حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني حدثنا المفضل - يعني: ابن فضالة المصري - عن عياش بن عباس القتباني : أن شييم بن بيتان أخبره عن شيبان بن أمية أن مسلمة بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت على أسفل الأرض قال شيبان : فسرنا معه من كوم شريك إلى علقماء أو من علقماء إلى كوم شريك، يريد علقام، فقال رويفع : (إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح، ثم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا
أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله باب ما نهي عنه أن يستنجى به.
وهذه الترجمة معقودة لأمور نهي عن الاستنجاء بها، وقد مرت أحاديث فيها النهي عن أشياء يستنجى بها، ولكنها جاءت من أجل الاستدلال على أمور أخرى غير الذي يستنجى به، وهذه الترجمة معقودة لما نهي أن يستنجى به.
وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (يا
والمقصود بالترجمة هو قوله في آخر الحديث: (أو استنجى برجيع أو عظم)، وأما الباقي فإنه لا علاقة له بالترجمة، وإنما يدل على أمور أخرى لا علاقة لها بالترجمة، وإيراد الحديث إنما هو من أجل الجملة الأخيرة؛ لأنه اشتمل على ثلاث جمل كلها إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بريء ممن فعلها، وآخرها كونه استنجى برجيع دابة أو عظم.
قوله: [ (من عقد لحيته) ].
فسر بتفسيرين:
أحدهما: أنهم كانوا في الجاهلية في الحرب يفتلون لحاهم ويعقدونها.
الثاني: أنه معالجة الشعر حتى ينكمش ويتجعد ويتعقد بدلاً من أن يسترسل، فيحتمل هذا ويحتمل هذا.
قوله: [ (أو تقلد وتراً) ].
وهو: ما يجعل على الدواب في رقابها.
وقيل: إن المقصود من ذلك: أنهم كانوا يجعلون فيها تمائم وتعويذات يستعيذون بها لتدفع الآفات وترد الأمور المكروهة، وهذه عقيدة جاهلية وأمور منكرة ومحرمة، فلا يعول الإنسان إلا على الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر، ولا يجوز تعليق التمائم أو غيرها من أجل أنه يدفع المكروه والآفات؛ فإن هذا من الأمور المحرمة التي لا يسوغ تعاطيها ولا يسوغ الإقدام عليها.
قوله: [ (أو استنجى برجيع دابة أو عظم) ]، إذا كانت الدابة مما يؤكل لحمه فهو ممنوع الاستنجاء برجيعها؛ لأنه جاء ما يدل على أن الروث يكون علفاً لدواب الجن، والعظم يكون طعاماً للجن، وأما إذا كان من غير مأكول اللحم فإنه نجس، والنجاسة لا تزال بالنجاسة، فما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والخيل وغير ذلك من مأكول اللحم فهذا هو الذي يكون رجيعه علفاً لدواب الجن، وأما ما لا يؤكل لحمه فأرواثه نجسة، فلا تزال بها النجاسة؛ لأنها تزيد النجاسة نجاسة، ويمكن أيضاً أنها تنشر النجاسة في أماكن أخرى غير المكان الذي عليه النجاسة في الأصل.
قوله: [ (فإن محمداً -صلى الله عليه وسلم- بريء منه) ]، هذا يدل على تحريم ذلك، وفيه: أن هذه الأمور التي وصف من فعلها بأن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه من الكبائر، وأنها حرام، وأنها لا تسوغ ولا تجوز.
وفي الحديث قصة وهي: أن مسلمة بن مخلد كان أميراً لـمعاوية على مصر فاستناب رويفع بن ثابت على جزء من أرض مصر، وكان شييم بن بيتان صاحب رويفع رضي الله عنه، فلما ذهب إلى البلد الذي عين فيه والذي استنيب فيه من قبل والي مصر مسلمة بن مخلد ، كان يمشي هو وإياه في الطريق إلى ذلك المكان الذي يقال له: علقام، وكانا يسيران من بلد إلى بلد، من كوم شريك إلى علقماء أو من علقماء إلى كوم شريك يريد علقام يعني: يريد البلد الذي أسند إليه القيام بولايته، فكانا في هذه المسافة التي بين هاتين البلدتين في أثناء الطريق يتحدثان بهذا الحديث أو بهذا الكلام، أي: أنه في مسافة معينة من الطريق من هذا البلد إلى هذا البلد في أثناء الطريق حدث بهذا الحديث، فقال: (إنا كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ أحدنا النضو)، والنضو: هو البعير الذي يكد ويعمل عليه، وقد هزل بسبب العمل عليه، فكان أحدهم يأخذ البعير على النصف مما يغنم، على أن صاحب البعير -الذي هو مالكه- له نصف ما ينتج من الفوائد عن طريق استعمال هذا البعير، والذي استعمله واستأجره له النصف، وهذا يدل على جواز مثل هذه المعاملة.
فمثلاً: كون الإنسان عنده سيارة ويعطيها إنساناً ليستعملها بالأجرة، وما حصل من ريع أو نقود لكل واحد منهما جزء، هذا له النصف، وهذا له النصف، أو هذا له الربع وهذا له ثلاثة أرباع، المهم أن يكون هناك نسبة معلومة بحيث يكون كل واحد منهما له نصيب من الريع والناتج الذي ينتج بسبب هذا العمل فهذا يدل على جواز ذلك.
وقد أجازه بعض أهل العلم ومنعه كثير من أهل العلم وقالوا: إن ذلك لا يجوز إلا بأجرة المثل، لكن هذا العمل الذي جاء عن رويفع أنهم كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن ذلك جائز، ثم أيضاً هو شبيه بالمضاربة التي أجمع المسلمون عليها، وهي كون الإنسان يدفع المال إلى عامل ليعمل به وما حصل من ربح فهو بينهما على النسبة التي يتفقان عليها.
هذه معاملة كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام، وهي محل إجماع بين أهل العلم لا خلاف بينهم في ذلك، وهي مثل المزارعة والمساقاة، والمزارعة هي: أن الإنسان يعطي الأرض لشخص يزرعها على النصف مما يخرج منها أو يعطيه نخلاً ليسقيه على النصف من الثمرة، وذلك جائز، وقد جاء في ذلك قصة خيبر، ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود في خيبر، وأنه عاملهم على نصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
فكون الإنسان يدفع دابته أو سيارته إلى إنسان ليستعملها في الأجرة وما حصل من ريع ونتاج وفائدة تكون بينهما على النصف لا بأس بذلك؛ لأن هذا من جنس المضاربة، ومن جنس المزارعة والمساقاة، والمضاربة مجمع عليها، والمساقاة والمزارعة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن النصوص جاءت في جوازها، وذلك في قصة خيبر.
فاستعمال الدابة أو السيارة على أن الإنسان يعمل بها وما حصل من شيء فهو بينهما، أو يؤجرها بالنقود وما حصل من شيء بينهما لا بأس بذلك، هذا هو الصحيح في هذه المعاملة؛ لأنه وجد ما يدل على ذلك، ومنه ما جاء في قصة رويفع أنهم كانوا يفعلون ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أن ذلك مماثل للمضاربة، وقد أجمع أهل العلم عليها، ومماثل للمزارعة والمساقاة، وقد جاء ما يدل عليها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله: [ (وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح) ] يعني: أنه عند القسمة يكون لهذا هذا الشيء، ولهذا هذا الشيء، وفي هذا دليل على أنه ما يمكن أن يقسم قسمته عندما يطلب أحد الشريكين القسمة، أما إذا كان الشيء لا يصلح للقسمة ولا يقبل القسمة فإن هذا لا سبيل إلا بيعه، ثم يقتسمون نقوده على حسب النسبة، وعلى حسب الملك للأصل، فإذا كان أنصافاً يقتسمون القيمة أنصافاً، وإذا كان ثلثاً وثلثين فيقتسمونها على هذا الأساس.
فالأصل في القسمة أن ما يمكن قسمته وطلب أحد الشريكين القسمة فإنه يقسم، وأما إذا كان لا يقبل القسمة أو كان في قسمته مضرة فإنه يباع وتقسم قيمته.
ثم بعد ذلك أخبر عما حدثه به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: (يا
يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني شيخ أبي داود ، وقد أطال في نسبه، وقد ذكرنا أن التلميذ يذكر نسب شيخه كما يريد، فيمكن أن يختصره، ويمكن أن يطوله، ويمكن أن يذكره باسمه فقط ولا يضيف إلى ذلك شيئاً إذا كان معروفاً ومشهوراً، ويمكن أن ينسبه ويطيل في نسبه كما فعل أبو داود هنا؛ فإنه أطال في نسبه، وأحياناً لا يزيد على كلمتين، وإنما يذكر اسمه واسم أبيه.
وقد سبق أن مر بنا أن من دون أبي داود أحياناً يضيف في نسبة شيخ أبي داود ويأتي بكلمة (يعني) أو (هو) ابن فلان، كما سبق ذكر ذلك وبيانه.
فالحاصل أن التلميذ يذكر شيخه إما مختصراً نسبه، وقد يذكر اسمه فقط، وكثيراً ما يأتي من هذا القبيل، وإما قد يذكره ويطيل في نسبه كما فعل أبو داود هنا، لكن إذا اختصر نسبه، وأراد أحد ممن دون التلميذ أن يوضح فيزيد، ولكن بعبارة تشعر بأن الزيادة ممن دون التلميذ وهي إما (هو) وإما (يعني).
[ ويزيد بن خالد ]. هذا ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ حدثنا المفضل يعني: ابن فضالة المصري ].
المفضل بن فضالة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
ويزيد بن خالد الذي هو شيخ أبي داود والذي أطال في ذكر نسبه ما زاد في ذكر شيخه على أن قال: المفضل فقط ولم ينسبه، فهو مهمل، فجاء أبو داود أو من دون أبي داود فقال: ابن فضالة وأتى بكلمة (يعني).
[ عن عياش بن عباس القتباني ].
عياش بن عباس القتباني، ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن، وعياش وعباس من الألفاظ المتقاربة في الرسم والشكل، وإنما الفرق بينهما في النقط.
والتصحيف والتحريف يأتي في مثل هذه الألفاظ المتقاربة التي رسمها واحد وشكلها واحد، ويسمونها المؤتلف والمختلف، أي: ما تتفق فيه الألفاظ من حيث الرسم والشكل وتختلف في النطق؛ لأن رسمها متقارب، والفرق إنما هو في النقط والنطق.
[ أن شييم بن بيتان أخبره ].
شييم بن بيتان، ثقة، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي .
[ عن شيبان القتباني ].
شيبان بن أمية أبو حذيفة ذكره أبو داود في آخر الإسناد، وهو مجهول، أخرج حديثه أبو داود وحده.
[ عن رويفع ].
رويفع بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي .
قال أبو داود : حصن أليون على جبل بالفسطاط، قال أبو داود : وهو شيبان بن أمية يكنى أبا حذيفة ].
أورد أبو داود رحمه الله إسناداً آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص
بمثل ما جاء في الإسناد المتقدم والمتن المتقدم.والمقصود منه: أن شييم بن بيتان رواه عن شيبان وعن أبي سالم الجيشاني ، وبهذا يتبين أن الحديث سليم وصحيح؛ لأن في الإسناد الأول مجهولاً، لكن جاء في الإسناد الثاني ما يرفع ضعف الحديث، وعلى هذا فالحديث ثابت؛ لأنه جاء من طريق أخرى.
فليس التعويل على الطريق الأولى التي فيها رجل مجهول وهو شيبان بن أمية ؛ لأن هذه الطريق التي فيها مجهول جاءت من طريق لا جهالة فيها، بل رجالها ثقات، فالإسناد هو نفس الإسناد إلا أنه بعد شييم جاء إسناد آخر غير إسناد شيبان الذي هو مجهول، وبذلك يصح الحديث.
وأحال بالمتن على ما تقدم فقال: أخبره بهذا الحديث أيضاً.
قوله: [ يذكر ذلك وهو معهم مرابط ]، يعني: يذكر المكان الذي حدثه به وهو مرابط، وهو حصن باب أليون، وفسره بعد ذلك بأنه حصن على جبل.
قوله: [ حدثنا يزيد بن خالد حدثنا مفضل عن عياش عن شييم بن بيتان عن أبي سالم الجيشاني ].
هؤلاء مر ذكرهم في الإسناد السابق الذي وصل إلى شييم بن بيتان ، ثم صار هناك طريق آخر عن أبي سالم الجيشاني وهو سفيان بن هانئ، ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي ، ويقال: له صحبة.
والمخضرم: هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون صحابياً.
[ عن عبد الله بن عمرو ].
عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، صحابي جليل، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعبادلة هم: عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، وأحاديثه عند أصحاب الكتب الستة.
أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر وفيه: النهي عن شيء يستنجى به وهو العظم والبعر، والبعر: هو الروث، يعني: روث ما يؤكل لحمه، وهو كما تقدم.
وقوله: (نتمسح) يعني: نستنجي.
أحمد بن محمد بن حنبل الإمام الفقيه المحدث المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وهو آخر الأئمة الأربعة في الزمن؛ لأن وفاته كانت في سنة (241هـ) وأولهم أبو حنيفة توفي سنة (150هـ) ومالك توفي بعده سنة (179هـ) والشافعي توفي سنة (204هـ) فهذه سنوات وفيات هؤلاء الأئمة الأربعة.
وبعض الناس يستعمل في هذا حروف أبجد بدلاً من ذكر السنين؛ لأنها تكون أخصر وأسهل في الحفظ، وإذا عرف الكلمة ثم فكها وعرف مقدار الأعداد التي تخرج منها يكون بذلك قد عرف سنة الوفاة، ويستعمل بعض الشعراء ذلك بأن يذكر الكلمات استغناءً عن ذكر الأرقام والأعداد.
وقد ذكر بيت من أبيات الشعر فيه وفيات الأئمة الأربعة بحروف الأبجد قال فيه الشاعر:
فـنعمان هم قن وطعق لـمالك وللشافعي در ورام ابن حنبل
فـنعمان هم قن
قن: يعني: قاف ونون مائة وخمسين.
وطعق لـمالك
طاء وعين وقاف تصير مائة وتسعة وسبعين.
وللشافعي در
دال وراء تساوي مائتين وأربعة.
ورام ابن حنبل
تكون مائتين وواحداً وأربعين.
فهذا بيت اشتمل على وفيات الأئمة الأربعة بالحروف الأبجدية.
وأصحاب الكتب الستة كلهم خرجوا حديثه.
[ حدثنا روح بن عبادة ].
روح بن عبادة، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا زكريا بن إسحاق ].
زكريا بن إسحاق، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا أبو الزبير ].
أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، فقيه يدلس، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ أنه سمع جابر بن عبد الله ].
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث رجال إسناده كلهم من رجال الكتب الستة: الإمام أحمد بن حنبل عن روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق عن أبي الزبير عن جابر، هؤلاء كلهم خرج حديثهم أصحاب الكتب الستة، فالحديث مسلسل بالرواة الذين خرج لهم أصحاب الكتب الستة.
أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن وفد الجن جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن ينهى أمته عن أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة، والعظم والروث سبق أن تكلمنا عليهما، والحممة قيل: إنها العظام التي أحرقت أو الأخشاب التي قد أحرقت، ولكن الذي يناسب ما جاء في قصة الجن هو العظام، وأيضاً إذا كانت قد أحرقت فبالإضافة إلى أن فيها إفساداً لطعام الجن، فكذلك لا يحصل المقصود منها إذا استنجى بها؛ وذلك لاحتراقها ولتفتتها، فلا يمكن الاستفادة منها في هذا المجال الذي هو الاستنجاء وقطع الخارج.
وفي هذا دليل على أن التعليل للنهي عن الاستنجاء بالروث والعظام أنه طعام الجن، وقد جاء في بعض الأحاديث: أن الله يجعل على العظم شيئاً من اللحم يستفيد منه الجن، ويجعل على الروث شيئاً تستفيد منه دواب الجن.
قوله: [ (انه أمتك) ] المقصود: انه الإنس؛ وإلا فإن الجن من أمته صلى الله عليه وسلم؛ لأنه مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس، فالمراد: أمتك الذين هم من جنسك، أي: من البشر.
حيوة بن شريح الحمصي، ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة .
وهناك حيوة بن شريح المصري وهو فوقه، فإن طبقة الحمصي متأخرة، وأما حيوة بن شريح المصري فطبقته متقدمة، وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة ولم يخرج له النسائي ، ولهذا لم يمر بنا في سنن النسائي أن من شيوخه حيوة بن شريح.
[ عن ابن عياش ].
إسماعيل بن عياش الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده، وإذا روى عن غيرهم يكون مخلطاً، وهنا روايته عن أهل بلده؛ لأنه حمصي، والذي روى عنه حمصي، أخرج حديثه البخاري في (رفع اليدين) وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن يحيى بن أبي عمرو السيباني ].
يحيى بن أبي عمرو السيباني، ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن عبد الله بن الديلمي ].
عبد الله بن فيروز بن الديلمي، ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ عن عبد الله بن مسعود ].
عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، وهو من فقهاء الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وبعض العلماء يقول: إنه أحد العبادلة الأربعة، ولكن المشهور أن العبادلة الأربعة ليس فيهم عبد الله بن مسعود ؛ لأنهم من صغار الصحابة وكانوا في أسنان متقاربة، وأما عبد الله بن مسعود فهو من كبار الصحابة، وهو ممن تقدمت وفاته؛ لأنه توفي سنة (32هـ)، وأما أولئك فقد عاشوا وأدركهم جم غفير لم يدركوا عبد الله بن مسعود، فالصحيح أنهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير .
حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن؛ فإنها تجزئ عنه) ].
أورد أبو داود رحمه الله باب الاستنجاء بالحجارة، والاستجمار: هو الاستنجاء والاستطابة، وهذان اللفظان يستعملان أو يطلقان على ما يحصل بالماء وعلى ما يحصل بالحجارة؛ لأن هذا كله يقال له: استنجاء واستطابة، فإذا استعمل الماء فهو استطابة، وإن استعمل الحجارة فهو استنجاء، وهو استطابة، فالاستطابة تحصل سواء بالماء أو بالحجارة، كل ذلك يقال له: استطابة، لكن الاستجمار إنما يكون بالحجارة فقط ولا يكون بالماء؛ لأنه مأخوذ من استعمال الجمار، وهو استعمال الحصى في إزالة الخارج، والجمار هو الحصى، فهو خاص بإزالتها بالحجارة، أما الاستنجاء والاستطابة فإنها تصلح للماء وللحجارة، وهنا قال: الاستنجاء بالحجارة، فعبر بالاستنجاء لأنه يكون بالماء ويكون بالحجارة، والاستنجاء مأخوذ من النجو وهو القطع، وقطع أثر الخارج يكون بالماء ويكون بالحجارة، فهذا هو معنى الاستنجاء.
أورد أبو داود رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليأخذ ثلاثة أحجار؛ يستطيب بهن؛ فإنها تجزئ عنه) يعني: يستنجي بهن؛ لأن الاستطابة والاستنجاء بمعنى واحد وتستعمل للماء وللحجارة.
وقوله: (فليأخذ) يدل على أن الإنسان يحرص على أن يحصل على هذا الذي يكون به قطع الخارج، فإذا ذهب الإنسان إلى الخلاء فليأخذ معه ثلاثة أحجار إذا كانت الأرض التي ذهب إليها ليس فيها حجارة، لكن إذا كانت الأرض التي ذهب إليها فيها حجارة فليأخذ من الأرض التي ذهب إليها.
وهذا الحديث فيه دلالة على استعمال الحجارة واستعمال الثلاث، وأنه لا يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، إلا إذا كان الحجر كبيراً وله ثلاث شعب فإن كل شعبة بمنزلة الحجر، كما قال بعض أهل العلم: إذا استنجى بحجر كبير له ثلاث شعب فإن ذلك يقوم مقام الثلاثة الأحجار.
سعيد بن منصور، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ وقتيبة بن سعيد ].
قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ قالا: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ].
يعقوب بن عبد الرحمن هو القاري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة .
[ عن أبي حازم ].
أبو حازم هو سلمة بن دينار مشهور بكنيته، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن مسلم بن قرط ].
مسلم بن قرط، مقبول، أخرج حديثه أبو داود والنسائي .
[ عن عروة ].
عروة بن الزبير بن العوام، ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن عائشة ]
عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود كذا رواه أبو أسامة وابن نمير عن هشام يعني: ابن عروة ].
أورد أبو داود رحمه الله حديث خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة، فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع) يعني: ليس فيها روث مطلقاً، ولكن المقصود الذي يكون طاهراً وهو رجيع ما يؤكل لحمه، هذا هو الذي يكون طاهراً، وأما إذا كان نجساً فإنه لا يزيد النجاسة إلا نجاسة.
وقد سبق أن مر أنه لا يستنجي بعظم ولا روث؛ لأنها طعام الجن ودوابهم.
قال أبو داود : [ كذا رواه أبو أسامة وابن نمير عن هشام يعني: ابن عروة ].
هذه إشارة إلى أن هناك طريقاً أخرى مثل الطريق السابقة.
عبد الله بن محمد النفيلي، ثقة، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة.
[ حدثنا أبو معاوية ].
أبو معاوية محمد بن خارم بن الضرير الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن هشام بن عروة ].
هشام بن عروة بن الزبير ، ثقة ربما دلس، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن عمرو بن خزيمة ].
عمرو بن خزيمة ، مقبول، أخرج حديثه أبو داود وابن ماجة .
[ عن عمارة بن خزيمة ].
عمارة بن خزيمة ، ثقة، أخرج له أصحاب السنن الأربعة.
[ عن خزيمة بن ثابت ].
خزيمة بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب الشهادتين؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين، وهذا من خصائصه رضي الله تعالى عنه، وفي ذلك قصة وهي: أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل بينه وبين أعرابي بيع وشراء، فالأعرابي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهو قال كذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من يشهد؟ فما أحد تقدم للشهادة، فجاء
وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
وقوله: [ قال أبو داود : كذا رواه أبو أسامة ].
هو حماد بن أسامة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ وابن نمير ].
هو عبد الله بن نمير ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن هشام ].
هشام بن عروة وقد مر ذكره.
حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقرئ قالا: حدثنا عبد الله بن يحيى التوأم ح وحدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا أبو يعقوب التوأم عن عبد الله بن أبي مليكة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (بال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام
أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب الاستبراء، والاستبراء: هو الاستطابة والاستنجاء والتخلص من أثر الخارج من الإنسان، وقد سبق أن مرت ترجمة أخرى متقدمة في التحذير من عدم التنزه من البول في قصة اللذين يعذبان في قبريهما؛ وأحدهما كان لا يستبرئ من بوله، فذكر الاستبراء هناك، وذكره هنا على اعتبار أن هناك فيه التحذير من التهاون في مسألة البول، وكونه يقع على جسد الإنسان أو يقع على ثيابه فلا يبالي به، وهنا معناه أنه يتخلص منه عندما يجلس لقضاء الحاجة، فلا يقوم إلا وقد تخلص من البول ولم يبق شيء يترتب على استعجاله، بل يبقى في مكانه حتى ينتهي من قضاء حاجته، ويزيل أثر الخارج بالماء أو الحجارة، وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام
فسر قوله: (تتوضأ) بشيئين:
إما بالوضوء اللغوي الذي هو الاستنجاء به، وهو النظافة والنزاهة وقطع الخارج.
وإما الوضوء الشرعي الذي هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، ففسر بهذا وبهذا.
والمقصود: أنه في حال قضاء الحاجة يمكن الاستغناء عن الماء بالحجارة، وأنه لا يلزم أن يكون الماء هو الذي يستطاب ويستنجى به، بل يمكن أن الحجارة تكفي، وهذا فيه إشارة إلى أن هذا سائغ وأن هذا سائغ، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم التزم الماء لكان ذلك سنة، ولشق على الناس، فهناك مشقة على الناس إذا كان يلزمهم دائماً أن يكون معهم ماء، وإذا كانوا لا يستنجون إلا بالماء ولا يستنجون بالحجارة، ففي هذا تخفيف على هذه الأمة، وبيان أن الاستنجاء بالحجارة يمكن حتى مع وجود الماء، لكن لا شك أن الماء أتم وأكمل، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان أن إزالة آثار الخارج من الإنسان في حال قضاء حاجته تحصل بالماء وبالحجارة، وأن الماء ليس بمتعين، وأن هذا من تخفيف الله عز وجل وتيسيره على هذه الأمة، ويحتمل أن يكون المراد به الوضوء الشرعي الذي له فروض، وهو يدل على أنه لا يلزم بعد كل قضاء حاجة أن الإنسان يتوضأ الوضوء الشرعي، وكذلك أيضاً لا يلزم أن يستنجي بالماء، بل يمكن أن يستنجي بالحجارة، فكل ذلك يدل عليه الحديث، فيحتمل هذا، ويحتمل هذا.
وبعض أهل العلم رجح أنه الوضوء الشرعي، وبعضهم رجح أنه الوضوء اللغوي، وكما هو معلوم لزوم ذلك وتعينه ليس هناك ما يدل عليه، ولكن لا شك أن كون الإنسان يكون دائماً على وضوء أنه أحسن، ولا شك أنه خير للإنسان أن يكون على وضوء.
قتيبة بن سعيد مر ذكره. وخلف بن هشام المقرئ ، ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود .
[ قالا: حدثنا عبد الله بن يحيى التوأم ].
عبد الله بن يحيى التوأم ، ضعيف، أخرج حديثه أبو داود وابن ماجة .
قوله: [ ح وحدثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو يعقوب التوأم ].
(ح) هذه تستخدم للتحول من إسناد إلى إسناد كما سبق أن ذكرنا؛ لأنه رجع من جديد وأتى بإسناد آخر، وذكر شيخاً له وهو عمرو بن عون ، وكل من الشيخين يروي عن التوأم إلا أن الأول ذكره باسمه ونسبه ولقبه، وأما الثاني فذكره بكنيته ولقبه.
وأبو يعقوب التوأم هو عبد الله بن يحيى التوأم ، فذكره في الإسناد الأول باسمه ونسبه ولقبه، وفي الإسناد الثاني بكنيته ولقبه.
وعمرو بن عون شيخ أبي داود في الطريق الثاني، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد الله بن أبي مليكة ].
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن أمه ].
هي: ميمونة بنت الوليد ، ثقة، أخرج حديثها أبو داود وابن ماجة .
[ عن عائشة ].
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها.
والحديث كما هو معلوم ضعيف؛ لأنه يدور على عبد الله بن يحيى التوأم أبي يعقوب ، لكن معناه وهو كون الإنسان يكتفي بالحجارة عن الاستنجاء جاء ما يدل عليه؛ لأن استعمال ثلاثة أحجار في الاستنجاء يطهر، ولذا لا يتعين الماء، ولو تعين الماء لكان في ذلك مشقة على الناس.
الجواب: الحديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تعرض ولذا قال: (أحب أن يعرض عملي وأنا صائم) وهذا فيه أن أعمال الأمة تعرض وعمله صلى الله عليه وسلم كذلك يعرض؛ لأن قوله: (عملي) يدل على أن كل الأعمال تعرض.
الجواب: التعدد في الزواج كما هو معلوم جاء به القرآن، وجاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه يسوءه ما يسوء فاطمة جاء عنه ما يدل على التعدد، فالتعدد ثابت في الكتاب والسنة، ومن المعلوم أن ابنة الرجل إذا تزوج زوجها عليها يحصل له شيء من التأثر؛ لأنه قد يحصل لها شيء من الضرر، فكون التعدد جائز شيء، وكون الإنسان يسوءه أو يتألم إذا حصل شيء فيه مضرة لابنته شيء آخر.
وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على كراهية التعدد، ولكنه يدل على أنه يسوءه أن فاطمة ابنته يتزوج عليها علي ، هذا الذي ساءه ؛ لأن الإنسان لا يفرح بأن ابنته يتزوج عليها.
الجواب: يكون إصلاحها منها؛ لأن هذا الإصلاح مثل العلف، والعلف يكون مما ينتج، وما يخلص بعد ذلك فهو الذي يقتسم، فحمل البضاعة ونقلها وما إلى ذلك من التكاليف يكون على هذا المال الذي باليد سواء كان رأس مال أو رأس مال مع الربح؛ لأن الربح عندما يستوفى يقتسم الموجود.
الجواب: إذا كان الشعر كثيفاً ويشق عليها معالجته وإصلاحه، وأرادت أن تخفف شيئاً من ذلك فلا بأس بذلك، ولكن إبقاء النساء على شعورهن هو من زينتهن وجمالهن، ولا شك أن هذا هو الأولى، وهو الذي ينبغي، ولكن إذا فعلت ذلك وخففت منه للتجمل ولم تقصد التشبه بالكفار فنرجو ألا بأس بذلك.
الجواب: كل بياض لا يغير بالسواد، لا من الرجل ولا من المرأة.
الجواب: التورك إنما يكون في حالة واحدة، وهي: فيما إذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية، فإن التشهد الأخير يكون فيه التورك، فالتورك يكون في صلاة لها تشهدان ويكون في الآخر، وما عدا ذلك كله افتراش.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر