باب رفع اليدين في الصلاة.
حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله سلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعدما يرفع رأسه من الركوع)وقال سفيان مرة: (وإذا رفع رأسه) وأكثر ما كان يقول: (وبعد ما يرفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين) ].
أورد أبو داود هذه الترجمة العامة، وهي [ أبواب تفريع استفتاح الصلاة ] ويقصد بذلك الأعمال التي تكون في أول الصلاة؛ لأنه سيأتي بعد ذلك تفريع أبواب الركوع والسجود.
ومعنى ترجمة الباب أنه كأنه يريد استفتاح الصلاة، يعني الأعمال التي تكون في أول الصلاة وفي بداية الصلاة وفي الدخول في الصلاة، وما يتبع ذلك إلى حين الركوع والسجود.
ثم أورد أبو داود رحمه الله أول هذه الأبواب، وهو [ باب رفع اليدين في الصلاة ].
ويعني بذلك عندما يريد المصلي أن يكبر أي تكبيرة أو يفعل غير التكبيرة؛ لأن الرفع من الركوع فيه تسميع وليس فيه تكبير، والمقصود من ذلك رفع اليدين حذو المنكبين أو إلى الأذنين، هذا المقصود برفع اليدين، والإمام البخاري رحمه الله ألف في ذلك جزءاً خاصاً سماه (جزء رفع اليدين) يعني: في الصلاة. وهو الذي يرمز له بحرف الياء.
وهنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أنه كان يرفع يديه في ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع.
فأورد المصنف حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر حذو منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع يعني أنَّ هذه المواطن الثلاثة كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع فيها، ودل هذا على أن السنة هي رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع عندما يقول: (سمع الله لمن حمده).
وقوله: [ ولا يرفع بين السجدتين ].
يعني به عندما يقوم من السجدة إلى الجلوس، فهذه الحالة ما كان يرفع بعدها.
هو أحمد بن محمد بن حنبل ، الإمام المحدث الفقيه المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
سفيان هو ابن عيينة ، وقد مرَّ ذكره هو والزهري .
[ عن سالم ].
هو سالم بن عبد الله بن عمر ، وهو ثقة فقيه، وأحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وهم سالم بن عبد الله بن عمر ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام .
فهؤلاء الثلاثة اختلف في السابع منهم على ثلاثة أقوال.
[ عن أبيه ].
هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وهم عبد الله بن عمر ، عبد الله بن عباس ، عبد الله بن الزبير ، عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله أنه يكبر في المواضع الثلاثة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. وهذا في جميع أحوال الصلاة، وتكبيرة الإحرام في أول الصلاة، والركوع والرفع في جميع ركعات الصلاة.
محمد بن المصفى الحمصي صدوق له أوهام ، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة.
[ حدثنا بقية ].
هو بقية بن الوليد الحمصي ، وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً، ومسلم وأصحاب السنن.
[ حدثنا الزبيدي ].
هو محمد بن الوليد الزبيدي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي .
[ عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر ].
قد مر ذكر هؤلاء جميعاً.
قال محمد : فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن فقال: هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله من فعله وتركه من تركه.
قال أبو داود : روى هذا الحديث همام عن ابن جحادة لم يذكر الرفع مع الرفع من السجود ].
أورد أبو داود -رحمه الله- حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه، وهو مثل الذي قبله في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع.
ثم اختلف عنه صلى الله عليه وسلم في الرفع عند القيام من السجود بين السجدتين، فجاء في بعض الطرق أنه كان يرفع يديه ، وجاء في بعضها أنه كان لا يرفع يديه، وجاء في حديث ابن عمر المتقدم أنه كان لا يرفع يديه بين السجدتين.
وقوله: [ ( كان إذا كبر رفع يديه. قال: ثم التحف ) ] معناه أنه كان في ثوب، فيلتحف به وتصير يداه داخله.
قوله: [ قال محمد : فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن فقال: هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله من فعله وتركه من تركه ].
يعني أنَّ هذا الذي ذكره في الحديث من الرفع في هذه المواطن هو صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي .
[ حدثنا عبد الوارث بن سعيد ].
هو عبد الوارث بن سعيد العنبري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا محمد بن جحادة ].
محمد بن جحادة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر ].
عبد الجبار بن وائل بن حجر ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن .
[ حدثني وائل بن علقمة ].
قال الحافظ ابن حجر : الصواب ( علقمة بن وائل ) . يعني أنَّ فيه قلباً وتقديماً وتأخيراً، وأن الصواب أنه علقمة بن وائل الذي هو أخوه، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه، وأما علقمة بن وائل فقد ذكر الحافظ في التقريب أنه لم يسمع من أبيه، ولكن الصحيح أنه سمع من أبيه، وجاء ذلك في صحيح مسلم ، وكذلك في غيره، فسماعه من أبيه ثابت، وكذلك ذكره الصنعاني في شرح بلوغ المرام عند زيادة (وبركاته) في السلام، فعند ذكر زيادتها ذكر سماع علقمة بن وائل من أبيه، أما عبد الجبار فالصحيح أنه لم يسمع من أبيه.
و علقمة بن وائل صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن أبي وائل بن حجر ].
هو وائل بن حجر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
قوله: [ روى هذا الحديث همام عن ابن جحادة ].
همام هو ابن يحيى العوذي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أورد المصنف هنا حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام حتى تكونا حذاء منكبيه.
والحديث فيه انقطاع، وذلك لأن عبد الجبار يروي عن أبيه وهو لم يسمع منه، ولكن ذلك ثابت في الرواية الأخرى التي مرت، وهي روايته عن أخيه علقمة بن وائل ، والحديث موافق لما جاء في حديث ابن عمر المتقدم.
عبد الرحيم بن سليمان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الحسن بن عبيد الله النخعي ].
الحسن بن عبيد الله النخعي ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[ عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه ].
قد مر ذكرهما.
أورد أبو داود هنا حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة.
والمقصود بذلك تكبيرة الإحرام، فهو مثل الذي قبله، فالحديث الذي قبل هذا فيه أنه كان يرفع حين يريد أن يكبر، أي: في الدخول للصلاة.
والحديث فيه هؤلاء الذين أبهموا، وهم أهل بيته، ويمكن أن يكون المبهم أخاه علقمة بن وائل الذي مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا.
والحاصل أن رفع اليدين عند التكبير للدخول في الصلاة ثابت عن ابن عمر وعن وائل بن حجر وعن غيرهما، والحديث وإن كان فيه هذا الإبهام إلا أنه يمكن أن يكون المبهم أخاه علقمة بن وائل الذي مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا أو يكون علقمة ممن أبهم.
وعلى كل حال فالرفع عند تكبيرة الإحرام ثابت، سواءٌ صح هذا الإسناد أو لم يصح.
يزيد بن زريع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا المسعودي ].
هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي ، وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً، وأصحاب السنن.
[ حدثني عبد الجبار بن وائل قال حدثني أهل بيتي عن أبي ].
قد مر ذكر عبد الجبار وأبيه.
أورد أبو داود رحمه الله حديث وائل بن حجر من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله من رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في التكبير في ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع.
قوله: : [ (قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وآله سلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه) ] فيه أن رفع اليدين إلى محاذاة الأذنين، ويشرع -كذلك- محاذاة المنكبين، وكل ذلك صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه.
قوله: [ (ثم أخذ شماله بيمينه) ]
معناه أنه لما كبر تكبيرة الإحرام وقد رفع يديه حذو أذنيه وضع اليمين على الشمال على صدره.
قوله: [ (فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك)].
يعني أنه رفع يديه عند التكبير للركوع.
قوله: [ (ثم وضع يديه على ركبتيه) ].
يعني: في حال ركوعه وضع يديه على ركبتيه وهو راكع.
قوله: [ (فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك) ].
أي: رفع يديه مثل ذلك، يعني: مثل ما تقدم عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع.
قوله: [ (فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه) ].
يعني: بين يديه، فيد من جهة اليمين ويد من جهة الشمال والرأس بينهما.
قوله: [ (ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى)].
معنى: [( ثم جلس )] أي: بين السجدتين [( فافترش رجله اليسرى )] يعني أنه جلس عليها وجعل إليته عليها، فلم يجلس على الأرض، وإنما جلس على رجله اليسرى التي افترشها، وهذا يسمى الافتراش، وهو يكون بين السجدتين ويكون في التشهد الأول، وكذلك في الصلاة الثنائية كالنوافل والجمعة والعيدين وغيرها، وأما التورك -وهو الجلوس على الورك- فإنه لا يكون إلا في الصلاة الرباعية أو الثلاثية، ويكون في التشهد الأخير، والصلاة الثلاثية هي المغرب، والرباعية الظهر والعصر والعشاء، فهذه الصلوات الأربع في التشهد الأخير منها يتورك، وهنا ذكر الافتراش لأنه بين السجدتين.
قوله: [ (ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى) ].
يعني: في التشهد بين السجدتين يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى.
قوله: [ (وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى) ].
حد المرفق هو طرفه.
قوله: [ (وقبض ثنتين وحلق حلقةً) ].
معناه أنه قبض الخنصر والبنصر، وحلق بالإبهام مع الوسطى، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض الثلاثة بدون تحليق، فهذا ثابت وذاك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الذي ذكر إنما هو في التشهدين، وليس فيما بين السجدتين، فحال كونه بين السجدتين تكون اليدان على الفخذين.
قوله: [ (وحلق حلقةً ورأيته يقول هكذا) ] يعني أنه كان يشير بالسبابة.
بشر بن مفضل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عاصم بن كليب ].
عاصم بن كليب صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن أبيه ].
أبوه هو كليب، وهو صدوق، أخرج له البخاري في جزء رفع اليدين وأصحاب السنن.
[ عن وائل بن حجر ].
قد مر ذكره.
أورد أبو داود حديث وائل من طريق أخرى وفيه [ ( ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ) ].
ويعني بذلك أنه لما كبر وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، أي أن يده اليمنى تكون على ثلاثة أعضاء: على الساعد، وعلى الرسغ الذي هو المفصل، وعلى الكف، فتكون يده اليمنى جاءت على هذه المواطن الثلاثة، فلا يقلب يده، ولا يمسك الساعد، وإنما يضع اليمنى على الساعد والرسغ والكف.
قوله: [ ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب ].
يعني أنهم كانوا يلتحفون بالثياب.
هو الحسن بن علي الحلواني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي .
[ حدثنا أبو الوليد ].
أبو الوليد هو الطيالسي هشام بن عبد الملك ، ثقة ، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا زائدة ].
هو زائدة بن قدامة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
الملقي: [ عن عاصم بن كليب بإسناده ].
عاصم بن كليب وأبوه ووائل قد مر ذكرهم.
هذا الحديث مثل الذي قبله، وقوله: [ عليهم برانس وأكسية ]. البرنس قطعة من الثياب متصلة بالثوب من خلفه يغطى بها الرأس، والأكسية يراد بها هنا الثياب التي رآهم يلتحفون بها من البرد.
وقوله: [ (يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة) ] يعني به رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام.
قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا شريك ].
شريك هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي ، صدوق كثير الخطأ، أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر ].
قد مر ذكر الثلاثة.
الجواب: كل منهما ثابت، وهذا الاختلاف من اختلاف التنوع، فالاختلاف إذا وجد في مثل هذا فهو دال على التنوع، وكلا الأمرين ثابت، وللمصلي أن يفعل هذا تارة وهذا تارة؛ لأن ذلك كله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الجواب: هذا غير واضح؛ لأن عبد الجبار نفسه قال: كنت غلاماً لا أعقل صلاة أبي. وكونه لا يعقل صلاة أبيه معناه أنه موجود في زمن أبيه.
الجواب: كل هذه الأعمال لا تسوغ ولا تجوز وكلها حرام، ولا يجوز الانحناء لأحد إلا لله عز وجل، فالإنسان يصلي لله عز وجل بركوعه وسجوده، وأما فعل ذلك مع المخلوقين فذلك غير جائز، لا الانحناء، ولا السجود.
الجواب: الأزلام جمع (زلم)، وهي سهام كانوا يضربونها ثم يستخرجون أحدها فإن كان فيه (افعل) فعل الضارب ما هو مقدم عليه، وإن كان فيه (لا تفعل) ترك ما هو مقدم عليه، وإن خرج الثالث فهو سهم ليس مكتوباً عليه شيء، فيعيد الضرب مرة أخرى.
والأنصاب هي التي كان يذبحون عليها؛ لقوله تعالى: وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ [المائدة:3]، والميسر هو القمار.
الجواب: معناه أن العبادة يعول فيها على النصوص، فليس فيها قياس.
الجواب: لا بأس به إذا لم يترتب على السماع فتنة، لكن لا يصلح أن تكون المرأة تلقي أخباراً في البلاد الإسلامية، وإن كان هذا قد وجد في بلاد الكفار، فإن احتاج الإنسان إلى أن يسمع الأخبار فله أن يسمع إذا لم يكن هناك افتتان بالصوت.
الجواب: يكون الإنسان طالب العلم أهلاً للدعوة إذا كان متمكناً من الشيء الذي يدعو إليه، فالإنسان إذا كان غير متمكن وغير عالم بالذي يدعو إليه فقد يأمر بما هو منكر وينهى عما هو معروف، ولكن لا بد من أن يكون عالماً، أن يكون عنده علم وعند معرفة، فإذا أتقن شيئاً أو تحقق من شيء أو عرف أمراً من الأمور فإن له أن يدعو إلى هذا الذي عرفه وتحقق منه، ولا يُدخل نفسه في أمور أخرى لا يعرفها ولا يدركها ولا يعقلها، وإنما الشيء الذي أتقنه وعرفه يدعو إليه ويرشد إليه.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) فمعناه أن الإنسان لا يتساهل في شيء، بل الإنسان يبلغ ولو كان ما عنده إلا شيء يسير، فإنه يبلغ ما عنده، ولكن لا بد من التحقق بأن ما يدعو إليه هو على بصيرة فيه، كما قال الله عز وجل قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي [يوسف:108]، فالشيء الذي لا يعرفه ولا يعقله يتركه، ولا يدخل نفسه في أمور لا يدركها ولا يعقلها، فإن ذلك يكون من القول على الله بغير علم.
الجواب: هذا كلام غير صحيح، وهذا القول الذي يقوله هؤلاء هو من التخبط، والعلماء -رحمهم الله- المشهور عنهم أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وقد جاء في ذلك بعض الأحاديث، وأظن أنَّ المسألة فيها إجماع، وقد ذكر ابن القيم أن المرأة على النصف من الرجل في خمسة أشياء: في الدية، وفي الشهادة، وفي العقيقة، وفي العتق، وفي الميراث.
الجواب: يمكن أن تكونا قصتين، أو تكون واحدة، وهذا هو الأرجح، والأرجح أنه كان في منى، وفي بعض الروايات أنه كان ذلك في يوم النحر، ويوم النحر إنما هو في منى.
الجواب: كون المؤلف يلتزم بأن يورد كل حديث هذا ليس من شأن المصنفين، فليس من شأن أبي داود ولا غيره، وليس المقصود أنهم يجمعون كل الأحاديث، وإنما يأتون بجملة من الأحاديث، فـالبخاري ومسلم لم يلتزما إخراج كل صحيح.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر