مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج (نور على الدرب)، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====
السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من أحد الإخوة المستمعين سمى نفسه السديس، أخونا له بعض الأسئلة في أحدها يقول: شركة تعرض بطاقات للتخفيض بالاشتراك بمبلغ محدد في السنة، يعطى حاملها تخفيضاً بنسبة معينة وذلك في بعض الجهات التجارية دون بعض، ما حكم الاستفادة منها جزاكم الله خيراً؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فحكم هذه المعاملة عدم الجواز، بل ذلك من الربا؛ لأنه يدفع أموالاً من النقود في مقابل تخفيض في محلات معينة إذا اشترى منهم في مقابل هذا المال الذي قدمه للشركة، وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء -برئاستي واشتراكي- فتاوى كثيرة في هذا الباب كلها تفيد المنع.
الجواب: نعم، لا بأس أن تجمع كالمريض؛ لأنها مريضة، فلا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما.
الجواب: الإثم على من رماها في النفايات والقمامات، كل شيء فيه ذكر الله من قصاصات الجرائد، أو الرسائل أو إعلانات أو غير ذلك يجب أن يكرم ويصان أو يدفن في أرض طيبة، أو يحرق أو يسحق بالمكائن التي تسحقه حتى لا يبقى له أثر، أما أن يلقى في النفايات والمزابل هذا لا يجوز، والإثم على من ألقاه لا على من كتبه؛ لأن الناس يضطرون إلى أن يكتبوا في رسائلهم وفي بضائعهم التي ينوهون عنها ويعلنون عنها أنهم مضطرون إلى اسم عبد الله أو عبد العزيز، أو في الرسائل إلى التسمية وغير ذلك، وهكذا في الصحف يكون فيها مقالات، ويكون فيها آيات.
فالحاصل أن كل ما فيه ذكر الله يجب أن يصان، إما بإتلافه بطريقة تتلفه بالكلية، وتسحقه لا يبقى له أثر، أو بدفنه في أرض طيبة، أو بتحريقه، أو بحفظه في مكان طيب.
الجواب: كلام أخيك غلط، ولا حرج أن تتزوج امرأة تكبرك أو تصغر عنك أو تساويك كله واسع والحمد لله، لو تزوجت امرأة سنها أربعون وأنت عشرون فلا بأس، أو سنها خمسون وأنت عشرون لا بأس، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة أم أولاده وهي في سن الأربعين، وكانت سنه حين تزوجها خمساً وعشرين عليه الصلاة والسلام، بينه وبينها خمسة عشر سنة، وتزوج عائشة وهي بنت تسع وهو ابن خمسين سنة، بل ابن ثلاث وخمسين سنة عليه الصلاة والسلام، فالمقصود أن اختلاف السن بين الزوج والزوجة لا حرج فيه، سواء كان يكبرها أو تكبره، لا حرج في ذلك، وإنما المهم أن تكون من ذوات الدين، فإذا كانت من ذوات الدين فعليك بها وإن كانت أكبر منك، وهي كذلك لا بأس أن تتزوج من هو أكبر منها وأسن منها، لا حرج في ذلك إذا كان صالحاً لها، لدينه وخلقه، ولو كانت بنت أربعين وهو ابن ستين، أو كانت بنت عشرين وهو ابن ثلاثين، أو بنت خمسة عشر وهو ابن عشرين أو ابن خمس وعشرين، كل هذا لا حرج فيه، سواء كانت تكبره أو يكبرها، لا حرج في هذا عند جميع أهل العلم.
الجواب: إذا رضع من أمها رضاعاً تاماً خمس مرات فأكثر فأولادها إخوة له، هذه وغيرها، إذا كان رضع من أمها رضاعاً كاملاً خمس مرات أو أكثر في حال كونه في الحولين فجميع بنات المرضعة كلهن أخوات له، ليس له التزوج من إحداهن، سواء كانت أكبر أو أصغر، أما لو كانت رضعت من أمه معه فله أن يتزوج بعض أخواتها اللاتي لم يرضعن من أمه، وأما هو إذا كان رضع من أمها فجميع بنات الأم المرضعة أخوات له، التي قبل الرضيعة والتي بعد الرضيعة.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، والنامصة: التي تأخذ شعر الحاجبين، والمتنمصة: التي تفعل ذلك بها، فالمقصود أن النمص أخذ شعر الحاجبين ولو قليلاً لا يجوز تهذيبه ولا أخذ شيء منه، ولا شعر الوجه العادي؛ لأن هذا هو النمص، لكن إذا كان هناك شعر يشوه الخلقة كالشارب أو اللحية، فإن هذا يؤخذ ولا حرج، أما أن تأخذ شعر الحاجبين أو تهذب شعر الحاجبين فهذا لا يجوز.
الجواب: إذا قدموه وصلى بهم فليس من اللازم أن يستأذن الجميع، إذا قدمه أعيانهم أو قدمه ولاة الأمر في هذا المسجد فلا حرج، لكن إذا كانوا يكرهونه من أجل خصومة بينه وبينهم وشحناء، أو من أجل بدعته، أو من أجل أنه عنده معاص ظاهرة، فلا ينبغي له أن يؤمهم، وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا تصعد لهم حسنة: ذكر منهم من أم قوماً وهم له كارهون)، قال العلماء: يعني: إذا كرهوه بحق، فإذا كرهوه لبدعته أو لشحناء بينه وبينهم لا يؤمهم، أما إذا كان مستقيماً ومن أهل السنة وليس به بأس، ولكن كرهوه لأنه يدعوهم إلى الله، ولأنه يعلمهم، ولأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فهذا لا عبرة بكراهتهم، يؤمهم ولا عبرة بكراهتهم، لكن إن كرهوه بحق، لأنه صاحب خصومة بينه وبينهم، شحناء، أو لأنه صاحب بدعة، أو يرونه بالمعاصي الظاهرة كالإسبال وحلق اللحية فلا يؤمهم؛ لأنه عليه مؤاخذة في هذا، هذا الذي يحلق لحيته أو يقصها أو يسبل ثيابه لهم الاعتراض عليه إما أن يستقيم وإما أن يعتزلهم.
وهكذا لو كان معروفاً ببدعة، ممن يدعو إلى الموالد والاحتفال بالموالد، أو يدعو إلى الاحتفال بليلة سبع وعشرين ليلة الإسراء والمعراج، أو ممن يتهم بأشياء أخرى يعرف منه أماراتها ودلائلها مما هو بدعة أو معصية ظاهرة.
فالحاصل أنه إذا كان عليه أمر واضح يكرهونه بحق، لبدعته أو دعوته إلى الباطل، أو إظهاره للمنكر أو ما أشبه ذلك مما هو عذر لهم في كراهتهم له، فإنه لا يؤمهم.
الجواب: نعم، إذا كانت أرضعتها خمس رضعات في الحولين فإنها أم زوجتك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، فإذا كانت المرضعة ثقة، وذكرت أنها أرضعتها خمس مرات فأكثر في الحولين فهي محرم لك، أو شهد لها بذلك من هو معروف بالثقة من الرجال أو النساء، أما قول البنت فقط لا يكفي، لا بد أن تكون المرضعة ثقة، وتشهد برضعات خمس فأكثر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم (لما قالت امرأة لـ
فالمقصود: أنه إذا كانت المدعية للرضاعة ثقة، وذكرت أنها أرضعتها خمس رضعات فأكثر في الحولين؛ فإنها تكون محرماً لك.
الجواب: كل مسجد فيه قبور سواء في أمام أو يمين أو شمال أو خلف لا يصلى فيه، ولا تصح الصلاة فيه؛ لأن وجود القبور فيه من وسائل الشرك، وتعمه الأحاديث الصحيحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)، ويقول صلى الله عليه وسلم: (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها)، ويقول عليه الصلاة والسلام: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك).
فالمسجد لا يتخذ على القبر، وقد يكون القبر في مقدمه، وقد يكون في يمين، أو في شمال أو في خلف، فالواجب نبش هذه القبور، ونقلها إلى المقابر العامة، إذا كانت القبور متأخرة، إما إذا كان المسجد بني عليها لتعظيمها والتبرك بها؛ هو يهدم، فالمسجد يهدم وتبقى القبور على حالها، والمسجد يهدم ويزال، ويكون محله مقبرة، أما إذا كانت قبور لا، جديدة والمسجد قديم، فالقبور يجب نبشها وإزالتها وإبعادها إلى المقابر العامة، ويصلى فيه.
الجواب: هذا فيه تفصيل: إذا كان البيت فيه وثن وكان يستطيع إزالة الوثن والقضاء عليه أزاله وسكن في البيت، أما إن كان لا يستطيع ذلك، بل يأتي الناس يعبدون الوثن في بيته فالواجب عليه ألا يسكن معهم؛ لأنه حينها يتهم بالرضا بهذا العمل، وربما جروه إلى الشرك، فالواجب عليه البعد عن ذلك، والتماس بيت آخر، أما إذا استطاع أن يزيل الوثن ويقضي عليه فهذا من الجهاد في سبيل الله، يقضي عليه ويزيله ويمنع الناس، وله أجره العظيم.
الجواب: المسافر لا تلزمه الجمعة، لكن إذا مر ببلد وصلى معهم أجزأته، وإلا فلا تلزمه، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم الجمعة صلاة الظهر يوم عرفة، ولم يصل جمعة؛ لأنه مسافر صلاها ظهراً، كان يصلي في أسفاره ظهراً ولا يصلي جمعة، والمدة التي يمنع فيها الإنسان من القصر وتلزمه الجمعة أربعة أيام، فإذا نوى أكثر من أربعة أيام صلى جمعة وصلى تماماً، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، إذا دخل البلد ينوي إقامة أكثر من أربعة أيام عازماً عليها من أجل حاجة في البلد؛ فإنه تلزمه الجمعة تبعاً لغيره، ويلزمه أن يصلي أربعا، أما إن كانت النية أربعة أيام فأقل؛ فإنه يصلي ركعتين، لكن يلزمه أن يصلي الجماعة إذا كان ما عنده أحد، إذا كان وحده لا يصلي وحده، يصلي مع الناس جماعة؛ لأن الجماعة واجبة، فيصلي مع إخوانه جماعة، ويصلي أربعاً؛ لأن المسافر إذا صلى مع المقيمين صلى معهم أربعاً، وأما إذا كانوا جماعة اثنين فأكثر، فهم مخيرون، إن شاءوا صلوا وحدهم قصراً، وإن شاءوا صلوا مع الجماعة أربعاً.
المقدم: جزاكم الله خيراً، إذاً أولئك الذين يقولون: الشخص المسافر وإن أقام أكثر من أربعة أيام في قولهم نظر سماحة الشيخ؟
الجواب: قول مرجوح نعم، وفيه خلاف بين العلماء، بعضهم يحدد خمسة عشر يوماً، بعض العلماء يحدد تسعة عشر يوماً، وبعضهم يحدد بأكثر من ذلك، وبعضهم لا يحدد، والأقرب والأظهر ما قاله الجمهور رحمة الله عليهم، الأكثرون على التحديد بأكثر من أربعة أيام؛ لأن الأصل في حق المقيم أن يصلي أربعاً، هذا هو الأصل، والأصل في حق المسافر أن يصلي ثنتين، ومن أقام أكثر غلب عليه حكم الإقامة، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما أقام في حجة الوداع أربعة أيام صلى ثنتين، فدل على أن الرابع لا توجب السفر؛ لأنه قدم يوم الرابع من ذي الحجة ولم يصل ثنتين حتى توجه إلى منى وعرفات عليه الصلاة والسلام.
الجواب: الصلاة صحيحة إذا كانوا صلوها قبل غروب الشفق، لكن تركوا الأفضل فالأفضل أن يصلوا في أول الوقت، لكن لو أخروا صلاة المغرب وصلوها قبل غروب الشفق الأحمر بعشر دقائق أو ربع ساعة لا حرج، لكن لا ينبغي لهم ذلك، السنة أن تقدم وأن يبادر بها في أول وقتها.
الجواب: لا أذكر حاله الآن، أقول: لا أذكر حال سنده.
الجواب: حكمها البطلان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف)، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة.
الجواب: نعم لا حرج في ذلك، لو أن إنساناً لم يصل فريضته وجاء إلى إنسان يصلي نافلة وصلى معه صحت، كان معاذ رضي الله عنه يصلي بأصحابه العشاء نفلاً -لأنه قد صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم- وهم مفترضون، ولأنه صلى الله عليه وسلم في بعض أنواع صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين فرضهم، ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين نفلاً له، ولهم فرض، فلا حرج.
الجواب: لا حرج في ذلك، لأنك معذورة، أما السليم فالسنة أن يكتب باليمنى.
الجواب: لا حرج في ذلك للنساء من الذهب وغير الذهب، لكن للرجل الأولى له أن يتخذ سناً من غير الذهب إذا تيسر ذلك.
المقدم: وهذا السن للمرأة سواء كان للتجمل أو للضرورة؟
الشيخ: لا حرج للتجمل أو للضرورة.
الجواب: عليه كفارة يمين، والله ما أذهب إلى آل فلان، والله ما أزور فلاناً، هذا عليه كفارة يمين إذا فعل، إذا زار أو ذهب عليه كفارة يمين؛ وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإن عجز عن الثلاث صام ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين بنص القرآن في سورة المائدة.
الجواب: إذا صدر منه كلام سهواً ما قصده ولا أراده بل صدر من لسانه سهواً فهذا ما عليه شيء، السهو ما عليه إذا كان صادقاً، مثل لو تكلم بكلمة خرجت من فيه ساهياً أو نائماً.
الجواب: لا حرج ما دام لم يحضر وقت الصلاة، فإذا حضر وقت الصلاة لزمه الغسل وأداء الصلاة، كالظهر أو العصر، أما في الضحى مثلاً له أن يتأخر حتى لا يغتسل إلا عند الظهر، قد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة (أنهما لقيا النبي صلى الله عليه وسلم ثم انخنسا منه، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنكم؟ قالا: كنا على جنابة، فكرهنا أن نجالسك ونحن على غير طهارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس)، ولم ينكر عليهم بقاءهم على غير طهارة، اللهم صل عليه.
المقدم: لكن الذي تنصحون به الناس سماحة الشيخ؟
الشيخ: إذا بادر بالغسل طيب وحسن، ولكن لا يلزمه فقد يعوقه عائق فيخرج السوق لحاجة يشتريها أو كذا، لا حرج عليه، إنما يلزمه إذا حضر ما يوجب ذلك.
الجواب: لا، ما يكون آثماً إذا كان ما فرط، مثلاً أخر غسل الجنابة بعد أن أتى أهله بعد طلوع الشمس أو بعد الفجر، ثم فاجأه الأجل في الضحى ما عليه شيء، لكن يغسل عن نية الجنابة، وعن نية الموت، يكفي غسل واحد.
الجواب: هذا من الشيطان، وليس عليه بأس، لكن يحارب ذلك ويتعوذ بالله من الشيطان، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال له بعض الصحابة: (يا رسول الله! إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يخر من السماء أهون عليه من أن ينطق به، فقال: تلك الوسوسة)، وفي اللفظ الآخر: (إذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله ورسله، وليستعذ بالله ولينته)، ويقول صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم)، فالمؤمن لا يضره ذلك، لكن يحارب هذه الأشياء، يحارب هذه الخطرات ويقول: آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينتهي.
الجواب: لا حرج في أن تسعين في تمكينه من رؤيتها من دون خلوة، كأن تعزمها إحداكن ثم ينظر إليها من باب أو هوة أو غير ذلك وهي معكن، لا حرج في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم رخص للصحابة أن ينظروا إلى المخطوبة، كان جابر لما أراد أن يتزوج امرأة جعل يتخبأ لها حتى ينظر إليها، فالمقصود إذا كان النظر من دون خلوة فلا حرج في ذلك، إذا كان يريد خطبتها.
المقدم: جزاكم الله خيراً، إنما بشرط أن يكون مريداً للخطبة؟
الجواب: نعم، لا بد أن يكون مريداً للخطبة وإلا فلا يجوز.
الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كانت تريد الطلاق أو العدل ولم يفعل فهو يأثم بهذا الهجر، أما إذا كان قد خيرها وقال لها: إن شئت الطلاق طلقتك، وإلا أنا ما يمكن أن أعدل بينك وبين ضرتك، أو لا يمكن أن أقوم بواجبك من جهة النفقة أو من جهة المراجعة والجماع، إذا كان قال لها ذلك فهو معذور ولا حرج عليه، أما إن كان هجرها وتركها ولم يطلقها وهي تطلب الطلاق؛ فهذا لا يجوز له ويأثم بذلك، وإن كان عندها أولاد فعليه النفقة عليهم.
المقصود: أن هذا الهجر إن كان عن إعلام لها وإخبار لها منه أنه لا يستطيع القيام بحقها، وأنه مستعد لطلاقها، ولكن لم تطلب الطلاق؛ فلا حرج عليه؛ لأنها هي التي رضيت بهذا الشيء، وقد بقيت سودة مع النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة وهي في عصمته ولم يكن يقسم لها؛ لأنها رضيت بذلك، وجعلت يومها لـعائشة رضي الله عنها.
فالمقصود أن هذا إذا كان عن رضا منها وموافقة فلا بأس، أما إذا كان هو جبرها لم يطلقها ولم يعطها حقها فهو يأثم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل -بعد شكر الله سبحانه وتعالى- على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا هذا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكراً لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر