مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج (نور على الدرب)، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة باعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك رمزت إلى اسمها بالحروف (أ. م. ب)، لها جمع من الأسئلة في أحدها تقول: سجود السهو هل هو سجدة واحدة أم سجدتين؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فسجود السهو سجدتان، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهما واجبتان في حق من سها عن واجب، أو فعل ما لا يجوز في الصلاة سهواً، ومحلها قبل السلام وبعده، إن سجدهما قبل السلام فلا بأس، وإن سجدهما بعد السلام فلا بأس، وهما قبل السلام أفضل، إلا في حالين:
إحداهما: إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر سهواً؛ فإنه يكمل ثم يسجد للسهو بعد السلام.
والحال الثانية: إذا بنى على غالب ظنه وتحرى الصواب واجتهد وكمل الصلاة ثم سلم، فإنه يسجد للسهو بعد ذلك، يكون سجوده بعد السلام في هاتين الحالتين، هذا هو الأفضل، وإن سجد قبل السلام فلا حرج في ذلك، والحمد لله.
الجواب: نعم يكفي ذلك، إذا كنت لا تستطيعين استحلالهم، وتخشين أن يترتب على استحلالهم ما هو أنكر وأشد ضرراً، فإنه يكفي الدعاء لهم وذكرهم بالمحاسن والخير الذي تعرفينه عنهم بدلاً مما ذكرتيه من الشر، فيقوم هذا مقام هذا، تذكرينهم بالشيء الطيب الذي تعرفينه عنهم من غير كذب، تذكرينهم بالشيء الطيب والأخلاق الطيبة والسيرة الحميدة التي تعرفينها عنهم في المجالس التي ذكرتيهم فيها بالأخلاق التي لا تناسب، فيكون هذا بهذا، ويكون هذا كفارة لهذا، مع الدعاء لهم والاستغفار لهم، والعزم الصادق أن لا تعودي لمثل ذلك، الندم على الماضي التوبة الصادقة، وبالندم على الماضي والإقلاع من ذلك وعدم العود إليه في المستقبل والعزم الصادق على ذلك.
الجواب: سجود الشكر مثل سجود الصلاة، ومثل سجود السهو، ومثل سجود التلاوة سجدة واحدة، يقول فيها: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، يحمد الله ويثني عليه، ويشكره على ما من به عليه من صحة أو ولد أو نصر للإسلام وفتح على المسلمين، أو نحو ذلك مما يسره أو يسر المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم سجد للشكر، وهكذا الصديق رضي الله عنه لما جاءه فتح اليمامة ومقتل مسيلمة الكذاب سجد لله شكراً.
والصحيح أنه يجوز ولو كان الساجد على غير طهارة، إذا جاءه الخبر السار سجد وإن كان على غير طهارة، وهكذا سجود التلاوة، من جنس سجود الشكر سجدة واحدة عند تلاوة الآيات التي فيها السجود، ولو كان على غير طهارة في أصح قولي العلماء.
يقول فيه مثل ما يقول في سجود الصلاة، سجود التلاوة وسجود الشكر وسجود السهو كله يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة: (سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى.. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.. سبوح قدوس رب الملائكة والروح)، ويدعو فيه بما يسر الله من الدعوات الطيبة، ويشكر الله في سجود الشكر زيادة يشكر الله على النعمة التي بلغته.
ويقول في السجود أيضاً: (اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين)، يقال هذا في سجود الصلاة، سجود التلاوة، سجود الشكر، مع: (سبحان ربي الأعلى) لا بد من (سبحان ربي الأعلى)، لا بد من كلمة (سبحان ربي الأعلى) ولو مرة، وإذا كررها ثلاثاً أو خمساً كان أفضل وأولى، في جميع أنواع السجود، سجود التلاوة.. سجود الشكر.. سجود الصلاة.. سجود السهو.
الجواب: إذا كنت لا تستطيعين القضاء لمرض ملازم أو كبر سن؛ فعليك أن تصدقي بنص صاع عن هذا اليوم، كيلو ونص من التمر أو نحوه من قوت البلد: تمر أو حنطة أو أرز لبعض الفقراء، مع التوبة والاستغفار عما حصل من التأخير والندم.
أما إن استطعت القضاء؛ يجب عليها القضاء، تصومين هذا اليوم مع إطعام مسكين عن التأخير.
الجواب: يوم الجمعة فيه ساعة لا يرد فيه سائل، سأل الله وضرع إليه وأخلص له وصدق في الدعاء، كما أخبر بذلك الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ذكر أن فيه ساعة لا يرد فيها سائل، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن أرجى وقت لهذه الساعة وقتان:
أحدهما: إذا جلس الإمام يوم الجمعة على المنبر للصلاة والخطبة؛ لأن فيه حديث صحيح رواه مسلم عن بريدة : أن هذه الساعة لا يرد فيها السؤال، ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة يوم الجمعة.
والوقت الثاني: ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، جاء في ذلك أحاديث أيضاً تدل على أن هذا الوقت ترجى فيه الإجابة من يوم الجمعة، ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا الوقت الثاني.
وجميع أوقات الجمعة كلها محل دعاء، إذا دعا بعد صلاة الجمعة أو الصباح في أي جزء من يوم الجمعة هو.. ترجى فيه الإجابة، لكن هاتان الساعتان أرجى الساعات للإجابة، وهما ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس.
الجواب: وقت الوتر يبتدئ من حين تنتهي من صلاة العشاء يدخل وقت الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا وقت الوتر، والتهجد ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وإذا أوترت في جوف الليل أو في آخر الليل؛ يكون أفضل، وآخر الليل أفضل وقت النزول الإلهي الثلث الأخير، وفي السدس الرابع والسدس الخامس من الليل، وقت صلاة داود عليه الصلاة والسلام، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (أفضل الصلاة صلاة داود -يعني: النبي عليه الصلاة والسلام- كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه) فهو ينام النصف الأول ثم يقوم السدس الرابع والخامس يتهجد فيقوم من الثلث الأوسط نصفه، ومن الثلث الأخير نصفه.
وإن أوترت تهجدت في الثلث الأخير فهو أيضاً وقت عظيم فاضل، فيه نصفه من الثلث الأخير مما كان يصلي فيه داود، والنصف الثاني من الثلث الأخير الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له).
الخلاصة: أن أفضل ما يكون للتهجد النصف الأخير مبدأ النصف الأخير إلى نهاية الليل؛ يعني: السدس الرابع والسدس الخامس والسادس يعني: النصف الأخير النصف الثاني.
وإذا أوترت في أول الليل قبل أن تنام، ويسر الله لك القيام في آخر الليل صل ما يسر الله لك، ويكفيك الوتر الأول، وتصلي ما يسر الله لك ركعتين أو أكثر، تسلم من كل ركعتين، ولا تعيد الوتر، يكفي الوتر الأول، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس؛ ليعلم الناس أنه لا حرج في ذلك.
الأفضل أن يكون الوتر آخر الليل يختم به صلاة الليل، لكن إذا أوتر في أول الليل أو في وسطه ثم يسر الله له القيام في آخر الليل؛ فإنه يتهجد ما يسر الله له، ويسلم من كل ركعتين، ولا يعيد الوتر يكفيه الوتر الأول، والحمد لله.
الجواب: سنة الفجر تكون بعد طلوع الفجر، سواء كان أذن المؤذن أو ما أذن المؤذن، إذا صليتها بعد طلوع الفجر؛ فقد حصل المقصود في بيتك أو في المسجد، وإذا صليتها بعد الأذان كذلك قد أديت السنة، المهم أن تكون بعد طلوع الفجر، فلو أذن المؤذن قبل طلوع الفجر وصليتها بعد الأذان قبل طلوع الفجر ما تكون أديت السنة، لا بد أن تكون بعد طلوع الفجر، أو بعد الأذان إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر.
وإذا جئت المسجد وأنت لم تصل الراتبة؛ فإنك تصلي ركعتين تنوي بهما الراتبة، وتكفيان عن تحية المسجد، وإذا نويتهما جميعاً الراتبة وتحية المسجد؛ فلا حرج في ذلك، ولا حاجة إلى تكرار الصلاة تكفي ركعتان فقط، ركعتان تنوي بهما سنة الفجر وسنة التحية والحمد لله.
الجواب: تصلي الراتبة ثم تصلي الفريضة، وتقيم للفريضة، ولا حاجة إلى الأذان في هذا، تكفي الإقامة، تصلي، أما إذا كنتم جماعة تؤذنون وتقيمون مثل أناس في السفر ناموا، فإنهم إذا استيقظوا يؤذنون ويقيمون كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنت في السفر أنت وحدك كذلك ونمت عن الفجر ولم تستيقظ إلا بعد الشمس أو قبل الشمس تؤذن وتقيم، وتصلي الراتبة.
أما في الحضر بين الناس، فالأقرب والله أعلم أنه يكفيك الإقامة إن شاء الله، ولا حاجة إلى الأذان؛ لأن الحضر قد أذنوا المساجد قد أذنوا وصلوها في وقتها، فأنت تقيم فقط وهذا يكفي إن شاء الله في الحضر، تقيم الصلاة بعدما تصلي الراتبة تقيم وتصلي الفريضة، ولعل هذا يكفي إن شاء الله عن الأذان، ولو أذنت أذاناً لا يسمع من الخارج أذان لا يشوش على الناس ولا يستنكر في محلك؛ فلا أعلم به بأساً، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن الصلاة في السفر، أمر بالأذان وبالإقامة، وصلى الراتبة وصلى الفريضة.
لكن في الحضر وبين الناس لعله يكفي الإقامة إن شاء الله؛ لأن المساجد قد أذن أهلها وصلوا الصلاة في وقتها، والحمد لله.
الجواب: نعم، إذا كان هناك أطباء مختصون في معرفة أمراض النساء المانعة من الحبل، ولم يوجد من يقوم مقامهم من الطبيبات؛ فلا بأس أن تعرض المرأة نفسها فيما يتعلق بالمرض الذي لم يعرفه النساء، وهكذا الرجل إذا كان به مرض لم يعرفه الأطباء من الرجال، وكان هناك طبيبات يعرفن هذا المرض، أو يرجى أن يعرفن هذا المرض؛ فلا بأس.
فالمقصود أن التطبب عند الرجل من المرأة عند الحاجة، والتطبب من الرجل عند المرأة عند الحاجة لا حرج فيه، أما إذا وجد من يكفي؛ فإن الطبيب يكون للرجال، والطبيبة تكون للنساء، حذراً من الاختلاط الذي قد يضر الجميع، وحذراً من الفتنة.
لكن عند الضرورة يجوز أن يطب الرجل المرأة، ويجوز للمرأة أن تطب الرجل عند الضرورة الداعية إلى ذلك، والله المستعان.
الجواب: لا أعلم في هذا بأساً، إذا كان المقصود هو التجمل أو التخفيف، وليس المقصود التشبه بالرجال ولا التشبه بالكافرات فلا حرج في ذلك.
الجواب: لا حاجة إلى ذلك، لا يشترط النية، إذا لبسته على طهارة جاز لك المسح عليه وإن كنت لم تنو عند اللبس بأنك تمسح عليه، المهم أن تكون لبسته على طهارة، فلك المسح عليه حتى تمضي المدة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر بعد الحدث يعني بعد.. من أول مسح بعد الحدث، وليس هناك.. ولا يشترط في هذا أن تسبق النية أنك تريد أن تمسح عليه لا يشترط ولا دليل على ذلك.
الجواب: إذا علمت نجاسة وأنت في الصلاة في ثوبك، فهذا فيه تفصيل:
إن كان في الإمكان طرح الثوب الذي فيه النجاسة: كالعمامة والغترة، ثوبين عليك ثوبين والنجاسة في الأعلى، تخلع ذلك ولا حرج ويكفي، أو في البشت تخلعه.
أما إذا كان لا يمكن ذلك؛ لأن النجاسة في الثوب الأسفل أو في السراويل، ولا يمكن خلعه؛ فإنك تقطعها وتغسل النجاسة وتعيد الصلاة، أو تبدله بثوب طاهر وتصلي تعيد الصلاة.
أما إذا كان في الإمكان خلع الثوب الذي فيه نجاسة فلا بأس؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم (كان يصلي ذات يوم في نعليه، فأخبره جبرائيل أن فيهما قذراً؛ فخلعهما واستمر في صلاته) عليه الصلاة والسلام، خلعهما واستمر ولم يعد أولها، فدل ذلك على أنه إذا أمكن الخلع: كالغترة أو البشت أو الثوب الأعلى من الثوبين، إذا كان الثوب الذي تحته ساتر؛ فإنه يكفي يخلع ذلك ويكفي، وإلا فعليه أن يقطع الصلاة ويبدل الثوب ثوباً طاهر أو يغسل النجاسة. نعم.
والدم كله نجس، دم الحيوانات وبني آدم كله نجس، إذا كان مسفوحاً، أما إذا كان شيء يسير نقط يسيرة أصابت الإنسان من ذبيحة أو من إنسان، يعفى عنها على الصحيح عند أهل العلم، أو كان الدم ليس من المسفوح، بل هو مما قد يقع في اللحوم داخل اللحوم بأن حمل لحماً فأصابه من اللحم شيء من أثر الدم الذي يكون في اللحم؛ هذا لا يضر، هذا محكوم بطهارته، الدم الذي يكون في اللحوم، غير الدم الذي يسفح من العنق عند الذبح.
فالمقصود أن الدم الذي يكون في اللحوم هذا يعفى عنه، وهكذا النقط اليسيرة الشيء اليسير يعفى عنه من الدم الذي يصيب الإنسان من جرح فيه أو جرح في حيوان.
الجواب: هذا الذي قلت ليس بنذر، لو تمت الدراسة أو نجحت ذبحت، هذا وعد وليس بنذر والأفضل الوفاء به، لكن لا يسمى نذراً إلا إذا قلت: نذر لله أو صدقة لله أو عليّ لله وما أشبه هذا، هذا النذر، أما: لو أكملت فعلت فهذا ليس بنذر.
والأمر الثاني: أن الجدي لا يكفي؛ لأنك قلت: خروف، لا بد أن تذبحي شيئاً يجزئ في الأضحية، يعني: جذع من الضأن أو ثني من المعز يعني شيء تام يجزي في الأضحية، وإذا كنت أردت بهذا الكلام أنك توزعينه كالأضحية، فأنت على نيتك ولا بأس، والذي فعلت كافي، لكن يبدل الجدي مادام جدي الجدي صغير مادام دون الثني فلا يكفي، يعني من المعز دون الثني ما يكفي، لا بد من ثني من المعز أو جذع من الضأن فأكبر، فهذا هو الذي يقوم مقام هذا الوعد، فأنت إن شاء الله توفين بالوعد، وليس بواجب لكن هذا هو الأفضل لك؛ لأن هذا وعد نوع من النية والشكر لله جل وعلا، فالوفاء به مطلوب. من صفات المؤمن: إذا وعد وفى، ومن صفات المنافق: إذا وعد أخلف.
الجواب: إذا كنت لا تعلمين أنك نويت التتابع؛ فإنه يجزي صوم ثلاثين يوم وإن كانت متفرقة، والتتابع أولى، لكن إذا لم يتيسر تجزئ الثلاثون والحمد لله، يعني: صوم الثلاثين يجزئ إن شاء الله، إلا إذا كنت شرطت التتابع أو نويت التتابع جزماً يقيناً، أما مع الشك فلا يلزمك التتابع، ويكفي ما فعلت من الصوم والحمد لله.
الجواب: لا حرج في الصلاة بعد الوتر، إذا أوتر الإنسان في أول الليل أو في وسط الليل، ثم يسر الله له القيام في آخر الليل؛ فإنه يصلي ما كتب الله له، ويكفي الوتر الأول لا يعيد الوتر، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا وتران في ليلة)، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد الوتر ركعتين؛ ليبين للناس أنه لا حرج في ذلك.
فالحاصل أنه إذا أوتر في أول الليل أو في وسطه، ثم يسر الله له القيام في آخر الليل؛ فإنه يشرع له أن يصلي ما يسر الله له، ولا يعيد الوتر بل يكفيه الوتر الأول والحمد لله.
الجواب: ننصحك بأن تعتني بالكتب التي ألفها العلماء الأخيار، وتستفيد منها في خطب الجمعة، وننصحك بعدم التطويل، بالاختصار وعدم التطويل الذي يشق على الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه؛ فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة) رواه مسلم في الصحيح من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه.
والكتب المؤلفة في هذا كثيرة، مؤلفة في خطب الجمعة، تقتني منها ما تيسر وتستفيد منها تنتفع منها، منها: لمشايخ أئمة الدعوة؛ الشيخ محمد عبد الوهاب وغيره من المشايخ، منها: خطب لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ، فضيلة الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود ، فضيلة الشيخ عبد الله خياط ، وكتب أخرى تستفيد منها تنتفع بها، ولكن مثل ما تقدم تحرص على عدم التطويل الذي يشق على الناس، وتتحرى الكلمات المناسبة الواضحة، وإيضاح الأحكام التي يحتاجها الناس، ولا سيما في الأوقات التي يناسب إيضاح الأحكام التي تناسبها، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نسأل الله ذلك.
المقدم: اللهم آمين، مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
شكراً لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى.
وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر