مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب.
رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، وباعثها أحد الإخوة من هناك يقول: أخوكم علاء الدين ، أخونا علاء له قضية يقول فيها: نرجو منكم أن تتفضلوا بتوضيح الرأي في ظاهرة منتشرة، وهي أن مندوبي المشتروات الموكلين من قبل شركاتهم أو مؤسساتهم لشراء الأغراض يحصلون على مبلغ من المال لأنفسهم من خلال عملية الشراء، وتحدث هذه العملية غالباً في صورتين:
الصورة الأولى: أن يطلب مندوب المشتروات من البائع وضع سعر مرتفع عن السعر الحقيقي للسلعة على الفاتورة، ويقوم مندوب المشتروات بأخذ هذا الفرق في السعر لنفسه.
أما الصورة الثانية: فإن مندوب المشتروات يطلب من البائع أن يكتب له الفاتورة بنفس سعر السلعة الحقيقي في السوق، ثم يطلب من البائع مبلغاً من المال لنفسه يتناسب مع كمية السلع المشتراة ويكون ذلك نظير تشجيع لمندوب المشتروات لكي يقصد هذا المحل دائماً ، نرجو أن تتفضلوا بالتوجيه، جزاكم الله خيرا؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهاتان الصورتان اللتان سأل عنهما صاحب السؤال كلتاهما محرمة، وكلتاهما خيانة، سواء كان اتفق مع صاحب السلعة على زيادة الثمن على السعر المعروف في السوق حتى يأخذ الزيادة، أو أعطاه شيئاً فيما بينه وبينه ولم يجعل في الفاتورة إلا السعر المعروف كل ذلك محرم، وكل ذلك خيانة، وكل هذا من أسباب أن يختار لنفسه من الباعة من يناسبه ولا يبالي بالسعر الذي ينفع الشركة ويبرئ الذمة، بل إنما يبالي بالشيء الذي يحصل به مطلوبه من البائعين، ولا يبالي بعد ذلك بالحرص على مصلحة الشركة وأن يتطلب السعر المناسب المنخفض من أجل النصح لها وأداء الأمانة، فهذا كله لا يجوز؛ لأنه خيانة.
الجواب: المشروع للمسلم إذا دخل في الصلاة أن يقبل عليها بقلبه وقالبه، وأن يستشعر أنه واقف بين يدي الله سبحانه، فيعظمه ويخشع بين يديه، ويقبل على هذه العبادة العظيمة، وبذلك يبتعد عنه الشيطان، فإنه وسواس خناس، وسواس عند الغفلة خناس عند الذكر، فإذا غلب على المؤمن أو كثر منه الوسواس في حال الصلاة فليستعذ بالله من الشيطان، ولينفث عن يساره ثلاث مرات، قائلاً: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الصحابي الجليل عثمان بن أبي العاص الثقفي لما قال له: (إن الشيطان قد لبس علي صلاتي، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يتعوذ بالله من الشيطان، وأن ينفث عن يساره وهو في الصلاة ثلاثاً، قال
فينبغي لك أيها السائل! أن تستشعر عظمة ربك عند دخولك في الصلاة، وأن تقبل عليها بقلبك، تتدبر ما تقرأ من سورة الفاتحة وغيرها، وأن تجتهد في جمع قلبك على الله، فإذا لم يكف ذلك تعوذت بالله من الشيطان، نفثت عن يسارك ثلاثاً وتعوذت بالله من الشيطان، والله يعيذك منه سبحانه وتعالى، ولا تيأس، بل عليك بالجد والنشاط في محاربة عدو الله بجمع قلبك على الله، واستحضارك أنك بين يديه ترجو رحمته وتخشى عقابه، وتستشعر أيضاً أن هذه الصلاة هي عمود الإسلام، وهي أعظم العبادات وأهم الفرائض بعد الشهادتين.
وبهذا الاستحضار وبهذه المراقبة وبهذا التوجه تسلم إن شاء الله من عدو الله، وفقنا الله وإياك والمسلمين.
الجواب: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يصلي ركعتين، الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين حتى يرجع من سفره، هذا هو المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام، وروي عنه أنه كان يقصر ويتم ولكنه ليس بمحفوظ، والمحفوظ عنه في الأحاديث الصحيحة أنه كان في السفر يقصر حتى يرجع.
أما المغرب فإنه يصليها على حالها ثلاثاً سفراً وحضراً، وهكذا الفجر كان يصليها ثنتين سفراً وحضراً، ويصلي مع الفجر سنتها القبلية ركعتين خفيفتين.
أما سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء فكان يتركها في السفر عليه الصلاة والسلام، فينبغي للمؤمن أن يفعل ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في السفر.
والسفر عند أهل العلم هو ما يبلغ في المسافة يوماً وليلة يعني: مرحلتين، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ويقدر ذلك بنحو ثمانين كيلو تقريباً لمن يسير في السيارة، وهكذا في الطائرات وفي السفن والبواخر، هذه المسافة وما يقاربها تسمى سفراً، وتعتبر سفراً في العرف السائد بين المسلمين، فإذا سافر الإنسان على الإبل أو على قدميه أو في السيارات أو في الطائرات أو في المراكب البحرية هذه المسافة أو أكثر منها فهو مسافر.
وقال بعض أهل العلم: إنه يحد بالعرف ولا يحد بالمسافة المقدرة بالكيلوات، بل ما يعد سفراً في العرف يسمى سفراً ويقصر فيه وما لا فلا.
والصواب ما قرره أهل العلم أنه يحدد بالمسافة، هذا هو الذي عليه أهل العلم، فينبغي الالتزام بذلك، وهو الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم أعلم الناس بدين الله، وهم أعلم الناس بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
الجواب: نعم، ذبيحة المرأة جائزة إن كانت مسلمة أو كتابية من اليهود والنصارى.
ذبيحة المسلمين من الرجال والنساء وذبيحة أهل الكتاب من الرجال والنساء كلها جائزة، إذا كانت على الوجه الشرعي، وقد سئل النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام فأمضى ذبيحة المرأة عليه الصلاة والسلام.
فهي كالرجل في كل الأحكام إلا ما خصه الدليل، فذبيحتها كالرجل، فإذا ذبحتها ذبحاً شرعياً سواء كانت الذبيحة من الغنم أو من البقر أو من الإبل أو من الصيود أو من الدجاج أو الحمام، أو غير ذلك من المأكولات ذبيحتها جائزة إذا كانت على الوجه الشرعي.
الجواب: تخصيص وقت من الأوقات بالذبح ليس عليه دليل إلا ما شرع الله في أيام النحر، فلا يخصص شعبان ولا غيره بذبح، وإذا اعتاد الناس ذلك فهي عادة سيئة، يجب أن تغير حتى لا يظن الجهلة أنها قربة وطاعة.
فالإنسان يتقرب إلى الله بالذبائح في كل وقت، في رمضان .. في شوال .. في شعبان .. في ذي القعدة .. في المحرم .. في ربيع أول .. ربيع ثاني في أي وقت، إذا تقرب لوجه الله متى يسر الله له الذبح، فإذا ذبح في شعبان أو في رمضان أو في شوال أو غيرها إبلاً أو بقراً أو غنماً، ليصدق على الفقراء والمحاويج أو على أقاربه وجيرانه أو على ضيفانه ونحوه كل ذلك لا بأس به.
أما أن يخص شعبان عن عقيدة أو يخص رمضان عن عقيدة أو يخص غيرهما فلا، أما إذا ذبح في رمضان لأجل فضل الشهر وقصد التقرب إلى الله في هذا الشهر الكريم فهذا لا بأس من أجل فضل الشهر، كما يتقرب إلى الله في أيام النحر؛ لأن الله شرع في ذلك الذبح.
الجواب: شهادة الزور من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب يقول الله سبحانه: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [الحج:30]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله! قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت).
يعني: ما زال يكرر التحذير من شهادة الزور، حتى قال الصحابة: ليته سكت، يعني: إبقاءً عليه لئلا يشق على نفسه عليه الصلاة والسلام.
والمقصود من هذا التحذير منها، وإن كان الشرك أكبر والعقوق أكبر لكنها جريمة عظيمة يتعلق بها شر عظيم وظلم للناس واستحلال الفروج والأموال والأعراض والدماء بغير ما شرع الله، فلهذا صارت جريمة عظيمة، ويجب على ولي الأمر إذا عرف ذلك أن يعاقب شاهد الزور بالعقوبة الرادعة من الجلد والسجن ونحو ذلك مما يكون زاجراً له ولأمثاله؛ لأنها جريمة يترتب عليها فساد كبير وشر عظيم فاستحق صاحبها أن يعاقب عقوبة رادعة من ولي الأمر.
الجواب: نعم عليك ثلاثة أمور:
الأمر الأول: التوبة إلى الله سبحانه، والندم على ما فعلت من التقصير والإفطار بغير حق، فإن كنت أفطرت من أجل الحيض فلا حرج لكن عليك التوبة إلى الله من أجل التأخير؛ لأنك أخرت القضاء، والواجب أن تقضي قبل رمضان الذي بعد رمضانك الذي أفطرت فيه.
فعليك التوبة إلى الله سبحانه من هذا التأخير أو من الإفطار بغير عذر إن كنت أفطرت بغير عذر، والتوبة لازمة من كل ذنب، وهي الندم على الماضي من الذنب والإقلاع منه والعزم الصادق أن لا يعود العبد إليه، هذه التوبة.
وعليك مع ذلك قضاء الأيام الأربعة؛ لأن الله قال: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185] وإذا أفطر غير المريض وغير المسافر فمن باب أولى أن يقضي وعليه التوبة إلى الله.
وأمر ثالث: وهو إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع، يعني: كيلو ونصف تقريباً من التمر أو من الحنطة أو من الرز أو غيرها من قوت البلد، عن كل يوم نصف صاع يعني: صاعين بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، يعطاها بعض الفقراء ولو فقيراً واحداً يكفي، والله جل وعلا المسئول أن يغفر لنا ولك، وأن يهدينا وإياك وسائر المسلمين.
الجواب: إذا كنت حين النذر قد بلغت الحلم بالحيض أو بإكمال خمسة عشر سنة أو بإنبات الشعر حول الفرج، الشعر الخشن حول الفرج حول القبل، أو احتلمت يعني: أنزلت الماء المني باحتلام أو بأي نوع من أنواع الشهوة فإنه يلزمك هذا النذر؛ لأن المرأة تبلغ الحلم بأربعة أمور، بإكمال خمسة عشر سنة أو بإنزال المني عن شهوة ليلاً أو نهاراً ولو بالاحتلام أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج أو بالحيض.
والرجل مثلها سواء بسواء ما عدا الحيض لأنه من خصائص النساء.
فإذا كنت حين النذر قد بلغت الحلم بإحدى هذه الأمور فعليك أن توفي بنذرك، وأن تصومي الإثنين والخميس كما نذرت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) رواه البخاري في الصحيح.
وعليك أن تقضي الأيام التي فرطت فيها ولم تصومي، عليك أن تقضيها ونرجو أن لا يكون عليك كفارة.
الجواب: الصواب الذي دلت عليه الأدلة الشرعية أن عليها القضاء دون الإطعام، والقول بأن عليها الإطعام قول غلط في أصح قولي العلماء، وإنما عليها القضاء دون الإطعام إذا كانت معذورة من أجل الحمل أو الرضاع أو مرض فعليها القضاء فقط.
أما إن كانت تساهلت وحصل لها وقت تقضي فيه لكنها تساهلت فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقارب كيلو ونص تقريباً من قوت البلد من تمر أو أرز أو غير ذلك عن تأخيرها الصيام.
وعلى المرأة أن تتقي الله دائماً في صومها وصلاتها وغير ذلك كالرجل، كل منهما عليه أن يتقي الله وأن يهتم بأمر دينه وأن يجتهد في أداء الحق الذي عليه، فالصوم ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهو صوم رمضان.
فالواجب على الرجل والمرأة المكلفين العناية بهذا الأمر وعدم التفريط فيه، فإذا أفطر الإنسان لمرض أو سفر أو أفطرت المرأة لحيض أو حمل أو رضاع يشق معه الصيام فإنها تقضي، وتبادر بالقضاء من حين تستطيع، والله ولي التوفيق، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرا. كونها تركت الصيام للجهل ولقلة التوعية الإسلامية في وطنهم كما يذكر..
الشيخ: ما يمنع القضاء؛ لأن هذا أمر معروف بين المسلمين، ومن الأمور المشهورة المعروفة التي لا تخفى على أحد.
الجواب: رفع اليدين غير مشروع في خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد لا للإمام ولا للمأمومين، وإنما الإنصات للخطيب والتأمين على دعائه بينه وبين نفسه من دون رفع صوت، وأما رفع اليدين فلا يشرع.
ولم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في خطبة الجمعة ولا في خطبة الأعياد، ولما رأى بعض الصحابة بعض الأمراء يرفع يديه في خطبة الجمعة أنكر عليه ذلك قال: ما كان النبي يرفعهما عليه الصلاة والسلام.
نعم إذا كان في استسقاء يستغيث يوم الجمعة في خطبة الجمعة فإنه يرفع يديه في حال الاستغاثة حال الاستسقاء طلب الغيث طلب المطر.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في هذه الحالة إذا استسقى في خطبة الجمعة أو في خطبة العيد، كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام.
أما في الخطبة التي ليس فيها استسقاء فما كان يرفع عليه الصلاة والسلام.
الجواب: المرأة في الإحرام ليس لها أن تغطي وجهها بالنقاب أو البرقع، وليس لها أيضاً أن تلبس القفازين في اليدين؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام فيما أرشد إليه المحرم: (ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين)، يعني: في الإحرام.
ولكنها تغطي وجهها بغير ذلك من الخمار ونحوه، تغطي يديها بغير ذلك من جلبابها أو عباءتها أو نحو ذلك.
أما القفازان فلا، وهكذا النقاب وهو ما يصنع للوجه المخيط الذي يصنع للوجه هذا لا تلبسه المحرمة لا في العمرة ولا في الحج.
قالت عائشة رضي الله عنها: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكنا إذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا بعدوا كشفنا)، فالمرأة هكذا إذا كان يقرب منها رجال تغطي وجهها بالخمار ونحوه لا بالنقاب المصنوع للوجه.
ولا تغطي يديها بالقفازين ولكن بغيرهما، وهكذا الرجل لا يغطي وجهه وهو محرم ولا يغطي رأسه وهو محرم، ولا يغطي يديه بالقفازين وهو محرم، ولكن يغطي يديه بغير القفازين لو غطى يديه بالرداء أو بالإزار أو بشيء آخر لا بأس بذلك. فالمرأة مثله.
الجواب: لا حرج فيها مثل: صالح وعامر وسعيد كلها أسماء جامدة ما تقصد معانيها، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، نعم.
وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن مثل هذا ثم تركه عليه الصلاة والسلام.
الجواب: حفلات الميلاد من البدع التي بينها أهل العلم، وهي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها.
وقال -أيضاً- عليه الصلاة والسلام: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة: (أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة) خرجه مسلم في صحيحه، زاد النسائي بإسناد صحيح (وكل ضلالة في النار).
فالواجب على المسلمين ذكوراً كانوا أو إناثاً الحذر من البدع كلها.
والإسلام بحمد الله فيه الكفاية وهو كامل، قال تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا [المائدة:3].
فقد أكمل الله لنا الدين بما شرع من الأوامر والعبادات وما نهى عنه من النواهي فليس الناس في حاجة إلى بدعة يبتدعها أحد لا احتفال الميلاد ولا غيره.
فالاحتفالات بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أو بميلاد الصديق أو عمر أو عثمان أو علي أو الحسن أو الحسين أو فاطمة أو البدوي أو الشيخ: عبد القادر الجيلاني ، أو فلان أو فلان كل ذلك لا أصل له، كله منكر كله منهي عنه، وكله داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: (وكل بدعة ضلالة).
فلا يجوز للمسلمين تعاطي هذه البدع ولو فعلها من فعلها من الناس، فليس فعل الناس تشريعاً للمسلمين، وليس فعل الناس قدوة إلا إذا وافق الشرع، فأفعال الناس وعوائدهم كلها تعرض على الميزان الشرعي كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فما وافقهما قبل وما خالفهما ترك، كما قال سبحانه: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:59].
وفق الله الجميع وهدى الجميع صراطه المستقيم.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيراً.
سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك، نسأل الله التوفيق.
المقدم: اللهم آمين.
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
شكراً لمتابعتكم وإلى الملتقى، ولكم تحية من زميلي: مطر محمد الغامدي ، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر