذكر، والاستغفار، قراءة القرآن، هذا شيء مشروع في الأوقات كلها، المؤمن يستحب أن يشتغل بذكر الله، وبالتسبيح، والتهليل، والاستغفار، في جميع أوقاته، كما قال الله تعالى في كتابه العظيم: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا [الأحزاب:41-42] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر)، وقال عليه الصلاة والسلام: (الباقيات الصالحات سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله)، وقال صلى الله عليه وسلم: (سبق المفردون، قيل: يا رسول الله! ما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات)، فالذكر مطلوب في جميع الأوقات، ليلاً ونهاراً، في السفر والحضر في البيت، وفي الطريق، وفي المسجد، وفي غير ذلك، ومن ذلك ما ذكرنا: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيءٍ قدير، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كل هذا طيب.
الجواب: القنوت مستحب بالوتر، ليس بواجب، لكن يستحب لمن حفظه أن يقنت في الوتر بعد الركوع في الركعة الأخيرة، وهي الواحدة التي يوتر بها في أول الليل، أو في آخره، يقنت بقوله: (اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت..) إلى آخره؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه ابن بنته الحسن، وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لواحد، تعليم للجميع، فإذا تيسر ذلك فهو أفضل، وإلا فلا حرج، والحمد لله، فليس بواجب، وإذا دعا الإنسان بعد التشهد، قبل أن يسلم؛ فهذا مستحب أيضاً، الدعاء في آخر التحيات، قبل أن يسلم، النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة، لما علمهم التشهد قال صلى الله عليه وسلم: (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو)، وفي اللفظ الآخر: (ثم ليختر من المسألة ما شاء).
وكان النبي يدعو صلى الله عليه وسلم في صلاته، في آخر التحيات، قبل أن يسلم، بعد التشهد، وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو، ويستحب أنه يقرأ التحيات، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستعيذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال ، ثم يدعو بما يسر الله من الدعوات الطيبة، الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل: (اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك)، (اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم)، هذا دعاء عظيم، كذلك الدعاء بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في البخاري : (اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، ومن عذاب القبر)، كل هذا قبل السلام يستحب، قبل أن يسلم، يجتهد في الدعاء، ومن أفضل ذلك ما تقدم: (اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك) -للرجل والمرأة- (اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرةً من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم)، (اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر).
ومن الدعاء أيضاً في آخر الصلاة، قبل السلام: (اللهم اغفر لي ما قدمت، وما أخرت، وما أسررت، وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم، وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت)، كل هذا حسن، دعوات في آخر الصلاة قبل السلام، أما القنوت فهو مستحب في الوتر، في الركعة الأخيرة بعد الركوع، ومن تركه فلا حرج عليه.
الجواب: صيام الثلاثة مستحب، في أول الشهر، أو في وسطه، أو في آخره، في الأحاديث الصحيحة الكثيرة أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولم يبين محلها من أوله، أو وسطه، أو آخره، هكذا جاء في الأحاديث الصحيحة، وأوصى أبا هريرة ، وأبا الدرداء ، وغيرهما، أوصاهما بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأوصى عبد الله بن عمرو بذلك، لكن جاء في بعض الأحاديث الوصية بأيام البيض وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، فصيام الأيام البيض إذا تيسرت أفضل، وإلا فيصوم الإنسان في بقية الشهر، والحمد لله، وكلها أيام عظيمة وفاضلة، فيها أجر عظيم، لكن صوم أيام البيض أفضل إذا تيسر، إذا تيسر ذلك.
الجواب: أما الكتابة على القبور فلا تجوز؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنها، لا تجوز الكتابة عليها، ولا البناء عليها، لا مسجد، ولا قبة، ولا غير ذلك، بل يعاد فيها ترابها، ويرفع القبر قدر شبرٍ تقريباً، حتى يعرف أنه قبر، ولا يزاد عليه شيء، ولا يبنى عليه، ولا يكتب عليه، ولا يجصص، هكذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عن تجصيص القبور، وعن القعود عليها، والبناء عليها، والكتابة عليها، وأن يزاد عليها من غير ترابها؛ لأن هذا من أسباب الغلو.
فالواجب ترك ذلك، أما التعليم فلا بأس، كونه يعلم بحجر خاص، أو بقطعة حديد، أو بعظم، أو لوح ما فيه كتابة، لا حرج، قد علم النبي صلى الله عليه وسلم على قبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه.
فالحاصل أن التعليم بحجرٍ خاص، أو بلبنة، أو بلوح، أو شبه ذلك، لا بأس بهذا.
الجواب: ليس لذلك صلاة، ولكن عليك الدعاء، الدعاء والضراعة إلى الله أن يعينك على حفظ القرآن الكريم، وعليك الاجتهاد في حفظه، في الأوقات المناسبة، التي يكون فيها القلب فارغاً، في أول النهار، أو في الليل، التمسي الأوقات المناسبة، واسألي الله سبحانه وتعالى العون على ذلك.
الجواب: قد أحسنت في هذا، وجزاك الله خيراً، ولا تخبريها، وقد أحسنت في نصيحتها، والحمد لله، قد أفهمتيها، ونصحتيها، ولا حاجة إلى إخبارها بمن أزاله، وهو يشبه التميمة التي تعلق على الأولاد، أو غير الأولاد، من باب الشرك الأصغر؛ لأنه يعتقدون في الحجر هذا أنه يدفع عنهم العين، أو الحسد، هذا شيء لا أصل له، بل هو من جنس تعليق التمائم على الأولاد من حروز، أنها تدفع العين، أو تدفع الجن، وهذا من الشرك الأصغر، ومن المنكر، فهذا يشبهه، فقد أحسنت في إزالته.
أما لو اعتقد أن هذا الحجر، أو هذه التميمة تتصرف في الكون بغير إذن الله، وأنها تنفع وتضر، يكون شركاً أكبر، لكن في الغالب على الناس أنهم يقصدون أنها سبب لمنع العين، أو منع الحسد، وهذا باطل لا أصل له، لا في التميمة التي تعلق على الأولاد أو غيرهم، ولا في الحجر الذي يعلق على باب أو جدار، نسأل الله السلامة.
الجواب: لا حرج، كونه يقرأ من النبأ، ثم دخلت عليه آيات من النازعات، أو من غيرها؛ لا حرج في ذلك والحمد لله.
الجواب: الأظهر أنه ليس من الحاجبين، ولكنه فاصل بينهما، ولكن إذا تركته احتياطاً؛ حسن، وإلا فليس من الحاجبين، هذا القرن، تسمى: المقرونة، ويسمى الرجل إذا تركه: المقرون؛ فلا بأس في ذلك، إذا تركه احتياطاً؛ فهذا حسن، وإلا فالأصل إنه ليس من الحاجبين.
الجواب: قيام الليل سنة مؤكدة، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله الأخيار، كما قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا [المزمل:1-2]، وقال سبحانه، يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ [الإسراء:79]، ومدح المؤمنين، عباد الرحمن بذلك، فقال سبحانه: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا [الفرقان:64]، وقال أيضاً عن المتقين: كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ [الذاريات:17-18]، فقيام الليل سنة مؤكدة، سواء في أوله، أو في وسطه، أو في آخره، حسب التيسير، والوتر سنة، وأقله ركعة واحدة، فإذا قام من الليل، وقرأ ما تيسر من القرآن، وأوتر بثلاث، أو بخمس، أو بسبع، أو بتسع، أو بإحدى عشرة، أو بثلاث عشرة، كله حسن، النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بهذا، ربما أوتر بثلاث، ربما أوتر بسبع، ربما أوتر بخمس، ربما أوتر بتسع، ربما أوتر بإحدى عشرة، ربما أوتر بثلاث عشرة، يسلم من كل ثنتين، هذا هو الأفضل، وإن سرد ثلاثاً جميعاً، بسلام واحد، وجلسة واحدة في آخرها؛ فلا بأس، فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، أوتر بخمس جميعاً، بغير جلوس، إلا في آخرها، فلا بأس، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، لكن الأفضل أن يسلم من كل ثنتين، والأفضل وتره صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة، هذا هو الأفضل، ومن أوتر بعشرين، أو بأكثر، وزاد الوتر؛ فلا بأس، سواء أوتربثلاث وعشرين، أو بسبعٍ وعشرين، أو بإحدى وثلاثين، أو بأكثر، كله لا بأس به، الله وسع في صلاة في الليل، لكن السنة أن يسلم من كل ثنتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح؛ صلى ركعةً واحدة، توتر له ما قد صلى).
فالسنة هكذا، يصلي ثنتين ثنتين، فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة، تقول عائشة رضي الله عنها (كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بإحدى عشرة -يعني: غالباً- ويسلم من كل ثنتين) ، عليه الصلاة والسلام.
المقدم: جزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم.
سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء، أتوجه لكم بالشكر الجزيل، بعد شكر الله سبحانه وتعالى، على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك ..
المقدم: اللهم آمين، مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، والدعوة والإرشاد.
شكراً لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام؛ شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر