أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها) ] يعني: حين يذكرها يبادر إلى فعلها ولو كان في وقت نهي؛ لأنها مستثناة من النهي.
قوله: [ (لا كفارة لها إلا ذلك) ] يعني: ليس هناك شيء سوى أن تؤدى عند الذكر، وليس هناك كفارة مالية، وليس لأحد يصلي عن أحد، وإنما الواجب على من نسي الصلاة ثم ذكرها أن يبادر إلى فعلها، ولا يؤخر القضاء إلى وقت الغد بحيث إذا كان الإنسان عليه فوائت يصلي بعد كل صلاة صلاة، بل يسردها كلها في وقت واحد.
هو محمد بن كثير العبدي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا همام ].
هو همام بن يحيى، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن قتادة ].
هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أنس بن مالك ].
هو أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود .
أورد أبو داود رحمه الله حديث عمران بن حصين وفيه نفس القصة التي ذكرت في أحاديث أبي قتادة وغيره، وفيه ذكر الأذان وسنة الفجر التي هي الراتبة قبل الصلاة، ثم بعد ذلك الصلاة.
هو وهب بن بقية الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي .
[ عن خالد ].
هو خالد الواسطي، وقد مر ذكره.
[ عن يونس بن عبيد ].
يونس بن عبيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الحسن ].
هو الحسن بن أبي الحسن البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عمران بن حصين ].
عمران بن حصين رضي الله عنه هو صحابي مشهور، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أورد أبو داود رحمه الله حديث عمرو بن أمية الضمري وفيه ما في الحديث الذي قبله من كونهم لما حصل لهم النوم وخرج وقت صلاة الفجر واستيقظوا بحر الشمس أذنوا ثم ركعوا ركعتي الصبح، أي: السنة الراتبة، ثم بعد ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم الفجر، فكل هذه الأحاديث دالة على وجود الأذان وعلى ركعتي الفجر وعلى قضاء الصلاة بعد قيامهم بقليل، وفي هذا الحديث أنهم تنحوا عن المكان الذي أصابهم النوم فيه، وقد سبق أن مر في بعض الأحاديث أنهم تحولوا واقتادوا رواحلهم شيئاً.
قوله: [ حدثنا عباس العنبري وحدثنا أحمد بن صالح ].
أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
قوله: [ وهذا لفظ عباس ].
يعني أنه لفظ الشيخ الأول، وهو عباس العنبري .
[ أن عبد الله بن يزيد حدثهم ].
هو عبد الله بن يزيد المكي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن حيوة بن شريح ].
هو حيوة بن شريح المصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عياش بن عباس -يعني القتباني- ].
عياش بن عباس القتباني ثقة، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة، ومسلم وأصحاب السنن.
[ أن كليب بن صبح حدثهم ].
كليب بن صبح صدوق، أخرج حديثه أبو داود وحده.
[ أن الزبرقان حدثه ].
هو الزبرقان بن عبد الله الضمري، وهو ثقة، أخرج له أبو داود وحده.
[ عن عمه عمرو بن أمية الضمري ].
عمرو بن أمية الضمري صحابي مشهور، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال: عن حجاج عن يزيد بن صليح حدثني ذو مخبر رجل من الحبشة. وقال عبيد : يزيد بن صالح ].
أورد أبو داود رحمه الله حديث ذي مخبر الحبشي رضي الله عنه، وفيه مثل ما في قبله، من أنه حصل الأذان، وأنه صلى الركعتين وهو غير عجل، ثم صلى بالناس وهو غير عجل، يعني أنه لم يستعجل فيهما وأنه لم يخففهما.
قوله: [ حدثنا إبراهيم بن الحسن ].
هو إبراهيم بن الحسن المصيصي، وهو ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي .
[ حدثنا حجاج -يعني ابن محمد- ].
هو حجاج بن محمد المصيصي الأعور، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا حريز ].
هو حريز بن عثمان الحمصي، وهو ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
[ ح: وحدثنا عبيد بن أبي الوزير ].
عبيد بن أبي الوزير لا يعرف حاله، أخرج حديثه أبو داود وحده.
هو مبشر بن إسماعيل الحلبي، صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا حريز -يعني ابن عثمان- عن يزيد بن صالح ].
يزيد بن صالح -ويقال أيضاً: ابن صليح- أخرج حديثه أبو داود .
[ عن ذي مخبر الحبشي ].
ذو مخبر الحبشي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أبو داود وابن ماجه .
وقوله: [ عن حجاج عن يزيد بن صليح ].
يعني: أن حجاجاً قال: يزيد بن صليح .
وقال الشيخ الثاني الذي هو عبيد بن أبي الوزير : يزيد بن صالح .
إذاً: بعض الرواة قال: صالح. وبعضهم قال: صليح. ولا فرق بينهما، ويقال له: صليح أكثر من (صالح).
قوله: [ (وأذن وهو غير عجل) ] ذكر الأذان وهو غير عجل فيه إشكال؛ لأن الأذان حالته واحدة، وليس فيه استعجال، إنما الاستعجال في الإقامة، فهي التي تحدر حدراً.
قوله: [ حدثنا مؤمل بن الفضل ].
مؤمل بن الفضل صدوق، أخرج له أبو داود والنسائي .
[ حدثنا الوليد ].
هو الوليد بن مسلم الدمشقي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن حريز -يعني ابن عثمان - عن يزيد بن صليح عن ذي مخبر ابن أخي النجاشي ].
مر ذكرهم.
وهنا قال: (صليح) بتصغير (صالح).
أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: [ أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية ] وهذا يخالف ما تقدم في الروايات السابقة التي فيها أنه كان في غزوة خيبر، وأنه قفل من غزوة خيبر، وأما ما ذكر أنه كان في جيش الأمراء فهذا غير صحيح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في تلك الغزوة.
وأما ذكر الحديبية فإنه يحمل على تعدد القصة، أو أن في ذلك وهماً، فإما أن تكون الحادثة متعددة، وإما أن تكون واحدة وفي الحديث وهم.
وقوله: [ (من يكلؤنا؟) ] يعني: من يكون متنبهاً بحيث لا تفوتنا صلاة الفجر.
قوله: [ (فقال بلال : أنا. فناموا حتى طلعت الشمس) ].
هذا مثل ما تقدم في قصة خيبر؛ لأن بلالاً هو الذي كان مستنداً إلى راحلته وأخذه النوم، وبعد ذلك حصل ما حصل، حيث فاتتهم الصلاة وصلوها بعد طلوع الشمس.
قوله: [ (فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (افعلوا ما كنتم تفعلون) ] يعني أنهم يصلون الصلاة في ذلك الوقت كما كانوا يؤدونها في وقتها.
قوله: [ (قال: فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي) ].
يعني أن النائم أو الناسي يفعل في القضاء كما كان يفعل في الأداء، وذلك عند ذكره وعند تنبهه.
هو محمد بن المثنى أبو موسى العنزي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا محمد بن جعفر ].
هو محمد بن جعفر الملقب بـغندر البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا شعبة ].
هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن جامع بن شداد ].
جامع بن شداد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة ].
عبد الرحمن بن أبي علقمة يقال: له صحبة. ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وأخرج حديثه أبو داود والنسائي.
[ سمعت عبد الله بن مسعود ].
هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من المهاجرين، وأحد فقهاء الصحابة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
الجواب: أولياء الله عز وجل إذا حصل لهم شيء من الكرامات لا يتبجحون بها، ولا يذكرونها، ولا يشغلون الناس بها، وإنما يتواضعون لله عز وجل ويخفونها، هذا شأن أولياء الله، وأما الذين أضلهم الله عز وجل فهم يتخذون مما يحصل إذا حصل وسيلة لتقديسهم ولتعظيمهم ولجلب الأموال لهم بسبب ذلك، وقد يختلقون كرامات ويأتون بأشياء ليس لها أساس وليس لها وجود، وإنما يأتون بها من أجل أن يعظمهم الناس ويتبعهم الناس، وأما من يكون ولياً لله عز وجل حقيقة فإنه إذا حصل له شيء من الكرامة لا ينشره ولا يتبجح ولا يتعاظم ولا يترفع على الناس به، أما من يريد من الناس أن يقدسوه ويعظموه ويحققوا له ما يريد فهذا ليس شأنه شأن أولياء الله حقاً، ولهذا فإن ما يحصل من الصوفية ومن أهل البدع في السلوك وفي العقائد من ذلك فهو مما أضلهم الله عز وجل به، ومن الانحراف عن الجادة، ومن المعلوم أنهم يدعون دعاوى بحصول أشياء لا أساس لها ولا حقيقة لها، ولو وُجِدَ شيء من ذلك حقيقة لكان الذي يجب هو أن مثل ذلك يخفى ولا يبين ولا يظهر، وأما قصة (يا سارية! الجبل) فما أدري عن ثبوتها، ولكن إذا ثبتت فإنها من الكرامات التي يجريها الله عز وجل على يد بعض أوليائه، ولا شك في أن عمر رضي الله عنه من خيار الأولياء، بل هو أفضل ولي بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر رضي الله عنه، فهو أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه.
الجواب: لعل المقصود من ذلك الناس الذين يستعجلون في الفتوى قبل أن يتمكنوا من العلم الشرعي، أما من تمكن وصار يستفاد منه ولو كان في سن مبكرة فلا بأس بذلك، وإنما المقصود من ذلك الذين يستعجلون أن يبرزوا وأن يظهروا، فهؤلاء هم الذين يذمون، وأما من يوفقه الله عز وجل وكان في صغره أو في سن مبكرة ممن يستفاد منه فلا بأس بذلك، ولاسيما إذا كان لا يوجد غيره في البلد والناس يحتاجون إليه، فمثل هذا لا بأس به.
الجواب: ليس هذا خاصاً بجماعة المسجد، بل لو أن الإنسان وجد جماعة أخرى تصلي فله أن يصلي معها، فقد دخل رجل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قضيت صلاة الجماعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه)، لأن هذا الذي سيتصدق قد صلى، فصلاته نافلة، فلو وجد المرء جماعة تصلي فصلى معهم فله ذلك.
وهذا لا يعارض حديث: (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين)؛ لأن المنع فيما إذا كان الإنسان يؤديها بدون سبب، أما هذا فإنه بسبب، وهو وجود جماعة.
الجواب: لا يشترط، ولكن كونه يأتي بالأدعية المأثورة ومما ثبتت به السنة هو الذي ينبغي، والإنسان إذا أتى بدعاء ليس بمأثور قد يقع منه الخطأ والزلل، وقد يكون الدعاء غير مستقيم، لكن إذا كان دعاء واضحاً ليس فيه إشكال فهذا هو الذي ينبغي، كأن يسأل الإنسان ما يريد من خيري الدنيا والآخرة، أو يسأل شيئاً يريده ويخصه ويدعو به بخصوصه فله ذلك، لكن الحرص على الأدعية المأثورة التي جاءت عن الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم هو الأولى والأفضل والذي ينبغي.
الجواب: إذا كان الانتفاع بمقابل شيء، مثل الشاة يعلفها ويحلبها فهذا لا بأس به، فكون العلف يكون مقابل الحليب لا بأس به.
الجواب: الرهن هو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. فهو دين في الذمة، وهذا الرهن يوضع عند المرتهن حتى يطمئن صاحب الدين بأن حقه مقيد بهذه العين، بحيث إنه لو لم يحصل السداد فإنه يحصله عن طريق هذه العين.
الجواب: فعل الأسباب التي تؤدي إلى التنبه مطلوب، ولهذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (من يكلؤنا) يعني: من يكون مستيقظاً حتى ينبههم. وليس في النوم تفريط إذا كان الإنسان لم يحصل منه تفريط، لكن بعض الناس يفرطون، مثل الذين يسهرون الليل وإذا أقبل وقت الفجر ناموا ولا يقومون إلا بعد طلوع الشمس، فهؤلاء مفرطون.
الجواب: ليس هناك مانع يمنع من هذا؛ لأن ذبائح اليهود والنصارى حلال لنا.
الجواب: التحول عن ذلك المكان قليلاً هو الذي ينبغي.
الجواب: لا تنافي بينهما؛ لأن قوله: (تنام عيناي ولا ينام قلبي) يتعلق بالحدث، يعني: لا يحصل منه الحدث حال النوم، أما كونه يحصل منه النوم حتى تطلع الشمس فهذا لا ينافي ذلك الحديث الذي فيه ارتفاع الحدث عنه في حال نومه صلى الله عليه وسلم.
الجواب: الذي ينبغي له والأولى في حقه أنه يعيده من أوله.
الجواب: إن كان يريد وقفها فالأمر بيده، فله أن يحول؛ لأنه لم يتم الوقف، أما إن كان قد تم الوقف فلا يحول الوقف عن المكان الذي هو فيه، إلا إذا كان لم يبن المسجد، وكانت المصلحة بأن يحوله إلى مكان آخر فله ذلك، وأما إذا وجد المسجد وتم استعماله كمسجد فيبقى المسجد، وإذا كان هناك مسجد آخر وأراد أن يبني مسجداً فلا يجعله قريباً منه.
الجواب: كان ذلك التراخي من أجل الانتقال، وهذه الفترة هي التي حصل فيها الانتقال.
الجواب: إذا كان يصل إلى المدينة قبل أن يدخل وقت العصر فلا ينبغي له أن يجمع، وإنما يصلي الظهر في وقتها مقصورة، وإذا جاء وقت العصر يصليها مع الناس في وقتها، ولا يجمع بينهما ثم يأتي وينام ويقول: أنا قد صليت.
الجواب: إذا نام الإنسان عن الوتر فإنه يصليه في الضحى، ولكن يضيف إليه ركعة حتى لا يؤدى وتراً في النهار، فإذا كان يصلي الوتر في الليل ثلاثاً فإنه إذا فاته يصليه أربعاً في الضحى، وإن كان يصلي خمساً يصلي ستاً في الضحى، وإن كان يصلي تسعاً يصلي عشراً في الضحى، وإن كان يصلي إحدى عشرة يصلي اثنتي عشرة في الضحى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصل صلاته من الليل لمرض أو لغير ذلك صلى من النهار أو من الضحى اثنتي عشرة ركعة؛ لأنه كان يصلي إحدى عشرة ركعة بالليل.
الجواب: بإمكانه أن يؤذن وهو على غير وضوء، لكن الحديث ليس فيه دليل يدل على ذلك؛ لأنه يحتمل أن يكون الذي أذن قد توضأ، لكن يصح أن يؤذن المؤذن وهو على غير وضوء.
الجواب: هي زكاة العنب بالخرص كما هو معلوم، لكن إذا كان الناس يبيعونها وأراد أن يخرج زكاته فإن زكاته تدور بين نصف العشر أو العشر على حسب سقيه، فإن سقي بماء المضخات أو الآبار وما إلى ذلك؛ فإنه يخرج نصف العشر، أما إن سقي بماء العيون أو بماء الأنهار فإنه يكون عليه العشر، هذا إذا كان يباع كله، فيمكن أن يخرج نصف عشر القيمة أو عشر القيمة.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر