[ حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: (فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه، قال: فلما سجد وضع جبهته بين كفيه، وجافى عن إبطيه) قال حجاج : وقال همام : وحدثنا شقيق حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، وفي حديث أحدهما -وأكبر علمي أنه حديث محمد بن جحادة - (وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه) ].
يذكر المصنف رحمه الله تعالى تحت ترجمة افتتاح الصلاة في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه ما يتعلق ببيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقول فيما حدث به من حديثه: [ (فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه) ] أي أنه قدم ركبتيه على يديه حين سجوده، وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه يدل على تقديم الركبتين، وقال به جماعة من أهل العلم، وقال جماعة منهم بتقديم اليدين على الركبتين أخذاً بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه) فمن أهل العلم من رجح حديث وائل بن حجر ، ومنهم من رجح حديث أبي هريرة فقدم اليدين على الركبتين.
والذين قالوا بتقديم الركبتين على اليدين قالوا: إن حديث أبي هريرة فيه قلب.
وقد ذكر ذلك ابن القيم في كتابه (زاد المعاد) قال: والأصل أن يكون: وليضع ركبتيه قبل يديه.
فحصل القلب بالتقديم والتأخير.
والعلماء -كما ذكرت- اختلفوا فمنهم من صحح أو قوى حديث أبي هريرة وهو فيه كلام، ومنهم من قوى حديث وائل بن حجر -وفيه كلام- فقدم الركبتين على اليدين.
وقوله في هذه الرواية: [ (وقعتا ركبتاه) ] هذا فيه جمع بين الضمير والاسم الظاهر، مع أن الأصل أن لا يذكر الضمير مع الاسم الظاهر، بل الصواب المعروف (وقعت ركبتاه) لكن هذه الصيغة هي لغة مشهورة، وهي التي يسمونها لغة (أكلوني البرغيث) وقد جاء مثالها في القرآن وكذلك في السنة، فمما جاء في القرآن: وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا [الأنبياء:3] ففيه الاسم الظاهر الذي هو (الَّذِينَ) وفيه الضمير الذي هو الواو في قوله: (وَأَسَرُّوا)، وفي الحديث: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار).
قال: [ (فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن أبطيه) ].
قوله: [ (بين كفيه) ] معناه أن رأسه بين كفيه، فلم تكن يداه تحت رأسه ولا كان مباعداً لهما، ولا كان مفترشاً، وإنما وضع جبهته أو رأسه بين كفيه وجافى بين عضديه، بمعنى أنه لم يلصق عضده بجنبه ولم يعتمد على فخذيه بمرفقيه، بل اعتمد على يديه وعلى ركبتيه وعلى قدميه وعلى جبهته مع أنفه، فهذه الأعضاء السبعة مكنت من الأرض.
أي: جاء الحديث من طريق أخرى مروياً عن عاصم بن كليب عن أبيه بمثل هذا اللفظ، وذكر أمراً آخر، وهو عند القيام من الركعة الثانية، فإنه يقوم معتمداً على ركبتيه وليس على يديه، وقال الراوي: يحتمل أن يكون هذا اللفظ من شقيق أو من محمد بن جحادة ، لكن أكبر علمي أنه من محمد بن جحادة .
ولفظ هذا الحكم هو قوله: [ (وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه) ].
فهذا هو اللفظ الذي قال عنه: أكبر علمي أنه لفظ محمد بن جحادة .
لأنه ذكر من طريقين:
الطريق الأولى التي أسندها طريق محمد بن جحادة .
والطريق الثانية التي علقها طريق شقيق عن عاصم بن كليب عن أبيه، فـالحجاج بن منهال يروي عن همام عن شقيق ، والحجاج بن منهال كذلك يروي عن همام عن محمد بن جحادة ، فهو قال: أكبر علمي أنه حديث محمد بن جحادة . يعني هذا اللفظ الذي هو كونه يقوم معتمداً على ركبتيه واضعاً يديه على فخذيه.
وقوله: [ حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ].
أبوه هو كليب بن شهاب الجرمي الكوفي ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركه.
وعليه فإن الحديث الذي ليس فيه ذكر وائل بن حجر حديث مرسل.
هو محمد بن معمر البحراني ، صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.
[ حدثنا حجاج بن منهال ].
حجاج بن منهال ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا همام ].
هو همام بن يحيى ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا محمد بن جحادة ].
محمد بن جحادة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد الجبار بن وائل ].
عبد الجبار بن وائل ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[ عن أبيه ].
هو وائل بن حجر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري في (جزء القراءة) ومسلم وأصحاب السنن.
وهذا الحديث منقطع ليس بمتصل؛ لأن عبد الجبار لم يسمع من أبيه، ولكن الذي سمع منه علقمة .
فهذا الحديث نفسه بهذا الطريق لا يصح، لكنه جاء من طريق أخرى متصلاً من غير طريق عبد الجبار .
شقيق هو أبو ليث ، وهو يروي عن عاصم بن كليب .
[ حدثني عاصم بن كليب ].
عاصم بن كليب صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن أبيه ].
هو كليب بن شهاب ، وهو صدوق، أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن.
أورد أبو داود حديث وائل بن حجر من طريق أخرى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إبهاميه إلى شحمة أذنيه، وهذا موافق لما جاء في الأحاديث الأخرى أنه كان يرفع إلى أذنيه وكان يرفع إلى منكبيه، وكل ذلك ثابت.
والذي ذكر هنا هو من طريق عبد الجبار بن وائل عن أبيه وفيه انقطاع، ولكنه موافق للأحاديث الأخرى التي فيها الرفع إلى الأذنين.
ومعناه أن إبهامية تكونان عند شحمة الأذنين، وهي اللحمة الرقيقة المتدلية أسفل الأذن.
هو مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .
[ حدثنا عبد الله بن داود ].
هو عبد الله بن داود الخريبي ، ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
[ عن فطر ].
هو فطر بن خليفة ، وهو صدوق، أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
[ عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه ].
قد مر ذكرهما.
أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه الرفع في المواضع الأربعة التي مرت في حديث أبي حميد الساعدي ، وهي عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، فهذه المواضع في حديث أبي هريرة قد جاءت في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنهما، وهو موافق لما تقدم.
قوله: [ (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه) ].
يعني: رفعهما حتى حاذا المنكبين.
وقوله: [ (وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك) ]
يعني: إذا قام من الركوع ليسجد فعل مثل ذلك، وليس المقصود منه أنه قام للسجود، فالعبارة هذه معناها أنه قام من ركوعه ليسجد، والسجود -كما هو معلوم- ليس فيه قيام له، وإنما فيه نزول، فيكون معنى العبارة: وإذا قام من ركوعه ليسجد فعل مثل ذلك. فهو مطابق لحديث أبي حميد الساعدي المتقدم.
الملقي: [ (وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك) ].
يعني: إذا قام من التشهد الأول، سواء أكانت الصلاة ثلاثية أم رباعية.
عبد الملك بن شعيب بن الليث ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي .
[ حدثني أبي ].
أبوه شعيب كذلك ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي .
[ عن جدي ].
هو الليث بن سعد ،ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن يحيى بن أيوب ].
يحيى بن أيوب ، صدوق ربما أخطأ، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ].
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن شهاب ].
هو محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ].
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي هريرة ]
هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
والحديث ضعفه الألباني ، ولكن ابن القيم يقول: إنه على شرط مسلم . يعني أن هذا الحديث على شرط مسلم ، وذلك لأن الرواة كلهم خرج لهم الشيخان إلا عبد الملك وشعيباً فقد انفرد مسلم عن البخاري في إخراجه لهما.
أورد أبو داود حديث ميمون المكي أنه رأى عبد الله بن الزبير -وصلى بهم- يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع، يعني: حين يقوم للصلاة. أي: حين يكبر في الدخول في الصلاة، وقوله: [ (وحين يركع) ] يعني: للركوع.
قوله: [ (وحين يسجد، وحين ينهض للقيام) ] يعني: حين سجوده وحين نهوضه للقيام.
قوله: [ (فيقوم فيشير بيديه) ].
معناه أنه يرفعهما.
قوله: [ فانطلقت إلى ابن عباس فقلت: إني رأيت ابن الزبير صلى صلاةً لم أر أحداً يصليها. فوصفت له هذه الإشارة ].
معناه أنه أخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بما رأى فأقره على ذلك وقال: إن سرك أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتد بصلاة عبد الله بن الزبير .
وهذا معناه أن الحديث عن ابن الزبير وعن ابن عباس ؛ لأن ابن عباس قال: إن هذه صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث في إسناده من هو ضعيف.
قتيبة بن سعيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا ابن لهيعة ].
هو عبد الله بن لهيعة المصري ، وهو صدوق، اختلط بعد احتراق كتبه، وحديثه أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة .
[ عن أبي هبيرة ].
هو عبد الله بن هبيرة السبئي ، ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
وقد ذكر في (عون المعبود) أن أبا هبيرة هو محمد بن الوليد بن هبيرة الهاشمي الدمشقي القلساني ، قال ابن أبي حاتم : صدوق. ونحن نقول: إن أبا هبيرة هو عبد الله بن هبيرة السبئي ، ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
وما ذكره صاحب عون المعبود ليس بصحيح؛ لأن محمد بن الوليد بن هبيرة الهاشمي أبو هبيرة الدمشقي القلساني من الحادية عشرة، مات سنة ست وثمانين.
[ عن ميمون المكي ].
ميمون المكي مجهول، أخرج له أبو داود .
[ أنه رأى عبد الله بن الزبير ]
هو عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس ، وأيضاً الحديث عن عبد الله بن عباس أيضاً، فيكون فيه اثنان من العبادلة.
أورد أبو داود الحديث الذي فيه أن النضر بن كثير السعدي صلى إلى جنب عبد الله بن طاوس في مسجد الخيف، قال: [ فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه ].
أي أنه إذا سجد السجدة الأولى ورفع منها يرفع اليدين وهو جالس بين السجدتين.
قال: [ فأنكرت ذلك، فقلت لـوهيب بن خالد فقال له وهيب بن خالد : تصنع شيئا لم أر أحدا يصنعه! ] يقوله لـعبد الله بن طاوس .
قال: [ فقال ابن طاوس : رأيت أبي يصنعه وقال أبي: رأيت ابن عباس يصنعه ولا أعلم إلا أنه قال: النبي صلى الله عليه وآله سلم يصنعه ].
أي أنه شك في رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن طاوس حكى فعل أبيه، وكذلك أبوه حكى فعل عبد الله بن عباس ، وقال: [ ولا أعلم إلا أنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه ] فَرَفْعُه غير مجزوم به.
قتيبة بن سعيد ثقة، وقد مر ذكره.
[ ومحمد بن أبان ]
هو البلخي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
[ قالا: حدثنا النضر بن كثير ].
النضر بن كثير ضعيف، أخرج له أبو داود والنسائي .
[ صلى إلى جنبي عبد الله بن طاوس ].
هو عبد الله بن طاوس بن كيسان ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وأبوه هو طاوس بن كيسان ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
و ابن عباس قد مر ذكره.
قال أبو داود : الصحيح قول ابن عمر ، ليس بمرفوع.
قال أبو داود : وروى بقية أوله عن عبيد الله وأسنده، ورواه الثقفي عن عبيد الله وأوقفه على ابن عمر ، وقال فيه: وإذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه. وهذا هو الصحيح.
قال أبو داود : ورواه الليث بن سعد ومالك وأيوب وابن جريج موقوفا، وأسنده حماد بن سلمة وحده عن أيوب ، ولم يذكر أيوب ومالك الرفع إذا قام من السجدتين، وذكره الليث في حديثه، قال ابن جريج فيه: قلت لـنافع : أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال: لا، سواء. قلت: أشر لي. فأشار إلى الثديين أو أسفل من ذلك ].
أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا صلى رفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من الركعتين، أي: عند القيام من التشهد الأول.
ثم ذكر أبو داود رحمه الله الكلام حول رفعه ووقفه على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، لكن ابن عمر رضي الله عنه جاء عنه مرفوعاً في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، والركوع، والرفع منه، ولا يفعل ذلك في غير هذا، فكونه مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ثابتاً في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا الاختلاف الذي ذكره أبو داود لا يؤثر؛ لأن ذلك ثابت عنه مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح البخاري وصحيح مسلم .
هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا عبد الأعلى ].
هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا عبيد الله ].
هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن نافع ].
هو نافع مولى ابن عمر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عمر ].
هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني أن الصحيح أنه موقوف على ابن عمر ، فقوله: [ قول ابن عمر ] يعني أنه موقوف عليه، وليس مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقوله: [ قال أبو داود : وروى بقية أوله عن عبيد الله وأسنده ].
بقية هو بقية بن الوليد ، وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
وقوله: [ ورواه الثقفي عن عبيد الله وأوقفه على ابن عمر ].
الثقفي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قوله: [ وقال فيه: وإذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه. وهذا هو الصحيح ].
هذا الرفع دون المنكبين، ولكن الذي ثبت أنه إلى المنكبين أو إلى الأذنين.
قوله: [ وهذا هو الصحيح ].
لعله يقصد وقفه؛ لأن الصحيح في رفع اليدين هو ثبوته إلى الأذنين وإلى المنكبين.
قوله: [ قال أبو داود : ورواه الليث بن سعد ومالك وأيوب وابن جريج موقوفا ].
الليث مر ذكره، ومالك هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة المعروف، وأيوب هو أبو أيوب بن أبي تميمة السختياني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وابن جريج مر ذكره.
قوله: [ وأسنده حماد بن سلمة وحده عن أيوب ].
حماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
وقوله: [ ولم يذكر أيوب ومالك الرفع إذا قام من السجدتين ].
أي: لم يذكرا الموضع الرابع الذي هو الرفع إذا قام من السجدتين، وإنما ذكرا الثلاثة الأول.
قوله: [ وذكره الليث في حديثه ].
يعني: ذكر الرفع عند القيام من السجدتين، والسجدتان هنا المقصود بهما الركعتان؛ لأن الركعة يطلق عليها لفظ (سجدة).
وقوله: [ قال ابن جريج فيه: قلت لـنافع : أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال: لا، سواء. قلت: أشر لي. فأشار إلى الثديين أو أسفل من ذلك ].
الثابت هو إلى المنكبين أو إلى الأذنين.
قال أبو داود : لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم ].
أورد أبو داود هنا حديث ابن عمر من طريق أخرى، حيث ذكر نافع أن ابن عمر كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه.
وقال: [ وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك ].
يعني أن هناك فرقاً في كيفية الرفع، وأنه في الأولى يكون أعلى وفي الثانية يكون أنزل.
[ قال أبو داود : لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك ].
أي أن مالكاً هو الذي جاء عنه أن الرفع دون ذلك، أي: دون المنكبين.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر