[ باب ما يقطع الصلاة:
حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة ، ح: وحدثنا عبد السلام بن مطهر وابن كثير -المعنى- أن سليمان بن المغيرة أخبرهم عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه، قال حفص : قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يقطع صلاة الرجل)، وقال عن سليمان : قال أبو ذر : (يقطع صلاة الرجل -إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل- الحمار والكلب الأسود والمرأة) فقلت: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟! فقال: يا ابن أخي! سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: (الكلب الأسود شيطان) ].
يقول الإمام أبو داود رحمه الله: [باب ما يقطع الصلاة] أي: ما الذي يقطع الصلاة؟ أو: ما الذي ورد بأنه يقطع الصلاة؟
والذي ورد في الأحاديث الصحيحة المرأة والحمار والكلب، وفي بعض الروايات: الكلب الأسود.
وهذه الثلاثة ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تقطع الصلاة، فمن أهل العلم من قال: إن قطعها، بمعنى أنه يستأنفها، وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم على أنه لا يحصل القطع بمرور شيء، ولكن هذه الأشياء التي ورد أنها تقطع الصلاة يكون فيها تشويش على المصلي ونقصان للخشوع في الصلاة بسبب ما يحصل له مما يمر بين يديه، وهذه الأنواع الثلاثة هي المرأة، والحمار، والكلب.
وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يقطع صلاة الرجل -إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل- الحمار والكلب الأسود والمرأة) ].
وقوله: [ (قيد آخرة الرحل) ] القيد هو القدر يعني: قدر آخرة الرحل. أي: سترة، يعني: فإذا كان له سترة ومر من دونها حصل القطع، وإن كان مر من ورائها فإنه لا يؤثر، وإذا لم يكن له سترة ومر من مكان بعيد فإن ذلك -أيضاً- لا يؤثر.
ثم إن عبد الله بن الصامت سأل أبا ذر رضي الله تعالى عنه عن الكلب الأسود وتمييزه عن غيره من الكلاب فأخبره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأجابه بأن الكلب الأسود شيطان، وفسر بأن المقصود من ذلك أن الشياطين تتصور وتتمثل على هيئة الكلاب السود.
والمقصود من ذلك -كما قاله جمهور أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم- أنه يحصل التشويش ويحصل إضعاف الخشوع وانشغال الإنسان في صلاته بسبب ما شاهده وما مر بين يديه من هذه الأصناف الثلاثة.
حفص بن عمر ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي .
[ حدثنا شعبة ].
هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ وحدثنا عبد السلام بن مطهر ].
عبد السلام بن مطهر صدوق، أخرج حديثه البخاري وأبو داود .
[ وابن كثير ].
هو محمد بن كثير العبدي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أن سليمان بن المغيرة ].
سليمان بن المغيرة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن حميد بن هلال ].
حميد بن هلال ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد الله بن الصامت ].
عبد الله بن الصامت ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن أبي ذر ].
هو جندب بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
يعني أن حفصاً الذي هو شيخه الأول في إسناده الأول رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله: [ وقال عن سليمان قال أبو ذر ].
يعني أن الطريق الثاني الذي فيه محمد بن كثير وفيه عبد السلام بن مطهر فيه أن الحديث موقوف على أبي ذر ، وليس مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فمشايخ أبي داود ثلاثة: حفص وابن كثير وعبد السلام بن مطهر ، فـحفص يروي عن شعبة ، والآخران يرويان عن سليمان بن المغيرة ، ولذلك في النسخة الهندية (وقالا عن سليمان: قال أبو ذر ).
قال أبو داود : وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس ].
أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب).
وهذا فيه بيان أن المقصود بالمرأة التي تقطع هي الحائض، والمقصود بالحائض البالغة، فمعناه أن الصغيرة لا تكون كذلك، وإنما يكون ذلك في شأن الحائض، وهي البالغة، والمرأة البالغة يقال لها: حائض، وفي الحديث: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار).
يعني: صلاة امرأة بالغة. وهنا قال: (يقطع الصلاة المرأة الحائض والحمار)، وإنما خصت الحائض -أي: المرأة البالغة- لأن الفتنة تكون في المرأة التي قد بلغت، أما البنت الصغيرة فلا يكون فيها فتنة، ولعل السبب في ذلك هو ما يحصل من التشويش في فكر الإنسان وهو في صلاته عندما تمر به امرأة بين يديه فينشغل بها أو يفتتن بها، فذكر المرأة الحائض إشارة إلى أن النصوص التي وردت في ذكر المرأة وهي مطلقة يراد بها من كانت حائضاً؛ لأن الفتنة إنما تكون فيمن كانت بالغة، ومن المعلوم أن المقصود بالحائض البالغ.
هو مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .
[ حدثنا يحيى ].
هو يحيى بن سعيد القطان ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
شعبة مر ذكره، وقتادة هو ابن دعامة السدوسي البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ قال سمعت: جابر بن زيد ].
هو جابر بن زيد أبو الشعثاء ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ يحدث عن ابن عباس ].
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ رفعه شعبة ].
أي: رفعه شعبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجماعة وقفوه على ابن عباس .
هو سعيد بن أبي عروبة .
[ وهشام ].
هو هشام الدستوائي .
[ وهمام ].
هو همام بن يحيى العوذي .
[ عن قتادة ].
هو قتادة بن دعامة السدودسي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وقوله: [ عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس ].
يعني: وقفوه على ابن عباس ولم يرفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر).
قوله: (ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر) معناه أنهم إذا مروا وبينه وبينهم مسافة فإنهم لا يقطعون صلاته؛ لأن الإنسان الذي ليس له سترة لا يكون كل ما أمامه ولو كان بعيداً قاطعاً لصلاته، وإنما يقطع أحد هؤلاء صلاته إن مر دون مقدار ثلاثة أذرع أمام المصلي.
ومعنى (قذفة حجر) بمسافة قصيرة، فلو قذفت حجراً فإنه يجزئ إذا مروا من وراء موضع سقوطه.
والقطع لا يكون مقصوراً على ما إذا لم يكن له سترة، بل لو كان له سترة ومروا بيته وبينها حصل القطع، وأما إذا مروا من ورائها فليس هناك إشكال، وإذا كان المصلي ليس له سترة ومروا من وراء مسافة بعيدة فإن ذلك لا يؤثر، وإنما يؤثر إذا كان المرور قريباً منه، وكذلك إذا كان له سترة وحصل المرور بينه وبين السترة.
هو محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم البصري، وهو ابن أبي سمينة ، وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود .
[ حدثنا معاذ ].
هو معاذ بن هشام ، صدوق ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا هشام ].
هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن يحيى ].
هو يحيى بن أبي كثير اليمامي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عكرمة ].
هو عكرمة مولى ابن عباس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عباس ].
قد مر ذكره.
ذكر أبو داود أن في نفسه من الحديث شيئاً، وأن الإشكال فيه من جهة شيخه محمد بن إسماعيل البصري بن أبي سمينة مولى بني هاشم، قال: إنه كان يحدث من حفظه. وفيه -أيضاً- شك في رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال: [أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم].
وفيه -أيضاً- يحيى بن أبي كثير اليمامي ، وهو مدلس ويرسل، فاجتمع فيه عدة أمور.
و أبو داود رحمه الله جعل الحمل فيه على شيخه محمد بن إسماعيل ، وقال: إنه ما أحد رواه غيره، وإنه كان يحدث من حفظه. فيظن أنه قد وهم في ذلك.
قوله: [ في نفسي من هذا الحديث شيء، كنت أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أر أحدًا جاء به عن هشام ولا يعرفه ].
لا أدري من هو إبراهيم هذا الذي كان يذاكره أبو داود ، وهشام هو الدستوائي الذي مر في الإسناد.
ثم إنه ذكر فيه الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، والحمار والكلب جاء ذكرهما في أحاديث أخرى، لكن هذا الحديث فيه ذكر أشياء زائدة على ما جاء، فهو غير صحيح من جهة كون أبي داود يقول: إن الحمل فيه على شيخه محمد بن إسماعيل . ومن جهة الشك في رفعه إلى رسول صلى الله عليه وسلم، ومن كون إسناده فيه يحيى بن أبي كثير وهو مدلس وقد عنعن، وفي المتن نكارة، وهي ذكرا الخنزير والمجوسي.
وكذلك قوله: (على قذفة بحجر) فإذا كانت الرمية بعيدة فهذا واضح أنه في غاية النكارة، لكن إذا كان المقصود بقذفة الحجر بمقدار ثلاثة أذرع فهذا قد جاء ما يدل عليه.
أورد أبو داود حديث رجل مقعد في تبوك روى عنه يزيد بن نمران ، يقول: إن سبب كونه مقعداً أنه مر بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على حمار وهو يصلي فقال: (اللهم! اقطع أثره) فحصل له أن حيل بينه وبين المشي فصار مقعداً لا يتمكن من المشي، فقطع الله أثره، أي سيره ومشيه على قدميه، حيث قطعه الله فصار مقعداً على هذه الهيئة التي رآها يزيد بن نمران .
هذا الرجل المقعد هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإشكال في الحديث من جهة أن فيه مجهولاً، وأيضاً من جهة المعنى، فهو غير مستقيم من جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عليه بهذا الدعاء، وأن الله تعالى يقطع أثره ويحصل له ذلك بمجرد مروره، ففي متنه شيء بالإضافة إلى كون إسناده فيه من هو مجهول، وهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
محمد بن سليمان الأنباري صدوق، أخرج حديثه أبو داود وحده.
[ حدثنا وكيع ].
هو وكيع بن الجراح الرؤاسي البصري الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سعيد بن عبد العزيز ].
سعيد بن عبد العزيز هو الشامي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن مولى لـيزيد بن نمران ].
قيل اسمه سعيد . مجهول أخرج له أبو داود .
[ عن يزيد بن نمران ].
يزيد بن نمران ثقة، أخرج له أبو داود .
قال أبو داود : ورواه أبو مسهر عن سعيد قال فيه: (قطع صلاتنا) ].
قوله: [ حدثنا كثير بن عبيد -يعني المذحجي - ].
كثير بن عبيد ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ حدثنا أبو حيوة ].
هو شريح بن يزيد ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي .
[ عن سعيد بن عبد العزيز ].
[ قال أبو داود : ورواه أبو مسهر عن سعيد قال فيه: (قطع صلاتنا) ].
أبو مسهر هو عبد الأعلى بن مسهر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن ذلك الرجل المقعد في تبوك، وفيها أنه كان غلاماً يسعى، وليس أنه كان على حمار، وقال: (قطع صلاتنا قطع الله أثره)، قال: فما قمت عليها إلى يومي هذا. يعني أن الله قطع أثره فما كان له أثر وراءها، أي: انتهى مشيه وانقطع وصار مقعداً، وهو مثل الذي قبله، فالمتن فيه نكارة من جهة كون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه بهذا الدعاء ويعاقبه بهذه العقوبة لمجرد أنه حصل منه ذلك المرور.
وقوله: [ سأحدثك حديثاً لا تحدث به ما سمعت أني حي ].
هذا مما يزيده غموضاً، فكيف لا يحدث به؟!
قوله: [ حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ].
أحمد بن سعيد الهمداني صدوق، أخرج له أبو داود .
[ وحدثنا سليمان بن داود ].
هو سليمان بن داود المصري ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي .
[ حدثنا ابن وهب ].
هو عبد الله بن وهب المصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرني معاوية ].
هو معاوية بن صالح بن حدير ، صدوق له أوهام، أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن سعيد بن غزوان ].
سعيد بن غزوان مستور، أخرج له أبو داود .
[ عن أبيه ].
هو غزوان الشامي ، وهو مجهول، أخرج له أبو داود .
حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن الغاز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: (هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر فحضرت الصلاة- يعني: فصلى إلى جدر- فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهمة تمر بين يديه، فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه) أو كما قال مسدد ].
أورد أبو داود هنا [باب سترة الإمام سترة من خلفه]، ومعناه أن من خلفه لا يحتاج إلى سترة؛ لأن المأمومين سترة الإمام سترة لهم، وعلى هذا فالذي يتخذ السترة هو الإمام والمنفرد، الإمام الذي يصلي بالناس والمنفرد الذي يصلي وحده، هذان هما اللذان يتخذان السترة، وأما المأمومون فلا يتخذون سترة؛ لأن سترة الإمام سترة لهم.
وأورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلى إلى جدار.
قوله: (هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر ).
الثنية فجوة بين الجبلين.
قوله: (فحضرت الصلاة) -يعني: فصلى إلى جدر- .
يعني: إلى جدار، أي: اتخذه سترة له.
قوله: (فجاءت بهمة) وهي الصغيرة من أولاد الغنم، سواءٌ أكانت من الضأن أم من المعز، فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل يدرؤها ويريد أن يمنعها من أن تأتي أمامه، حتى قرب من ذلك الجدار فمرت من ورائه، فما مكنها من أن تأتي أمامه، فمرت من ورائه، وهذا هو وجه الشاهد لكون سترة الإمام سترة للمأمومين، إذ إنها مرت أمام المأمومين من وراء الإمام، وذلك لا يضر؛ لأن سترة الإمام سترة لهم، والرسول صلى الله عليه وسلم منع هذه البهمة، وهذا يدل على أن المصلي يمنع ما يمر بين يديه، سواءٌ أكان إنساناً أم حيواناً.
أورد أبو داود حديث ابن عباس ، وهو مثل الذي قبله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فمر جدي -وهو الصغير من أولاد الغنم- فجعل يتقيه، أي: يدرؤه ويمنعه.
سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ وحفص بن عمر ].
حفص بن عمر ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي .
[ حدثنا شعبة ].
مر ذكره.
[ عن عمرو بن مرة ].
هو عمرو بن مرة الهمداني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن يحيى بن الجزار ].
يحيى بن الجزار صدوق، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن .
[ عن ابن عباس ].
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكره.
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة) قال شعبة : أحسبها قالت: (وأنا حائض).
قال أبو داود : رواه الزهري وعطاء وأبو بكر بن حفص وهشام بن عروة وعراك بن مالك وأبو الأسود وتميم بن سلمة كلهم عن عروة عن عائشة ، وإبراهيم عن الأسود عن عائشة ، وأبو الضحى عن مسروق عن عائشة ، والقاسم بن محمد وأبو سلمة عن عائشة لم يذكروا: (وأنا حائض) ].
أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها في [باب: من قال المرأة لا تقطع الصلاة].
والحديث الذي مر فيه أن المرأة تقطع الصلاة، وهذا فيه أن المرأة لا تقطع الصلاة، وهو يدل على أن المقصود بالقطع ليس إبطال الصلاة، بل المراد ما قاله أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين، كما ذكر ذلك الترمذي في جامعه أن أكثر الصحابة وأكثر أهل العلم من الصحابة ومن التابعين لا يرون قطع الصلاة بمرور شيء، فـعائشة رضي الله عنها وأرضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي في قبلته أمامه فتمد رجليها، فإذا سجد غمزها فكفت رجليها، فكون رجليها أمامه، وكونها معترضة أمامه وهو مستمر في الصلاة، وإذا سجد غمزها فكفت رجليها لضيق المكان يدل على أن المرأة لا تقطع الصلاة.
وأما زيادة: (وأنا حائض)، فهي غير ثابتة؛ لأن شعبة قال: [أحسبها قالت: وأنا حائض).
ثم إن أبا داود ذكر الذين رووه غير شعبة -وهم كثيرون- لم يذكروا زيادة (وأنا حائض).
فهذا القيد أو هذا الوصف غير ثابت، ومعنى ذلك أن المرأة في جميع أحوالها إذا حصل منها مثل ذلك فإنه لا يحصل قطع الصلاة بذلك، أعني كونها تمتد أمام الرجل وهو يصلي.
هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم ].
سعد بن إبراهيم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عروة ].
هو عروة بن الزبير بن العوام ، ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن عائشة ].
هي الصديقة بنت الصديق ، من أوعية السنة وحفظتها، وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقصد أبو داود رحمه الله تعالى أن الإسناد الذي جاء عن عروة من طريق شعبة فيه شك، حيث قال: (أحسبها قالت: وأنا حائض)، ثم ذكر أن هؤلاء الكثيرين الذين رووه لم يذكروا هذا القيد وهو كونها حائضاً، فدل على أن هذا القيد لا عبرة به، وأن المرأة في جميع أحوالها إذا كانت كذلك فهذا شأنها، ولا يختص ذلك بكونها حائضاً، بل في حالة كونها حائضاً وكونها غير حائض.
قوله: [ رواه الزهري ].
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ وعطاء ].
هو عطاء بن أبي رباح ، ثقة، أخرج له أصحاب الستة.
[ وأبو بكر بن حفص ].
هو أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص ، اسمه عبد الله ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ وهشام بن عروة ].
هشام بن عروة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ وعراك بن مالك ].
عراك بن مالك ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ وأبو الأسود ].
هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ وتميم بن سلمة ].
تميم بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ كلهم عن عروة ].
عروة مر ذكره.
أي: إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي ، وكل منهما ثقة، أخرج لهما أصحاب الكتب الستة.
وهذه طريق أخرى غير طريق عروة .
قوله: [ وأبو الضحى عن مسروق عن عائشة ].
أبو الضحى هو مسلم بن صبيح ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن مسروق ].
هو مسروق بن الأجدع ، ثقة، أخرج له أصحاب الستة.
[ والقاسم بن محمد ].
هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين.
[ وأبو سلمة ].
هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أورد أبو داود رحمه الله تعالى هنا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة على فراشه في قبلته، فإذا أراد أن يوتر أيقضها.
هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا زهير ].
هو زهير بن معاوية ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة ].
هؤلاء جميعاً مر ذكرهم.
أورد أبو داود هنا حديث عائشة رضي الله عنها، وهو مثل الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة في قبلته، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجليها فيسجد عليه الصلاة والسلام.
وفي أول الحديث أنها قالت: (بئسما عدلتمونا بالحمار والكلب)، أي: ساويتمونا بالحمير والكلاب في قطع الصلاة.
الجواب: نعم يجوز شراؤها؛ لأنها أما طاهرة وإما أن يطهرها الدباغ، فكون الإنسان يشتريها من أجل أن يدبغها لا بأس به.
وهي إذا ذبحت بطريقة شرعية طاهرة، والميتة هي التي يطهرها الدباغ، فشراؤها -سواءٌ أكانت مذبوحة أم ميتة من أجل دبغ جلدها- لا بأس به .
الجواب: هذه الرواية في صحيح ابن خزيمة لا أدري بثبوتها، لكن أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم -وكذلك التابعون- يرون ذلك ليس قطعاً للصلاة، بحيث تعاد، وإنما معناه نقص الخشوع وحصول التشويش على الإنسان في صلاته، ويدل على عدم القطع ما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي مضطجعة نائمة على فراشها معترضة بين يديه، فإذا سجد غمزها فكفت رجليها.
الجواب: هذا لا بأس به، فقوله: (وإياك) معناه: وأنت جزاك الله خيراً. فهو كلام صحيح لا بأس به.
الجواب: إذا قال: (جزاك الله خيراً) كفى، فإذا حصل له الخير من الله عز وجل كفاه، أما قول (ألف خير) فمن الألفاظ المحدثة.
الجواب: الركن جزء من الماهية، فالأركان تكون داخل الصلاة، ولا تكون خارجة عنها، والشرط يكون خارجاً عن الماهية، مثل استقبال القبلة، وأما السترة فقد قال بعض أهل العلم بوجوبها، وجمهورهم قالوا باستحبابها.
الجواب: هذا لا ينبغي، فلا تنبغي التهنئة بأول العام، لكن إذا أحد دعا وقال: جعله الله عام خير أو نحو ذلك فلا بأس بذلك، أما أن يتخذ أوله موسماً من المواسم التي يهنأ بها فلا نعلم دليلاً يدل عليه.
الجواب: قال أبو داود رحمه الله في آخر تفريع أبواب السترة: إذا تنازع الخبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده. يعني أنه يحصل الترجيح بذلك، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم على أنه لا يقطع الصلاة شيء.
الجواب: هناك شرح طيب لكنه غير كامل، وهو (المنهل العذب المورود) وهو لمصري من أهل السنة يدعى السبكي ، وهو من المتأخرين، وقد توفي في سنة ثلاثمائة وألف للهجرة.
الجواب: المصلي حين ينبه المار في المسافة القريبة منه لا حرج عليه ولو لم يكن هناك سترة؛ لأن المار عليه أن يترك مقدار ثلاثة أذرع ويمشي من ورائها، فلو لم يكن للمصلي سترة فإنه يمشي المار من وراء ثلاثة أذرع ابتداءً من قدم المصلي.
الجواب: النتيجة واحدة، فالحكم هو بكون المرأة أمام المصلي، سواءٌ أكانت مارة أم كانت معترضة، فكون الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وعائشة أمامه يدل على أنه سائغ.
ويمكن أن يقال: إن هذا للحاجة. أي: كونها تعترض في قبلته هو لكون المكان ضيقاً، وأما إذا كان هناك سعة أو صلى في مسجد ورأى إنساناً فلا يصل وراءه ويتخذه سترة، بل يستتر بشيء آخر كعمود أو جدار.
الجواب: يحمل قطع الصلاة الذي ورد على أنه ليس المراد به القطع الذي يجب به استئناف الصلاة، وإنما هو قطع فيه تشويش وفيه شغل للذهن ونقص من أجر الصلاة.
الجواب: لا يجوز له أن يتخطاها.
الجواب: هذا لا ينبغي، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما مر بها أسرع فكيف بالإنسان يقصدها؟!
قلا يشغل المرء باله بهذه الآثار التي لما مر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أسرع، أما المرور بها في طريق سفر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مر بها في الطريق، ولكنه أسرع.
الجواب: نعم، فإذا خرج ثم رجع فإنه يصلي التحية.
الجواب: إذا كان عدد المصلين محصوراً، وعرف أنهم لا يزيدون، وأنه دائر بين أمرين: إما أن يصلي مع الناس وإما أن يصلي وحده فإنه يصلي مع الناس؛ لأن هذا هو الذي يستطيعه، وهو مأمور بصلاة الجماعة، ولكن إذا تمكن من أن يدخل ويصلي عن يمين الإمام فهذا هو الأولى، وإن كان الأمر لا يتم إلا بكونه يصلي وحده وليس هناك أحد ينتظره فإنه يصلي وتصح صلاته.
الجواب: يصف مثل الذي صف قبله عن يمين الإمام، ولا يصلي وحده.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر