مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلاً وسهلاً بالشيخ: عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الكويت، باعثة الرسالة إحدى الأخوات من هناك تقول المرسلة (ل. ش. أم محمد )، أختنا لها ستة أسئلة، في سؤالها الأول تسأل وتقول: ما حكم رؤية صور الحيوانات في الفيديو بدون موسيقى، وبمعنىً آخر: أود معرفة حكم الصور في الفيديو؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فلا أعلم شيئاً في رؤية الصور التي ليس معها آلة لهو لا أعلم في هذا بأساً إلا أن تكون الصور من الصور التي تثير الشهوات كصور النساء الخليعات أو صور المردان؛ فينبغي للمؤمن أن يغض بصره عن ذلك وألا ينظر إليها.
أما صور الحيوانات الأخرى كالإبل والبقر والغنم والأسود والظبا وأشباهها فلا بأس بذلك، لكن إذا كانت الصورة مما تثير الغريزة -تسبب الفتنة- كصور النساء الفاتنات، وصور المردان؛ فينبغي غض البصر عن ذلك، غض المرأة بصرها عن الرجال، وغض الرجل بصره عن النساء والمردان حتى لا تقع الفتنة.
الجواب: التصوير له شأن آخر، التصوير لا يجوز إذا كان لذوات الأرواح، سواء كانت من بني آدم أو غير بني آدم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون)، ولأنه عليه الصلاة والسلام: (لعن آكل الربا، وموكله، ولعن المصور)، رواه البخاري في الصحيح.
تصوير ذوات الأرواح من بني آدم أو من غيرهم أمر لا يجوز، لكن عند الضرورة التي ليس للإنسان فيها اختيار ولا رغبة، إنما ضرورة كتصوير المجرمين الذين يطلب إمساكهم حتى لا يضروا المسلمين، أو تصوير من يعطى الجنسية -يعني: تابعية.. حفيظة- إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ فلا حرج عليه إذا لم تحصل له إلا بالصورة؛ لأنها لمقصد معروف، وهو تمييزه ومعرفته عن غيره، فالمقصود إذا كانت الصورة لها حاجة ضرورية مثل ما ذكرنا فلا بأس.. للحاجة، ويكون داخلاً في قوله تعالى: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ [النحل:106] يعني: من جنس المكره.
الجواب: صلاة الاستخارة إذا صار عنده تردد في أحد الأمرين أيهما أصلح، فهذا هو وقت الاستخارة، كأن يتردد هل يتزوج فلانة أو ما يتزوجها، هل يسافر إلى كذا أم لا يسافر، هل يتجر مع فلان أو يشارك فلاناً أم لا، ونحو ذلك، فيصلي ركعتين ثم يدعو بعد ذلك، ويسأل ربه، أن يختار له ما هو أصلح بالدعاء المشهور الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو: (اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر -ويسميه بعينه، أن هذا الأمر.. يعني: أن هذه الزوجة فلانة، أن زواجي بها- خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فيسر ذلك لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: في عاجل أمري وآجله- فاصرفه عني واصرفني عنه، وقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به)، هذا هو دعاء الاستخارة، فيقول هذا ثم يستشير من يرى أنه أهل للاستشارة في أحد الأمرين، سواء كان زواجاً أو سفراً أو اشتراكاً.. أو غير ذلك من الأمور التي تهمه ولا يجزم فيها بشيء بل يتردد، هذا محل الاستخارة وهي سنة، والسنة مع ذلك أن يستشير أيضاً من يراه أهلاً للاستشارة بعدما يستخير، فإذا انشرح صدره لأحد الأمرين فعل ذلك، وإن لم يزل معه التردد أعاد الاستخارة مرة ثانية وثالثة .. وهكذا، حتى ينشرح صدره لأحد الأمرين.
الجواب: لا أعلم شيئاً ثابتاً في هذا.
الجواب: نعم، إذا مس الفرج، إذا نظفت المرأة طفلها ومست فرجه انتقض الوضوء، كما لو مست فرجها. نعم.
المقدم: حتى وإن كان دون البلوغ؟
الشيخ: ولو.. النص عام.
الجواب: ما دام الشك طرأ بعد ذلك، وهو حين انصرف من الصلاة حين انصرف من الصلاة ليس عنده شك، فالشك الطارئ لا يضر ولا يعبأ به، ولا يلتفت إليه، أما إذا شك في أثناء الصلاة قبل أن يسلم، هل صلى ثلاثاً أم ثنتين؟ يبني على اليقين، يجعلها ثنتين ويأتي بالثالثة، أو شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً يبني على اليقين وهو الأقل، فيجعلها ثلاث ويأتي بالرابعة، ثم يسجد للسهو إن كان إماماً أو منفرداً، أما إن كان مأموماً فهو تبع إمامه، ليس له نظر في الشك بل يتابع إمامه ولا عبرة بشكه، أما بعد السلام، كونه يطرأ عليه شك جديد، هذا لا يعتبر ولا يلتفت إليه.
الجواب: ينبغي أن يغسل بالنضح، إذا كان الطفل الرضيع لا يأكل الطعام فهو مثل بوله، ينضح بالماء ويصلي فيه، لا يصلي فيه قبل النضح بالماء.
الجواب: تعليق الآيات أو السور في الجدران، في المكتب أو في المجلس، للتذكير والعظة لا بأس بذلك على الصحيح، قد كره بعض علماء العصر وغيرهم تعليق ذلك، ولكن لا حرج فيه، إذا كان للتذكير بذلك والعظة فلا بأس بذلك، إذا كان المحل محترماً كالمجلس والمكتب.. ونحو ذلك، أو علق حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحاديث كل ذلك فيه مواعظ وذكرى، أما إذا كان القصد غير ذلك، قصده أنها تحفظه من الجن أو تحفظه من العين، أو كذا، فلا يجوز بهذا القصد وبهذا الاعتقاد؛ لأن هذا لم يرد في الشرع، وليس له أصل يعتمد عليه.
الجواب: نعم، نية الوضوء عند البدء في المضمضة والاستنشاق؛ لأن ذاك يسمى قضاء حاجة، يسمى استنجاء، فإذا استنجى من البول أو الغائط ما عنده نية وضوء ثم بعد ذلك أراد أن يتوضأ، فالنية تكفي بعد ذلك، فإذا بدأ يتمضمض ويستنشق بنية الوضوء كفى، والأفضل أن ينوي عند غسل الكفين، عند غسل الكفين يسمي الله وينوي الوضوء، ثم يشرع في المضمضة والاستنشاق وغسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه إلى آخره، فالنية عند بدئه غسل اليدين قبل المضمضة والاستنشاق، أما ذاك الذي يسمى الاستنجاء فليس محل النية، هذاك إزالة أذى، إزالة خبث، يزيل الأذى بالماء أو بالاستجمار ولا يحتاج إلى نية، إنما النية عند بدئه غسل أطرافه الأربعة، الوجه واليدين والرأس والرجلين، هذا محل النية ويسمى الوضوء، ويسمى التطهر والطهور.
الجواب: الواجب على المؤمن أن يعتني بالصلاة في وقتها، وإذا كان حول المزارع التي يخشى عليها فليبدأ بإبعاد الماشية عن المزارع قبل الوقت حتى يتمكن من الصلاة في وقتها، أو الصلاة في الجماعة إذا كان حوله جماعة أو مسجد، ولا يتساهل في هذا الأمر حتى يضيق الوقت، الواجب عليه أن يتقي الله، وأن يشرع في أسباب حفظ الصلاة قبل وقتها حتى لا يقع في مشابهة أهل النفاق في إضاعة الصلوات: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى [النساء:142]. فالواجب على المؤمن أن يعتني بهذا الأمر..
وإن كان في محاضرات أو دراسة فإنه يقطع المحاضرة ويقطع الدراسة ويقوم للصلاة ويصلي مع المسلمين في مساجدهم، أما إذا كان في محل ليس حوله مساجد، إنما يؤدون المحاضرة أو الندوة ثم يصلون جميعاً في محلهم، كمحل بعيد عن المساجد، ليس بقربه مساجد أو في الصحراء أو في السفر، فكل هذا لا بأس به، إذا فرغوا صلوا في الوقت، لا يؤخرونها عن وقتها، بل يصلونها في الوقت، لكن من كان في عموم المساجد وفي القرية أو في البلد فليس له أن يؤخر الصلاة بسبب المحاضرة أو بسبب ندوة أو بسبب غنم أو إبل أو غير ذلك..
الواجب عليه أن يعتني بما يعينه على أداء الصلاة في جماعة، ولو كان بدؤه بإبعاد الغنم أو الإبل عن مكان الزرع قبل دخول الوقت حتى يتمكن من الصلاة في وقتها مع المسلمين، وليس له التساهل في هذا الأمر؛ لأنه يأثم بذلك.
الجواب: نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر قال: (كنا نصلي قبل الإقامة ركعتين في المغرب، قال: كنا نصليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الأذان وقبل الصلاة)، وثبت في صحيح مسلم أيضاً عن أنس رضي الله عنه قال: (كان الصحابة يصلون ركعتين بعد غروب الشمس وقبل الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراهم، ولم يأمرهم ولم ينههم).
وثبت في صحيح البخاري أنه أمرهم فقال عليه الصلاة والسلام: (صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء)، ليعلموا أنها غير واجبة، هذه الأحاديث الصحيحة كلها دالة على شرعية الصلاة قبل الفريضة في المغرب، يعني: بعد الأذان بعد غروب الشمس، وقبل أن تقام الصلاة، ثبت هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تقريره، أقر الصحابة على ذلك، وأمر بذلك عليه الصلاة والسلام.
الجواب: الصواب فيها أنها غير صحيحة، وأنها بدعة غير صحيحة، قد استحبها بعض أهل العلم، وظن الحديث فيها صحيح، والصواب: أن الحديث ليس بصحيح، بل هو موضوع، ومنكر المتن وضعيف الإسناد لا يصح الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جزم جماعة من أهل العلم من الحفاظ من أئمة الحديث بأنها موضوعة غير صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المعتمد، أنها غير صحيحة، بل موضوعة.
الجواب: هذه الجلسة يقال لها: جلسة الاستراحة، وهي: جلسة خفيفة قليلة بعد الأولى في الصلوات الخمس، وبعد الثالثة في الرباعية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلسها كجلسته بين السجدتين، ثبت ذلك في حديث مالك بن الحويرث عند البخاري ، وثبت ذلك في السنن من حديث أبي حميد الساعدي ، فهي مستحبة على الصحيح، وهي جلسة خفيفة بعدما يرفع من السجدة الثانية في الركعة الأولى من جميع الصلوات، وفي الركعة الثالثة في الرباعية قبل أن ينهض إلى الرابعة.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تختص بمن كان كبير السن، أو مريضاً أو ثقيلاً يشق عليه النهوض، ولكن هذا ليس بجيد..
والصواب: أنه سنة مطلقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الصواب، فإذا جلسها لتحري السنة فليس عليه سجود سهو، ولا تسمى زيادة مخالفة للشرع، بل هي زيادة شرعية.
الجواب: هذا يسمى (القنوت) بعد الركوع في الركعة الثانية من الفجر.
اختلف فيه العلماء: فمنهم من قال: إنه يستحب هذا القنوت، ورأوه سنة مستمرة.
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه سنة في حق المسلمين إذا وقعت نازلة، إذا نزل بالمسلمين نازلة كمحاصرة عدو للمسلمين، أو نزول بلاء بالمسلمين فيدعو الإمام ويقنت، ويؤمن عليه المأمومون.
وقال بعضهم: هذا يختص بولي الأمر، الإمام الأكبر -السلطان- هو الذي يفعل ذلك كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل، فإنه صلى الله عليه وسلم دعا على أحياء من العرب ثم ترك ذلك، وفعله مرات كثيرة عليه الصلاة والسلام في النوازل، لا دائماً، وهذا هو الصواب أنه يفعل في النوازل، لا دائماً؛ لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: (أنه قنت ودعا على أحياء من العرب)، من حديث ابن عمر ، ومن حديث البراء بن عازب ، ومن حديث أبي هريرة .. وجماعة من الصحابة، أخبروا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت يدعو على أحياء من العرب، ومنهم الذين قتلوا القراء السبعين دعا عليهم شهراً عليه الصلاة والسلام، ودعا على جماعة من قريش، قبل الفتح، فهذا جائز بل مستحب إذا وجدت أسبابه.
أما القنوت الدائم في صلاة الفجر بعد الركوع الثاني كما استحبه بعض أهل العلم، فهذا ليس بجيد، والصواب أنه لا يستحب في الفجر، ولا في غيرها، بصفة دائمة إنما يفعل للنوازل، إذا كان هناك نازلة تضر المسلمين قنت الإمام.
أما اتخاذ القنوت في صلاة الفجر، بعد الركوع الثاني سنة دائمة، فهذا قول بعض أهل العلم كـالشافعية رحمهم الله وجماعة معهم، ولكنه قول مرجوح.
الصواب: أنه لا يستحب؛ لأنه ثبت من حديث سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي، قال: (قلت لأبي: يا أبت! إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي رضي الله عنهم: أفكانوا يقتنون في الفجر؟ فقال: أي بني محدث)، فهذا يدل على أنه ليس معروفاً في عهده صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الخلفاء الراشدين في غير النوازل، ولهذا قال هذا الصحابي الجليل: إنه محدث يعني: الاستمرار عليه، والقنوت من دون أسباب، هذا هو الراجح، وهو الأقوى دليلاً، لكن لو صليت خلف إمام يقنت فلا حرج؛ لأنه له قول، وله شبهة، وقد جاء في بعض الأحاديث الضعيفة، فلو صليت خلفه فلا حرج عليك، ولو قنت معه وأمنت معه لا حرج؛ لأنه قنوت له شبهة، قال به بعض أهل العلم فالأمر فيه واسع، لكن السنة والأفضل ترك ذلك.
الجواب: لا.. لا.. ليس من المحارم، أخو الخال ليس من المحارم، إلا إذا كان خالاً، إذا كان لك خال، مثلاً: زيد أخو أمك من الرضاعة أو من النسب، فهو خال لك أيضاً محرم لك، لكن أخوه الذي ليس برضيع لأمك، وليس خالاً لك لا يكون محرماً، لأنه قد يكون له أخ أجنبي من أبيه، أو خال من الرضاع فلا يكون خالاً لك ، إنما خالك الذي بينه وبين أمك رضاعة، إذا رضع من أمها أو من جدتها صار خالاً لها، فيكون خالاً لك بسبب الرضاع أو بسبب النسب، وأما أخوه الذي ليس بخال فليس خالاً لك، وليس محرماً لك.
الجواب: هذا فيه تفصيل: النوم: إذا استثقل الإنسان في نومه وذهب شعوره ينقض الوضوء، بنص السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أصيب الإنسان بما يغطي عقله، من سكر أو غشية أو إغماء فإنه ينتقض وضوءه؛ لأنه مظنة الحدث كالنوم، فالغشية التي تصيب الناس وهي الإغماء بسبب بعض الحوادث، أو صرع يصرع حتى يغمى عليه، أو يشرب مسكراً يذهب بعقله، هذه عليه الوضوء.
أما إذا كان المسكر ما ذهب بعقله، بأن كان شيئاً يسيراً، أو بأن كان قد اعتاد هذا الشيء فلا يسكر منه، ولا يذهب عقله؛ ما ينتقض وضوءه.
الضابط زوال العقل، فإذا زال عقله بإغماء أو نوم أو شرب مسكر أو حبوب أزالت عقله، فإنه ينتقض وضوءه، فأما إذا كان يعقل ما يخرج منه، ولم يذهب عقله بهذه الحبوب أو بهذا الشراب.. من يعقل ما خرج منه من ريح أو بول فإنه لا ينتقض وضوءه، فالحكم يدور مع بقاء العقل، إن بقي العقل فلا ينتقض الوضوء، وإن زال بسبب هذا الإغماء أو النوم أو السكر، فإنه يكون منتقض الضوء.
الجواب : إذا تقدم الإنسان وذكر للقاضي أو المسئول أنه رأى الهلال -هلال رمضان- فلم يقبل منه، ولم يعمل برؤيته، هذا فيه خلاف بين العلماء:
ذهب الأكثرون إلى أنه يصوم، لأنه ثبت الشهر في حقه برؤيته فيصوم، ويسبق الناس بيوم، ويصوم معهم إذا صاموا ويفطر معهم إذا أفطروا.
وذهب آخرون من أهل العلم: إلى أنه لا يصوم، إذا لم يعمل برؤيته، لا يصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون)، وهذا اليوم لم يصمه المسلمون فلا يصومه، وهذا هو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله وجماعة، وهو أظهر في الدليل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الصوم يوم تصومون)، والمسلمون لم يصوموا فتكون شهادته حينئذ لاغية في حقه وفي حق غيره، فلا يصوم، هذا هو الأرجح، وإن صام على القول الثاني الذي قاله الجمهور؛ فلا حرج عليه إن شاء الله، لكن عدم صومه أولى وأفضل.
الجواب: هذا فيه تفصيل:
إذا كان الذي عنده المبلغ مؤسراً، ولو طلبته المال لأعطاك فإنك تزكيه، أما إذا كان يماطلك، أو معسراً فلا زكاة عليك، إذا كنت طلبته فأبى وماطل حتى مضت المدة، فإنه لا زكاة عليك، أما إذا كان التأخير منك وإلا هو مليء فعليك الزكاة لكل الأعوام، أما إذا كان مماطلاً أو معسراً فلا زكاة عليك.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
سماحة الشيخ! في الختام: أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوان المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك.. نرجو ذلك.
المقدم: مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكراً لمتابعتكم وإلى الملتقى..
وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر