مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====
السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من حائل، باعثة الرسالة إحدى الأخوات المستمعات، الواقع تأثرت كثيراً لهذه الرسالة إذ تقول فيها سماحة الشيخ: إنني فتاة ولي خمسة إخوة اثنان منهم متزوجون وأنا أعمل معلمة، وإخواني هؤلاء البعض منهم يعمل والبعض يدرس، ووالدي يأخذ مني راتبي كله يعطيه إخوتي حيث يتصرفون فيه في عدة مجالات منهم من يشتري به كتباً، ومنهم من يشتري أشياء خاصة، ومنهم من تزوج به، ومنهم من اشترى سيارة، ومنهم من يأخذ منه ليكمل بناء بيته، حيث أنني أعمل منذ سنوات عديدة وكل أموالي تصرفوا بها ولم أعارض في ذلك، واحتراماً لوالدي وبراً به وإحساناً فأنا لا أريد إلا رضا الوالدين، سؤالي: هل يصح لوالدي أخذ أموالي هذه مع أنني أتعب كثيراً لتحصيلها ليعطيها إخوتي وجهوني؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فقد قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) فوالدك له أن يأخذ من مرتبك ما يحتاجه في نفقته على بيته وأولاده القاصرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم)، وقوله صلى الله عليه وسلم لرجل قال له: (يا رسول الله! إن أبي اجتاح مالي، قال: أنت ومالك لأبيك).
فلا حرج عليه أن يأخذ من مالك ومال غيرك من أولاده ما يحتاجه بشرط عدم الضرر عليك وعلى غيرك ممن يأخذ ماله، فيأخذ من مالك مالا يضرك ومن مال أولاده الآخرين ما لا يضرهم لحاجته في نفقته على نفسه وزوجته وأولاده القاصرين للحديثين السابقين.
أما أن يأخذ مرتبك لأولاده الآخرين فهذا لا يجوز إلا برضاك إذا سمحت من نفس طيبة وأذنت له أن يتصرف في ذلك فلا حرج؛ لأن المال مالك فإذا سمحت فلا حرج وإلا فليس له ذلك، أما أن يأخذ المال منك لينفقه على نفسه وعلى أولاده القاصرين الذين تلزمه نفقتهم فهذا لا حرج عليه وليس بجائر، وإذا كنت في حاجة إلى شيء فحاجتك مقدمة، حاجتك أنت مقدمة من كسوتك وحاجاتك الأخرى أنت مقدمة، وما فضل عن حاجتك له التصرف فيه في حاجته هو.
أما أن يعطيه أولاده الآخرين ليبنوا بيوتاً أو لغير ذلك من المقاصد الأخرى فلا، أما النفقة التي فرض الله عليه أن ينفقها عليهم فهذا لا بأس أن يتصرف فيما يأخذه منك ومن غيرك في الإنفاق على الآخرين القاصرين الذين هم في حاجة إلى أبيهم وإلى نفقة أبيهم، وإذا سمحت بالمرتب كله يتصرف فيه كيف يشاء فلا حرج في ذلك والحمد لله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. سماحة الشيخ! بعض الآباء يعتقد أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنت ومالك لأبيك) يعتقد أن هذا الحديث مطلق وليس له أي قيد، هل توجهون الآباء بشيء في هذه المناسبة؟
الشيخ: مثلما تقدم عند أهل العلم مقيد بعدم الضرر لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) والقاعدة الشرعية: أنه لا ضرر أحد لأحد، فلا يضر هذا الولد للولد الثاني، ولا يضر هذه البنت للبنت الثانية ولكن يأخذ من مالهم ما يحتاجه هو ولا يضرهم، فلو كانت البنت عندها أولاد صغار ما لهم من يقوم عليهم ليس له أن يأخذ من مالها ما يضرها ويضر أولادها هم أولى، وهكذا إذا كانت تحتاج إلى ملابس وإلى كتب تنفعها في دروسها وإلى أشياء نحو ذلك فلابد أن يدع لها ما يقضي حاجتها لا يأخذ منها كل شيء، والقاعدة: لا ضرر ولا ضرار، فلابد أن يدع لها ما يسد حاجتها ويأخذ الفاضل لحاجته.
وهكذا لو كان ذكراً يترك له ولأولاده وزوجته ما يكفيهم ويأخذ من الزائد الفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)قاعدة شرعية لا يضار أحد بأحد، لابد من عدم الضرر. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، فيما إذا أرادت هذه السائلة أن تتزوج أو تبني مسجداً أو تتصدق كيف تتصرف مع والدها؟
الشيخ: حق والدها مقدم على المسجد وعلى غير المسجد.
المقدم: لكن إذا كان الوالد مستغنياً مثلاً؟
الشيخ: له أن يأخذ، ما زاد عن حاجتها له أن يأخذ، فبره مقدم على بناء المسجد، أما حاجتها هي في ملابسها وأكلها وطعامها وأولادها مقدم، تقدم حاجتها هي وأولادها على الوالد، لكن ما فضل عن حاجتها وحاجة أولادها مثلاً له أن يأخذ ما يصرفه في حاجاته جمعاً بين الأحاديث.
الجواب: يجب عليك أن تنكر عليه وأن تؤدبه على ذلك بالضرب حتى يصلي، وعليك أن تهجره أيضاً؛ لأنه مستحق لذلك والصلاة عمود الإسلام من تركها كفر نسأل الله العافية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) خرجه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، في أحاديث أخرى تدل على كفر تارك الصلاة.
فالواجب عليك الإنكار عليه والتشديد عليه في ذلك حتى يصلي، وهجره من أهم المهمات إذا لم تنفع فيه النصيحة، وإذا استطعت تأديبه بالضرب فلك أن تؤدبه بل عليك أن تؤدبه، فإذا كان الصغير يضرب عليها إذا بلغ عشراً فالكبير يضرب أشد إذا تركها، ولك أن ترفع أمره إلى ولاة الأمور حتى يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافراً، لكن مهما أمكن أن تستر عليه وأن تنصحه حتى يستقيم قبل أن يرفع إلى ولي الأمر فلعل الله يهديه بأسبابك، ولك أن تعمل ما تستطيع من الأسباب من هجر وضرب وغير ذلك من الأسباب التي تراها مجدية ونافعة في طلب هدايته، نسأل الله أن يهديه.
الجواب: إذا كانوا فقراء فلا مانع أن تبعث إليهم؛ لأن لك في ذلك صلة وصدقة، يجتمع لك اثنان، يجتمع لك في ذلك اثنتان: صدقة وصلة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان؛ صدقة وصلة) فإذا بعثت إليهم زكاتك لشدة حاجتهم فلا حرج، وإن أنفقتها في الفقراء الذين لديك في البلد فلا حرج.
الجواب: نعم، يجوز صرفها في ذوي المعاصي من المسلمين لكن لا تصرف في الكفرة غير المؤلفة قلوبهم، أما المؤلفة قلوبهم من الكفرة فيعطون أيضاً من الزكاة كما قال الله جل وعلا: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ [التوبة:60] الآية، أما العاصي فهو خير من الكافر فإن أعطاه لعل الله يهديه بسبب العطية.. الصدقة، لعل الله يهديه ويرده إلى الصواب بسبب إحسان قريبه إليه بالزكاة إذا كان فقيراً، ولكن كونه يعتني بالطيبين المعروفين بالخير من الفقراء أولى من العصاة، هم أحق بالزكاة من العصاة، وإن صرفها لهم للعصاة يرجو بذلك أن يهديهم الله ويؤلفهم بهذا على الخير فهو مشكور مأجور.
ولكن مهما كانت الحال فإنه يلتمس الأفضل فالأفضل من الفقراء من أقاربه حتى يعطيهم الزكاة ليعينهم على طاعة الله وليسد حاجتهم عن الحاجة إلى الناس، وإذا صرفها للفقير من العصاة بقصد صالح لعل الله يهديه، لعل الله يمن عليهم بالرجوع إلى الحق فهذا أمر حسن. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً إذا كانوا من القبوريين أو كانوا من تاركي الصلاة؟
الشيخ: لا يعطون من الزكاة إلا إذا كان من السادة من الرؤساء الذين إذا أعطوا يرجى إسلامهم أو يرجى إسلام نظرائهم معهم، أو يرجى قوة إيمانهم إذا كانوا مسلمين فهم من المؤلفة، إذا كان يرجى في عطيته دخوله في الإسلام إن كان كافراً أو قوة إيمانه إن كان ضعيف الإيمان، أو إسلام نظرائه إذا أعطوا، إذا أعطي قال نظراؤه سوف يعطونا إذا أسلمنا فيسلمون.
الجواب: هذا فيه تفصيل: إذا كان اللحن لا يغير المعنى فالواجب عليكم أن تصلوا معه طلباً للجماعة، وأما إن كان يغير المعنى فالواجب تنبيهه حتى يستقيم أو يعزل، يجتمع الجماعة على عزله والتماس من هو خير منه، فإذا كان لحنه في مثل (الحمد لله رب العالمين) أو (الحمد لله رب العالمين) ما يضر المعنى صحيح وله وجه من العربية، (الحمد لله رب العالمين) (رب العالمين) له وجه من العربية، أو (الرحمن الرحيم) أو (الرحمن الرحيم) أو ما أشبه ذلك من اللحن الذي لا يغير المعنى فلا بأس لا يضر هذا، أو قال: (اهدنا الصراط المستقيم)، أو (الصراط المستقيم) ما يضر ما يغير المعنى، لكن لو غير المعنى وجب تنبيهه حتى يستقيم مثل: (إياك) هذا يغير المعنى، أو (صراط الذين أنعمت عليهم) هذا للمتكلم ما يصلح، أو (أنعمت) لخطاب المرأة ما يصلح يغير المعنى، هذا يجب أن ينبه عليه حتى يغير العبارة، حتى يستقيم لسانه؛ لأن هذا اللحن يغير المعنى لا تستقيم معه القراءة.
لابد أن يعيد القراءة بالوجه الشرعي فيعيد (أنعمت) ويعيد (إياك) بالفتح حتى تستقيم القراءة، وإذا لم يستطع يبدل يعزل، وهكذا في الآيات الأخرى خارج الفاتحة يراعى فيها المعنى، فإن كان اللحن لا يغير المعنى فالأمر في هذا واسع وغيره أفضل منه ممن يقيم الألفاظ، أما إذا كان يحيل المعنى فإن الواجب عزله وإبداله بمن يصلح للإمامة.
ولا يجوز لكم الجلوس في البيت والصلاة في البيت بل يجب أن تصلوا في المسجد وأن تعملوا ما يلزم من إصلاح وضعه أو إبداله بغيره.
الجواب: الواجب عليك التعريف سنة كاملة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها) رواه مسلم في الصحيح، هذا وعيد شديد، والتعريف سنة: من له النعاج، في مجامع الناس، محلات مجامع الناس على المياه إن كان في البر أو في البلدان التي حولك كالأسواق التي تجمع الناس بعد الجمعة، أو في أوقات أخرى في الشهر مرتين ثلاث أربع كل شهر تخلي من ينادي عليها فإذا مضت السنة ولم يوجد أحد فهي لك ونتاجها لك، نتاجها بعد السنة لك، أما نتاجها في السنة سنة التعريف هي لصاحبها، فإذا عرف أخذها ونتاجها في السنة، أما نتاجها بعدما ملكتها فهو لك، ومتى عرف صاحبها أعطيته الأصل والنتاج الذي وقع في السنة، أما النتاج الذي بعد السنة فهو لك، الذي حملت فيه بعد السنة.
والخلاصة: أن عليك التعريف سنة كاملة في مجامع الناس وإذا كنت في البرية في مجامع الناس على المياه من له النعاج، من له الغنم، حتى يسمع صاحبها الخبر فلعلك تجده، فإذا مضت سنة ولم يوجد فهي لك هي ونتاجها، ومتى وجد صاحبها أخذها وأخذ نتاجها الأول نتاجها الذي في السنة، أما النتاج الذي حملت به بعد السنة بعدما ملكتها فهو لك.
والواجب عليك في هذا التوبة والاستغفار إذا كنت قصرت، وعليك أن تعرف سنة كاملة لعل صاحبها يجدها، فإن لم تفعل فأنت آثم وليست حلالاً لك بل يجب أن تسلمها لولي الأمر، ولي الأمر أمر المسلمين، المحكمة التي حولك حتى تبيعها وتحفظ ثمنها لصاحبها لعله يوجد بعد حين، أو يصرف في مصارف بيت المال المصارف الخيرية من بيت المال؛ لأنك أخطأت في عدم التعريف. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، كيف تشرحون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هي لك أو لأخيك أو للذئب) سماحة الشيخ؟
الشيخ: لما سئل عن الشاة قال: (هي لك أو لأخيك أو للذئب) يعني: خذها، فهو يأخذها لكن يعرفها لا يتركها يأكلها الذئب ولكن يأخذها ويعرفها لقوله صلى الله عليه وسلم: (من آوى ضالة فهو ضال) الضالة: الحيوان الذي يضل عن صاحبه، والغنم تؤخذ، أما الإبل لا تؤخذ، الإبل تدافع عن نفسها والبقر لكن الغنم ما تدافع عن نفسها يأكلها الذئب، فالواجب أخذها وتعريفها لا يتركها للذئب.
المقدم: إذاً أخذها للتعريف؟
الشيخ: للتعريف، فإن لم تعرف ملكها بعد ذلك.
الجواب: تقرأ في الركعة الثانية، إذا قمت تقضي تقرأ في الركعة التي تبدأ بها في القضاء الفاتحة وسورة معها أفضل، ثم الركعة الأخيرة السورة فقط، وهي الثالثة في حقك، وإن قرأت معها زيادة فلا حرج، ثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه كان يقرأ بعد الفاتحة في الثالثة من المغرب رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ [آل عمران:8]، وقد ثبت عن بعض أمراء الأنصار الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بأصحابه بعد الفاتحة قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] في كل ركعة مع الزيادة عليها في الركعة الأولى والثانية.
الجواب: تكشفين للرضيع الذي هو أخوك أما أبوه ليس محرماً لك، إذا كان أجنبياً ما تكشفين له، تكشفين للرضيع الذي أرضعته والدتك يكون أخاً لك من الرضاعة، وأما أبوه إذا أرضعت الأم ابنة شخص فالرضيع هو الذي يكون أخاً لك إذا كان خمس رضعات فأكثر، أما أبوه الأجنبي ليس محرماً لك، أما لو كان ابن خالك فخالك محرم ولو ما أرضعت أمك ابنه، خالك محرم وخال أمك وخال جدتك محرماً لك، لكن إذا أرضعت أمك شخصاً من الناس فهو الذي يكون أخاً لك إذا كان الرضاع خمس رضعات في الحولين أو أكثر، أما أبوه الأجنبي سواء كان ابن عم أو ابن خال أو من الجيران ما يكون محرماً لك؛ لأنه ليس رضيعاً هو الرضيع ولده، فالرضيع هو الذي يكون محرماً لك، أما إخوته الذين ما أرضعتهم أمك وأبوه هؤلاء ليسوا محارم لك، المحرم الشخص الذي أرضعته أمك خمس رضعات أو أكثر في الحولين، أما إخوته الذين لم يرضعوا وهم أجناب أو أبوه أو جده فليسوا محارم لك.
الجواب: ما نعلم فيه بأساً إذا كان لمصلحة وإلا فتركه أولى؛ لأنه جمال للمرأة، لكن إذا كان طويلاً ويتعبها وقصت منه، أو أمرها زوجها بالقص منه؛ لأن طوله يتعبهم جميعاً، أو لأسباب أخرى فيها منفعة لهم أو جمال فلا حرج في ذلك، فقد ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته قصوا من شعورهن لأجل الكلفة.
الجواب: لا حرج في ذلك، لكن عند الأجنبي لا إذا كان يفصل الأعضاء، إذا كان ضيقاً أو يظهر منه شيء من العورة صدر أو رجل، الأجنبي لا. وأما إذا كان عند أولادها الصغار أو عند زوجها فهي مباحة لزوجها، وأولادها الصغار ليسوا ممن يخشى منه، وليسوا ممن يجب التستر عنه إلا إذا كانوا قد بلغوا الحلم فلا يرون منها إلا ما فوق السرة وتحت الركبة.
الجواب: نعم، يشرع لهن ذلك أن يصلين التراويح أو العشر الأخيرة يقمنها جماعة أو فرادى كله طيب نعم، وإذا صلين مع الرجال متسترات متحفظات فلا بأس كله طيب. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. وإذا قرأت جهراً بحيث لا يسمعها أحد؟
الشيخ: هي تقرأ جهراً تسمع النساء لا بأس وتكون في وسطهن لا أمامهن تكون في الوسط وسطهن وتقرأ وتجهر حتى يسمعن يستفدن. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، أخيراً ترجو من سماحة الشيخ أن يملى عليها رقم الهاتف الخاص بكم لتسألكم في أمور خاصة؟
الشيخ: خذ الرقم، نعم (4354444) هذا واحد، نعيده (4354444)، الرقم الثاني: (4351421) نعيده: (4351421).
الجواب: ليس لك الجلوس مع أخي زوجك مع الأطفال؛ لأن هذه خلوة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما) أما إذا كانوا مميزين بحيث يحترمون تزول الخلوة، ابن سبع وابن ثمان وابن عشر، أما الصغار دون السبع فليس لوجودهم فائدة ولا يمنعون من الخلوة فلابد أن يكون الأولاد من سبع فأكثر يحصل بهم جواز الخلوة.
الجواب: الواجب عليك الخروج بأطفالك إلى أهلك إذا أمكن ذلك؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء ولو كان لم يجحد وجوبها، أما إذا جحد وجوبها كفر بالإجماع، لكن إذا لم يجحد وجوبها فإنه يكفر بتركها في أصح قولي العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه، مع أحاديث أخرى في ذلك.
فإن لم تستطيعي الخروج جلست مع أولادك ومنعتيه نفسك لا تمكنيه من نفسك لا من جماع ولا تقبيل ولا غير ذلك حتى يستقيم وحتى يصلي، وإذا امتنع ارفعي بأمرك إلى المحكمة حتى تفرق بينك وبينه، وإن هداه الله بأسبابك وتاب إلى الله وصلى فالحمد لله وإلا فالواجب عليك الامتناع منه وأن لا يقربك لا بقبلة ولا بجماع ولا بأشباه ذلك، ولك الخروج إلى بيت أهلك إن تيسر ذلك بل يلزمك الخروج حتى تبتعدي عن طاعة الشيطان في حقه. ونسأل الله له الهداية، نسأل الله أن يمن عليه بالهداية.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيراً.
سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك.
المقدم: مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكراً لسماحته.
وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر