مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب.
رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف (ج. ف. ع. س)، له سؤالان، يقول في سؤاله الأول: حلفت بالطلاق بيني وبين نفسي على أنه إذا وقع أي حلف بالطلاق على زوجتي ووقع هذا الحلف فلا يعتبر طلاقاً، فهل يجوز هذا جزاكم الله خيرا؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالحلف بالطلاق معناه: أن يحلف بطلاق معلق على شيء يقصد منه المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب هذا يقال له: يمين الطلاق، فإذا قال: عليه الطلاق أن لا يكلم فلان أو عليه الطلاق أن لا يأكل طعام فلان، أو عليه الطلاق أن لا يسافر، أو عليه الطلاق أن لا تخرج امرأته إلى بيت فلان، وقصده من ذلك منع الكلام أو السفر أو الخروج هذا يسمى يميناً، كذلك إذا قال: عليه الطلاق أن يكلم فلان، عليه الطلاق أن تذهبي إلى فلان يا فلانة، عليه الطلاق أن يسافر لكذا وكذا، والمقصود حث نفسه أنه يفعل هذا الشيء وليس قصده إيقاع الطلاق، هذا كله يسمى يميناً وفيه كفارة اليمين، ولا يقع به طلاق إذا خالفه لأنه ما قصد الطلاق وإنما قصد حث نفسه أو منع نفسه، أو حث امرأته أو منعها، فهذا يسمى عند أهل العلم يميناً، والصواب عند المحققين من أهل العلم أنه لا يقع إذا فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، وعليه كفارة يمين لأحاديث وردت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقصود أن هذا يسمى يميناً ولا يقع به طلاق.
أما إذا علق الطلاق على فعل قصده إيقاع الطلاق أو على فعل ليس فيه حث ولا منع ولا تصديق ولا تكذيب، مثل إذا قال: عليه الطلاق لفلانة إذا دخل رمضان، أو عليه الطلاق لفلانة إذا قدم فلان قصده من ذلك تعليق الطلاق، هذا يقع الطلاق بشرطه، فقوله: عليه الطلاق أن لا يطلق فلانة هذا إذا كان قصده منع نفسه من طلاقها فيكون إذا أراد أن يطلق عليه كفارة يمين، أما إذا كان قصده إيقاع الطلاق وأنه إذا طلق يقع الطلاق فيقع الطلاق مثل غيره من المسائل.
فالحاصل: أن هذا يرجع إلى نيته، إن أراد إيقاع الطلاق وقع الطلاق وإن أراد منع نفسه أو حثها على شيء فإنه يكون له حكم اليمين وفيه كفارة اليمين.
الجواب: نعم يعتبر طلاقاً ولكن طلقة واحدة إذا كان ما سبق طلقتان، له مراجعتها مادامت في العدة، فإذا قال: اعتبري نفسك مطلقة أو طالقة يقع بذاك طلقة واحدة وله مراجعتها مادامت في العدة إذا كان لم يطلقها قبل ذلك طلقتين.
أما إذا كانت قد طلقها طلقتين فهنا تكون هذه الثالثة وتبين ولا تحل له إلا بعد زوج وإصابة، يعني: بعد زوج شرعي وإصابة يعني: وجماع من غير تحليل، فهو نكاح شرعي لا يقصد به التحليل، لكن لو طلقها في طهر جامعها فيه وليست حاملاً ولا آيسة لا يقع الطلاق على الصحيح، وهكذا لو طلقها في حيض أو نفاس لا يقع الطلاق؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (أن
الجواب: الواجب عليكم وعلى غيركم من المسلمين عدم الصلاة إلى القبور، وأن تكون الصلاة في محل بعيد عن القبور وليس في قبلتكم قبور؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها) رواه مسلم في الصحيح، وقال عليه الصلاة والسلام: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك) رواه مسلم أيضا.
فلا يجوز أن يصلى إلى القبور، ولا أن تتخذ مساجد يصلى بينها.
لكن لو كان بينكم وبين القبور حاجز كجدار يمنعكم منها فالصلاة صحيحة، أو بينكم وبينها مسكن أو شيء يمنع منها مثل أن يكون بينكم وبينها وادي السيل أو ما أشبه ذلك، لكن بعدكم عنها أسلم، بحيث تكون عن يمينكم أو شمالكم هذا هو الطريق السليم، لا تجعلوها أمامكم إلا إذا كان بينكم وبينها حاجز يبعدكم عنها ولا يوهم أنكم تصلون إليها تعظيماً لها، تكونوا بعيدين عنها حاجز جدار وإذا كان جدار آخر غير جدار المقبرة يكون أسلم وأحسن، أو وادٍ بينكم، هذا يبعدكم عن شبهة استقبالها، لكن بكل حال إذا كنتم بعيدين عنها أو عن يمينها أو شمالها أو أمامها خلفكم لا يضركم، إذا كانت الأرض ليست من المقبرة ولا داخلة في المقبرة.
المقدم: جزاكم الله خيرا، كونها تبعد عنهم خمسة عشر مترا كما قال؟
الشيخ: قد لا يكفي هذا لأنها إذا كانت غير مستورة أمامهم قد يحصل بذلك الاستقبال ويظن أنهم قصدوا الاستقبال فالبعد عنها أسلم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بترك المشتبهات قال: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، وقال عليه الصلاة والسلام: (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) اللهم صل عليه وسلم، فالبعد عنها أسلم، كونها عن يمين أو شمال أو خلفهم أو بينهم وبينها ستر وجدار، وإذا كان جدار آخر غير جدارها مثل جدار حوش أو جدار منزل أو بيت قائم يكون هذا أبعد عن الشبهة.
الجواب: نعم مفسدات الصوم لرمضان كذلك تفسد صوم النذر وصوم الكفارات وصوم النافلة إلا شيئاً واحداً وهو أن النافلة يجوز أن يبدأها من النهار بخلاف الفرض، لابد من أن يكون من طلوع الفجر بحيث يمسك قبل طلوع الفجر، أما النافلة فيجوز أن ينوي الصيام من الضحى مثلاً إذا أصبح ولم يتعاط مفطراً لا أكلاً ولا غيره فله أن يبتدي صوم النافلة من النهار؛ (لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على
الشيخ: دم التحليل خفيف لا يؤثر، لكن إذا أخذ دماً كثيراً يتبرع به لمريض فالأحوط له القضاء إن كان فرضاً؛ لأنه يشبه الحجامة من بعض الوجوه، والصواب عند أهل العلم: أن هذا خاص بالحجامة، لكن إلحاق الدم الكثير بالحجامة قول قوي، وإلا فالمعروف عند أهل العلم الذين فطروا بالحجامة يخصون الحجامة فقط لأنه جاء بها النص ولا يجعلون الفصد وغيره مفطراً، ولكن قول من قال يلحق بها ما يشبهها قول قوي، أما الشيء القليل كالتحليل في إصبعه أو التحليل من فخذ أو غيره هذا لا يفسد الصوم على الصحيح.
الجواب: نعم عليه إثم في ذلك إذا تعمد الفطر، أما إذا كان ناسياً فلا شيء عليه، أما إذا كان ثلاثة أيام نذرها يصومها ثم أفطر في واحد منها يأثم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) فليس له أن يفطر في اليوم الذي نذر صومه عليه أن يصوم، وإذا شرع في الصوم أمسك حتى يكمل، فإذا أفطر فيه لزمه قضاؤه بدل اليوم الذي أفطر فيه.
المقدم: جزاكم الله خيرا، أما كفارة فليس عليه كفارة؟
الشيخ: لا، الكفارة تخص المرأة، تخص من وطئ في رمضان خاصة، حتى قضاء رمضان ما فيه كفارة، إلا من وطئ في نفس رمضان.
الجواب: هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الجنين إذا مضى عليه ثلاثة أطوار كل طور أربعين، يعني: أربعة أشهر يدخل عليه ملك ويأمره الله بكتب رزقه وأجله وعمله، ويكتب هل هو شقي أو سعيد، هل هو من أهل النار أو من أهل الجنة، فالشقي من أهل النار والسعيد من أهل الجنة، والله جل وعلا يكتب أعماله كلها، ولا ينافي هذا الأمر أو النهي، القدر ماضٍ في أمر الله، ولكن على العبد أن يعمل مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة: يا رسول الله! إذا كانت الأعمال تكتب شقاء وسعادة ففيم العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة).
فالعمل على ما كتب له، كتب له الشقاوة في الدنيا والآخرة فهو شقي، كتب له السعادة فهو سعيد في الدنيا والآخرة، يكتب له شيء في الدنيا شقاوة في الدنيا دون الآخرة أو شقاوة في الآخرة دون الدنيا، قد يعمل بعمل أهل الجنة في الدنيا ثم يموت على عمل أهل النار فيدخل النار نسأل الله العافية، وقد يكون شقياً في الدنيا بأعمال أهل النار ثم يكتب الله له التوبة فيموت فيتوب عند موته قبل أن يموت فيكون من أهل السعادة. فكل شيء يكتب على العبد شقاوته وسعادته في الدنيا والآخرة، لكن مع هذا كله الواجب عليه العمل، الواجب عليه أن يتقي الله وأن لا يقول هذا كتب علي وأنا أجلس لا، مثلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: (اعملوا فكل ميسر لما خلق له)، والله يقول سبحانه: وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ [التوبة:105]، الإنسان مأمور بالعمل، ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن)، فكل إنسان مأمور بأن يطيع الله ورسوله، مأمور بأن يكسب الحلال، مأمور بأن يبتعد عن أسباب الشر، مأمور بأن يحذر الخطر، منهي عن أن يقتل نفسه، مأمور بالكف عن المعاصي، إلى غير ذلك، فعليه أن يمتثل الأوامر ويحذر النواهي ويجتهد في ذلك ولا يتأخر عن شيء أمر الله به ولا يقدم على شيء نهى الله عنه، وهو مع هذا ميسر لما خلق له.
الجواب: الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عملها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا)، لكن متى تاب وأناب إلى الله وندم فالتوبة تمحو ما قبلها، وإذا وجد الشخص أعلمه بتوبته وأعلمه أنه أخطأ، وإن لم يجد فالله يعذره سبحانه وتعالى، الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286].
فالشرك الذي هو أعظم الذنوب إذا تاب العبد منه تاب الله عليه، والله يقول سبحانه: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى [طه:82]، ويقول سبحانه: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31]، ويقول سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا [التحريم:8] الآية، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له).
فعليك يا عبد الله! الندم والإقلاع والعزم أن لا تعود في المعصية والحذر منها، وتنبيه من دللته على السيئة وزينتها له، تنبيهه على أنك أخطأت وأنك غلطت وأنك تبت إلى الله لعله يتوب ولعله يرجع إذا قدرت عليه، أما إذا لم تقدر عليه فأنت معذور.
الجواب: لا بأس بذلك، القرآن جعله الله شفاء، فإذا قرأته أو بعضه على نفسك وأنت مريض ترجو من الله الشفاء، أو على بعض المرضى فلا حرج عليك بل في ذلك الشفاء، قال تعالى: قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ [فصلت:44] فالقرآن فيه الشفاء والخير، فإذا قرأته كله أو بعض الآيات كل ذلك خير والحمد لله.
الجواب: الأفضل للمؤمن والمؤمنة أن يتحرى الأيام الفاضلة مثل الإثنين والخميس يصومهما، مثل ثلاثة أيام من كل شهر يصومها، وإن سرد أياماً وأفطر أياماً فلا بأس، وإذا سرد أياماً وصار منها يوم الجمعة فلا حرج، وإذا صام الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت فلا حرج، النهي إنما هو إذا كان خص الجمعة وحدها بتطوع، إذا خصها وحدها هذا هو محل النهي.
أما إذا صامها مع الخميس أو مع السبت أو ضمن أيام سردها فلا حرج عليه، لكن الأفضل إذا كان عنده قدرة أن يصوم يوماً ويفطر يوماً، هذا أفضل الصيام وهو صيام داود نبي الله عليه الصلاة والسلام، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا أفضل الصيام أن يصوم يوماً ويفطر يوماً، وإن صام الإثنين والخميس فهذا خير عظيم، أو صام ثلاثة أيام من كل شهر كفى لأن الحسنة بعشر أمثالها، كل ذلك طيب.
الجواب: لا تجوز المصافحة للرجال الأجانب ولو كان زوج الأخت أو زوج العمة لأنه أجنبي ليس بمحرم ولو مع القفاز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إني لا أصافح النساء)، وتقول عائشة رضي الله عنها: (والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام)، ولما مدت امرأة يدها في البيعة قال: (إني لا أصافح النساء).
فالواجب على المرأة أن تحذر هذا الشيء، لا مع زوج أختها، ولا مع زوج عمتها، ولا مع أخي زوجها ولا غيرهم من الأجانب؛ لأنه وسيلة للشر والفتنة أعظم من النظر.
أما زوج أمها أو زوج جدتها هذا محرم من النسب والرضاع، وهكذا زوج ابنتها، وزوج بنت ابنها، وزوج بنت بنتها محرم من النسب والرضاع.
أما زوج الأخت.. زوج العمة.. زوج الخالة هذا أجنبي، وهكذا أخو الزوجة وأخو الزوج، أخو الزوج ليس بمحرم بل أجنبي.. عمه.. خاله أجنبي، أما أبو الزوج وجد الزوج وابن الزوج وابن بنت الزوج وابن ابنه هؤلاء محارم، زوج البنت.. زوج بنت البنت.. زوج بنت الابن كلهم محارم من النسب والرضاع.
الجواب: أما صدقة تطوع فلا بأس أن يعطاها كافر فقير والذي ما هو بحربي، يعني: بيننا وبينهم أمان أو ذمة أو عهد لا بأس، يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم في سورة الممتحنة: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [الممتحنة:8] فأخبر سبحانه أنه لا ينهانا عن هذا، يقول: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ [الممتحنة:8] البر معناه: الصدقة. (وقد قدمت أم
فالمقصود أن الإحسان والصدقة على الفقراء من أقاربك الكفار أو من غيرهم لا بأس بذلك إذا كان بيننا وبينهم أمان أو ذمة أو معاهدة، أما إذا كانوا حرباً لنا وفي حال الحرب فلا نعطيهم شيئاً لا قليلاً ولا كثيراً؛ لأن هذا موالاة لهم فلا نعطيهم لا قليلاً ولا كثيرا.
أما الزكاة فلا يعطاها إلا المؤلفة قلوبهم، مثل رؤساء العشائر، كبار القوم، الناس الذي إذا أعطوا يرجى إسلامهم وإسلام نظرائهم أو يدفعون عن المسلمين الشر، لأنهم رؤساء كبار وأعيان، يعطون من هذه الزكاة لأن الله قال جل وعلا في كتابه العظيم: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ [التوبة:60]، المؤلفة قلوبهم يدخل فيهم المسلم والكافر.
المقدم: جزاكم الله خيرا.
سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك.
المقدم: اللهم آمين.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
شكراً لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر