مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة من رسائلكم في برنامج (نور على الدرب)، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، مع مطلع هذه الحلقة نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابته للإخوة المستمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله الأجر والثواب، وأهلاً وسهلاً بسماحة الشيخ.
الشيخ: وفق الله الجميع حياكم الله.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع (ع. م. ع) يسأل ويقول: هل يجب أن يقبض صداق المرأة عند تسميته أو عند العقد، أم تكفي تسميته ويجوز تأجيله إلى وقت لاحق بعد الزواج جزاكم الله خيراً؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
أما بعد:
فهذه المسألة ترجع إلى اتفاق الزوجين أو الزوج وولي المرأة إذا اتفقا على شيء فلا بأس تعجيل أو تأجيل أو تعجيل بعض وتأجيل بعض كل ذلك واسع والحمد لله، لقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)، ويقول صلى الله عليه وسلم: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)، فإذا اتفقا على أن المهر يقدم أو أنه يؤخر، أو يقدم بعض ويؤخر بعض، كل ذلك لا بأس به، لكن السنة أن يسمى شيء عند العقد لقوله تعالى: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ [النساء:24]، فيسمي شيئاً من المهر، إذا سمى شيئاً فهو حسن، وإن قال: على مهر مؤجل ولم يسمياه فلا بأس، مؤجل إلى كذا أو مؤجل نصفه أو ثلثه أو ربعه، ويبين المعجل والمؤجل؛ لا بأس كله واسع والحمد لله.
الجواب: إذا كانت الرضعات لا تعلم فلا حرج عليكم، والزوجة معك والحمد لله، إلا إذا كانت المرضعة موجودة وهي ثقة فاسألوها، فإن ذكرت أنها أرضعتك خمس رضعات أو أكثر؛ فأنت أخ للبنت التي تزوجتها؛ لأنها بنت المرضعة ولا تحل لك، أما إذا كانت المرضعة ميتة أو لا تعرف كم أرضعتك أو غير ثقة لا يوثق بها لفسقها أو كذبها؛ فلا حرج عليك والزواج صحيح والحمد لله.
الجواب: إظهار القدمين في الصلاة لا يجوز عند جمهور أهل العلم، ويبطل الصلاة، فإذا صلت وقدماها مشكوفتان وجب عليها أن تعيد عند أكثر العلماء، أما الكفان فأمرهما أوسع إن سترتهما فهو أفضل، وإن أظهرتهما فلا حرج إن شاء الله، نعم، كالوجه، الوجه السنة كشفه إلا أن يكون عندها غير محرم أجنبي تستتر، فإنها تستر وجهها وكفيها، أما إذا كان ما عندها أحد أو ما عندها إلا نساء أو محارم؛ فلا مانع من كشف الكفين، وإن سترتهما فهو أفضل، أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي.
الجواب: في هذه المسألة خلاف بين العلماء، والأقرب والأظهر أنه لا حرج؛ لأن مدتها تطول ليست مثل الجنب، الجنب مدته قصيرة يغتسل ثم يقرأ، أما الحائض والنفساء فإن مدتهما تطول؛ فالأرجح والأصوب أنه لا حرج عليهما في القراءة عن ظهر قلب، هذا هو الأصل، ولا يجوز أن يقاس الحيض على الجنابة، فالحيض مدته تطول والنفاس أطول، أما حديث: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن)، فهو حديث ضعيف عند أهل العلم لا تقوم به الحجة، فالراجح أنه لا حرج عليها -يعني: الحائض- أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، لا من المصحف بل عن ظهر قلب، وهكذا النفساء، من باب أولى.
أما الجنب فلا الجنب لا يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف؛ للحديث الصحيح (أن النبي عليه السلام كان لا يمنعه شيء من القرآن إلا الجنابة)، وفي رواية أخرى: (أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بعض الآيات ثم قال: هذا لمن ليس جنباً، أما الجنب ولا آية).
الجواب: الحديث المذكور ضعيف والتوبة مقبولة إذا تاب توبة صادقة فإنها تقبل منه التوبة، وعليه قضاء اليوم فقط الذي أفطره، والحديث المذكور: (من أفطر يوماً من رمضان لم يقبل منه صيام الدهر وإن صامه)، هذا ضعيف مضطرب عند أهل العلم لا يصح، فالمقصود أنه حديث ضعيف، والصواب أن عليه التوبة ولا يلزمه إلا قضاء اليوم الذي أفطره فقط، هذا هو الصواب، وعليه التوبة، وتكفي في هذا والحمد لله، التوبة تكفي حتى من الشرك الأكبر، كيف بالمعصية، فالمقصود أن (التوبة تجب ما قبلها)كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام و (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)، قاله النبي أيضاً عليه الصلاة والسلام فإذا تاب توبة صادقة مضمونها الندم على ما مضى منه، والعزم ألا يعود في ذلك، والإقلاع من هذا العمل السيئ؛ فإنها توبة صحيحة.
الجواب: الأظفار يجوز بقاؤها مدة أربعين يوماً وهكذا الشارب وهكذا الإبط وهكذا العانة؛ لما ثبت من حديث أنس رضي الله عنه قال: (وقت لنا في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا ندعها أكثر من أربعين ليلة)، وفي لفظ: (وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم)، فإذا بلغ أربعين وجب عليه قص الشارب.. قلم الظفر.. نتف الإبط.. حلق العانة، أما بقاء الظفر في أقل من ذلك فلا حرج إن شاء الله هكذا الشارب.. هكذا الإبط.. هكذا العانة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ بعض النساء يطلن أظافرهن لأشهر حتى يدهنها بأصبغة ملونة ويعتبرن أن هذا من التجمل؟
الشيخ: لا يجوز هذا لا يجوز، إذا تمت أربعين وجب قلمها.
الجواب: نعم الدية مثل التركة جزء من التركة تقسم بين الورثة جميعهم، إلا إذا كان أحدهم قاتلاً فليس له شيء، القاتل ليس له إرث، لكن الورثة الذين ليس فيهم القاتل تقسم بينهم التركة، والدية للجميع، الدية من جملة التركة.
الجواب: السنة لمن دخل المسجد أن يصلي الركعتين تحية المسجد سواء المغرب وإلا غير المغرب حتى ولو في آخر النهار قبل الغروب يصلي تحية المسجد؛ لأنها من ذوات الأسباب، ليس لها وقت نهي يصلي ركعتين ثم يجلس، هذه يقال لها: تحية المسجد إذا دخل المسجد قبل الصلاة قبل الغروب قبل إقامة الصلاة؛ يصلي هاتين الركعتين، أما سنة المغرب الراتبة فهي بعدها ركعتان بعد المغرب، وهكذا العشاء ركعتان بعد العشاء، لكن تحية المسجد هي للمسجد، ليس لها تعلق بصلاة المغرب، إذا دخل المسجد في أي وقت وهو على وضوء صلى ركعتين عصراً أو ظهراً أو ليلاً أو نهاراً، وهكذا صلاة الكسوف إذا كسفت الشمس ظهراً أو ضحىً أو عصراً يصلي صلاة الكسوف، لأنها من ذوات الأسباب، هكذا لو طاف بعد العصر أو بعد الفجر؛ يصلي ركعتي الطواف؛ لأنها من ذوات الأسباب.
الجواب: الأمر واسع الخمس الدقائق قليلة لا يضر إذا شغل بشيء ولكن الأحوط والأولى للمؤمن أن يحافظ حتى يؤذن مع الناس، والتأخير خمس دقائق أو ثلاث دقائق لا يضر إن شاء الله.
الجواب: الواجب الصلاة في الجماعة، وليس لك أن تصلي في بيتك، وإن كان المسجد ليس فيه إمام، يقدمون أحدهم يقدمون أقرأهم وأفضلهم يصلي بهم، وليس لك أن تصلي في البيت، وإذا قدموك لأنك أقرؤهم وأفضلهم؛ فصل بهم، ولا يجوز لك ولا لغيرك الصلاة في البيت وترك الجماعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)، والعذر: هو المرض والخوف ونحوهما مما يمنع الإنسان من الذهاب إلى المسجد، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى يستأذن أن يصلي في بيته، وذكر أنه ليس له قائد يقوده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (هل تسمع النداء بالصلاة؟ -سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء يعني الأذان؟ قال: نعم، قال: فأجب). فإذا كان الأعمى الذي ليس له قائد يؤمر بالإجابة فكيف بغيره ممن عافاهم الله.
الجواب: إذا نذرت نذراً لله يعني في دراهم أو غيرها، فعليك أن توفي به على ما نذرت، وعلى ما نويت لا تغير، فإذا قلت: لله علي أن أتصدق بخمسة آلاف، قصدك للفقراء أعطها الفقراء، فإذا كان قصدك أن تبني بها مسجداً هذه نيتك؛ فابن بها مسجداً، وإذا كان قصدك أن تعمر بها مدرسة لتعليم القرآن والحديث الشريف كذلك، إذا كان قصدك أن تنفقها في المجاهدين في سبيل الله على حسب نيتك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)، فالواجب عليك أن تصرف النذر في الجهة التي نويتها أو صرحت بها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)، وقد مدح الله الموفين بالنذر، فقال سبحانه في سورة الإنسان: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ [الإنسان:7]، يعني: الأبرار المؤمنين يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان:7]، ويقول سبحانه: وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ [البقرة:270]، يعني: فيجازيكم عليه سبحانه وتعالى.
فالواجب على كل من نَذر نْذر طاعة أن يوفي بالنذر على ما نذر في مسجد في صدقة على الفقراء في تعمير مدرسة لتدريس العلوم الشرعية، للمجاهدين في سبيل الله، في أي قربة من قرب الخير.
الجواب: إذا كان عاجزاً: كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه؛ جاز لك أن تحج عنه؛ وأنت مأجور لكن بدون هذا الشرط بدون شرط أن يقرأ لك، بل تبرعاً منك، أو بمال يعطيك إياه تحج عنه، أما القراءة فهذا لا أصل له، القراءة للغير ليس لها أصل شرعي يعتمد، ولكن إذا كافأك بمال، اتفقت عليه أنت وإياه على أنه يعطيك كذا وكذا وتحج عنه؛ لأنه مريض مرضاً لا يرجى برؤه، أو لأنه كبير في السن عاجز، أو أعطاك إياه تحج عن ميت فلا بأس.
الجواب: العمرة لا تكون إلا عن واحد، والحج لا يكون إلا عن واحد، فليس لك أن تحج عن جماعة ولا أن تعتمر عن جماعة، وإنما الحج يكون عن واحد فقط والعمرة عن واحد فقط، إذا كان المحجوج عنه ميتاً، وهكذا المعتمر عنه ميتاً أو عاجزاً لمرض لا يرجى برؤه، أو لكبر سنه وعجزه عن الحج والعمرة؛ فلا بأس أن تحج عنه أو تعتمر عن شخص واحد. نعم، وإن أعطاك مالاً -وليه أو هو نفسه- إذا كان عاجز؛ لتحج عنه، فلا بأس إذا أخذته لله لا لقصد الدنيا. نعم.
المقدم: سماحة الشيخ! جزاكم الله خيراً، يذكر أنهم لا يحافظون على الصلاة؟
الشيخ: الذي لا يحافظ على الصلاة لا يحج عنه، إذا كان الشخص الميت أو العاجز عن الحج لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه، لا يصلي أو عنده ما يكفره غير ترك الصلاة؛ لا يحج عنه، وترك الصلاة كفر أكبر نسأل الله العافية.
الجواب: ننصحك بقراءة الكتب التي بينت أحكام الحج، مثل عمدة الحديث للشيخ عبد الغني المقدسي ، مثل بلوغ المرام مثل المنتقى هذه موجودة، وهناك مناسك فيها كفاية وبركة، إذا قرأتها استفدت منها، منها منسك كتبناه في هذا وسميناه: التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة وهو جيد ونافع ومفيد وهناك مناسك أخرى لغيري من المشايخ والإخوان، مثل منسك الشيخ عبد الله بن جاسم منسك جيد ومفيد، فإذا استعملت شيئاً منه واستفدت منه طيب.
الجواب: عليك أن تراجع المحكمة أنت وإخوتك.
السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين هو المستمع المطالب إبراهيم محمد ، الأخ يسأل ويقول: فسروا لنا قول الحق تبارك وتعالى: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى [الضحى:5]؟
الجواب: جاء في النصوص أن الله عز وجل وعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرضيه في أمته، ومن ذلك أنه يأذن له في الشفاعة، فيشفع لهم في دخول الجنة ويشفع في كثير منهم دخل النار أن يخرج منها، وهذا مما أعطاه الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا الشفاعة لأهل الموقف حتى يقضى بينهم، كل هذا مما خصه الله به، الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة حتى يدخلوها، وأعطاه الله أيضاً الشفاعة في العصاة من الذين دخلوا النار من أمته أن يشفع فيهم، كونه يشفع في عدد كبير ويحد الله له حداً، ولكن هذا ليس خاصاً به، الشفاعة لمن دخل النار ليس خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يشفع فيهم المؤمنون والملائكة والأفراط، فليست هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم، أما الشفاعة في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، والشفاعة في أهل الجنة حتى يدخلوها، هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم، وله شفاعة ثالثة خاصة به، وهي الشفاعة في عمه أبي طالب حتى خفف عنه، كان في غمرات النار، فشفع فيه صلى الله عليه وسلم حتى صار في ضحضاح من النار، لكنه لم يخرج من النار، بل يبقى في النار نسأل الله العافية.
الجواب: الضحك في الصلاة يبطلها إجماعاً بإجماع أهل العلم، إذا ضحك في الصلاة بطلت، وهكذا لو تكلم عمداً؛ بطلت صلاته إلا إذا كان جاهلاً أو ناسياً، فلا تبطل الصلاة بالكلام الناسي وكلام الجاهل، لكن الضحك يبطلها؛ لأنه تلاعب بها تلاعب وسخرية نسأل الله العافية.
الجواب: من أسباب الإجابة، حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الإجابة، مشروع.
الجواب: لا بأس بذلك، إذا كانت أذكاراً شرعية ودعوات شرعية تنصحهم وتوصيهم؛ هذا من التعاون على البر والتقوى، وقد كتب الناس في ذلك: كصحيح الترغيب والترهيب، ورياض الصالحين، والأذكار للنووي ، وابن القيم في الوابل الصيب، ولي أيضاً رسالة في الموضوع سميتها: تحفة الأخيار في الأدعية والأذكار إذا أخذ الإنسان من هذه الكتب واستفاد مما فيها من الأذكار الشرعية والدعوات الشرعية طيب، وإذا أوصى إخوانه بذلك ونصحهم؛ كله طيب من التواصي بالحق.
الجواب: تلبس الجورب أو الجوربين عليها للدفء وتمسح عليها؛ إذا لبستها على طهارة كل يوم وليلة، إذا مضى اليوم والليلة، تخلع ثم تتوضأ ثم تلبسها مرة أخرى وهكذا، كلما مر عليك يوم وليلة تخلع، تحسب بعد الحدث يوم وليلة، يعني: خمس صلوات في الغالب ثم تخلعها ثم تتطهر تغسلها، ثم تلبسها تلبس الجوارب وهكذا.
الجواب: هذا هو المشروع وهذا هو الهجر المشروع، وليس بقطيعة، بل هذا من إنكار المنكر ومن الجهاد في سبيل الله، فهجران أهل المعاصي أمر مشروع، وإذا نصحته واجتهدت، ومع هذا لم ينفع فيه فهو كافر بهذا الترك ترك الصلاة كفر أكبر، وهو يستحق الهجر والابتعاد عنه والقطيعة له حتى يتوب، نسأل الله السلامة والعافية.
المقدم: اللهم آمين جزاكم الله خيراً. سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نسأل الله ذلك.
المقدم: اللهم آمين، مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكراً لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر