مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ: عبد العزيز.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى أسئلة هذه الحلقة سماحة الشيخ: سؤال من المواطن (ع.ف.غ) يقول: صدر من سماحتكم بيان منذ أسبوعين تقريباً حول ما ينبغي للدعاة والعلماء من النقد البناء وعدم تجريح الأشخاص، فتأوله بعض الناس على أناس معينين، فماذا ترون في هذا التأويل؟ جزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذا البيان الذي أشار إليه السائل أردنا منه نصيحة إخواني العلماء والدعاة بأن يكون نقدهم لإخوانهم فيما يصدر من مقالات أو نصيحة أو محاضرة أو ندوة أن يكون نقداً بناءً بعيداً عن التجريح، وتسمية الأشخاص؛ لأن هذا قد يسبب شحناء وعداوة بين الجميع، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته إذا بلغه عن بعض أصحابه شيء لا يوافق الشرع نبه على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: (ما بال أقوام قالوا كذا وكذا) ثم يبين الأمر الشرعي عليه الصلاة والسلام.
ومن ذلك أنه بلغه أن بعض الناس قال: (أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء؛ فخطب الناس عليه الصلاة والسلام وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني).
فمقصودي هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم.
مقصودي أن التنبيه يكون بمثل هذا الكلام، بعض الناس يقول كذا، وبعض الناس قال كذا، والواجب كذا، والمشروع كذا.
يكون الانتقاد بغير تجريح لأحد معين، ولكن من باب بيان الأمر الشرعي، أن الواجب كذا، وأن المشروع كذا، وينبغي كذا، من دون أن يقال فعل فلان وقال فلان؛ حتى تبقى المودة والمحبة بين الإخوان وبين الدعاة وبين العلماء.
ولست أقصد بذلك أناساً معينين، وإنما قصدت العموم، قصدت جميع الدعاة وجميع العلماء في الداخل والخارج.
نصيحتي للجميع أن يكون التخاطب فيما يتعلق بالنصيحة والنقد من طريق الإبهام لا من طريق التعيين، إذ المقصود التنبيه على الخطأ والغلط، والتنبيه على ما ينبغي في هذا المقام من بيان الصواب والحق من دون حاجة إلى تجريح فلان أو فلان.
هذا هو المقصود، وليس المقصود أحداً معيناً بذلك دون غيره، وفق الله الجميع.
الجواب: إذا كان الزوج لا يصلي، فالواجب عليها تركه والذهاب إلى أهلها؛ لأن ترك الصلاة جريمة عظيمة ومنكر عظيم، بل كفر أكبر في أصح قولي العلماء، وإن لم يجحد وجوب الصلاة، أما إن جحد وجوبها فإنه يكون كافراً بإجماع المسلمين، ليس فيه نزاع بين أهل العلم.
وإنما النزاع فيما إذا تركها مع إقراره بأنها واجبة عليه، ولكن حمله الكسل والتشاغل بالأمور الدنيا، فهذا هو محل النزاع.
والصواب أنه يكفر بذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) خرجه الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله، عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، وخرج أحمد رحمه الله، وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) .
في أحاديث أخرى تدل على المعنى.
فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله، وأن يحافظ على الصلاة في وقتها، وأن يؤديها في الجماعة أيضاً كما شرع الله، وأن يحذر التهاون بها.
ومتى تركها الإنسان فإن الزوجة يحرم عليها البقاء معه وهي مسلمة مصلية، لا تبقى معه، هذا هو الصواب، وهذا هو أرجح القولين، ومتى تاب تاب الله عليه، متى تاب وثبتت توبته أمكن الإصلاح بينه وبين زوجته.
وهكذا كل من يتعاطى مكفراً يخرجه من الإسلام يفرق بينه وبين زوجته المسلمة، حتى يعود إلى الإسلام، وحتى يتوب وبعد هذا ينظر في مراجعته لها، نسأل الله للجميع الهداية.
الجواب: لا يجوز لأي مسلم أن يأخذ من مصاحف المسجد أو كتب المسجد شيئاً؛ لأن الذي وضعها قصد أن ينتفع بها المسلمون في هذا المسجد، فليس لأحد أن يأخذها من المسجد ولا من مكتبته، بل تبقى لأهل المسجد ولمراجعي المكتبة، وإذا أحب أن يزيد ويضع كتباً أخرى ومصاحف أخرى، فجزاه الله خيراً.
أما أن يأخذ مصحفاً لأنه أنسب له لحسن طبعته أو لكبر حروفه، ويأتي بمصحف آخر أو كتاب آخر لا، بل يترك ما في المسجد للمسجد ولأهل المسجد وفي مكتبة المسجد.
وإذا كان هناك فضل في المصاحف لا مانع من نقلها إلى مسجد آخر، إذا كان هناك فضل فيها وعدم حاجة إلى بعضها تنقل إلى مسجد آخر محتاج، وهكذا إذا كان في المكتبة كتب كثيرة، وهناك مكتبات تابعة لمساجد أخرى تحتاج إليها، ونقل بعضها إلى هناك فلا بأس، إلا أن يكون صاحب الكتاب نص على هذه المكتبة المعينة أنه يبقى فيها فيبقى فيها.
الجواب: هذا فيه تفصيل:
إذا أمكنك العمل في المحل الذي فيه والدتك وأن تجبر خاطرها وترضيها فهذا أولى؛ لأن مراعاة خاطرها من أهم المهمات، ومن أفضل القربات.
أما إذا كنت مضطراً للسفر لطلب الرزق وليس في بلدك سبب يعينك على حاجتك ويسبب غناك عن السفر، فأنت معذور في هذا، الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] .
وإذا كان لا يضرك بقاء الزوجة عند أمك، فأبقها عند أمك جبراً لها وإيناساً لها، أما إذا كان عليك خطر وتخشى على نفسك فإنك تسافر بزوجتك تطلب من الوالدة السماح ومتى سمحت فالحمد لله، فإن لم تسمح فهذا محل نظر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما الطاعة في المعروف).
وأنت قد يكون عليك ضرر كبير في بقائك بدون زوجة في بلاد الغربة، فالأقرب والله أعلم أنه يجوز لك السفر بها وإن لم ترض الوالدة من أجل الضرورة وشدة الحاجة إليها معك؛ حرصاً على عفتك وسلامتك وسلامتها أيضاً.
ولكن مهما أمكن أن تستسمح الوالدة وتجتهد في رضاها عنك فهو أولى وأكمل، يسر الله أمرك وقضى حاجتك.
الجواب: الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً أولاهن بالتراب) رواه مسلم .
وفي رواية أخرى (اغسلوه سبعاً وعفروه الثامنة بالتراب) فسماها ثامنة لأنها زيادة عن الغسلات السبع، وإلا فالغسلات سبع والثامنة تراب مع إحدى الغسلات، والأفضل أن تكون مع الأولى، حتى تكون الغسلات الأخيرة منقية للإناء من جميع الوجوه.
وإذا تيسر التراب فهو أولى من غيره، عملاً بالحديث الصحيح، ولعل هناك سراً خاصاً في التراب، فمهما وجد التراب فهو أولى في الامتثال، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
أما إذا لم يتيسر التراب فالصابون والأشنان وغيرهما مما يزيل الآثار يكفي إن شاء الله، والحمد لله، لكن إذا تيسر التراب فهو أولى في الامتثال وأحب إلي؛ لأنه نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام.
الجواب: ذو القرنين ملك عظيم صاحب خير وإحسان وإصلاح، واختلف الناس في نبوته، والمشهور أنه ملك صالح، قصته معروفة في القرآن الكريم في كتاب الله ما يحتاج أن نقرأها، من أرادها وجدها في سورة الكهف، من أراد أن يقرأها فهي بحمد الله واضحة، وقصة بينة في كتاب الله عز وجل وفيما بينه سبحانه الكفاية عن هذا الرجل الكريم العظيم.
الجواب: الصواب أنه كالماء، يكفي في الصلوات كلها؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) . فسماها طهوراً، وفي اللفظ الآخر: (وجعلت تربتها لنا طهوراً) ، وفي اللفظ الثالث: (وجعل التراب لي طهوراً) كلها أحاديث صحيحة، وقال عليه الصلاة والسلام: (الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين) فإذا تيمم عند عدم الماء للمغرب مثلاً وبقي على طهارته حتى جاء العشاء يصلي به العشاء والحمد لله، هذا هو الصواب.
وهكذا لو تيمم للظهر وجاء العصر وهو على طهارته أو جاء العصر والمغرب وهو على طهارته صلى بذلك والحمد لله، هذا هو الصواب؛ لأنه كالماء.
الجواب: هذا فيه تفصيل:
إن كان هذا المال جلبته من جهة أخرى، من خيانة أو سرقة أو أشباه ذلك، فهذا المال حرام والصدقة به في الفقراء والمساكين من البنات أمر طيب، ليس لهن أن يأكلن الحرام، وهم يعرفون أو يعلمون أنه حرام.
لكن إذا علموا أن صاحب المال فلان وجب رده إليه، كان مسروقاً منه أو مغصوباً منه يجب رده إلى صاحبه، فإن كان المال من كسبها الحرام من الربا أو من أكساب أخرى، ليس له مالك معروف، ولا يعرفون أحداً يملكه، ولا يدرون من أين جاء هذا المال، إلا أنهم يعرفون أنه حرام، فإذا تصدقوا به فلا شيء عليهم.
أما إن كان المال من مال الميت، فليس لها حق أن تعطي بناتها إلا حقهم، لا تعطيهم إلا الحق، لأن معها زوجة ثانية فالزوجة الثانية لها نصف الثمن، والبنات لهن الثلثان، فيبقى بقية للعاصب فإذا كان المال من مال الزوج الميت فلا حق لها أن تعطي بناتها إلا نصيبهن فقط لا زيادة.
وفي إمكان البنات أن يتحاسبن مع أمهن ويعطين الزوجة نصيبها، والعاصب نصيبه من المال الذي خلفه الزوج، وليس لهن أن يتصدقن به على أحد، بل هذا مال مشترك.
والنظر في موضوعه: هل هو حرام؟ أو ما هو بحرام؟ هذا مشترك بين الورثة، وإذا اشتبه عليهم يرجعون للحاكم في المحكمة وتبين لهم المحكمة الحكم الشرعي ولا يتصرفوا في مال غيرهم، المقصود أنه إذا كان للميت هذا المال للميت فليس لأم البنات التصرف فيه وحدها، بل ليس لها إلا حقها، وليس للبنات إلا حقهن وللزوجة حقها الثانية، وللعصبة حقهم، والنظر في كونه حراماً أو ليس بحرام، هذا يرجع إليهم جميعاً، إذا اتفقوا على شيء وتصدقوا به جميعاً أو تصدق بعضهم بنصيبه هذا إليهم، وإن أشكل عليهم يراجعون المحكمة، والمحكمة ترشدهم، أو إلى بعض العلماء في بلدهم، بعض علماء الحق حتى يبين لهم الحكم.
الجواب: لا حرج في ذلك؛ لأن هذا ليس بسفر، الممنوع السفر (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) أما كونه ينقلهن من بيوتهن إلى المدرسة أو إلى السوق هذا لا يحتاج إلى محرم، لكن لا يخلو بواحدة، يكون معه جماعة، وإذا بقي اثنتان تنزلان جميعاً، وهكذا في الركوب أول يركبان جميعاً، حتى لا يخلو بواحدة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة فقال: (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم) وقال عليه الصلاة والسلام: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما) فالسائق الأجنبي يكون معه أمه أو زوجته لا بأس، حتى لا يخلو بأحد، فإذا لم يكن معه لا زوجة ولا أم ولا أحد فلابد أن يكون معه ثنتان فأكثر، بعيدات عن الفتنة وعن التهمة، حتى لا يحصل خلوة.
ولا مانع من نقلهن إلى المدرسة أو إلى زيارة بيت صديقاتهن.. أو نحو ذلك، المقصود أن النقل في البلد وأطراف البلد لا بأس به ليس بسفر، لكن لابد أن يكون ليس فيه خلوة.
يعني إذا كان لواحدة لابد أن يكون معها ثالث.
الجواب: لا يلزمه الحفظ، إنما يتدبر القرآن ويكثر من تلاوته حتى يستفيد، لأن قراءة القرآن فيها الخير العظيم، والله يقول سبحانه: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ [الإسراء:9] ، ويقول سبحانه: قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ [فصلت:44] ويقول عز وجل: كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ [ص:29] .
فالمشروع للرجال والنساء جميعاً لكل مسلم أن يدرس هذا القرآن الكريم ويتدبره، ويكثر من تلاوته ويعمل بما فيه، ويسأل عما أشكل عليه أهل العلم، يسأل أهل العلم عما أشكل عليه من طريق الهاتف -التلفون- من طريق المكاتبة من طريق المشافهة، هذا هو المشروع لكل مسلم.
ولكن لا يلزمه الحفظ إن حفظ فهو أفضل، إن حفظ فهو خير عظيم، ولكن لا يلزمه الحفظ، إنما يجتهد في كثرة التلاوة، والتدبر والعمل، لأن المقصود من التلاوة هو العمل في أداء الواجبات وترك المحرمات، وفي قراءة القرآن تذكر الجنة والنار ومعرفة أحوال الماضين والاعتبار بما جرى عليهم، كل هذه موجودة في القرآن الكريم.
وهكذا الأحاديث يجتهد المؤمن والمؤمنة في مراجعتها وقراءتها والاستفادة منها مثل الصحيحين البخاري ومسلم ، ومثل كتب السنن الأربع، مثل رياض الصالحين، مثل المنتقى، مثل بلوغ المرام، مثل عمدة الحديث، جامع الأصول.
المؤمن والمؤمنة إذا كانا من طلبة العلم يستفيدا من هذه الكتب، وإذا تيسر الحفظ كونه يحفظ ما تيسر من الأحاديث مثل بلوغ المرام، مثل عمدة الحديث مثل الأربعين النووية وتتمتها لـابن رجب هذه فيها فائدة كبيرة عظيمة، ولكن بكل حال متى أكثر المراجعة والقراءة سوف يستفيد وسوف يحفظ بعض الشيء، وهذا خير عظيم ينبغي لكل طالب علم وطالبة علم العناية بهذا الأمر من جهة القرآن ومن جهة السنة.
الجواب: آية النور آية الاستئذان واضحة، يقول جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ [النور:58].
فالمؤمن إذا كان -عنده- معه ملك يمين، يستأذن عليهم لأنه قد يكون في حالة وقد يكون في حالة لا ترضى، لا يرضون أن يروا عليها، فيستأذن عليهم في هذه الأوقات، وهكذا أهل بيته يستأذن عليهم في الأوقات الثلاثة التي بينها الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة، حتى لا يراهن على حال ما تناسب.
مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ [النور: 58] يعني: آخر الليل.
وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ [النور: 58] يعني: القائلة.
وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ [النور: 58].
يعني هذه الأوقات قد يتساهل فيها أهل البيت في عدم التحرج من ستر العورة، قد تكون ملك اليمين على حالة غير مناسبة، وقد ينكشف منها بعض الشيء.
المقصود أنه في هذه الأحوال قد يتساهل أهل البيت في وقت الظهيرة، وقبل صلاة الفجر، وبعد صلاة العشاء.
كل هذه الأوقات فيها خلوة الإنسان بنفسه فليستأذن إذا دخل عليهم يستأذن، سواء كان ملك يمين أو صبي لم يبلغ الحلم، وإن كان صبي؛ لأنه قد لا يرضون أن يطلع على شيء من حالاتهم في هذه الأوقات الثلاثة.
فالخادم سواء كان مملوكاً وكما نصت عليه الآية أو غير مملوك من باب أولى، وهكذا من لم يبلغ الحلم من الصبيان يستأذن في هذه الأوقات الثلاثة، وغير الصبي من باب أولى، الكبير من باب أولى.
والمقصود من هذا التحرز من كونه يرى أهل البيت على حالة غير مناسبة، فإذا استأذن استعدوا وحرصوا على أن يكونوا على حالة حسنة.
الجواب: يقول الله سبحانه: كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ [الأنبياء:104] والله يعيدهم كما بدأهم على حالهم، يعيدهم كما بدأهم على حالهم سبحانه وتعالى، جسداً وروحاً، ويجازيهم بأعمالهم خيرها وشرها سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى [النجم:31] ، فالله يعيدهم كما بدأهم سبحانه وتعالى، ويجازيهم بأعمالهم خيرها وشرها، لكن الكافر يعظم إذا دخل النار حتى يكون ضرسه كجبل أحد.
والمؤمنون إذا دخلوا الجنة يكونون على طول أبيهم آدم ستين ذراعاً، ليسوا على حالهم في الدنيا، بل تكون أجسامهم على طول ستين ذراعاً في السماء، وجاء في بعض الأحاديث العرض سبعة أذرع.
فالمقصود أنه يعيدهم كما بدأهم جل وعلا بأجسادهم وأرواحهم ويجازون بأعمالهم، لكن أجسامهم تختلف فالكفار يعظمون في النار والعياذ بالله.
والمسلمون تكون أجسامهم كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم على طول أبيهم آدم ستين ذراعاً في السماء، والعرض جاء في حديث في سنده ضعف لين (أن العرض يكون سبعة أذرع) لكن الحديث في ذلك في العرض فيه بعض الضعف؛ لأن في سنده علي بن زيد بن جدعان وهو يضعف في الحديث، وأما الطول فهو ثابت في الصحيحين، طولهم على طول أبيهم آدم ستين ذراعاً.
المقدم: سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء: أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نسأل الله ذلك.
المقدم: اللهم آمين.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكراً لسماحته.
وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى.
وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر