مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ أحمد محمود الوكيل من الدمام، أخونا يناقش في قضية سبق أن تفضلتم بالإجابة عنها فيقول سماحة الشيخ: قال سماحتكم: إن مسبل الإزار لا يشترط أن تكون نيته الكبر، وإن من علق الإسبال على الكبر فقد غلط في قول الله الرسول صلى الله عليه وسلم: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)، وقد ثبت أن العقوبات لمسبل الإزار دون قصد الخيلاء كعقوبة من يسبله بقصد الخيلاء؛ لأن عقوبة الحديث السابق عدم نظر الله إليه يوم القيامة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال الصحابة: خابوا وخسروا، من هم؟ قال: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) ولم يعلق الإسبال بالكبر فكيف تكون عقوبة الإسبال بدون كبر كعقوبته بالكبر في الحديث الأول، وما يدل على ذلك أيضاً عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقال
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فقد صحت الأحاديث التي ذكرت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكلها دالة على تحريم الإسبال، وأنه إذا كان عن خيلاء لم ينظر الله إلى صاحبه يوم القيامة، وجاءت أحاديث أخرى ليس فيها هذا القيد، كالحديث الذي ذكرت وهو حديث أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)، وهكذا ما رواه البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار) ولم يقيد بالخيلاء، والحديث الآخر حديث ابن عمر : (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)، ولا منافاة بين الأحاديث، وهكذا قصة أبي بكر حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (إنك لست ممن يفعله خيلاء).
ووجه الجمع بين ذلك: أن من جر ثوبه خيلاء فيه الوعيد الصريح الشديد، ومن أسبل ثيابه أطلق النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوعيد أيضاً.
والسر في ذلك والله أعلم: أن الغالب على المسبلين هو قصد الخيلاء والتكبر والترفع على الناس، وهذه نية محلها القلب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وقد يصرح المسبل بما يدل على قصده الخيلاء والتكبر، وإذا لم يصرح فالعلم بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فهو تظاهر بمظهر أصحاب الخيلاء فالواجب منعه من ذلك وأمر قلبه إلى الله سبحانه وتعالى.
فعلى المسلمين أن يمنعوا ما منعه الرسول صلى الله عليه وسلم من الإسبال، وإذا قال: إنه لم يقصد الخيلاء فأمره إلى الله لكنه أظهر مظهر أصحاب الخيلاء وخالف الرسول فيما نهى عنه عليه الصلاة والسلام فوجب منعه ويعمه الخبر في قوله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا يكلمهم الله)، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار) لعدم القيد، وكونه قيد في بعض الروايات لا يدل على قيد الروايات الأخرى؛ لأن تقييد بعض أفراد العام لا يقيد جميع أفراده كلها بل يكون صاحب القيد أشد في العذاب وأشد في النكال إذا كان عن خيلاء، وإذا جره عن غير خيلاء فالمنع عام والعقوبة عامة والوعيد عام لكن لا يلزم أن يكونوا في العقوبة سواء، فمن كان قصده الخيلاء فإن عقوبته تكون أشد، ومن لم يقصد ذلك وإنما تساهل وجر ثوبه ولم يبال فإنه تعمه الأحاديث ولا يلزم أن تكون عقوبته مثل عقوبة ذاك، فقد تكون العقوبة أخف؛ لأنه لم يقصد الخيلاء لكن المنع عام للجميع والتحريم عام للجميع.
أما الصديق رضي الله عنه فإنه لا يتعمد جر ثوبه وإنما يتفلت عليه الثوب ويسترخي من غير قصد فلم يدخل في هذا الوعيد، بخلاف الذي يتعمد إسبال ثيابه.. إسبال سراويله.. إسبال بشته.. إسبال إزاره فإن هذا يعمه الوعيد لتعمده الباطل، أما من ينفلت عليه ثوبه ويسترخي عليه ثوبه في بعض الأحيان من غير قصد بل لخلل فيما حصل من رفع الثوب أو لأسباب أخرى حصل بها الخلل حتى انسحب ثوبه فهذا لا يعمه الخبر لكونه لم يقصد ولم يتعمد وإنما حصل له ذلك من غير قصد، كاسترخاء الثوب الذي قد خبن عليه وربط ولكن حصل به خلل فاسترخى، أو لشق فيه حصل بسببه الارتخاء أو لغير هذا من الأسباب.
وبهذا يتضح أن الإسبال ممنوع ومحرم لعموم الأحاديث، وأما العقوبة فهي متفاوتة ولا يلزم أن تكون متساوية فإنه ليس من قصد الخيلاء كمن لم يقصد، هذا أمر معلوم ولكن الجميع ممنوعون وليس لهم سحب ثيابهم ولا بشوتهم ولا سراويلهم بل يجب أن يرفعوا ذلك وأن لا تكون أنزل من الكعب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار) هذا أصل أصيل يجب التمسك به، ولا يجوز أن يقال: إن مفهوم حديث ابن عمر (من جر ثوبه خيلاء) أنه يجيز لنا ما سوى ذلك، هذا لا يجوز بل يجب سد الباب وحماية المسلمين من هذا الفساد ومن هذا الإسراف، وأخذ العموم من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لعل المسلم يرتدع عن هذا الجرم ويبتعد عن هذا السبيل الخطير الذي يورده النار ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية.
في قضيته الأولى يقول: عندما قمت ببناء منزلي وأنهيته وقمت ببناء الارتداد -الحائط- على المنزل -أو ما نسميه بالحوش في مصطلحنا- كان البيت على شارعين، وبين الشارع الشرقي والشمالي كتب في الحجة - حجة الاستحكام - شطفة سبعة متر، وأثناء التحويط لم أتقيد بذلك وجعلت الشطفة بدل سبعة متر ثلاثة متر تقريباً نظراً لضيق الحوش، فأصبح الضلع الشمالي خمسة عشر متراً بدل اثني عشر متر، والضلع الشرقي سبعة عشر بدل خمسة عشر متر كما هو الواضح في الصك.
فهل يلزمني إعادته على طبيعته بهدمه وإعادة بنائه، علماً أنه ليس هناك أذى على أحد أم أتركه ليوسع الحوش ولكي لا يحتك بالبنيان المنزلي، أرجو توجيهي لما فيه الصلاح فضميري يؤنبني بالرغم أنني لم أوذ أحداً ولكن هناك مخالفة للبلدية، واعلموا أن البلدية عندما صرفت لي آخر قسط لم تستنكر هذه الزيادة وصرفوا لي المبلغ المتبقي، أرجو إفادتي حفظكم الله؟
الجواب: عليك أن تراجع الجهة المسئولة وهي البلدية وتتفاهم معها في الموضوع، فإذا سمحت لك بذلك فالحمد لله، وإلا فعليك أن تلتزم بما وضعته الدولة لمصالح المسلمين، والله المسئول أن يوفق الجميع.
الجواب: هذه من نعم الله عليك كونك تشعر بالألم والندم على ما سبق منك من المعاصي هذه من نعم الله عليك، فعليك أن تلزم التوبة الصحيحة النصوح بالندم على ما مضى منك والعزم الصادق أن لا تعود في ذلك، مع الاستكثار من العمل الصالح وأبشر بالخير والعاقبة الحميدة، كما قال الله سبحانه: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى [طه:82]، وقال عز وجل لما ذكر الشرك والقتل والزنا في سورة الفرقان قال بعد ذلك: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الفرقان:70].
فأنت يا أخي إذا أتبعت التوبة العمل الصالح وصدقت في التوبة ولزمتها فأنت على خير عظيم ويرجى لك أن يبدل الله سيئاتك حسنات كما وعد سبحانه وتعالى وهو الصادق في وعده جل وعلا، والله أعلم.
الجواب: أنت مشكورة جزاك الله خيراً على نصيحتك لهم وحرصك على هدايتهم وأبشري بالخير والأجر العظيم، والواجب عليك وعلى والدهم الاستمرار في النصيحة حتى يهديهم الله عز وجل ويستقيموا على أداء الصلاة وعلى أداء ما أوجب الله عز وجل، وإذا لم يستقيموا فعليكم هجرهم والإنكار عليهم الشديد، وإبعادهم من البيت؛ لأنهم حينئذ كفار بترك الصلاة، من ترك الصلاة عامداً وهو مكلف كفر.
فعليكما جميعاً النصيحة والاستمرار في النصيحة، وعلى والدهم أن يؤدبهم ويضربهم إذا استطاع ذلك حتى يستقيموا فإن لم يستقيموا فعليه أن يرفع بأمرهم إلى ولاة الأمور.. إلى الهيئة أو إلى المحكمة حتى يساعدوه على القيام باللازم، فإن من ترك الصلاة يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافراً نعوذ بالله من ذلك في أصح قولي العلماء، وقال بعض أهل العلم: إنه يقتل عاصياً فاعلاً جريمة لا كافراً.
وبكل حال: فالواجب القيام عليهم والحرص على هدايتهم فإن لم يستجيبوا فيرفع أمرهم إلى ولاة الأمور إما المحكمة وإما الهيئة لعلهم يقومون عليهم بما يلزم، فإن لم يتم ذلك فالمحكمة تستتيبهم فإن تابوا وإلا وجب قتلهم من جهة ولي الأمر، كما قال الله عز وجل في حق المشركين: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ [التوبة:5]، فدل على أن من لم يقم الصلاة لا يخلى سبيله، وقال عليه الصلاة والسلام: (نهيت عن قتل المصلين) فدل على أن من لم يصل يقتل، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ولا يجوز لكم التساهل معهم ولا مؤانستهم بل يجب هجرهم والإنكار عليهم حتى يهتدوا أو يحكم فيهم بحكم الله من جهة المحكمة، هداهم الله وأصلحهم.
الجواب: ليس لها ارتباط بالرجال، بل متى دخل الوقت فإنها تصلي سواء كان ذلك قبل صلاة الرجال أو بعد صلاة الرجال، وليس لها ارتباط بإقامة الصلاة في المساجد بل متى أذن ومضى بعض الوقت فإنها تصلي ولا تبادر من حين الأذان؛ لأنه قد يكون الأذان مبكراً فإذا تركت قليلاً وتمهلت قليلاً ثم تصلي فهو أحسن احتياطاً من دخول الوقت.
الجواب: ليس عليك بحمد الله بأس في منعها مما لا ينبغي بل أنت مشكورة ومأجورة، ولو دعت عليك ولو لعنت لا يضرك ذلك؛ لأنها ليس ذلك من شعورها بل هي كما ذكرت قد تغير عقلها وخرفت، فعليك أن تمنعيها من كل ما ينبغي منعها منه كمنعها من الخروج إلى السوق، ومنعها مما يضرها لنفسها أو يضر غيرها، عليك أن تأخذي على يدها؛ لأنها حينئذ ليست من العقلاء وغير العاقل يؤخذ على يديه، يأخذ على يديه ولده أو أخوه أو قريبه ومن كان يتولاه كالمجنون والصبي الصغير، فأنت في هذا الأمر مشكورة ومأجورة وليس لك التساهل في هذا بل عليك أن تصبري وأن تمنعيها مما يضرها أو يضر غيرها، وتمنعيها من السوق أيضاً ولو دعت عليك لا يضرك ولا يستجاب لها فيك؛ لأنه لا شعور لها ولا عقل لها، نسأل الله لنا ولك التوفيق وعظيم الأجر والصبر على هذا البلاء حتى يختار الله لها الوفاة.
الجواب: ينبغي تنبيهه ونصيحته؛ لأن القات كثير من علماء اليمن يبيحونه ويتعاطونه، فهذا الإمام قد يكون له شبهة قد يكون ممن يرى إباحته، أو يقلد من يرى إباحته من علماء اليمن، فالذي نرى نصيحته والمشورة عليه بتركه وأن لا يبيعه وأن لا يشربه، والصلاة خلفه صحيحة والحمد لله؛ لأن الصحيح من أقوال العلماء أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة وإنما تبطل إذا كانت خلف الكافر، أما العاصي فالصلاة خلفه صحيحة لكن يشرع لك يا أخي نصيحة هذا أو التماس من ينصحه ممن هو فوقك حتى يقدره وحتى يقبل منه، وأنت في هذا على أجر وصلاتك صحيحة والحمد لله.
الجواب: هذا غير مشروع وهذا بدعة إنما السنة أن يقرأها الإنسان بينه وبين نفسه بعد الصلاة، أما أن يقرأها الإمام والمأمومون جهرة فهذا لا يجوز وليس من سنة المسلمين بل هذا من البدع، ولكن يستحب في أصح قولي العلماء أن يقرأها المؤمن بعد الصلاة بينه وبين نفسه من دون مشاركة الإمام أو المأمومين بأصوات جماعية أو جهرية كل هذا لا أصل له.
الجواب: ليس عليه فيها زكاة إلا بعد قبضها، فإذا قبضها وحال عليها الحول يزكيها أما ما دامت عند الدولة أو عند الذي يعطيه العادة فهي ليست في قدرته ولا يملكها فقد تحصل وقد لا تحصل قد تتأخر وقد تتقدم، فالمقصود أنها لا تكون في ملكه إلا بعد قبضه إياها، فإذا قبض هذه العادة وبلغت النصاب وحال عليها الحول زكاها، فإن أكلها قبل الحول فلا شيء عليه.
الجواب: نعم، إذا جمع ما يبلغ النصاب وجبت فيها الزكاة، وإن كانت قليلة دون النصاب ليس فيها شيء أو أنفقها قبل أن يحول عليها الحول تصدق بها أو أكلها أو صرفها في حاجات له أخرى فليس عليه شيء إلا إذا حال عليها الحول وهي تبلغ النصاب، والنصاب من الفضة ستة وخمسون ريـال فضة -ريـال سعودي- أو ما يقابل قيمة ذلك من العمل الأخرى.
الجواب: إذا بلغ الحلم.. كلف واستطاع الحج يحج بنفسه، ولا يمنع الحج كونه لا يسمع أو لا يتكلم فإن هذا لا يمنع الحج، في إمكانه أن يحج مع الناس ويحضر المشاعر وإن كان لا يتكلم وإن كان لا يسمع، أما إذا عجز بعد كبر السن هذا يحج عنه أو مات، أما كونه قوياً يستطيع الحج ولكنه ليس بسميع أو ليس بمتكلم هذا لا يمنع، كما أنه لا يمنع العمى؛ فالأعمى والأصم والأبكم كل هؤلاء عليهم الحج إذا استطاعوا ويحضرون مع الناس ويحضرون عرفات والمشاعر ويفعلون ما شرع الله جل وعلا، ويسقط عنهم الكلام من التلبية ونحوها؛ لأنهم معذورون.
الجواب: ليس كل صلاة بعدها ركعتان، إنما هذا يشرع بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء، هذه الأوقات الثلاثة يشرع فيها ركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، وإذا خرج من المسجد وصلاها في البيت فهو أفضل، إذا خرج من المسجد وصلاها في البيت كان أفضل؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصليها في البيت ويقول: (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) فإذا خرج وصلاها في البيت فهذا أفضل، أما إن تركها بالكلية فقد ترك سنة ليست واجبة فلا شيء عليه لكنه ترك المنافسة في الخير وترك هذه السنة التي حافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام.
فالمشروع للمؤمن أن يأتي بهذه السنة إما في المسجد وإما في البيت وفي البيت أفضل، أما أن يتركها بالكلية فهذا لا ينبغي من المؤمن ولا يشرع له بل المشروع له والأفضل له أن يعتني بهذه النوافل المتأكدة وأن يحافظ عليها كما حافظ عليها المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإن صلى بعد الظهر أربعاً فهو أفضل، أما المغرب فراتبتها اثنتان والعشاء كذلك، وكلها في البيت أفضل كما تقدم.
الجواب: ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره ثلاثاً وليستعذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاثاً ثم لينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحداً) هكذا السنة، وفي لفظ آخر يقول صلى الله عليه وسلم: (إذا رأى أحدكم ما يحب فليحمد الله وليحدث بذلك من يحب، وإذا رأى ما يكره فلينفث عن يساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات ثم لينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحداً) فهذا يا أخي هو السنة.
المقدم: سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك.
المقدم: مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا فهد العثمان .
شكراً لكم جميعاً وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر